tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4830121797 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2026-07-26 date_hijri=1448-02-01 document_type=ruling entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8344 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٧٠٧٩٨٩ لعام ١٤٤٨ه

 

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه مرييه بتاريخ ١/ ٢/ ١٤٤٨ه، وفيها تبين عدم حضور المدعيه ولا من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها الكترونيا بموجب البلاغ رقم: (٨٢٢٠٨٢٥٥٢)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها الكترونيا بموجب البلاغ رقم: (٨٢٢٠٨٢٥٥٣)، وتبين ان المدعي حضر نفسه عبر النظام ولم يحضر عبر الاتصال المريي، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وتعذر الشطب ولذلك تم التاجيل. وبجلسه ٢/ ٢/ ١٤٤٨ه حضر (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بصفته وكيلا عن المدعيه، وذلك بموجب وكاله رقم: (...)، وتنتهي بتاريخ ١٤/ ١/ ١٤٥٢ه، والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بموجب الترخيص رقم: (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها في النظام بموجب البلاغ رقم: (٨٢٤٦٩٥٣٨٥)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي صحيفه دعواه وحاصلها طلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٣,٩٦٩) ثلاثه الاف وتسعمايه وتسعه وستون ريالا؛ يمثل ثمن توريد المدعيه مواد غذاييه لصالح المدعي عليها، بالاضافه الي طلب التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣١٧) ثلاثمايه وسبعه عشر ريالا، وذكر ان بينه موكلته علي الدعوي كشف الحساب والفواتير الممهوره بختم المدعي عليها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها جري النطق بالحكم.

 

الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمدينه مكه المكرمه فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، وبما ان مبلغ المطالبه لا يزيد عن مليون ريال، فان الدايره مختصه نوعيا وفقا للماده (١١) الفقره (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد: (لنظر الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال)، واما عن موضوع الدعوي، ولما كانت المدعيه تبتغي من دعواها الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٣,٩٦٩) ثلاثه الاف وتسعمايه وتسعه وستون ريالا؛ يمثل ثمن توريد المدعيه مواد غذاييه لصالح المدعي عليها، بالاضافه الي الزامها بمبلغ قدره (٣١٧) ثلاثمايه وسبعه عشر ريالا؛ تعويضا عن اتعاب المحاماه، وحيث تبلغت المدعي عليها بالدعوي الا انها تخلفت عن الحضور والاجابه، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، الامر الذي يجعل الدايره تسير في الدعوي وفق ما قدم اليها من بينات، وحيث قدم المدعي وكاله لاثبات دعوي موكلته ثلاثه فواتير باجمالي مبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليها، وبما ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار، لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولما نصت عليه الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات من انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، قال البهوتي في كشاف القناع: "الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها"، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، واما عن اتعاب المحاماه فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وحيث انه من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق)؛ لذا فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣١٧) ثلاثمايه وسبعه عشر ريالا؛ تعويضا عن اتعاب المرافعه والمحاماه، وتنتهي الي الحكم الوارد بالمنطوق، وبه تقضي.

 

نص الحكم: حكمت الدايره: اولا بالزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه، سجلها التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) التجاريه، سجلها التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣,٩٦٩) ثلاثه الاف وتسعمايه وتسعه وستون ريالا، ثانيا الزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه، سجلها التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه ا(...) التجاريه، سجلها التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣١٧) ثلاثمايه وسبعه عشر ريالا مقابل اتعاب الترافع، والله الموفق.