gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه قرار رقم VA-2025-234461 الصادر في الاستيناف رقم (234461-2024-E) المقامه من هييه الزكاه والضريبه والجمارك المستانفه ضد المكلف، هويه وطنيه رقم (...) المستانف ضده الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: انه في يوم الاحد الموافق 2025/04/13م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26 ه بناء علي الفقره (5) من الماده السابعه والستين من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ 1438/11/02 ه وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الاستاذ. الدكتور / .... الدكتور / ... رييسا عضوا عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2024/04/02م، من هييه الزكاه والضريبه والجمارك علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه السلع الانتقاييه في مدينه الرياض رقم (ER-2024-204742) في الدعوي المقامه من المستانف ضده ضد المستانفه. الوقايع حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستيناف، فان الدايره الاستينافيه تحيل اليه منعا للتكرار. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا: الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق باعاده تقييم الفترات الضريبيه محل الدعوي (مارس) واكتوبر لعام .)2022م وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الدايره الاستينافيه بلايحه استيناف تضمنت اعتراضها علي قرار دايره الفصل القاضي بالغاء قرارها، والمتعلق باعاده التقييم النهايي للفترات الضريبيه مارس واكتوبر لعام 2022م) وما نتج عنه من فروقات ضريبيه، وذلك بسبب ان الاصناف المستورده من قبل المستانف ضده لم يتم توريد الضريبه الانتقاييه عنها بشكل صحيح، وترتب عليها اعاده احتساب الضريبه المستحقه استنادا لاحكام الفقره (4) من الماده (17) من اللايحه التنفيذيه لنظام الضريبه الانتقاييه، حيث تبين لها ان المستانف ضده افصح عن سعر بيع يختلف عن سعر البيع للمستهلك النهايي مما نتج عنه وجود فروقات ضريبيه وبالتالي اضافت اجمالي الفروقات بقيمه (316,800) ريال للفترتين الضريبيه مارس) واكتوبر 2022م، كما ان المستانف ضده يقوم بالبيع الي تجار الجمله ولم يقدم فواتير البيع للمستهلك النهايي، وتؤكد المستانفه انها استندت في اجرايها علي النظام واللايحه التنفيذيه لنظام الضريبه الانتقاييه، وانتهت بطلب قبول الاستيناف والغاء قرار دايره الفصل. الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | 6/1 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه قرار رقم VA-2025-234461 الصادر في الاستيناف رقم (234461-2024-E) وفي يوم الاحد بتاريخ 1446/06/28 ه الموافق 2024/12/29م، وفي الوقت المحدد، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه؛ وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وبعد المناقشه والمداوله، فان الدايره تري حاجه الدعوي لمزيد من الدراسه، وتقرر تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تحدد لاحقا، وطلبت من الامانه تكليف المستانفه بتقديم قرار المجلس الاعلي في دورتها ال (36) او اي قرارات لاحقه بشان الموضوع المنصوص عليه في الماده (1/6) من الاتفاقيه الموحده للضريبه الانتقاييه، وذلك قبل نهايه يوم وفي يوم الثلاثاء بتاريخ 1446/07/14ه الموافق 2025/01/14م، الساعه 01:49 م ، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه جلستها عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه؛ وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر / .... هويه وطنيه رقم (...) وحضر / ... هويه وطنيه رقم (...) بصفتهما ممثلان للمستانفه بموجب التفويض رقم (...) الصادر من نايب المحافظ للشؤون القانونيه والالتزام بهييه الزكاه والضريبه والجمارك، وحضر / .... هويه وطنيه رقم (...) ، بوكاله رقم (...) غير ساريه، وعليه طلبت الدايره من ... هويه وطنيه رقم (...)، تقديم وكاله ساريه المفعول تخوله حق الترافع امام اللجنه وذلك خلال ثلاثه ايام من تاريخ هذه الجلسه، عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لجلسه تحدد لاحقا. وفي يوم الاحد بتاريخ 1446/10/15ه الموافق 2025/04/13م، الساعه 03:21 م ، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد ؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه ؛ وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي ولايحه الاستيناف المقدمه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الدايره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما احتوته من وثايق ومستندات وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مذكرات وردود، تبين للدايره الاستينافيه ان القرار الصادر من دايره الفصل والمتعلق باعاده التقييم النهايي للفترات الضريبيه (مارس واكتوبر لعام 2022م) وما نتج عنه من فروقات ضريبيه الذي قد انتهي الي الغاء قرار المستانفه، وحيث ان المستانفه تعترض علي قرار دايره الفصل وذلك بسبب ان الاصناف المستورده من قبل المستانف ضده لم يتم توريد الضريبه الانتقاييه عنها بشكل صحيح، وترتب عليها اعاده احتساب الضريبه المستحقه استنادا لاحكام الفقره (4) من الماده (17) من اللايحه التنفيذيه لنظام الضريبه الانتقاييه، حيث تبين لها ان المستانف ضده افصح عن سعر بيع يختلف عن سعر البيع للمستهلك النهايي مما نتج عنه وجود فروقات ضريبيه وبالتالي اضافت اجمالي الفروقات بقيمه (316,800) ريال للفترتين الضريبيه (مارس واكتوبر 2022م، كما ان المستانف ضده يقوم بالبيع الي تجار الجمله ولم يقدم فواتير البيع للمستهلك النهايي، وتؤكد المستانفه انها استندت في اجرايها علي النظام واللايحه التنفيذيه لنظام الضريبه الانتقاييه، وبعد الاطلاع علي لايحه الاستيناف وما تقدم به الاطراف في ملف الدعوي، يتبين للدايره ان مكمن الخلاف في الفروقات الضريبيه الناتجه عن فحص المستانفه للفترات الضريبيه محل الخلاف (مارس) واكتوبر من عام 2022م حيث نتج عنها فروقات ضريبيه بقيمه (316,800) ريال، الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | 6/2 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه VA-2025-234461 قرار رقم الصادر في الاستيناف رقم (234461-2024-E) وبالرجوع لتقرير الفحص علي استيرادات السلع الانتقاييه للمستانف ضده للفتره من (سبتمبر 2021م وحتي ديسمبر 2022م) فقد ثبت من خلاله ان نتيجه الفحص بينت الفروقات الضريبيه المشار اليها في ملف الدعوي للفترتين الضريبيه محل الخلاف، كما قدمت المستانفه ما يثبت افصاح المستانف ضده عن الاصناف لدي الجمارك بقيمه (25) ريال وما يثبت افصاحه عنها بسعر (30) ريال كسعر بيع للمستهلك النهايي حسب المسجل في النظام لدي المستانفه كما انه تم تقديم بعض من محاضر المعاينه للاصناف والتي تبين من خلالها ان نصف القيمه المعياريه التي تم بناء عليها احتساب رسوم الضريبه الانتقاييه هي 25 ريال، واستنادا الي قرارات المجلس الاعلي في دورته السابعه والثلاثين والمتعلقه بالماده (1/6) من الاتفاقيه الموحده لضريبه السلع الانتقاييه (ص.ر. 4) فقد ورد فيها ما يلي: "1. تفرض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه بشكل موحد ضريبه انتقاييه، علي النحو التالي: ا- تفرض ضريبه انتقاييه لمكافحه التبغ بشكل موحد علي جميع الاصناف الوارده في الفصل (24) من التعرفه الجمركيه الموحده لدول المجلس علي التبغ المستورد او الذي يتم زراعته او انتاجه في دول المجلس بنسبه %100% من سعر بيع التجزيه، علي ان يكون سعر بيع التجزيه هو السعر المحدد من قبل المستورد او المنتج للتبغ، او وفق قايمه الاسعار المعياريه التي سيتفق عليها بشكل دوري بين الجهات الضريبيه في دول المجلس ايهما اعلي."، وحيث نصت الماده الاولي من اللايحه التنفيذيه لنظام الضريبه الانتقاييه علي: " قيمه السلعه الانتقاييه التي تفرض الضريبه بناء عليها، وتتمثل في القيمه الاعلي من سعر بيع التجزيه المحدد من قبل المستورد او المنتج، او السعر المعياري المتفق عليه لتك السلع وفقا لاحكام الاتفاقيه ايهما اعلي؛ غير شامل الضريبه المستحقه وضريبه القيمه المضافه . " ، وحيث نصت الماده (6) من الاتفاقيه الموحده للضريبه الانتقاييه علي ان: " تحدد القيمه التي تفرض عليها الضريبه علي بقيه السلع الانتقاييه علي اساس سعر بيع التجزيه لهذه السلع، علي ان يكون سعر بيع التجزيه هو السعر المحدد من قبل المستورد او المنتج للسلع الانتقاييه، او وفق قايمه الاسعار المعياريه الي سيتفق عليها بشكل دوري بين الجهات الضريبيه في دول المجلس ايهما اعلي"، وحيث نصت الماده (8) من اللايحه التنفيذيه لنظام الضريبه الانتقاييه علي: "سعر البيع بالتجزيه: 1. يحدد سعر بيع التجزيه وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه. 2 بناء علي طلب من الهييه او من الهييه العامه للجمارك، علي الشخص الملزم بسداد الضريبه المستحقه تقديم دليل لاثبات صحه سعر بيع التجزيه المصرح عنه. 3. في حال عدم توفر ادله كافيه بناء علي الفقره (2) من هذه الماده او عدم وجودها، او في حال كان لدي الهييه او الهييه العامه للجمارك اساس معقول يدعو للشك حول صحه اسعار بيع التجزيه المصرح عنها، يحق للهييه او للهييه العامه للجمارك رفض تلك الاسعار التي استخدمت لحساب الضريبه المستحقه وتحديد السعر الصحيح وفقا لاحكام اللايحه"، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (17) من اللايحه التنفيذيه لنظام الضريبه الانتقاييه : " تقوم الهييه بحساب مبلغ الضريبه المستحقه علي السلع الانتقاييه وفقا لاحكام اللايحه في حال كان الشخص الملزم عن سداد الضريبه المستحقه: ا) لم يلتزم بشروط التقدم بتصريح استيراد او قدم تصريح استيراد غير صحيح. ب) لم يلتزم بشروط تقديم اقرار الضريبه الانتقاييه او قدم اقرارا غير صحيح. ج) لم يكن مسجلا لاغراض الضريبه الانتقاييه." وعليه، تنتهي الدايره الي قبول الاستيناف موضوعا. ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا. ثانيا: قبول الاستيناف موضوعا والغاء قرار دايره الفصل وتاييد قرار المستانفه. عضو الدكتور/ عضو الدكتور / ... رييس الدايره الاستاذ/ ... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | 6/3 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa