moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470314464 لعام 1444ه المدعي: شركه عمر قاسم العيسايي وشركاه للتسويق المحدوده المدعي عليه: محمد هديان عبدالله الدوسري الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 1443/01/29ه الموافق 2021/09/06م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه منتجات ارز، بثمن اجمالي قدره (80,536) ثمانون الفا وخمس ميه وسته وثلاثون ريالا، سدد منه (20,299) عشرون الفا وميتان وتسعه وتسعون ريالا، واستلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بما يلي: 1- تسليم الثمن المتبقي وقدره (60,237) ستون الفا وميتان وسبعه وثلاثون ريالا. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (9,035) تسعه الاف وخمسه وثلاثون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ 2021/06/21م حتي تاريخ 2021/08/31م المتضمن مبلغا قدره (80,536) ثمانون الفا وخمس ميه وسته وثلاثون ريالا، والممهور بتوقيع وختم (مستودع بركه السليل). 2- سند لامر بتاريخ انشاء 1439/05/26ه علي مطبوعات (مستودع البركه السليل) صادر من المدعي عليه لامر المدعيه بمبلغ قدره (150,000) ميه وخمسون الف ريال، ممهور بختم وتوقيع المدعي عليه. 3- نموذج فتح حساب بالاجل علي مطبوعات المدعيه، لصالح (مستودع البركه السليل) ممهور بتوقيع وختم المدعي عليه، ومصدق من الغرفه التجاريه الصناعيه بالخرج. 4- فاتوره برقم (6110608856) وتاريخ 2021/06/26م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (104,536.15) ميه واربعه الاف وخمس ميه وسته وثلاثون ريالا وخمس عشره هلله، ممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه. 5- خطاب صادر من المدعي عليه والموجه للمدعيه بطلب فتح حساب بحد ايتماني قدره (150,000) ميه وخمسون الف ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/27ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله، وسالت الدايره وكيله المدعيه هل تم اللجوء للمصالحه؟ فاجابت بانه تم اللجوء للمصالحه، واطلعت الدايره علي الدعوي وكانت وفق ما ورد في لايحتها وبعرضها علي المدعي عليه قرر بانه لا يوجد تعامل بينه وبين المدعيه وان التعامل بين المدعيه والعامل (عزيز حضرت علي) باكستاني الجنسيه وتم رفع قضايا اختلاس وتزوير ضد العامل المذكور، وبعرضها علي وكيله المدعيه تمسكت بما قدمته، وبطلب البينه منها ذكرت بان لديها كشف حساب موقع من قبل المدعي عليه، وبطلب الاجابه من المدعي عليه اجاب بان الختم الوارد في كشف الحساب مزور ولا يعود له وذكر بان لديه بينه علي ذلك فافهمته الدايره بارفاق ذلك عبر النظام. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/05/20ه وفيها حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه اصاله، هذا وقد تقدم المدعي عليه بمذكره بتاريخ 1444/05/06ه تضمنت ما يلي: اولا: انه ينكر ما جاء بلايحه الدعوي جمله وتفصيلا، وان المسؤوليه ترد للمدعيه في عدم التحقق من صفه الشخص المتعاقد معه هل هو صاحب المستودع او احد من العاملين ينوب عنه بتفويض منه بذلك. ثانيا: انه لم يوقع علي اي اتفاق مع المدعي بخصوص البضايع المستلمه منه ولا يوجد اي بينات او دلايل تؤكد ان الاتفاق تم معه شخصيا او مع المفوض الرسمي، حيث ظهر عده مطالبات خلال الفتره الاخيره من اختام وتوقيعات مزوره باسم المستودع الخاص به، وعلي اساس ذلك قام باتخاذ كافه الاجراءات النظاميه وتبين ان التزوير سببه خيانه امانه لاحد موظفي المستودع (عزيز الله حضرت علي)، والمقدم ضده شكوي بشرطه محافظه السليل وقيدت القضيه تحت رقم (4302400463) وتم ارسال خطاب من فضيله رييس دايره النيابه العامه رقم (1940) وتاريخ 1443/10/17ه بشان القضيه الي (شركه احمد سعيد الدوسري محاسبون ومراجعون قانونيون و استشاريون) وذلك ليتم عمل تقرير محاسب مالي معتمد لتوضيح حجم الاختلاسات الماليه التي قام بها المتهم، وورد التقرير الذي انتهي الي اختلاس المتهم مبلغا قدره (1,226,823) مليون ومايتان وسته وعشرون الفا وثمان ميه وثلاثه وعشرون ريالا (مرفق جمع المستندات التي تؤكد ما ندعيه)، بالاضافه الي ذلك قيام المذكور بتزوير الختم والتوقيع بدون تفويض من المدعي عليه باسم المستودع، ويمكن اثبات ذلك التزوير بكافه الطرق النظاميه سواء كان عن طريق الادله الجناييه او عن طريق التاكد من كشف حساب المستودع من البنك وايضا عن طريق وزاره التجاره، وطلب رد الدعوي واخلاء سبيله من هذه الدعوي لانتفاء علاقته بالمدعي. كما تقدم المدعي وكاله بمذكره بتاريخ 1444/05/19ه تضمنت ما يلي: اولا: ردا علي انكار المدعي عليه للعلاقه مع موكلته فهذا غير صحيح فالمدعي عليه تعاقد مع موكلته بموجب اتفاقيه فتح الحساب الموقعه من قبله ومختومه بختم مؤسسته ومصدقه من الغرفه التجاريه، وكذلك الخطاب الصادر من المدعي عليه والموجه لموكلته بطلب فتح حساب بحد ايتماني قدره (150,000) ميه وخمسون الف ريال، والمحرر والموقع من قبل المدعي عليه وبختم مؤسسته، كذلك قيام المدعي عليه بتحرير سند لامر لصالح موكلته لضمان التعاملات الماليه. ثانيا: ان المدعي عليه هو من قام باستلام البضايع من موكلته ودفع جزءا من ثمنها وتبقي المبلغ المطالب به في الدعوي، والمصادق عليه بموجب كشف الحساب والفاتوره من قبل المدعي عليه بالختم الرسمي لمؤسسته. ثالثا: ان المدعي عليه وقع وصادق علي اتفاقيه فتح الحساب مع موكلته والمتضمنه اسماء المفوضين من قبله للتعامل مع موكلته ومنهم المفوض (عزيز الله حضرت علي) فضلا عن ذلك فان المدعي عليه بتسليمه اختامه واوراقه الرسميه للعاملين لديه هذا من قبيل التفويض والتصريح لهم بالتعامل بها مع الغير، ويسال عن هذه التعاملات والالتزامات الماليه المترتبه عليها. رابعا: ما ذكره المدعي عليه من خلافات ماليه بينه وبين موظفيه لا علاقه لموكلته بها، ولا تتعلق بمطالبه موكلته، كما ان المدعي عليه لم يخطر موكلته بعدم التعامل مع موظفيه لوجود خلافات بينهم او انهم اصبحوا غير مفوضين من قبله، كما حدث من قبل موكلته عند تغيرها المندوب الخاص بها تم اخطار المدعي عليه بذلك. خامسا: ان الشكوي المذكوره من قبل المدعي عليه ضد موظفيه كانت في تاريخ 2022/05/18م وكشف الحساب المصادق عليه من قبل المدعي عليه لاستلامه البضايع كان بتاريخ 2021/09/06م، اي قبل تاريخ الشكوي بما يزيد عن ثمانيه اشهر فالمدعي عليه مسؤول عن التعامل الحاصل بينه وبين موكلته. وبعرضه علي المدعي عليه طلب مهله للرد. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/06/09ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، وقد حضر في المحادثه معرف باسم (ناصر القحطاني) وذكر بانه ليس وكيلا عن المدعي عليه ولكن يذكر بان المدعي عليه لم يستطع الدخول للجلسه، وانه متواصل معه علي الجوال ويرغب بان يحضر الجلسه من خلال ذلك فافهمته الدايره بلزوم حضوره في المحادثه او الحضور مع المعرف (ناصر القحطاني) في نفس المكان وابراز هويته امام الدايره، هذا وقد تقدمت المدعيه وكاله بمذكره بتاريخ 1444/06/08ه ارفقت فيها الاخطار، ثم حضر المدعي عليه وكاله وارفق مذكره عبر المحادثه ذكر فيها ردا مشابها لرده السابق، وبعرضها علي المدعيه وكاله اجابت بانها تكرار لما سبق تقديمه، واكتفي الطرفان بما سبق تقديمه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/06/25ه وفيها حضرت المدعيه وكاله، كما حضر المدعي عليه اصاله، وسالت الدايره المدعي عليه اصاله عن المدعو (عزيز الله حضرت علي) فاجاب بانه كان موظفا لدي مؤسسته، وهو من قام بالختم علي المستندات والسند لامر دون الرجوع اليه او علمه، وكما قرر سابقا بانه لا يزال لدي النيابه العامه، وكذلك الختم الوارد في المستندات المقدمه من المدعيه ومن السند لامر لا تزال بحوزه النيابه العامه، وكلها ختمها المذكور دون الرجوع اليه او اخذ موافقته علي ذلك. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بما يلي: 1- تسليم الثمن المتبقي وقدره (60,237) ستون الفا وميتان وسبعه وثلاثون ريالا. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (9,035) تسعه الاف وخمسه وثلاثون ريالا. واجمل المدعي عليه جوابه في عدم صحه الدعوي، وان احد موظفي مؤسسته قام بتزوير الختم والتوقيع بدون تفويض من المدعي عليه باسم المستودع، وبما ان المدعي وكاله يطالب بسداد المبلغ المتبقي من قيمه منتجات ارز، وحيث قدم في سبيل اثبات ذلك كشف حساب وفاتوره وفتح حساب بالاجل وكلها ممهوره بتوقيع المدعي عليه وختم مؤسسته، كما قدم سندا لامر وطلب فتح حساب ايتماني صادره من المدعي عليه، ولما كان المدعي عليه قد اقر بان الموظف المشار اليه هو من قام بالختم علي المستندات فبالتالي يسقط دفعه الاولي المتمثل بوجود التزوير للختم، وعليه بما ان المتبوع مسؤول عن تصرفات تابعه في حدود نطاق العمل، لذا فلا يصح مواجهه المدعيه بهذا الدفع مما تنته الدايره معه الي قبول الطلب بعد التحقق من صحه مستندات المدعيه وكونها موصله لما تطالب به، واما عن مطالبه المدعي وكاله باتعاب المحاماه وبما انها تعد من الاضرار المترتبه علي المدعيه من حيث اقامه الدعوي والترافع في اخذ حقها الثابت الذي ماطل المدعي عليه في ادايه، فقد جاء في مجموع الفتاوي لشيخ الاسلام ابن تيميه (25/30) قوله: اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، وجاء في الفروع لابن مفلح (4/292) قوله: ومن مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل ، ولما كانت الدايره قد ثبت لها ان الذي الجا المدعيه الي اقامه الدعوي هو المدعي عليه، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد استنادا للماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الي قبول الطلب بما انتهت اليه من تقدير هذه الاتعاب. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه محمد هديان عبدالله الدوسري هويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه عمر قاسم العيسايي وشركاه للتسويق المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 60.237 ريال ثانيا: الزام المدعي عليه محمد هديان عبدالله الدوسري هويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه عمر قاسم العيسايي وشركاه للتسويق المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 6.023.70 تعويضا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد علي ذلك والله الموفق الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470314464 لعام 1444ه المدعي: شركه عمر قاسم العيسايي وشركاه للتسويق المحدوده المدعي عليه: محمد هديان عبدالله الدوسري الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليه بتسليم الثمن المتبقي في ذمته والبالغ قدره (60,237) ستون الفا ومايتان وسبعه وثلاثون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (9,035) تسعه الاف وخمسه وثلاثون ريالا، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (60.237) ريال ومبلغا قدره (6.023.70) تعويضا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد علي ذلك، وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه: (ان الختم الموجود علي السند لامر لا يعود للمؤسسه ولم يقم صاحب المؤسسه بالتوقيع عليه ولم يتم تفويض من قام بالتوقيع، كما ان الختم الموجود في السند لامر وكشف الحساب مختلفان. واختتم اعتراضه بطلب احاله القضيه الي مكافحه التزييف التزوير). وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدايره علي القضيه وتبين ان المستانف ليس محاميا بل هو مقدم من الاصيل وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه في الماده الحاديه والخمسين يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي...، وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا، لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.