gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتفاييه VA-2025-242159: قرار رقم ( V-242159-2024 ) الصادر في الاستثناف رقم في الدعوي المقامه المستانفه من/المكلف المستانف ضدها ضد/ هييه الزكاه والضريه والجمارك الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين وبعد: انه في يوم الارباء الموافق 2025/03/12، اجتمعت الداره الاستثناييه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسالع لانتقاليه، المشكله بموجب الامر المالكي رقم (13957) بتاريخ 24/02/26 ه، بناء علي الفقره (5) من الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 1425/1/15 واتريخ 1425/1/15 الملكي رقم (113/1) وتاریخ 1438/11/2، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحرور كل من: رييسا / الاستاذ عضو / الدكتور عضو / الدكتور / .... وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 11/2024/09/من ... لبناني الجنسيه (هويه مقيم رقم ...) يصفته الممثل النظامي للشركه المستانفه بموجب عقد التاسييس، علي قرار الدارقه VSR- (الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم /) (2024-233278) في الدعوي المقامه من المستانفه ضد المستانف ضدها. الوقايع حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستثناف، فان الداره الاستثنافيه تحيل اليه منعا للتکرار. و حيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. - ثانيا: رفض الدعوي من الناحيه الموضوعيه. www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني Public 3/1 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتفاعيه VA-2025-242159: قرار رقم (V-242159-2024) الصادر في الاستياف رقم وحيث لم يلق هذا القرا قبولا لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الداره الاستيافيه باللغه استثناف تثمنت اعتراضها علي قرار داره الفصل القاضي برفض دعاها المتعلق باعتراضها علي قرار اعاده تقييم الفتره الضريبيه لشهر اكتوبر من عام 2022 م وما ترتب عليه من غرامات، وذلك لكون ان الايرادات غير المفوتره ليست توريدات مستمره ولا يمكن تطبيق احكام الماده (20) من اللايحه عليه، ولا سيما ان العمليات المحاسبه التي قامت المستانف ضدها باعتبارها توريدات مستمره هي بالاساس ليست توريدات فعليه قامت بها المستانفه، انما هي عمليات تسجيل محاسبي فقط وتم تسجيلها لاغراض الالتزام بالمبادي والمعابير المحاسبيه والتي تحتتم علي المنشات مقالبه الايرادات بالمصاريف، والتوريدات المستمره وفقا لتعريف المستانف ضدها الصادر بموجب الدليل الارشادي الخاص بتعديل نسبه ضريبه القيمه المضافه الاساسيه 15 % هي توريد سلع او خدمات علي اساس مستمر خلال فتره محدده، ويمكن ان تشمل تلك التوريدات تقدمي سلع او خدمات محدده في تاريخ محدد، بينما يستفيد العميل من تلك السلع والخدمات علي عده مراحل وفترات، كما يمكن ان يتمثل التوريد المستمر في عقد اداء خدمات علي مدي طويل خلال مراحل زمنيه محدده، وقد حدت المستانغ ضدها بصفه خاصه تطبيق مفهوم التوريد المستمر علي توريد المياه والطاقه بجميع انواعها، ولا ينطبق التوريد المستمر للسلع علي توريد السلع التي تنتقل حياتزتها من المورد للعميل مثل الاصل والممتلكات الماديه; عليه فان التوريدات التي تقوم المستانفه بتوريدها الي عملايها من خلال ممارستها لانشطتها الاقتصاديه ليست توريدات مستمره وفقا للتعريف المشار اليه اعلام والصادر من المستانف ضدها، حيث تقوم المستانفه بتوريد الاجهزه والانظمه الامنيه وتركيها وتشغليها واختبار جاهزيتها للعمل، وبالتالي لا يمكن للسستفيد من تلك التوريدات الاستفاده منها خلال مراحل التوريد لا كليا ولا جزييا انما يتم الاستفاده منها فقط عند اتمام التوريد، كما ان توريدات المستانفه لا تتم علي مراحل وفترات زمنيه ودوريه ومنتظمه ولا تكون متكثره ومتجده؟ مما www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني Public 3/2 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والساع الانتفاييه VA-2025-242159: قرار رقم (V-242159-2024) الصادر في الاستثناف رقم ينفي معه صفه الاستمراريه لتلك التوريدات، وانتهت بطلب قبول الاستثناف واغاء قرار دايره الفصل. وفي يوم الارباع بتاريخ 1446/09/12 ه الموافق 2025/03/12 (2025/03/12) م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م. الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه جاستها ب-Junح واعضايها المدونه اسماهم اعلام، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريريه والجمركه الصادره بالامر الملكي رقم (2571) وتاريخ و بعد الطلاع علي طلب الاستثناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواء ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بجالتها الراهنه: فان الدارره تقرر قصل باب المرامعه و حجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي واللغه الاستيناف المقدمه تبين للدارره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه والالوايح والقرارات ذات الصله، الامري يكون معه طلب الاستيناف مقبوله شكلا للتقديده من ذي صفه، وظل المده النظاميه المقرره لاجراثه. ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الداره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما احتوته من وثايق ومستندات، وبعد الطلاع علي ما قدمه الطرفان من مدخرات ورود، تبين للداراه الاستينافيه ان القرار الصادر من دايره الفصل قضي برض دعوي المستانفه المتعلق باعتراضها علي قرار اعاده تقييم الفتره الضريبيه لشهر اكتوبر من عام 2022 م وما ترتب عليه من غرامات، وحيث ان المستانفه تعترض علي قرار داره الفصل وذلك لكون ان الايرادات غير المفتوره ليست توریحات مستمره ولا يمكن تطبيق احكام الماده (20) من اللايحه عليها، والسیما ان العمليات www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | PePublic | 3/3 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتفاعيه VA-2025-242159: قرار رقم (V-242159-2024) الصادر في الاستثناف رقم المحاسبيه التي قامت المستانف ضدها باعتبارها توريدات مستمره هي بالساس لیست توريدات فعليه قامت بها المستانفه، انما هي عمليات تسجيل محاسبي فقط وتم تسجيلها لاغراض الالتزام بالمباديه والمعابير المحاسبيه والتي تحتم علي المنشات مقاله الاريادات بالمصاريف، كما ان توريدات المستانفه لا تتم علي مراحل وفترات زمنيه دوريه ومنتظمه ولا تكون متكرره ومتجده; مما ينفي معه صفه الاستمراريه لتلك التوريدات، وعليه، يënح للداراه ان المستانفه وفق صحيفه دعواها تطالب بالغاء قرار المستانف ضدها بفرض الفرق الضريبي بمبلغ (18,962.63) ريال وغرامه الخطا في الاقرار بمبلغ (2,844.40) ريال وغرامه التاخر في السداد بمبلغ (331,151.68) ريال، اجمالي قدره (352,958.71) ريال: فيما يتعلق بالاستثناف علي بند (المبيعات المطليه الخاصه للضريه بالنسبه الاساسيه 15%) واستذا علي الفقره (1) من الناققه الموحده لضريه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه التي نصت علي انه: "تستحق الضريبه في تاريخ توريد السلع او الخدمات او في تاريخ اصدار الفاتوره الضريبيه او في تاريخ استلام المقال جزييا او كليا وفي حدود المبلغ المستلم، ايها اسبق، واستنادا علي الفقره (3) من الماده (23) من ذات التفاقيه التي نصت علي انه: "استثناع من احكام البندين الاول والثاني من هذه الماده، تستحق الضريبه فيما يتعلق بالتوريدات ذات الطابع المتتابع التي تؤدي الي اصدار فواتير او سداد مقابل بشكل متتابع، عند تاريخ السداد المحدد في الفاتوره او عند تاريخ السداد الفعلي ايهما اسبق، وعلي الاقل مره في كل فتره اثني عشر (12) شهر متتاليه، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (20) من اللايحه التفخيذيه لنظام خريبه القيمه المضافه قبل التعديل التي نعت علي انه: "في الحالات التي يتم فيها توريد خدمات علي اساسي متتابع والتي ينص التعاقد او التفاقق المتعلق بالتوريد علي سداد مقال علي دفعات محدده وفتواريخ محدده والتي تؤدي الي اصدار فواتير بشكل متتابع، يكون تاريخ التوريد حد وتستحق الضربه عنه في تاريخ استحقاق سداد(dفقه او تاريخ السداد الفعلي او تاريخ اصدار الفاتوره ايهم اسبق، وعلي الاقل مره في كل فتره اثني www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني PePublic 3/4 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستثافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتفاعيه VA-2025-242159: قرار رقم (V-242159-2024) الصادر في الاستثناف رقم عشر (12) شهر متتاليه".، واستنادا علي الفقره (2) من الماده (20) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه قبل التعديل التي نعت علي انه: "في جميع الحالات الاخري التي يتم فيها عمل توريدات لساع او خدمات علي اساس مستمر، يعد ذلك توريد منفصل في تاريخ اصدار الفاتوره او تاريخ السداد، ايهما اسبق، وذلك بقدر قيمه الفاتوره او السداد، واستنادا علي الفقره (3) من الماده (20) من ذات اللايحه التي نصت علي انه: "في حال عدم تلقي اي سداد او عدم اصدار فاتوره بالنسبه للتوريدات المستمره للسلع او الخدمات التي يقوم بها الشخص الخاضع للضريبه، يعد التوريد قد حدث في التاریخ الواقع بعد اثني عشر شهرا من التاریخ اللاحق من اي من التاریخين الاتييين: (ا) تاريخه توريد السلع او الخدمات. (ب) التاریخ السابق الذي حدث فيه التوريد موجب اصدار فاتوره او اجراء سداد".، وحيث ان طبيعه نشاط المستانفه يقوم علي توريد السلع والخدمات للعملاء، ذلك ان هذه التوبريات تقوم علي ثلاث خطوات مستقله ومنصله عن بعضها من حيث التوريد والاداء، فالخطوه الاولي هي توريد السلع والخطوه الثانيه هي تركيب السلع التي تم توريدها للعميل والخطوه الثالثه هي اجراء الاختبارات والفحص والتقييم للتركيات، ويتضح من خلال لايحه الاستيناف اتخاذ المستانفه للاجراءات المحاسبه والضريبه التاليه: ١. عند ابرام اتفاقيه التوريدات من السلع والخدمات مع العمله واستحقاق الدفعه المقدمه بموجب الاتفاقيه او العقد يتم الاعتراف وتسجيل قيمه الدفعه المقدمه شامله ضريبه القيمه المضافه والافضاح عنها عنها الافرارات. ٢. عند توريد وتركيب السلع كليا او جزييا واستلام العميل للسلع وموافقته علي التRKIIات او جزء منها يتم اصدار فاتوره اولي عن التوريدات من السلع والخدمات الي العميل عن قيمه التوبريدات الفعليه التي تم تقديمها، ولكن لتحمله كامل قيمه التويريدات من السلع والخدمات والاغراض ضريبه القيمه المضافه يقوم باصدار فاتوره بكامل قيمه التويريدات مخصوصا منها قيمه السلع والخدمات التي لم يتم توريدها لتظهر الفاتوره بصافي قيمه السلع والخدمات التي تم توريدها للعميل واصبحت تحت سيطرته، وعليه تكون المعالجه المحاسبه للفاتوره بتسجيل قيمه السلع والخدمات التي لم يتم توريدها www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public | 3/5 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتفاعيه VA-2025-242159: قرار رقم (V-242159-2024) الصادر في الاستياف رقم في حساب وسبط باسم "الاريادات غير المفتوره" لحين توريدها، وضريبيا يتم الاعتراف بالتوريدات الفعليه بموجب الفاتوره المصدره الي العملاء ضمن اقرار ضربه القيمه المضافه. عند توريد الخدمات او تقدمي السلع التي لم يتو توريدها سابقا بموجب الفاتوره الاولي تقوم المستانفه باصدار فاتوره الي العملاء تënضمن تلك التوريدات لكونها اسبعت توريدات فعليه وتم استحقاقها و تكون معالجه المحاسبه بخصمها من حساب الوسيط " الايرادات غير المفتوتره" ويتم الاعتراف فيها ضريبيا ضمن الاقرارات. وبعد الالطلاع علي القرار محل الاستثناء وما قدمه الطرفان من مستندات في ملف الدعوي; يتيت ان النزاع يكمن في اعتبار التوريدات التي تقوم بها المستانفه توريدات مستمره ام لا، حيث ان المستانفه تقوم بتوريد المعدات اول وتصدر الفاتوره الاولي عند توريد المعدات وفاتوره لاحقه عند احتمال خدمات التركيب والفحص والتشغيل، بينما تريي الهييه ان العمليه تعد توريد واحد بالتالي هي توريد مستمر، وبال巴اطع علي معني التوريد المستمر: يënخ ان المستانف ضدها (الهييه) عزمت التوريدات المستمره في دليلها الارشادي الخاص (بتعديل نسبه ضريبه القيمه المضافه الاساسيه الي 15%) كالاتي: "توفير سلع او خدمات علي اساس مستمر خلال فتره محدده، ويمكن ان يشمل ذلك تقدمي سلع او خدمات محدده في تاريخ محد، بينما يستفيد العميل من تلك السلع او الخدمات علي عده مراحل وفترات، كما يمكن ان يتمثل التويرد المستمر في عقد اداء خدمات علي مدي طويل خلال مراحل زمنيه محدده". ويتضح من التعريف ان التويرد المستمر هو الذي يتم بشكل حوي ومنتظم; بحيث يتم تنفيذ التويرد بشكل متكر خلال فتره زمنيه معينه، علي سبيل المثال; توريد المياء والكهرباء. وبالاطلاع علي العقود المقدمه في ملف الدعوي، يënح من العقد المبرم بين شركه ... والمستانفه (شركه ...) انه نص علي: "ان الطرف الاول يرغب في اسناد اعمال توريد وتركيب واختبار وتشغيل انظمه الداتا ستر، "والبالطلاع علي عقد مشروع استكمال اعمال المباني والمنشيات بمؤسسه ... عقد اتفاق (...) ان وصف الخدمه هو: "توريد وتركيب واختبار و تسليم وتشغيل نظام IP-TV-System للاستشاري والمالك طبقا لمخططات ومواصفات www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني Publie 3/6 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتفاعيه VA-2025-242159: قرار رقم (V-242159-2024) الصادر في الاستياف رقم المشرع وملاحظات المهندس الاستشاري ومواصفات وانظمه المشغل والكميات طبقا ل有效的 المورد، ولم تنس العقود علي ان يتم توريد المعدات والخدمات بشكل دوري او متكرر، حيث تقويم المستانفه بتوريد المعدات ومن ثم تقدمي الخدمات، فتصدر فاتوره اوليه عند توريد المعدات وعند تقدمي خدمه التركيب والاختبار تصدر فاتوره اخري، ويؤكد ذلك الفواتير المقدمه بملف الدعوي، والتي تبين من خلالها ان المستانفه تقويم بتوريد السلعه للعميل ومن ثم تقويم بتوريد الخدمات المتعلقه بالسعه (التركيب والاشغيل والاختبار)، فتقويم بتخفيض الخدمات غير المؤداه من قيمه الفواتير ليتم سدادها بعد الانتهاء من تقدمي الخدمات المرتبطه بتوريد السلع; مما يثبت معه ان التوريدات ليست بشكل مستمر، وبالتالي عدم انطباق احكام الماده (20) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي التوريدات محل النزاء، مما يكون مع استحقاق الضريبه وفقا لاحكام الفققه (1) من الانفاقيه الموحده لنظام ضريبه القيمه المضافه اي في تاريخ توريد السلعه او الخدمه او تاريخ اصدار الفاتوره او في تاريخ استلام المقابل جزييا او كليا في حدود المبلغ المستلم ايهما اسبق؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الاستثنافيه الي قبول الاستثناف المتعلق ببند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بنسبه 15% واغاء قرار دايره الفصل. وفيما يتعلق بالاستثناف علي بند (غرامه الخطا في الاقراز) واستنادا علي الفقره (1) من الماده (42) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نعت علي انه: "يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في انتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (50) من قيمه الفره بين الضريبه المكتسبه والمستحقه".، وحيث انتهت الداره في البند الاول الي قبول الاستيناف المتعلق ببند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بنسبه (15) والغاء قرار الفصل، وبما ان غرامه الخطا في الاقرار نتجت عن ذلك; فان ما يرتبط به inاخذ www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني Public 3/7 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتفاعيه VA-2025-242159: قرار رقم (V-242159-2024) الصادر في الاستياف رقم حكمه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الاستيافيه الي قبول الاستياف المتعلق بغرامه الخطا في الاقرار واغاء قرار دايره الفصل. وفيما يتعلق بالاستياف علي بند (غرامه التاخر في السداد) واستيادا علي الفقره (1) من الماده (59) من اللايحه التNFيحيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: "يجب علي الشخص الخضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه". واستيادا علي الماده (43) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: "يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥%) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه". وحيث انتوت الدايره في البند الاول الي قبول الاستثناف المتعلق ببند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بنسبه 15% والغاء قرار داره الفصل، وبما ان غرامه التاخر في السداد نتجت عن ذلك; فان ما يرتبط به inاخذ حكمه، Amar الذي تنتهي معه الدايره الاستثنافيه الي قبول الاستثناف المتعلق بغرامه التاخر في السداد والغاء قرار داره الفصل ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قدرت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستثناف المقدم من / المكاف - سجل تجاري رقم (...) شكل. ثانيا:})(ففي الموضوع: 1- قبول الاستثناف المتعلق بند المبيعات الحليه الخاصه للضريه بنسبه 15% والغاء قرار دايره الفصل والغاء قرار الهييه. 2- قبول الاستثناف المتعلق بغرامه الخطا في الاقرار والغاء قرار دايره الفصل والغاء قرار الهييه. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني Public 3/8 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلاع الانتفاييه VA-2025-242159: قرار رقم (V-242159-2024) الصادر في الاستثناف رقم 3 - قبول الاستثناف المتعلق بغرامه التاخر في السداد والغاء قرار دايره الفصل والغاء قرار الهييه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين... عضو عضو الدكتور / ... الدكتور / ... رييس الدايره ... / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني Public 3/9 8001220000: الرقم المجاني