moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4471179294لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 1443/05/28ه، اتفق اطراف الدعوي بعقد غير محدد المده علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها غسول مقشر الجسم اكسا الفراوله، والعنب، وخشب العنبر، والعود، والخزامي، والحليب، والعنب، والدهب والمسك وغيرها، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/07/29ه، بثمن اجمالي قدره (83,092) ثلاثه وثمانون الفا واثنان وتسعون ريالا، سددت منه (66,417) سته وستون الفا واربعمايه وسبعه عشر ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وتك الاتفاق علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1444/05/26ه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/05/26ه، وطالب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (16,675) سته عشر الفا وستمايه وخمسه وسبعون ريالا، وقدم سندا لطلبه كشف حساب، من الفتره 2022/01/01م حتي 2022/12/20م، يتضمن مبلغ اجمالي قدره (16,675.41) سته عشر الفا وستمايه وخمسه وسبعون ريالا وواحد واربعون هلله، وعقدت الدايره جلسه في 1445/03/03ه وملخصها حضر مدير المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وقد اطلعت الدايره علي دعوي المدعيه ومستنداتها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه رقم للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (16,675) سته عشر الفا وستمايه وخمسه وسبعون ريالا، وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، استنادا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/39)، وتاريخ 1441/08/15ه، لكون الدعوي بين تاجرين ، وبما ان وكيل المدعيه قدم البينه التي تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه، والمتمثله في كشف الحساب المتضمن لمبلغ المطالبه، وحيث انه من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، ووفقا للفقره الثانيه من الماده الحاديه والثلاثين من نظام الاثبات التي نصت علي انه : تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر ، وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات ، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه اه وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور ومن يمثلها، رغم تبلغها بالدعوي ، وبناء علي الفقره (1) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441ه ، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 16.675 ريال سته عشر الفا وستمايه وخمسه وسبعون ريالا والله الموفق