tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / arbitration_disputes

حكم رقم 4630512164 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks

date_gregorian=2024-12-16 date_hijri=1444-03-28 document_type=ruling entity=document_number:4470232051 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=arbitration_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٩٠٤٠٧ لعام ١٤٤٦ ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تقدم موكله بالقضيه رقم (٤٤٧٠٢٣٢٠٥١) وتاريخ ٢٨/٠٣/١٤٤٤ه مطالبا بتعيين رييس هييه التحكيم، وعليه صدر صك الحكم رقم (...) وتاريخ ٠٩/٠٦/١٤٤٤ه القاضي منطوقه ب: "تعيين (...) رييسا لهييه التحكيم باتعاب قدرها (٩٥,٠٠٠) خمسه وتسعون الف ريال، ثم اقام دعوي تحكيم ضد المدعي عليها، وبتاريخ ٢٤/٠٤/١٤٤٥ه اصدرت لجنه التحكيم حكمها القاضي منطوقه ب: "اولا: ابطال السندات الالكترونيه المحرره من (...) للمستفيد (...)؛ لسقوط سبب استحقاقها. ثانيا: الزام المحكوم ضدها شركه (...) القابضه بان تدفع للمحكوم له (...) بملغ وقدره (٥,٠٩٧,١٢٠) خمسه ملايين وسبعه وتسعون الفا ومايه وعشرون ريالا سعوديا. ثالثا: الزام المحكوم ضدها شركه (...) القابضه بان تدفع للمحكوم له (...) مبلغا وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال) ثانيا: تاييد الحكم والامر بتنفيذه"، وتقدمت المدعي عليها بدعوي بطلان حكم التحكيم برقم (...) وتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤٥ه، ونظرت في عده جلسات امام الدايره الاستينافيه الثانيه بالمحكمه التجاريه، وصدر فيها صك الحكم رقم (...) وتاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٥ه، القاضي منطوقه ب: "رفض دعوي بطلان حكم التحكيم.."، وبسبب مماطله المدعي عليها اضطر موكلي الي دفع المبالغ التاليه: نصف اتعاب رييس هييه التحكيم وقدرها (٤٧,٥٠٠) سبعه واربعون الفا وخمسمايه ريال، اتعاب المحامين الذين ترافعوا امام هييه التحكيم بمبلغ اجمالي قدره (٢,٤٤٣,٨٢١) مليونان واربعمايه وثلاثه واربعون الفا وثمانمايه وواحد وعشرون ريالا، وحيث ان المدعي عليها الجات موكلها الي الشكايه، باقامه دعوي تعيين رييس هييه التحكيم، ثم الترافع امام هييه التحكيم، ثم الترافع امام محكمه الاستيناف في دعوي البطلان، وقد كان بامكانيه تجنيب موكلي ذلك، فقد كتب موكله الي المدعي عليها مطالبا بحقه دون اللجوء الي القضاء الا انها تجاهلته. طالب بالزام المدعي عليها بان تدفع الي موكله نصف اتعاب رييس هييه التحكيم وقدرها (٤٧,٥٠٠) سبعه واربعون الفا وخمسمايه ريال، كامل اتعاب المحكم (...) وقدرها (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال، اتعاب المحامين الذين ترافعوا في القضيه بمبلغ اجمالي قدره (٢,٤٤٣,٨٢١) مليونان واربعمايه وثلاثه واربعون الفا وثمانمايه وواحد وعشرون ريالا، وقدم لطلباته المستندات الاتيه: ١-محرر رسمي متمثل في صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بالرياض دايره الاستيناف برقم (٤٥٣٠٧٠٨٢٦٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٨ه، ٢-محرر رسمي متمثل في صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بالرياض دايره الاستيناف برقم (٤٤٣٠٤٢٩٠٠٣)، ٣-محرر عادي متمثل في حوال علي مطبوعات بنك (...) الي المستفيد (...) باجمالي مبلغ وقدره (٤٧,٥٠٠) سبعه واربعون الف وخمسمايه ريال، ٤-ايصال حواله علي مطبوعات بنك (...) من المدعي للمحكم (...) باجمالي مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، ٥-ايصال حواله علي مطبوعات بنك (...) من المدعي باجمالي مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٢/٢٩ه: حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات والبينات فيها، وعليه قررت الدايره تاجيل القضيه للدراسه والتامل. ووردت مذكره من و كيل المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٢١ه: اولا- الدفوع الشكليه: ١- اتفاق التحكيم: لما كان اتفاق التحكيم هو المرجع والملزم للاطراف وذلك اعمالا لنظام التحكيم، وحيث انه في الدعوي الماثله امام فضيلتكم لم يتفق طرفي الدعوي في العقد علي ان يتحمل الخاسر مصاريف الدعوي والنفقات والاتعاب ولم يتفق عليها الطرفين في اجراءات الحكيم التي وافق عليها المدعي والمدعي عليه لدي هييه التحكيم وطلبات المدعي امام محكمه الاستيناف الصادر فيها الحكم النهايي رقم ٤٤٣٠٤٢٩٠٠٣ وتاريخ ٠٩/٠٦/١٤٤٤ه لم يطلب فيها تحميل الخاسر المصاريف المشار لها اعلاه وكان منطوق الحكم " تدفع مناصفه بين الطرفين " كما لم يطالب بها المدعي اما هييه التحكيم وحيث صدر الحكم التحكيم خاليا من هذه الاتعاب ، عليه يتبين لفضيلتكم عدم استحقاق المدعي لما يطالب به. ٢- عدم الاختصاص الولايي للمحكمه التجاريه بنظر الدعوي: من المستقر قضاء ان ولايه المحكمه لنظر الدعوي باتعاب التقاضي ينعقد لدي الدايره المصدره للحكم وحيث ان الحكم محل الدعوي لم يصدر من محكمه وانما صدر من هييه التحكيم عليه ينعقد الاختصاص بنظر الدعوي حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارده في نظام المرافعات الشرعيه وذلك عملا باحكام الماده ٢٨/٥ من نظام المحاماه ولايحته التنفيذيه التي نصت علي "نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه: اما اذا كان قد تم نظر القضيه الاصليه في جهه اخري غير المحاكم فتنظر قضيه الاتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعيه" وحيث حددت الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه اختصاص المحاكم التجاريه ولم تتضمن ما جاء بدعوي المدعي. ٣- سبق الفصل بالدعوي: نفيد فضيلتكم انه فيما يخص طلب المدعي باتعاب المحكم واتعاب هييه التحكيم فانه قد سبق الفصل فيها بموجب الحكم الصادر من دايره الاستيناف الخامسه بالمحكمه التجاريه بتاريخ ٠٩/٠٦/١٤٤٤ه المنتهي بمنطوقه الي "قررت الدايره: تعيين (...) هويه وطنيه رقم: (...) رييسا لهييه التحكيم باتعاب قدرها (٩٥,٠٠٠) خمسه وتسعون الف ريال تدفع مناصفه بين الطرفين" وقد اكتسب الحكم القطعيه. وقد نصت الماده (٢٤) من نظام التحكيم علي انه "اذا لم يتم الاتفاق علي تحديد اتعاب المحكمين، فتحددها المحكمه المختصه التي يجب ان تفصل فيه بقرار غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن ، واذا كان تعيين المحكمين من قبل المحكمه المختصه وجب معه تحديد اتعاب المحكمين" ويستفاد من هذه النصوص ان موضوع تحديد اتعاب المحكمين غير قابل للطعن باي طريق من طريق الطعن ، وبما ان محكمه الاستيناف هي المختصه بنظر موضوع اتعاب المحكمين وتحديدها سواء كانت علي المدعي او المدعي عليه وكذا اتعاب المرجح، وان قراراها في ذلك غير قابل للطعن. واحتياطيا نتقدم لفضيلتكم بالدفاع الموضوعي وذلك حسب التفصيل التالي: ثانيا- الدفوع الموضوعيه: ١- ان اتعاب المحاماه يشترط لها شروطا في استحقاقها ومن ضمنها ان يكون دينا ثابتا مستقرا وظهر فيه مطل وتعدي الخصم في الجاء الخصم علي الشكايه ويكون في حق من كان مبطلا وظالما ومتعديا ومماطلا، واما من عجز عن اثبات دعواه، او ما دفع به، فلا يكون مبطلا. ولا ملزما بالتعويض ، وقد جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله (١٣-٥٤/٥٥) ما نصه" انه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقا بل له حالتان: الاولي: ان يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك مع علمه بانه مبطل، الحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل انه يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات" و المدعي عليها خاصمت مظنه ان الحق معها وذلك لمماطله المدعي بسداد ثمن المبيع ولخشيه فساده خاطب المدعي وطالبته بالسداد وماطل بذلك وعليه اخطرت المدعي بفسخ العقد. ٢- ان موضوع دعوي المدعي يستلزم معه بحث اركان التعويض الثلاثه وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وبما ان ركن العلاقه السببيه لا يتوافر اي لا توجد علاقه قايمه بين ركني التعويض الخطا والضرر لكون ان المدعي عليه خاصم ظنا منه بان الحق معه ونظرا لكون رفع الدعوي لوحده ليس موجبا للتعويض، وحيث قرر الفقهاء ان من خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه، فلا وجه لالزامه بما غرمه خصمه لاجل الشكايه، كما ان الراجح من اقوال اهل العلم في تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله انما يكون في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه فدفعه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان علي وجه معتاد ولان النزاع بين الطرفين في هذه الدعوي لم يكن علي حق ثابت كما انه لم يظهر ظلم المدعي عليه، ومما لا يخفي علي فضيلتكم ان التعويض انما يكون في حق من كان مبطلا وظالما ومتعديا ومماطلا، واما من عجز عن اثبات دعواه ، او ما دفع به، فلا يكون مبطلا. ولا ملزما بالتعويض، جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم (١٣-٥٤/٥٥) بان المحكوم عليه لا يلزم بالمصاريف مطلقا بل له حالتان: احداهما ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك، الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظنا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلاف ذلك فهذا الاوجه شرعا عدم الزامه. عليه وتاسيسا علي ما تم بيانه ولاي اسباب اخري يراها فضيلتكم عادله تطلب موكلتي الحكم بالاتي: اصلا: صرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص الولايي. احتياطا: رد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٣/٢٢ه: حضر وكيل المدعي الموضحه بياناته سلفا، كما حضر وكيل المدعي عليها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها بان تدفع الي موكله نصف اتعاب رييس هييه التحكيم وقدرها (٤٧,٥٠٠) سبعه واربعون الفا وخمسمايه ريال، كامل اتعاب المحكم (...) وقدرها (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال، اتعاب المحامين الذين ترافعوا في القضيه بمبلغ اجمالي قدره (٢,٤٤٣,٨٢١) مليونان واربعمايه وثلاثه واربعون الفا وثمانمايه وواحد وعشرون ريالا، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: دفعه بعدم مماطله موكلته للمدعي، ويطلب رد الدعوي. وحيث ان المدعي عليها قدمت دفوعها المتضمنه عدم مماطلتها للمدعيه، وبما ان الاساس الذي تنطلق منه المحكمه في قيام دعوي التعويض هو ما نصت عليه الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه والتي نصت علي ما يلي: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)، وبناء عليه تثبت اركان المسؤوليه العقديه القايمه علي الخطا والضرر ووجود علاقه سببيه بينهما، وحيث لم يثبت للمحكمه مماطله المدعي عليها وبالتالي لم يثبت ركن الخطا، ولما كان الخلاف بين الطرفين في القضيه الاصليه مشتبها وفقا للمستندات الثبوتيه المقدمه فيها، كما ان الحق المدعي به في تلك القضيه حق محتمل الثبوت، واعتبارا لما نصت عليه الماده رقم (٢٨) من نظام المعاملات المدنيه التي نصت علي انه: (من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشا عن ذلك من ضرر). وحيث لم يظهر للمحكمه مسوغ لالزام المدعي عليها بالتعويض، مما تنتهي معه المحكمه لرفض الطلب.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: برفض هذه الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم: (...) ضد المدعي عليها (...) القابضه سجل تجاري رقم: (...)، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٩٠٤٠٧ لعام ١٤٤٦ ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

 

الوقايع:

بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٠٥ / ٠٤ / ١٤٤٦ه، في هذه القضيه؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع الي موكله نصف اتعاب رييس هييه التحكيم وقدرها (٤٧,٥٠٠) سبعه واربعون الفا وخمسمايه ريال، كامل اتعاب المحكم (...) وقدرها (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال، اتعاب المحامين الذين ترافعوا في القضيه بمبلغ اجمالي قدره (٢,٤٤٣,٨٢١) مليونان واربعمايه وثلاثه واربعون الفا وثمانمايه وواحد وعشرون ريالا، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي ب: " حكمت المحكمه: برفض هذه الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم: (...) ضد المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم: (...)، وبالله التوفيق"، مسببه حكمها بما مضمونه: عدم ثبوت مماطله المدعي عليها وبالتالي لم يثبت ركن الخطا. ثم تقدم المدعي (...) بواسطه محاميه (...) بلايحه اعتراضيه في المده النظاميه تضمنت: اولا: لقد بني الحكم محل الاعتراض علي ان المستانف ضدها لم تماطل وذلك بقول الدايره: "وحيث لم يثبت للمحكمه مماطله المدعي عليها"، والجواب علي ذلك: ان مماطله المستانف ضدها ثابته بموجب الوقايع والاحكام الصادره في الدعاوي الاصيله وذلك بحسب التالي: ١. مماطله المستانف ضدها في اجراءات التحكيم وامتناعها عن تعيين محكم مرجح حتي اضطر موكلي الي اقامه القضيه رقم (٤٤٧٠٢٣٢٠٥١) وتاريخ ٢٨ / ٠٣ / ١٤٤٤ه مطالبا بتعيين رييس هييه التحكيم، وعليه صدر صك الحكم رقم (٤٤٣٠٤٢٩٠٠۰۳) وتاريخ ٠٩ / ٠٦ / ١٤٤٤ه القاضي منطوقه ب: "تعيين (...) رييسا لهييه التحكيم باتعاب قدرها (٩٥,٠٠٠) خمسه وتسعون الف ريال" مرفق رقم (۲). ٢. مماطله المستانف ضدها في المذكرات المقدمه منها وعدم الحضور لدي الخبير المعين من قبل هييه التحكيم حتي طال امد التقاضي وامتد نظر دعوي التحكيم من بدا اجراءات التحكيم حتي صدور الحكم واجب التنفيذ مده (٤٧٥) يوما، الي ان اصدرت لجنه التحكيم حكمها القاضي منطوقه ب: "اولا: ابطال السندات الالكترونيه المحرره من (...) للمستفيد (...)؛ لسقوط سبب استحقاقها. ثانيا: الزام المحكوم ضدها شركه (...) بان تدفع للمحكوم له (...) بملغ وقدره (٥,٠٩٧,١٢٠) خمسه ملايين وسبعه وتسعون الفا ومايه وعشرون ريالا سعوديا، ثالثا: الزام المحكوم ضدها شركه (...) بان تدفع للمحكوم له (...) مبلغا وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال ثانيا: تاييد الحكم والامر بتنفيذه" مرفق رقم (۳). ٣.لم تكتف المستانف ضدها عن المماطله السابقه حتي تقدمت بدعوي بطلان حكم التحكيم برقم (...) وتاريخ ٢٢ / ٠٦ / ١٤٤٥ه، ونظرت في عده جلسات حتي صدر فيها صك الحكم رقم (٤٥٣٠٧٠٨٢٦٥) وتاريخ ١٨ / ٠٧ / ١٤٤٥ه، القاضي منطوقه ب: رفض دعوي بطلان حكم التحكيم.." مرفق رقم (٤). فكيف للدايره الابتداييه بعد ان اطلعت علي ما سبق ان تقرر ان المستانف ضدها لم تماطل! ثانيا: الاصل في دعوي التعويض عن اضرار التقاضي انها تكون لجبر الضرر، وذلك لما يلي: نصت الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا. جسامه الضرر. ب. مقدار المبلغ المحكوم به. ج. مماطله المحكوم عليه د. العرف او العاده المستقره. ه. راي الخبير عند الاقتضاء". وعليه فقد استقر القضاء في المحاكم علي اعمال الماده اعلاه، جاء في البوابه القضاييه العلميه في القضيه رقم (٤٣۹۱۸۸۸۰۷ لعام ١٤٤٣ه) ما نصه: "فان الدايره لما لها من سلطه التقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه .... وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض مرفق رقم (٥))، وجاء ايضا في القضيه رقم (٤٣٣٣٦٧٥٤٠ لعام (١٤٤٣ه) ما نصه: "حيث ان المدعي عليه قد تسبب في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في دفعه لاتعاب المحاماه واتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعه المدعي بسبب الدعوي الماثله .... وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه" مرفق رقم (٦)]. نصت الماده (۱۲۰) من نظام المعاملات المدنيه علي ان كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، ونصت الماده (١٣٦) من نظام المعاملات المدنيه علي: "يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملا". ونصت الماده (۱۳۷) من النظام ذاته علي: " يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خساره". قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله" انه: "اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل"، وجاء في كشاف القناع (٣/٤١٩): ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه، فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل". ثالثا: ان دعوي موكلي في طلب التعويض عن اضرار التقاضي التي لحقته من اتعاب المحكمين، واتعاب المحامين، وجاء التسبيب بانه لم يثبت المماطله وعليه اوضحنا وبينا للدايره ما يؤكد وقوع مماطله المستانف ضدها، ثم ان التسبيب بعدم المماطله قد يتصور ولا يعني انه صحيح في اضرار التقاضي الخاصه بالمحامين، ولكنها لا تتصور البته في اتعاب المحكمين، فلو لم يدفعها موكلي لما نظرت دعوي التحكيم نصت الماده (۱۲۰) من نظام المعاملات المدنيه علي ان كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، ونصت الماده (١٣٦) من نظام المعاملات المدنيه علي: "يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملا". ونصت الماده (۱۳۷) من النظام ذاته علي: " يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خساره". قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله" انه: "اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل"، وجاء في كشاف القناع (٣/٤١٩): ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه، فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل". ثالثا: ان دعوي موكلي في طلب التعويض عن اضرار التقاضي التي لحقته من اتعاب المحكمين، واتعاب المحامين، وجاء التسبيب بانه لم يثبت المماطله وعليه اوضحنا وبينا للدايره ما يؤكد وقوع مماطله المستانف ضدها، ثم ان التسبيب بعدم المماطله قد يتصور ولا يعني انه صحيح في اضرار التقاضي الخاصه بالمحامين، ولكنها لا تتصور البته في اتعاب المحكمين، فلو لم يدفعها موكلي لما نظرت دعوي التحكيم.، وختم لايحته بطلب نقض الحكم محل الاعتراض، والحكم بالزام المستانف ضدها بان تدفع الي موكلي ما غرمه بحسب الاتي: ١. نصف اتعاب رييس هييه التحكيم وقدرها ( ٤٧,٥٠٠) سبعه واربعون الفا وخمسمايه ريال. ٢. كامل اتعاب المحكم (...) وقدرها ( ۲۰۰,۰۰۰) مايتان الف ريال. . اتعاب المحامين الذين ترافعوا في القضيه بمبلغ اجمالي قدره (٢,٤٤٣,٨٢١) ملیونان واربعمايه وثلاثه واربعون الفا وثمانمايه وواحد وعشرون ريالا." وبتاريخ ٠٣ / ٠٦ / ١٤٤٦ه. عقدت جلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المستانف (...) كما حضر وكيل المستانف ضدها (...)، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.

الاسباب:

بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه وفقا للنظام خلال المهله المحدده فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان لدايره الاستيناف صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم ، ولذلك فان دايره الاستيناف تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف.

نص الحكم:

حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر في هذه القضيه القاضي برفض هذه الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم: (...) ضد المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم: (...) .وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.