tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 395 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2020-12-01 date_hijri=1442-01-14 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:5278ffbb-8d67-44ce-b426-2dc894c6e6d4 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 395 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره والصناعه سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي(....) رييسا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي وما تم سماعه وتقديمه اثناء المرافعه، ومضمونها: اتقدم الي فضيلتكم بدعوي قضاييه ضد مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) وصاحبها / (...)، حيث تم ابرام العقد مع المدعي عليه بتاريخ 30/ 06/ 2014 م المرفق صورته بموجبه قام باستيجار مواد من فرع شركه (...) للتجاره والصناعه بابها، ولم يقم المدعي عليه بسداد المستحقات المترتبه في ذمته، حيث قام بسداد مبلغ وقدره ( 34.823) ريال وتبقي بذمه المدعي عليه مديونيه لم يتم سدادها بمبلغ وقدره (22.500) ريال، وعندما تعثر بالسداد قامت موكلتي بابرام اتفاقيه معه بتاريخ 28/ 02/ 2015 م مرفق صورتها بغرض التسهيل عليه في دفع المديونيه المتبقيه بذمته وذلك من خلال دفع المبلغ علي اقساط شهريه، ولم يلتزم بالاتفاقيه، وعليه اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بسداد قيمه الاتفاقيه المرفقه في الدعوي والمعتمده من قبل المدعي عليه والمختومه بختم المؤسسه المعترف به، وهو مبلغ 22.500 اثنان وعشرون الفا وخمسمايه ريال، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه للترافع الكتابي بتاريخ 14/ 1/ 1442ه، ومكنت الاطراف من تقديم ما لديهم من دفوع، فقدمت المدعيه صحيفه لم يخرج مضمونها عما سبق، كما تم ارفاق المستندات المشار اليها، ولم تقدم المدعي عليها ايه اجابه في الترافع الكتابي، ثم حددت الدايره جلسه ترافع عن بعد (مريي) يوم الثلاثاء 16 / 4 / 1442ه، والتي حضرها وكيل المدعيه/ (...)، هويته الوطنيه برقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 25/ 1/ 1438ه فيما تخلف من يمثل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب بنحو ما سبق بيانه، فسالته الدايره عن بينته فاجاب بانها العقد المؤرخ في30/ 06/ 2014 م وعقد الاتفاقيه المؤرخ في 28/ 02/ 2015 م وانه يكتفي بما تم تقديمه، فتم رفع الجلسه واصدار الحكم وقررت الاكتفاء بما تم تقديمه، فاصدرت الدايره هذا الحكم.
(الاسباب)
ولما كان الفصل في مطالبه المدعيه بثمن تاجير المعدات للمدعي عليها، داخل في ولايه المحاكم التجاريه، طبقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: ( م/93) وتاريخ 1 8/ 1441ه: "تختص المحكمه بنظر الاتي: 1_ المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، كما ان الفصل في هذه الدعوي داخل في ولايه هذه الدايره نوعيا، طبقا لنص الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم: ( 13/ت/8159) وتاريخ 1/ 11/ 1441ه: " تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد، وفق ما يلي : 1_ دواير لنظر الدعاوي الاتيه : ا_ الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال." واما عن موضوع الدعوي: ولما قدمت المدعيه في سبيل اثبات قيامها بتاجير المعدات محل الدعوي للمدعي عليها وقيمه الاجره: العقد المؤرخ في 30/ 06/ 2014 م وعقد الاتفاقيه علي سداد باقي المديونيه المؤرخ في 28/ 02/ 2015 م المختومه والمطابق عليها من قبل المدعي عليها، فان الدايره تقرر ان ذلك يعتبر بينه موصله ووسيله اثبات معتبره، طبقا لما نصت عليه الماده الحاديه والاربعون (41) من نظام المحاكم التجاريه: "للمحكمه تقدير حجيه الاقرار غير القضايي بحسب الوسايل التي اتخذت لاثباته"، ولما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون (42) من ذات النظام: "1_ يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك . 2_ تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه."، وقد جاء في المبدا رقم (2311) من المبادي والقرارات الصادره من الهييه القضاييه العليا والهييه الدايمه والعامه بمجلس القضاء الاعلي والمحكمه العليا: " الاقرار من اقوي البينات، ولا يسوغ قبول الرجوع عنه في حقوق الادميين، لان ذلك مبني علي المشاحه وعدم التسامح " (ك ع): ( 27/ 3/ 2 )، (10/ 8/ 1432)، وبما ان الدايره قامت بتبليغ المدعي عليها بالحضور للاجابه عن الدعوي ولم يحضر من يمثلها، فان ذلك يعد نكولا منها، ويعد الحكم الصادر في مواجهتها حكما حضوريا، طبقا لنص الماده الثلاثون (30) من نظام المحاكم التجاريه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك." كما نصت الماده ( 107 ) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/ 1 ) بتاريخ 22/ 1/ 1435ه علي انه: "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تسمع البينه وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف او الامتناع، فان لم تكن لديه بينه عد الخصم –المتخلف عن الحضور او الممتنع عن الاجابه دون مسوغ-ناكلا، وتجري المحكمه ما يلزم وفق المقتضي الشرعي. "، ولقوله تعالي: " يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل" ولقول الرسول صلي ﷲ عليه وسلم : ( كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه ) رواه مسلم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وتحكم حضوريا بالزامها بدفعه للمدعيه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) للمقاولات، سجلها التجاري برقم (...) لصاحبها / (...) هويته الوطنيه برقم: (...) بدفع مبلغ مقداره 22.500 اثنان وعشرون الفا وخمسمايه ريال، لشركه (...) للتجاره والصناعه، سجلها التجاري برقم (...)، وذلك لما هو موضح في الاسباب.
رييس الدايره
(....)