moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 449000425 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، انه بتاريخ 1433/06/29ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي سياره من نوع (...)، بثمن اجمالي قدره (77,000) سبعه وسبعون الفا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه: تسليم كامل الثمن وخطا المدعي عليه، والمتمثل في (عيب مصنعي بالسياره محل الدعوي)، وعليه تطلب المدعيه رد كامل الثمن، وبعد قيد الدعوي واحالتها الي الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، وفي جلسه 1444/01/09 ه المنعقده عن بعد حضر فيها المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعيه عن دعواها ادعت قايله: قامت موكلتي بشراء سياره من مؤسسه (...) للسيارات -(...)- من نوع / (...)لوحه رقم / (...) /2013 هيكل رقم (...)وقمنا بتاجيرها للعميل / (...) وبعد استخدامها من قبل العميل اتضح وجود عيوب مصنعيه وفق اقرار وكيلهم في نص الضبط المرفق لفضيلتكم ولم تقم المدعي عليها بتسليم موكلتي مبلغ قيمه المركبه حتي الان.وقد تم ارجاع المركبه واستلامها من قبل شركه (...) ولم تقم شركه (...) باستبدال المركبه او اعاده المبلغ لموكلتي حتي الان وسبق ان قامت موكلتي بمخاطبه المدعي عليها ولكن دون تجاوب منهم، وعليه تطلب موكلتي الزام شركه (...) بقيمه المركبه وقت شراءها بمبلغ وقدره (77000) ريال سبعه وسبعون الف ريال.وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: اطلب اجلا للرجوع لموكلتي في ذلك وعليه رفعت الجلسه والله الموفق. وفي جلسه 1444/02/08 ه المنعقده عن بعد:... تشير الدايره بان المدعي عليها وكاله قدم مذكره هذا نصها (بالاشاره الي الموضوع اعلاه نرفق لفضيلتكم المذكره الجوابيه علي لايحه دعوي المدعيه، حيث ان ما ذكرته انها قامت بشراء سياره من نوع (...) لوحه رقم (...) موديل 2013م وقامت بتاجيرها للمستخدم الفعلي للمركبه / (...) وبعد استخدام المركبه من قبل العميل تبين وجود عيب مصنعي فصحيح، وما زاد عن ذلك فهو غير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح ان موكلتي انذاك قامت بمخاطبه المدعيه عده مرات بصفتها مالكه المركبه وذلك لنقل ملكيه المركبه محل الدعوي الي مؤسسه (...) للسيارات لاستكمال اجراءات نقل السياره الجديده او استرجاع مبلغ السياره (مرفق خطاب مؤرخ في 18/08/2013م وبها توقيع وختم باستلام الاصل باسم السيد/(...)، ولم تقم المدعيه بدورها اتخاذ الاجراء اللازم او التجاوب مع موكلتي. ونحيطكم علما ان المستخدم الفعلي للمركبه/ (...) كان يتردد في حينه الي موكلتي والي المدعيه مطالبا استبدال مركبته وتمت افادته باننا بانتظار موافقه مالك المركبه (المدعيه) علي استبدال المركبه او الغاء البيع دون اي تجاوب من المدعيه او اتخاذ اي اجراء. مما حدي للمستخدم الفعلي/ (....) تقديم شكوي لدي وزاره التجاره برقم (6274674) واقامه دعوي لدي المحكمه العامه بجده برقم (342895919) وتاريخ 26/12/1434ه وصدر فيها صك الحكم رقم (...) وتاريخ 06/05/1436ه ونصه بما يفيد "فسخ عقد الايجار بين شركه (...) والمستخدم الفعلي للمركبه/ (...). ولما سبق بيانه يتضح لفضيلتكم تفريط واهمال المدعيه لمطالبتها باعاده مبلغ المركبه محل الدعوي بعد قرابه 10 سنوات من تاريخ الواقعه، حيث نصت القاعده الشرعيه (المفرط اولي بالخساره) فالمدعيه هي من فرطت واهملت وتراخت في اتخاذ اللازم، وتسببت في فوات منفعه موكلتي تجاه المركبه محل الدعوي في اصلاحها او اعاده بيعها، فعن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال "لا ضرر ولا ضرار". عليه نطلب من فضيلتكم التالي: 1- رد دعوي المدعيه لعدم صحتها. 2- الزام المدعيه باستلام المركبه محل الدعوي من مركز صيانه موكلتي بحالتها الراهنه. 3- الزام المدعيه بسداد اجره تخزين المركبه بمبلغ (50) عن كل يوم منذ تاريخ ادخالها مركز صيانه موكلتي في 02/02/2013م.)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد. وفي جلسه 1444/03/09 ه المنعقده عن بعد: حضر حضر الطرفان، وبسؤال المدعي عن رده وسبب عدم ارفاقه ذكر بان المدعي عليه ذكر وجود مرفقات ولم يتمكن من الاطلاع عليها لتقديم الرد، وعليه جري افهام الاطراف بتقديم مذكرات تتضمن حصر جميع مستنداتهم مع مذكره توضيحييه لها وترجمه ما يحتاج الي ترجمه وذلك خلال خمسه ايام من تاريخه كما جري افهام المدعي بالاطلاع علي ما يرفقه المدعي عليه وتقديم رده، وبناء عليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره وفي جلسه 1444/04/15 ه المنعقده عن بعد: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...). وبسؤال وكيل المدعيه عن سبب عدم نقلهم ملكيه السياره خلال المده السابقه مع ثبوت اخطار المدعي عليها للمدعيه في عام (2013م) بنقل ملكيه السياره لاستلام سياره جديده بدلا عنها او باستلام قيمه السياره، وسبب عدم مطالبتهم بمبلغ السياره الا بعد قرابه التسع سنوات اجاب بانه تم التواصل معهم في عام (2017م) و (2018م) وطلب تزويد موكلته ببيانات السياره، وبسؤاله عن سبب عدم ردهم علي خطاب المدعي عليها اجاب بانه تم التواصل مع المدعي عليها خلال تلك الفتره دون تجاوب منهم، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن صحه ما ذكر اجاب بان ذلك غير صحيح، وعليه تم قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده 1/16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 1441/08/15ه والتي تنص علي انه:" تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبما ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره (77،000) سبعه وسبعون الف ريال، وذلك مقابل قيمه السياره التي اشترتها من المدعي عليها ووجد فيها عيب مصنعي، ولاقرار المدعي عليها بالعيب، ولثبوت مخاطبه المدعي عليها للمدعيه بصفتها مالكه المركبه وذلك لنقل ملكيه المركبه محل الدعوي اليها، وذلك لاستكمال اجراءات نقل السياره الجديده او لاسترجاع مبلغ السياره المباعه، ولعدم تجاوب المدعيه لخطاب المدعي عليها المرسل بتاريخ:(1434/10/11)، بالاضافه الي ما ورد في صك الحكم الصادر من المحكمه العامه في جده برقم: 361140753 وتاريخ: 1436/5/6 والذي تضمن تخيير المدعي عليها للمدعيه بين تسليمها مبلغ السياره او سياره جديده بدلا عنها، ولنص القاعده الفقهيه "المفرط اولي بالضمان"، ولثبوت تفريط المدعيه في تنفيذ التزامها بنقل ملكيه السياره، والمطالبه بمبلغ السياره بعد قرابه التسع سنوات من حدوث الواقعه، ولعدم وجود ما يمنع المدعيه من استلامها لحقها في ذلك الوقت، ولتضرر المدعي عليها في فوات منفعتها تجاه المركبه محل الدعوي في اصلاحها او اعاده بيعها، وبما ان السبب في ذلك تقصير المدعيه دون ظهور تقصير من جانب المدعي عليها، مما يتبين معه عدم استحقاق المدعيه لما تدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي.