tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 72/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 99 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1436-01-04 document_type=ruling entity=document_number:م/3۷ entity=document_number:م/۳۸ entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/46 entity=document_number:م/6 entity=legal_basis:royal_decree:6 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:cabinet_decision:241 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:46 entity=document_number:5b604c0f-46d0-4ed6-9cba-c63f52e2f591 entity=document_number:م/6 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في الدعوي رقم 72/2/ق/لعام 1436ه
المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري رقم/ (...)
ضد كل من/ 1-شركه (...)، سجل تجاري/ (...)
2-(...)، هويه وطنيه رقم/ (...)
3-(...)، هويه وطنيه رقم/ (...)
4-(...)، هويه وطنيه رقم/ (...)
5-(...)، هويه وطنيه رقم/ (...)
6-(...)، هويه وطنيه رقم/ (...)
7-(...)، هويه وطنيه رقم/ (...)
8-(...)، هويه وطنيه رقم/ (...)
9-(...)، هويه وطنيه رقم/ (...)
10-(...)، رقم الحفيظه/ (...)، ومصدرها/ (...)
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: 
ففي يوم الثلاثاء الموافق 22/04/1439ه عقدت الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بجده جلستها، والمشكله من اصحاب الفضيله:
القاضي/ فيصل بن صالح الايداء رييسا
القاضي/ عبد الله بن سمير الفيفي عضوا
القاضي/ سعود بن محمد المدرع عضوا
وبحضور خالد بن عبد الرحمن العبيد امينا للسر؛ وذلك للنظر في هذه الدعوي المحاله الي الدايره بتاريخ 04/01/1436ه؛ وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي كامل اوراقها والبينات المقدمه فيها، وبعد التامل والمداوله؛ اصدرت الدايره حكمها الاتي: 
(الواقعات)
تتلخص واقعات هذه الدعوي في ان المدعي وكاله/ (...) تقدم الي المحكمه بلايحه دعوی مفادها انه منذ ۱۹۹۲ وحتي نهايه ۲۰۱۱ قامت موكلته بابرام عده اتفاقيات مع المدعي عليها رقم (1) تقوم موكلته بموجبها بتوريد منتجات (...) لصالح المدعي عليها رقم (1)، ومن بين هذه الاتفاقيات المذكوره اعلاه سته عقود تتعلق بهذه الدعوي وهي عقد رقم (...) وعقد رقم (...) وعقد رقم (...) وعقد رقم (...) وعقد رقم (...) وعقد رقم (...) وتعديلاتها، حيث تم بيع المعدات من قبل موكلته علي المدعي عليها رقم (1) بالتقسيط، وكانت موكلته ترسل هذه المعدات الي المدعي عليها رقم (1) بموجب العقود المعنيه علي اساس بوالص الشحن مقابل القبول بالدفع او ما يسمي ب (D/A). ثم قامت موكلته باصدار فواتير بالمبالغ المطلوبه بموجب العقود المعنيه وذلك بين تاريخي 14 يونيو ۲۰۰۷ حتي 4 ابريل ۲۰۰۸، وسددت المدعي عليها رقم (1) بعض الدفعات المطلوبه ثم توقفت عن سداد باقي الاقساط المستحقه عليها بموجب العقود المعنيه في اواخر عام ۲۰۱۱م، والتي تبلغ ثلاثه مليارات وستمايه وسبعه وستين مليونا وخمسمايه وسبعه وتسعين الفا وخمسمايه (...) (3.667.597.500(...))، وما زالت المدعي عليها رقم (1) ممتنعه عن سداد هذه المستحقات وتماطل بالدفع حتي تاريخ رفع هذه الدعوي بالرغم من مطالبات موكلته المتكرره بالسداد واجتماعاتها مع ممثلي المدعي عليها رقم (1) عده مرات من اجل التوصل الي تسويه وديه والاتفاق علي جدول للسداد، وكان اخرها بتاريخ ۲۰ مايو 2014 مضيفا انه في 14/02/14۳۱ه الموافق ۲۹ يناير ۲۰۱۰م، ارسلت موكلته خطابا الي المدعي عليها رقم (1) مشتملا علي جميع المبالغ المستحقه علي المدعي عليها رقم (1) لموكلته حتي تاريخ 15/01/1431ه الموافق 31 ديسمبر ۲۰۰۹م والتي من ضمنها المبالغ التي تجري مطالبه موكلته بها في هذه الدعوي، وقد وقعت المدعي عليها رقم (1) علي طلب التاكيد لعام ۲۰۰۹م 03/04/143۱ه الموافق 18مارس ۲۰۱۰م مقره بصحه استحقاق هذه المبالغ ووجوب سدادها لموكلته. ثم في ه الموافق 31 يناير ۲۰۱۱م، ارسلت موكلته خطابا اخر مشابها للمذكور اعلاه الي المدعي عليها رقم (1) مشتملا علي جميع المبالغ المستحقه علي المدعي عليها رقم (1) لموكلته حتي تاريخ 25/01/143۲ه الموافق ۳۱ ديسمبر ۲۰۱۰م والتي من بينها كذلك المبالغ التي تجري مطالبه موكلته بها في هذه الدعوي، ووقعت المدعي عليها رقم (1) ايضا علي طلب التاكيد لعام ۲۰۱۰م في 10/04/1432ه الموافق 15 مارس ۲۰۱۱م مقره مره اخري بصحه استحقاق هذه المبالغ ووجوب سدادها لموكلته. واضاف بان المدعي عليها رقم (1) هي شركه (...) بموجب نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/03/1385ه، ولذلك فان الشركاء فيها ينتفعون بارباحها ومسؤولون عن ديونها شرعا اذ ان الغنم بالغرم والشركه من اسباب الضمان كما نص علي ذلك الفقهاء رحمهم الله. كما انهم مسؤولون عن ديونها بموجب الماده (16) من نظام الشركات والتي تنص علي التالي: "شركه التضامن هي الشركه التي تتكون من شريكين او اكثر مسؤولین بالتضامن في جميع اموالهم عن ديون الشركه"، وحيث اشترطت الماده (۲۰) من نظام الشركات قبل مطالبه الشريك بان يؤدي من ماله دينا علي الشركه ان يثبت الدين في ذمتها باقرار المسؤولين عن ادارتها او بقرار من هييه حسم منازعات الشركات التجاريه والتي نقلت اختصاصاتها الي ديوان المظالم بمقتضي قرار مجلس الوزراء رقم (241) وتاريخ 26/10/1407ه. وبعد اعذار الشركه بالوفاء، فان الشروط المذكوره متحققه ههنا وذلك كما يلي: ان الدين الناشي عن العقود قد ثبت في ذمه المدعي عليها رقم (1) باقرار المسؤولين عن ادارتها، حيث ان المسؤول عن اداره المدعي عليها رقم (1) قد اقر بثبوت هذه الديون في طلب التاكيد لعام ۲۰۰۹م وطلب التاكيد لعام ۲۰۱۰م المذكورين اعلاه. وتم اعذار المدعي عليها رقم (1) بالوفاء حيث انه مضي علي موعد. استحقاق هذه المبالغ من اربع الي خمس سنوات ولم يتم سدادها من قبل المدعي عليها رقم (1) بالرغم من اصدار فواتير بالمبالغ المطلوبه ومطالبات موكلته المتكرره تجاه المدعي عليها رقم (1) والتي كانت بصوره رسايل اسبوعيه عبر البريد الالكتروني وخطابات شهريه بالفاكس واستمرت حتي تاريخ 30/12/1435ه الموافق ۲4 اكتوبر ۲۰۱4 وكذلك اجتماعات موكلته مع المدعي عليها رقم (1) عده مرات بهدف الوصول الي تسويه وديه وكان اخرها بتاريخ ۲۰ مايو ۲۰۱4. واضاف بان لموكلته الحق بموجب الشرع ونظام الشركات ان تطالب المدعي عليهم الاخرين بتحمل ديون المدعي عليها رقم (1) المستحقه لموكلته بصفتهم شركاء متضامنين في المدعي عليها رقم (1). وختم لايحه دعواه بطلب ما يلي: (1) الزام المدعي عليهم بان يدفعوا الي موكلته مبلغ ثلاثه مليارات وستمايه وسبعه وستين مليونا وخمسمايه وسبعه وتسعين الفا وخمسمايه (...) (3.667.597.500 (...)) ويمثل ذلك المديونيه المستحقه لصالح موكلته بموجب العقود المعنيه. (۲) تعويض موكلته عن اتعاب المحاماه وساير التكاليف الاخري الناجمه عن هذه الدعوي وباحاله القضيه للدايره حددت جلسه 6/3/1436ه لنظرها، وفيها تبين عدم حضور من يمثل الشركه المدعي عليها او احد من الشركاء (...) المدعي عليهم، وقدم المدعي وكاله خطابات الابلاغ والتي تبين منها رفض حارس المجمع استلام الخطابات. وبجلسه 20/4/1436ه ذكر المدعي وكاله بانه يقيم دعواه ضد شركه (...)، والشركاء فيها، وقدم خطاب المحكمه لابلاغ المدعي عليها شركه (...)، مذيلا بتوقيع (...) بالاستلام بصفته وكيلا للشركه، وطلب المدعي وكاله وضع مدير الشركه المدعي عليها علي قايمه الاشعار بالمراجعه. وبجلسه 25/5/1436ه تبين عدم حضور من يمثل الشركه المدعي عليها والشركاء المتضامنين، وقدم وكيل المدعيه خطابات الابلاغ والتي تبين منها رفض حارس المجمع استلام الخطابات بحجه وجود اوامر بعدم الاستلام، كما تشير الدايره الي انه تمت الكتابه لمدير شرطه محافظه جده لوضع اسم مدير الشركه المدعي عليها علي قايمه الاشعار بالمراجعه الا انه لم يرد للدايره اي رد من قبل الشرطه، وفي هذه الجلسه قدم المدعي وكاله صور سته عقود وعدد من الفواتير وذلك في ثلاث ملفات، كما قدم مذكره من ثلاث صفحات ارفق بها عدد من المستندات وقد تضمنت مذكرته التاكيد علي طلب الزام الشركاء بالمديونيه بموجب نظام الشركات والتاكيد علي ان من قام بالتوقيع علي المديونيه يعد احد المسيولين عن اداره الشركه. وبجلسه 14/7/1436ه حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل الشركه المدعي عليها ووكيل الشريك (...) وتبين عدم حضور بقيه الشركاء المدعي عليهم ولم يرد للدايره بما يفيد تبلغهم بهذه الجلسه، وبسؤال المدعي عن دعواه افاد انها وفق لايحه الدعوي المرفقه بملف القضيه، وبطلب جواب وكيل الشركه المدعي عليها ووكيل الشريك (...) طلبا تزويدهما باللايحه والمستندات للاجابه، ثم افهمت الدايره الوكيلين الحاضرين بابلاغ بقيه الشركاء في الشركه المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه. وبجلسه 28/8/1436ه افاد وكيل الشركه المدعي عليها بانه تم ابلاغ جميع الشركاء في هذه الشركه بموعد هذه الجلسه ثم اكد وكيل (...) بتبليغ الشركاء، وبطلب الجواب منهما علي الدعوي اجاب وكيل (...) بانه يدفع بعدم قبول الدعوي علي الشركاء المخالفه ذلك لنص الماده ۲۰ من نظام الشركات كما انه يدفع بعدم قبول الصور الضوييه لمستندات الدعوي وانه يطلب تقديم اصولها لبيان كافه الشروط التعاقديه وايضاح الاختصاص القضايي والقانون واجب التطبيق المتفق عليه في حاله النزاع، في حين افاد وكيل الشركه المدعي عليها انه يطلب مهله لتوكيل محام للترافع في هذه القضيه، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها (...) بالدعوي فطلب تزويده باللايحه والمستندات فاستعد وكيل المدعيه بتزويده بها، ثم عقب وكيل المدعيه بانه يعترض علي طلب المهله من وكيل الشركه المدعي عليها وان هذه تعتبر مماطله من الشركه كما افاد بانه يكتفي في رده علي وكيل (...) بما ورد في لايحه الدعوي والمذكره الالحاقيه. وبجلسه 22/11/1436ه قدم وكيل المدعي عليها شركه (...) مذكره من تسع صفحات طلب فيها تحرير الدعوي من قبل المدعيه، كما دفع بان بوالص الشحن كانت ترسل باسم مؤسسه (...) وهذه المؤسسه ليست تابعه لشركه (...)، واضاف بان الشخص الذي تدعي المدعيه انه وقع علي المديونيات واسمه (...) لا يعمل لدي شركه (...) وليس علي كفالتها، كما ان الاقرار بالدين لابد ان يكون صريحا ومن المسيولين عن اداره الشركه بحسب عقد الشركه والشخص المذكور ليس كذلك، مضيفا بان ما اشارت له المدعيه من الاجتماع مع (...) و(...) في ۲۰۰۷م فان المذكورين ليسا من مديري الشركه او المفوضين بالتعامل وقد اخبرت الشركه المدعي عليها الشركه المدعيه بذلك في حينه الا ان المدعيه اصرت علي الاستمرار في التعامل معهما، وطلب الزام المدعيه بتحرير الدعوي والحكم بعدم جواز سماع الدعوي وردها. وتسلم المدعي وكاله نسخه منها، وباطلاعه عليها طلب مهله للرد عليها، ثم قدم وكيل المدعي عليهما (...) و (...)، مذكره من خمس صفحات اكد فيها علي التمسك بالدفوع الوارده في مذكره وكيل الشركه المدعي عليها وتسلم المدعي وكاله نسخه مما قدم، واستمهل للرد عليها. وبجلسه 4/2/1437ه افاد الحاضر عن (...) بان الوكيل يعتذر عن الحضور، ثم قدم المدعي وكاله مذكره للرد علي مذكره الشركه المدعي عليها مكونه من ۱۳ صفحه ارفق بها عدد من المستندات، وجاء في مذكرته ان انكار المدعي عليها رقم 1 انه كان هناك علاقه تعاقديه بين الاطراف هو من الغرايب فالمدعي عليها رقم 1 كانت الوكيل الحصري لمعدات (...) في المملكه العربيه السعوديه لعشرات السنوات وهذه الوكاله الحصريه كانت مسجله في الاداره المختصه بوزاره التجاره والصناعه وكان المصدر الوحيد لشراء المدعي عليها رقم 1 معدات (...) هو من المدعيه بل ان المدعي عليها رقم 1 مازالت تزعم حتي وقت قريب انها الوكيل الحصري لمعدات (...) وذلك بالرغم من انتهاء اتفاقيه الحصريه في مايو ۲۰۱۲م. فقد جاء في خطاب المدعي عليها رقم 1 المؤرخ في 15/05/2013م والموجه الي مدير عام وزاره (...) بمنطقه مكه المكرمه ما نصه: "ومن ثم نامل التكرم بحمايتنا كوكلاء حصريون في المملكه لمعدات طبقا لشهادات التسجيل في سجل الوكالات رقم (...) تاریخ 07/05/1413ه ورقم (...) تاریخ 14/07/1414ه. وهذا اعتراف صريح من المدعي عليها رقم 1 بوجود علاقه تجاريه بين الطرفين، وبناء علي الوكاله الحصريه التي كانت ممنوحه الي المدعي عليها رقم 1 بشان معدات (...) فقد كانت المدعي عليها رقم 1 تشتري تلك المعدات من المدعيه بموجب عقود صحيحه تم تحريرها والتوقيع عليها من قبل الطرفين. ومن تلك العقود التي دخل فيها الاطراف، سته عقود تتعلق بالمبالغ التي تطالب بها المدعيه في هذه القضيه، واضاف بان من الامور التي تبين عدم صحه زعم المدعي عليها رقم 1 بشان عدم وجود عقود بيع صحيحه بينها وبين المدعيه هو دفع المدعي عليها رقم 1 الي المدعيه ميات الملايين من الريالات وذلك تسديدا لجزء من الديون الناتجه عن كل عقد من العقود محل (...)، وذلك علي النحو التالي: قامت المدعي عليها رقم 1 بدفع مبلغ (455.125.250) (...) الي المدعيه بشان العقد رقم (...) والذي هو العقد الاول محل النزاع كما دفعت المدعي عليها رقم 1 مبلغ (169.443.000) (...) الي المدعيه بشان العقد رقم (...) والذي هو العقد الثاني محل النزاع. كما قامت المدعي عليها رقم 1 بدفع مبلغ (4.381.690.500) (...) الي المدعيه بشان العقد رقم (...) والذي هو العقد الثالث محل النزاع كما قامت المدعي عليها رقم 1 بدفع مبلغ (32.133.000) (...) الي المدعيه بشان العقد رقم (...) والذي هو العقد الرابع محل النزاع كما قامت المدعي عليها رقم 1 بدفع مبلغ (1.628.232.750) (...) الي المدعيه بشان العقد رقم (...) والذي هو العقد الخامس محل النزاع كما قامت المدعي عليها رقم 1 بدفع مبلغ (446.290.000) (...) الي المدعيه بشان العقد رقم (...) والذي هو العقد السادس محل النزاع. وهذا الحجم الكبير من المبالغ التي قامت المدعي عليها رقم 1 بدفعها بموجب تلك العقود ما هو الا قبول فعلي صريح من المدعي عليها رقم 1 بصحه العقود محل النزاع ووجوب سداد المدعي عليها رقم 1 المبالغ الناتجه عنها، اذ ان دلاله الفعل معتبره كما قرر ذلك العلماء رحمهم الله. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في القواعد النورانيه: "ان العقود تصح بكل ما دل علي مقصودها من قول او فعل"، مضيفا بانه تم ارفاق احد نماذج الاشعارات الصادره من بنك (...), وهو البنك الذي يوجد لديه احد حسابات المدعيه والذي قامت المدعي عليها رقم 1 بتحويل المبالغ الماليه من خلاله الي المدعيه وذلك لسداد بعض الديون المستحقه بموجب العقود محل النزاع، وبالاطلاع علي هذا الاشعار البنكي المرفق يتبين ان تلك الدفعه تم تحويلها من قبل المدعي عليها رقم 1 في 13/08/143۲ه الموافق 14/07/۲۰۱۱م من خلال حسابها في البنك (...) في جده وهي لسداد احد الدفعات الاربع المتعلقه بالفاتوره رقم (...) الصادره بموجب عقد البيع الخامس من العقود محل النزاع. واضاف بانه بشان زعم المدعي عليها رقم 1 ان الاقرار بديون الشركه التضامنيه لا بد ان يصدر من المديرين المحددين في عقد الشركه وملخصه، واستدلالها بالفقره رقم 4 من الماده ۲۲ من نظام الشركات، فنقول هذا زعم لا يستقيم. فالماده رقم ۲۰ من نظام الشركات التي تناولت الاقرار بالديون لالزام الشركاء المتضامنين بتحمل دیون شركتهم التضامنيه جاءت مطلقه في صحه الاقرار الصادر من اي مسؤول في الشركه ولم تحصر ذلك في المدير الوارد في عقد تاسيس الشركه او ملخصه كما تمت مناقشه ذلك في مذكره المدعيه الالحاقيه. فقد نصت هذه الماده علي التالي: "لا تجوز مطالبه الشريك بان يؤدي من ماله دينا علي الشركه الا بعد ثبوت هذه الديون في ذمتها، باقرار المسيولين عن ادارتها". وهذا نص صريح في اطلاقه، والاصل المقرر عند العلماء ان المطلق يبقي علي اطلاقه حتي يرد التقييد. يقول الامام العيني رحمه الله: "المطلق يجري علي اطلاقه والمقيد علي تقييده، ونص علي ذلك الامام الزركشي رحمه الله ايضا بقوله: "اعلم ان الخطاب اذا ورد مطلقا لا مقيد له حمل علي اطلاقه"، واضاف بان ما دفعت به المدعي عليها في ردها من ان (...) لا علاقه له بها غير صحيح فهذا الشخص لم يكن موظفا فقط في المدعي عليها، بل كان هو من المسؤولين عن ادارتها خصوصا بشان العلاقه التعاقديه التي كانت قايمه بين المدعيه والمدعي عليها فقد كان (...) يقوم بالتوقيع علي عقود شراء معدات (...) من المدعيه بالنيابه عن المدعي عليها، وكانت المدعي عليها تقوم بعد ذلك بدفع الاقساط الماليه الناتجه عن تلك العقود وهذه دلاله صريحه ان (...) كان مسؤولا عن اداره المدعي عليها ولديه الصلاحيه بالتوقيع نيابه عنها، بل ان (...) كان يقوم بمخاطبه الجهات الرسميه بالنيابه عن المدعي عليها ويتكلم باسمها. فقد كتبت المدعي عليها الي وزاره التجاره والصناعه مخاطبه اياها بشان موضوع يخص تجارتها في معدات (...) ويظهر علي ذلك الخطاب توقيع (...) وهذا الخطاب هو واحد من الادله التي تؤكد ان (...) كان من المسؤولين عن اداره المدعي عليها، كما افاد بان انكار المدعي عليها مسؤوليه (...) مخالف للواقع. ف(...) هو احد الشركاء المتضامنين المذكورين في عقد تاسيس المدعي عليها وفي سجلها التجاري وهو احد المسؤولين عن اداره المدعي عليها ويقوم بتمثليها امام الاخرين. بل ان (...) كان يقوم بالتحدث مع الجهات الرسميه والقضاييه بالنيابه عن المدعي عليها ومن ذلك كتابته الي هذه الدايره في تاريخ 18/09/1436ه خطابا علي ورق المدعي عليها الرسمي ومذيلا بخاتمها الرسمي، واما بشان زعم المدعي عليها بانها اخبرت المدعيه ان (...) و(...) ليسا من المسؤولين عن ادارتها فهذا كلام مرسل لم تقم عليه المدعي عليها البينه الشرعيه المعتبره. بل ان واقع الحال يدل علي خلاف ذلك تماما كما تم بيان ذلك اعلاه. مضيفا بان ما اوردته المدعي عليها في ردها من ان جميع بوليصات الشحن كانت ترسل باسم مؤسسه (...), وان هذه المؤسسه ليست تابعه لشركه (...)، غير صحيح فالمعدات لم ترسل باسم "مؤسسه (...)" كما زعمت المدعي عليها بل ارسلت باسم المدعي عليها، كما نصت علي ذلك بوليصات الشحن، وتم ارسال المعدات الي المدعي عليها من خلال شركه (...) وليست مؤسسه (...) كما زعم وكيل المدعي عليها بناء علي طلب وتوجيه المدعي عليها، بل ان المدعي عليها رقم 1 كتبت خطابا رسميا في 12/05/2008م مذيلا بخاتمها الرسمي تطلب فيه من مؤسسه الشحن ان يتم تحويل المعدات الي شركه (...)، وجاء في هذا الخطاب ما نصه: "نفيدكم باننا استلمنا بضاعه تحت بوليصه الشحن رقم (...) عايده لشركه (...)/قسم المعدات الثقيله ولا مانع لدينا من تحويلها باسم/شركه (...) للتجاره". وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليهم بان يدفعوا الي موكلته مبلغ ثلاثه مليارات وستمايه وسبعه وستين مليونا وخمسمايه وسبعه وتسعين الفا وخمسمايه (3.667.597.500 (...)) ويمثل ذلك المديونيه المستحقه لصالح موكلته بموجب العقود المعنيه. وتعويض موكلته عن اتعاب المحاماه وساير التكاليف الاخري الناجمه عن هذه الدعوي. كما قدم المدعي وكاله مذكره من صفحه واحده للرد علي المدعي عليهما (...) و (...) اكد فيها علي ان موكلته تتمسك بما جاء في لايحه الدعوي والمذكره الالحاقيه رقم م/3۷ المؤرخه في 20/04/1436ه، وما جاء ايضا في مذكره المدعيه الجوابيه رقم م/۳۸ المؤرخه 04/02/1437ه وبجلسه 17/3/1437ه افاد المدعي عليه وكاله الحاضر في هذه الجلسه بان موكلته (...) قد توفيت، فافهمته الدايره بتصحيح الوكاله فاستعد بذلك، فطلب تزويده بصوره من لايحه الدعوي ومرفقاتها، فعقب المدعي وكاله بانه سبق تزويد جميع الشركاء بلايحه الدعوي، وان هذا من قبيل المماطله، كما قدم المدعي عليه وكاله الحاضر خطاب من وكيل المدعي عليه (...) يعتذر عن حضور هذه الجلسه لسفره خارج المملكه، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن مدراء الشركه المدعي عليها فافاد بان للشركه مديرين هما (...)، و (...)، وقد توفي (...) قبل فتره طويله واما (...) فتوفي قبل ثلاثه اشهر تقريبا ولا زال الشركاء يبحثون تعيين مدير جديد للشركه، فاكدت عليه الدايره بتصحيح الوكاله وتقديم رده علي الدعوي، فاستعد بذلك، كما استعد بابلاغ وكيل (...) بموعد الجلسه. وبجلسه 27/5/1437ه تبين عدم حضور من يمثل الشركه المدعي عليها وبقيه الشركاء (...)، وقدم وكيل المدعي عليه (...) مذكره من اربعه صفحات ارفق بها عدد من المستندات، دفع فيها بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي الشركاء حيث نصت الماده العشرون من نظام الشركات علي انه: " لا يجوز مطالبه الشريك بان يؤدي من ماله دينا علي الشركه الا بعد ثبوت هذا الدين في ذمتها، باقرار المسيولين عن ادارتها او بقرار من هييه حسم منازعات الشركات التجاريه، وبعد اعذار الشركه (...) " وقد اقر نظام الشركات الجديد ذات المبدا في مادته رقم ۲۱ واشترط لقبول مطالبه الشركاء وجود حكما قضاييا نهاييا او سندا تنفيذيا وبعد اعذار الشركه بالوفاء ومنحها مده معقوله لذلك يقدرها الداين. وحيث ان مطالبه المدعيه لم تقرها الشركه او المسيولون عن ادارتها ولم يصدر بشانها حكم قطعي يثبت صحه مطالبتها فانه يترتب علي ذلك واعمالا لنص الماده 20 من نظام الشركات ان تضحي الدعوي الماثله غير مقبوله في مواجهه كافه الشركاء بالشركه المدعي عليها، كما دفع بعدم جواز سماع الدعوي لوجود طلب تنفيذ عن مطالبات المدعيه امام المحكمه التنفيذيه وقد اصدرت الدايره التنفيذيه الرابعه قرارها رقم 36251089 بتاريخ 11/9/1436ه تامر فيه المنفذ ضدها تنفيذ الحكم، كما انه لا يجوز المطالبه بذات الادعاء الذي سبق وان صدر فيه قرارا تحكيميا حاز سندا تنفيذيا علي حد زعم المدعيه ورغم تحفظ المدعي عليهم عن اجراءات التحكيم وصدور قراره في غيبه المدعي عليها الامر الذي يؤكد صحه الدفع بعدم جواز نظر الدعوي الماثله. كما دفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه حيث سطر القرار التحكيمي سالف الذكر في صفحته المترجمه رقم 19 بالبندين رقمي ۸۲ و ۸۳ اقرارا صريحا من الشركه المدعيه بانها: تنازلت عن جزء من دينها لدي الشركه المدعي عليها لصالح شركه (...) كما اقرت انها استلمت كامل مستحقاتها المزعومه من "(...)" والتي غطتها بوليصه التامين ولم يبقي للشركه المدعيه دور في مطالبه الشركه المدعي عليها الا باعتبارها وكيله بالتفويض من شركتي (...) و (...) برفع الدعوي طبقا للتفويض المشار اليه في قرار التحكيم المترجم بالصفحه رقم ۲۰، وحيث ان الدعوي الماثله رفعت ابتداء من الشركه ذاتها "(...)" والتي لم يعد لها صفه في رفع الدعوي عن نفسها بعد اقرارها باستلام كافه مستحقاتها من شركه التامين (...)، وحيث انها لم تقدم الدعوي بصفتها وكيله او مفوضه من شركه (...) او (...) الامر الذي تكون دعواها مستوجبه للدفع بعدم القبول. كما دفع بتناقض ادعاءات الشركه المدعيه حيث قامت المدعيه بسرد وقايع دعواها حول مطالبات ناتجه عن عقود تربطها بالشركه المدعي عليها الاول منذ عام ۱۹۹۲ وحتي ۲۰۱۱ ثم اردف زاعما ان محل الدعوي عباره عن سته عقود بيع بالمبالغ الوارده في لايحه دعواه غير انه عاد وتناقض مع ذلك في مطالباته المزعومه امام هييه التحكيم كما هو واضح من قرار التحكيم محل التنفيذ، كما انه اورد في مذكره دفاعه الاخيره بتاريخ 4/2/1437ه الصفحه 3 فقره (ب) ان الشركه المدعيه استلمت مبالغ بميات الملايين كجزء من الديون الناتجه عن العقود محل الدعوي برغم ان مطالباته جاءت باجمالي العقود المقدمه منه رغم انه يدعي ان المطالبه عن باقي قيمه العقود فتناقض في زعمه وهل ما قدمه هي العقود ام فواتير عن باقي الاقساط واين اصل هذه العقود وسندات السدادات المزعومه. كما ان تواريخ العقود المزعومه والمعاملات. اللاحقه عليها تورد الشك هل برغم توقف الشركه المدعي عليها الاول مده طويله تقوم المدعيه باستمرار التوريد حتي يتفاقم الوضع. وطلب الزام المدعيه بتقديم كافه حسابات النشاط والمعاملات بينها وبين الشركه المدعي عليها وما قامت بسداده والزام المدعيه بضبط وتحرير دعواها وتحديد مطالباتها او رد الدعوي للتناقض البين فيها. وتسلم وكيل المدعيه نسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للرد عليها، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم اذون التسليم وبيان الاستيراد، فاستعد بتقديمها، ثم افهمت الدايره الطرفين بان القضيه تحتاج الي ندب خبير وطلبت من الحاضرين تقديم قايمه باسماء خمسه خبراء محاسبيين او الاتفاق علي خبير معين، فاستعدا بذلك. وبجلسه 11/7/1437ه قدم وكيل المدعيه مذكره من ثمان صفحات لم تخرج في مجملها عما سبق ايراده في لايحه الدعوي والمذكرات الاخري، وافاد بانها تتضمن الرد علي مذكره وكيل (...) المقدمه بالجلسه السابقه، كما تتضمن شرحا لاذون التسليم وبيان الاستيراد، وارفق بها اذون التسليم وبيان الاستيراد، كما قدم مستندا مترجما وافاد بان المستند افاده من بنك (...) يفيد بايداع المدعي عليها مبالغ ماليه في حساب المدعيه وافاد بان هذا المستند قدم مع المذكره السابقه الا انه لم يكن يتضمن المصادقه من وزاره الخارجيه ووزاره العدل، وتم تقديمه اليوم بعد المصادقه، كما قدم مذكره من صفحه واحده تتضمن اسم شركه محاسبيه ترشحها المدعيه، وتسلم وكيل (...) نسخه من المذكره المقدمه والمرفقات وطلب امهاله للرد، ثم قدم وكيل (...) قايمه باسماء الخبراء المحاسبيين المرشحين، تسلم المدعي وكاله نسخه منها، ثم طلب المدعي وكاله ابلاغ بقيه الشركاء عن طريق وكيل (...)، فافاد وكيل (...) بان الشركاء لم يتجاوبوا معه، فعقب وكيل المدعي بانه يطلب الحكم غيابيا لعدم التزام المدعي عليهم بالحضور وبجلسه 24/8/1437ه تبين عدم حضور من يمثل الشركه المدعي عليها وبقيه الشركاء وقدم وكيل (...) مذكره من ثلاث صفحات اكد فيها علي ان طلبات المدعيه في هذه الدعوي قد تناولها حكم التحكيم وبالتالي لا يجوز النظر فيها، وتسلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب مهله للرد عليها. وبجلسه 20/11/1437ه قدم المدعي وكاله مذكره من ثلاث صفحات اكد فيها علي ما سبق تقديمه وطلب الزام المدعي عليها بذات الطلبات الوارده في لايحه الدعوي، تسلم وكيل (...) نسخه مما قدم، وطلب امهاله للاطلاع والرجوع الي موكلته، فعقب المدعي وكاله بانه يعترض علي طلب المهله ثم قدم المدعي عليه وكاله للدايره مذكره من صفحتين ارفق بها عقدا وصوره قرار صادر من محكمه الاستيناف بمكه، وافاد بان العقد المقدم يعتبر بمثابه الاطار العام للعلاقه بين المدعيه والمدعي عليها، فعقب المدعي وكاله بان ذلك غير صحيح، حيث ان بعض العقود التي تخص التعامل محل الدعوي قد قدمت بتاريخ لاحق علي ما يدعي المدعي عليه وكاله انه عقد، ولو كان هذا العقد الذي يدعي المدعي عليه وكاله بانه بمثابه الاطار العام لبقيه العقود لكان سابقا لجميع العقود، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم حكم التحكيم فاستعد بتقديمه. وبجلسه 23/1/1438ه تشير الدايره الي انه وردها نسخه من حكم التحكيم من وكيل المدعي، ثم افهمت الدايره الاطراف ان القضيه تحتاج الي ندب خبره محاسبيه، الا ان المدعي وكاله تحفظ علي ندب الخبير، ثم قررت الدايره ندب مكتب (...) علي ان تكون اتعابه مناصفه بينهما ويتحملها بالنهايه خاسر الدعوي، واستعد الطرفان بمراجعه الخبير وتزويده بالمستندات اللازمه وتقديم ما يثبت قبوله بالمهمه وتحديد اتعابه، الا ان وكيل (...) قرر تحفظه علي مكتب الخبره المقترح. وبجلسه 5/4/1438ه سالت الدايره الطرفين عن الشركاء (...) و(...) و(...)و(...) حيث لم يحضر من يمثلهم، فافاد وكيل (...) بان الشركاء المذكورين متوفون الا (...) فعقب وكيل الشركه المدعيه بانه يسقط الدعوي ضد هؤلاء المذكورين ويحصر دعواه ضد الشركه والشركاء المتضامنين الاخرين. وبجلسه 13/4/1438ه سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير طلبه بخصوص اتعاب المحاماه، فافاد بانه يطالب بمبلغ وقدره 3.186.700 ریال، مفيدا بان هذا المبلغ هو التكاليف الفعليه التي تم صرفها في هذه القضيه، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما وحكمت الدايره بحكمها المؤرخ في والقاضي بالحكم الحضوري علي كل من/ شركه (...) سجل تجاري (...) و (...) هويه وطنيه (...) و(...) هويه وطنيه (...) و(...) هويه وطنيه (...)، و(...) هويه وطنيه (...) و(...) هويه وطنيه (...)، وغيابيا علي كل من: (...) هويه وطنيه (...) و(...) هويه وطنيه (...) و(...) هويه وطنيه (...) و(...) رقم الحفيظه (...) ومصدرها مكه المكرمه بان يدفعوا بالتضامن بينهم لشركه (...) شركه (...) سجل تجاري رقم (...) لما يلي:- اولا:- مبلغا وقدره 3.667.597.500 ثلاثه مليارات وستمايه وسبعه وستون مليونا وخمسمايه وسبعه وتسعون الفا وخمسمايه (...). ثانيا:- مبلغا قدره 3.186.700 ثلاثه ملايين ومايه وسته وثمانون الفا وسبعمايه ريال سعودي مقابل اتعاب المحاماه. ثم تقدم وكيل المدعي عليهم والمحكوم عليهم غيابيا بلايحه اعتراضيه انتهي باعتراضه الي ان المحكمه التجاريه غير مختصه بنظر القضيه حيث ان العقد بين الطرفين مشروط بالتحكيم في حال الخلاف كما ان ما تطالب به المدعيه كان يرسل ويشحن وفقا لبوالص الشحن باسم (...) وهذه المؤسسه لا تتبع المدعي عليها وان الاقرار كان باسم شخص يدعي (...) لا يعمل لدي موكلته، كما ان الدعوي اقيمت ضد الشركه والحكم كان في مواجهه الشركاء وذكر ان ذلك غير سليم لانعدام الصفه، كما ان المحكمه التجاريه غير مختصه بنظرها اذ ان العلاقه بين الطرفين تحكمها العلاقه التمويليه اذ ان المدعيه تمارس نشاط التمويل، كما ينبغي للدايره ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها حيث انها منظوره امام محكمه التنفيذ، كما انه لا ينبغي النظر في هذه الدعوي اذ ان المدعيه استلمت جميع المبالغ الخاصه بها في هذه المطالبه ومن شركه (...) وفق بوليصه التامين، كما ان اجراءات الدايره التي اتخذتها انها في جلسه 23/1/1438ه افهمت الاطراف ان القضيه تحتاج لخبير محاسبي وندبت (...) ثم عدلت عن هذا القرار دون قرار صادر منها، كما ان الدايره حكمت بمبلغ (3.186.700) ريال وذلك بسؤالها وكيل المدعيه دونما تثبت عن التكاليف الفعليه للقضيه، كما ان الدايره حكمت بمبلغ المطالبه بموجب المصادقه من المدعو (...) ولم تطلب الدايره ادخاله او تطلب تبيين صفته رغم انكار المدعي عليهم صفته. كما تقدم في جلسه 01/11/1438ه وكيل المدعي عليهم شركه (...) التضامنيه و(...) و(...) و(...) و(...) ابناء (...) بلايحه لم تخرج عن مضمون ما ذكر اعلاه ثم عقب وكيل المدعيه بعد اطلاعه علي مذكرات الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي عليهم انه لا جديد يستوجب الرد، ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان القضيه تحتاج لخبير محاسبي فقرر المدعي وكاله تحفظه فاستمهل الطرفان لتقديم اسماء مقترحه للخبير المحاسبي وفي جلسه 10/2/1439ه دفع وكيل المدعي عليهم بشرط التحكيم كما انه لم يقدم ما طلب منه في الجلسه الماضي ورات الدايره ندب مكتب محاسبي للقيام بمهمه المحاسبه بين الطرفين. وفي جلسه 23/3/۱4۳۹ه ذکر مندوب الخبير المحاسبي ان المدعي عليهم لم يتجاوبوا مع الخبير كما قدم وكيل المدعي عليهم مذكره انتهي فيها علي التاكيد لطلباته السابقه وابدي تحفظه علي ندب الخبير المحاسبي وبعد تسلم وكيل المدعيه المذكره قرر اكتفاءه وذكر ان القضيه لا تحتاج لخبير محاسبي، كما ان تكاليف الخبير المبدييه مبالغ فيها، كما ان المهله التي حددت لاصدار تقريره المبديي ما يقارب السته اشهر وفي ذلك ضرر وتعطيل مع تحفظه علي ندبه، وفي جلسه 22/4/۱4۳۹ه قرر الاطراف اكتفاءهم وطلبا الفصل في القضيه، كما تشير الدايره الي عدولها عن قرارها في ندب الخبير المحاسبي وفق المستندات المقدمه في الدعوي ولما افاده الطرفان في مذكراتهم من عدم الحاجه لندب الخبير المحاسبي، ثم رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وبما ان المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليهم ناشيه عن قيام المدعيه بتوريد معدات للمدعي عليها الاولي شركه (...) لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه؛ وبناء عليه فان الدايره التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان المدعي وكاله حصر دعواه في مطالبه الشركه والشركاء المتضامنين بمبلغ قدره 3.667.597.500 ثلاثه مليارات وستمايه وسبعه وستون مليونا وخمسمايه وسبعه وتسعون الفا وخمسمايه (...)، اضافه الي مبلغ قدره 3.186.700 ثلاثه ملايين ومايه وسته وثمانون الفا وسبعمايه ريال سعودي مقابل اتعاب المحاماه، وبما انه قدم عددا من المستندات كبينه علي المبلغ المطالب به وهي عباره عن طلبات الشراء وعددها سته كما يلي ( رقم (...) ورقم (...) ورقم (...) ورقم (...) ورقم (...) ورقم (...))، كما قدم مصادقتين علي جميع المبالغ بما فيها مبلغ المطالبه موقعه من المدعو/ (...) بالمصادقه الاولي مؤرخه في 29/1/2010م بمبلغ 14.235.043.294 اربعه عشر مليارا ومايتين وخمسه وثلاثين مليونا وثلاثه واربعين الفا ومايتين واربعه وتسعين (...) اضافه الي مبلغ 14.432.126.10 (...) ومبلغ 240.828.438 (...)، واشير فيها الي ان هذه هي المديونيه حتي تاريخ 31/12/۲۰۰۹م، ووقع عن المدعي عليها (...) بتاريخ ۱۸ مارس ۲۰۱۰م بالمصادقه علي صحه هذه المبالغ، والمصادقه الثانيه مؤرخه في 31/1/۲۰۱۱م بمبلغ 12.738.539.027 اثني عشر مليارا وسبعمايه وثمانيه وثلاثين مليونا وخمسمايه وتسعه وثلاثين الفا وسبعه وعشرين (...)، اضافه الي مبلغ 6.212.479.53 (...)، ومبلغ 4.000.423.72 (...)، ومبلغ 240.828.438 (...)، واشير فيها الي ان هذه هي المديونيه حتي تاريخ 31/12/2010م ووقع عن المدعي عليها/ (...) بتاريخ 15 مارس ۲۰۱۱م بالمصادقه علي صحه هذه المبالغ، كما قدم المحضر المؤرخ في ۳۱/مارس ۲۰۱۱م والذي تعهد فيه الشريك المتضامن (...) بان يتم دفع 90% او اكثر من الديون المستحقه لشركه (...) بحلول ۱۳ مايو ۲۰۱۲م بمبلغ قدره 12.7 مليار (...)، كما قدم عددا من بوالص الشحن التي تثبت ارسال معدات لشركه (...)، وبما ان المدعي وكاله استند في مطالبته للشركاء المتضامنين علي الماده ۲۰ من نظام الشركات القديم ويقابلها الماده (۲۱) من نظام الشركات الجديد التي تنص علي انه ( لا تجوز مطالبه الشريك بان يؤدي من ماله دينا علي الشركه، الا بعد ثبوت هذا الدين في ذمتها باقرار المسؤولين عن ادارتها او بموجب حكم قضايي نهايي او سند تنفيذي، وبعد اعذارها بالوفاء، ومنحها مده معقوله لذلك يقدرها الداين. وبما ان وكلاء المدعي عليهم الذين حضروا قد دفعوا بان (...) ليسا مديرين ولا يحق لهما الاقرار عن الشركه وانه لا تصح مطالبه الشركاء المتضامنين لان الماده ۲۱ من نظام الشركات نصت علي انه لا بد من ثبوت الدين في ذمه الشركه باقرار المسيولين عن ادارتها او بحكم قضايي وهذا ما لم يتم، فمن وقع علي المديونيات ليس مديرا بحسب عقد التاسيس ولم يصدر حكم بالمبالغ، وبما انه ثبت للدايره ان (...) كان يتصرف تصرفات المسؤول عن اداره الشركه بموجب ما ظهر للدايره من مستندات فالتعامل مع المدعيه كان بواسطه (...) فهو الذي وقع علي اساس التعامل وهي طلبات الشراء كما انه خاطب وزاره (...) بمنطقه مكه المكرمه بموجب الخطاب المؤرخ في 15/5/۲۰۱۳م. للدفاع عن حقوق شركه (...) في الوكاله الحصريه لمعدات (...)، كما ان المستندات تظهر انه كان يتعامل مع المدعيه بصفه المدير العام احيانا وبصفه مدير التمويل او المدير المالي وبمطبوعات المدعي عليها، ولما كانت الشركه المدعي عليها شركه (...) قد سددت جزء من المبالغ التي تخص التعامل مع المدعيه والذي تم بواسطه (...) فان هذا يعد اقرارا من المدعي عليها بصحه تصرفه او اجازه لهذا التصرف (والاجازه اللاحقه كالاذن السابق)، وبناء عليه فانكار التعامل او الدفع بعدم صفه (...) في التعامل والتوقيع علي المبالغ مع قيام المدعي عليها بسداد بعض هذه المبالغ امر غير مقبول. وبما ان المدعي وكاله يطالب بالزام الشركاء المتضامنين بناء علي نص الماده ۲۰ من نظام الشركات القديم ويقابلها الماده ۲۱ من نظام الشركات الجديد، وبما ان هذه الماده اشترطت المطالبه الشركاء المتضامنين بالديون التي علي الشركه ان يثبت الدين في ذمه الشركه باقرار المسيولين عن ادارتها او بحكم قضايي، وبما ان الماده السادسه عشره (الفقره الثالثه) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1426ه والمعدل بالمرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 1436ه نصت علي انه (( اذا لم يوجد شخص معين بصفه مدير مسؤول للمنشاه - او اذا لم يباشر الشخص المعين عمله - فان من يقوم فعلا باعمال المدير او صاحب العمل نفسه يعد مديرا مسؤولا عن المنشاه ))، وبما ان (...) كان يقوم بالفعل بتصرفات المدير فانه يعد احد المسيولين عن اداره الشركه فعليا، وبناء علي ذلك فان الدايره تنتهي الي صحه مطالبه المدعيه للشركاء المتضامنين ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليهم من وجود شرط التحكيم فانه لم يقدم للدايره ما يثبت ادعاء وجود الشرط الاطاري لجميع العقود، فالاصل فيها العدم والاثبات يكون علي من دفع بشرط التحكيم، كما انه ولو ثبت شرط التحكيم فان المدعي عليه وكاله اسقط ذلك في الدخول بالاجابه عن موضوع الدعوي في المذكره الاعتراضيه وما تلاها حتي اصدار هذا الحكم. ولا ينال من ذلك ايضا دفعه بان حقيقه العلاقه بين الطرفين هي اقراض وتمويل بفوايد ربويه، بل هي عقود بيع حقيقيه باعت بموجبها المدعيه معدات ملموسه حقيقيه الي المدعي عليها ومما يدعم ذلك ويؤكده ما يلي: اولا/ صدور بوالص الشحن يدل علي ان العقود هي عقود بيع بيعت بموجبها معدات حقيقيه، وبيان ذلك ان بوالص الشحن، كما هو معلوم لا تصدرها شركات الشحن. في هذا النوع من العقود الا بعد استلام شركه الشحن للبضايع من البايع، وعليه فحصول المدعيه علي بوالص الشحن والمرفقه بطي الدعوي يدل علي ان هناك عقود بيع (وليس عقود قروض) شحنت بموجبها معدات حقيقيه لصالح المدعي عليها. ثانيا/ وجود اذونات التسليم يدل علي ان العقود هي عقود بيع لمعدات حقيقه وليست عقود قروض، فاذونات التسليم صدرت بعد وصول المعدات التي باعتها المدعيه الي المدعي عليها. ثالثا/ حصول المدعي عليها علي البطاقات يدل علي ان المدعي عليها استلمت معدات حقيقه من المدعيه بموجب عقود البيع محل الدعوي اذ ان البطاقات الجمركيه -في هذا السياق- لا تصدر الا لمعدات حقيقه. رابعا/ ان المدعي عليها اقرت صراحه باستلامها لمعدات اشترتها من المدعيه بموجب عقود البيع محل القضيه، فقد سبق في 12/5/۲۰۰۸م اصدرت المدعي عليها كتابا اقرت فيه بما يلي: "نفيدكم باننا استلمنا بضاعه تحت بوليصه الشحن رقم (...) عايده لشركه (...)/ قسم المعدات الثقيله" وبوليصه الشحن هذه تتعلق بالمعدات التي تم بيعها بموجب العقد رقم (...) وهذا اقرار صريح من المدعي عليها يثبت بما لا يدع مجالا للشك ان العقود محل القضيه كانت عقود بيع لمعدات حقيقيه، كما ينقض هذا الاقرار من المدعي عليها اي ادعاء بان العقود محل القضيه كانت عقود قروض. كما لا ينال من ذلك قول وكيل المدعي عليهم ان القضيه فصل فيها سابقا وانها منظوره حاليا في التنفيذ؛ اذ ان حكم التحكيم والمرفق نسخه منه في طي القضيه قد نص في الملحق (ا) علي العقود المندرجه تحته وهي ۱۸ عقدا مع النص علي ارقامها. وتواريخها والمبالغ المستحقه بموجب كل عقد منها علي حده، ولم يقدم وكيل المدعي عليهم بينه واحده معتبره تثبت ان اي عقد من العقود السته محل هذه القضيه كانت من ضمن العقود الوارده في حكم التحكيم. واما عن طلب المدعي وكاله اتعاب المحاماه وقدرها 3.186.700 ريال سعودي، فبناء علي امتناع المدعي عليها عن الوفاء بمستحقات المدعيه والجايها الي طلب حقها امام القضاء، وبما ان التاجر بحاجه لتوكيل من ينوب عنه في المطالبه بحقوقه عاده، خاصه وان المدعي عليها شركه اجنبيه، فان الدايره تنتهي الي احقيه المدعيه بالتعويض عما يغرمه مثلها عاده في مثل هذه المطالبات، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وتري الدايره انه بالنظر لمبلغ المطالبه الاساس فان المبلغ الذي يطالب به المدعي وكاله مقابل اتعاب المحاماه مبلغا معقولا ولا يخرج عن العرف والعاده في ذلك وتنتهي الدايره الي الزام المدعي عليهم بدفعه للمدعيه.
(ولهذه الاسباب)
حكمت الدايره بالتاكيد علي حكمها السابق والمؤرخ في 13/4/۱4۳۸ه والقاضي بالزام كل من/ شركه (...) سجل تجاري (...) و (...) هويه وطنيه (...) و (...) هويه وطنيه (...) و (...) هويه وطنيه (...) و (...) هويه وطنيه (...) و (...) هويه وطنيه (...) و (...) هويه وطنيه (...) و (...) هويه وطنيه (...) و (...) هويه وطنيه (...) و (...) رقم الحفيظه (...) ومصدرها مكه المكرمه بان يدفعوا بالتضامن بينهم لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) ما يلي:
اولا: مبلغا وقدره 3.667.597.500 ثلاثه مليارات وستمايه وسبعه وستون مليونا وخمسمايه وسبعه وتسعون الفا وخمسمايه (...). ثانيا: مبلغا قدره 3.186.700 ثلاثه ملايين ومايه وسته وثمانون الفا وسبعمايه ريال سعودي مقابل اتعاب المحاماه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
خالد بن عبد الرحمن العبيد 
 عضو 
سعود بن محمد المدرع 
 عضو 
عبد الله بن سمير الفيفي
القاضي/ رييس الدايره
فيصل بن صالح الايداء

الحكم في القضيه رقم 1295 لعام 1439 ه
المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...)، سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/06/21 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني عضوا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
وبحضور عبدﷲ بن فهد بن فهيد البقمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/03ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع) 
تتحصل وقايع الدعوي في ان / (...) تقدم بوكالته عن المدعيه بلايحه دعوي مفادها انه منذ 1992 وحتي نهايه 2011 قامت موكلته بابرام عده اتفاقيات مع الشركه المدعي عليها تقوم موكلته بموجبها بتوريد منتجات (...) لصالح المدعي عليها، ومن بين هذه الاتفاقيات المذكوره سته عقود تتعلق بهذه الدعوي وهي عقد رقم (...) وعقد رقم (...) وعقد رقم (...) وعقد رقم (...) وعقد رقم (...) وعقد رقم (...) وتعديلاتها، حيث تم بيع المعدات من قبل موكلته علي المدعي عليها بالتقسيط، وكانت موكلته ترسل هذه المعدات الي المدعي عليها بموجب العقود المعنيه علي اساس بوالص الشحن مقابل القبول بالدفع او ما يسمي ب (D/A). ثم قامت موكلته باصدار فواتير بالمبالغ المطلوبه بموجب العقود المعنيه وذلك بين تاريخي 14 يونيو 2007 حتي 4 ابريل 2008، وسددت المدعي عليها بعض الدفعات المطلوبه ثم توقفت عن سداد باقي الاقساط المستحقه عليها بموجب العقود المعنيه في اواخر عام 2011م، والتي تبلغ ثلاثه مليارات وستمايه وسبعه وستين مليونا وخمسمايه وسبعه وتسعين الفا وخمسمايه (...) (3,667,597,500 (...))، وما زالت المدعي عليها ممتنعه عن سداد هذه المستحقات وتماطل بالدفع حتي تاريخ رفع هذه الدعوي بالرغم من مطالبات موكلته المتكرره بالسداد واجتماعاتها مع ممثلي المدعي عليها عده مرات من اجل التوصل الي تسويه وديه والاتفاق علي جدوله للسداد، وكان اخرها بتاريخ 20 مايو 2014، مضيفا انه في 14/02/1431ه الموافق 29 يناير 2010م، ارسلت موكلته خطابا الي المدعي عليها مشتملا علي جميع المبالغ المستحقه علي المدعي عليها حتي تاريخ 15/01/1431ه الموافق 31 ديسمبر 2009م والتي من ضمنها المبالغ التي تجري مطالبه موكلته بها في هذه الدعوي، وقد وقعت المدعي عليها علي طلب التاكيد لعام 2009م في 03/04/1431ه الموافق 18 مارس 2010م مقره بصحه استحقاق المبالغ ووجوب سدادها لموكلته، ثم في 26/02/1432ه الموافق 31 يناير 2011م، ارسلت المدعيه خطابا اخر مشابها للمذكور اعلاه الي المدعي عليها مشتملا علي جميع المبالغ المستحقه علي المدعي عليها حتي تاريخ 25/01/1432ه الموافق 31 ديسمبر 2010م والتي من بينها كذلك المبالغ التي تجري مطالبه موكلته بها في هذه الدعوي، ووقعت المدعي عليها ايضا علي طلب التاكيد لعام 2010م في 10/04/1432ه الموافق 15 مارس 2011م مقره مره اخري بصحه استحقاق هذه المبالغ ووجوب سدادها لموكلته. واضاف بان المدعي عليها هي شركه تضامن بموجب نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/03/1385ه، ولذلك فان الشركاء فيها ينتفعون بارباحها ومسيولون عن ديونها شرعا اذ ان الغنم بالغرم وان الشركه سبب من اسباب الضمان كما نص علي ذلك الفقهاء، كما ان الشركاء المدعي عليهم مسيولون عن ديونها بموجب الماده (16) من نظام الشركات والتي تنص علي ان: "شركه التضامن هي الشركه التي تتكون من شريكين او اكثر مسيولين بالتضامن في جميع اموالهم عن ديون الشركه"، وحيث اشترطت الماده (20) من نظام الشركات قبل مطالبه الشريك بان يؤدي من ماله دينا علي الشركه ان يثبت الدين في ذمتها باقرار المسؤولين عن ادارتها او بقرار من هييه حسم منازعات الشركات التجاريه والتي نقلت اختصاصاتها الي ديوان المظالم بمقتضي قرار مجلس الوزراء رقم 241 وتاريخ 26/10/1407ه وبعد اعذار الشركه بالوفاء، فان الشروط المذكوره لمطالبه الشركاء بديون الشركه متحققه هاهنا وذلك لما يلي: ان الدين الناشي عن العقود قد ثبت في ذمه الشركه المدعي عليها باقرار المسؤولين عن ادارتها، حيث ان المسؤول عن اداره الشركه المدعي عليها قد اقر بثبوت هذه الديون في طلب التاكيد لعام 2009م وطلب التاكيد لعام 2010م المذكورين اعلاه، وتم اعذار الشركه بالوفاء حيث انه مضي علي موعد استحقاق هذه المبالغ من اربع الي خمس سنوات ولم يتم سدادها بالرغم من اصدار فواتير بالمبالغ المطلوبه كما ان مطالبات المدعيه المتكرره تجاه الشركه المدعي عليها كانت بصوره رسايل اسبوعيه عبر البريد الالكتروني وخطابات شهريه بالفاكس واستمرت حتي تاريخ 30/12/1435ه الموافق 24 اكتوبر 2014 وكذلك اجتماعات المدعيه مع الشركه المدعي عليها عده مرات بهدف الوصول الي تسويه وديه وكان اخرها بتاريخ 20 مايو 2014، واضاف بان للمدعيه الحق بموجب الشرع ونظام الشركات ان تطالب الشركاء المدعي عليهم بتحمل ديون الشركه المدعي عليها المستحقه للمدعيه بصفتهم شركاء تضامن. وختم لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليها والشركاء المدعي عليهم بما يلي:- (1) الزام المدعي عليهم بان يدفعوا الي موكلته مبلغ ثلاثه مليارات وستمايه وسبعه وستين مليونا وخمسمايه وسبعه وتسعين الفا وخمسمايه (...) (3,667,597,500 (...)) (2) تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه وساير التكاليف الاخري الناجمه عن هذه الدعوي. وبطلب الجواب علي الدعوي اجاب وكيل (...) بانه يدفع بعدم قبول الدعوي علي الشركاء لمخالفه ذلك لنص الماده 20 من نظام الشركات كما انه يدفع بعدم قبول الصور الضوييه لمستندات الدعوي وانه يطلب تقديم اصولها لبيان كافه الشروط التعاقديه وايضاح الاختصاص القضايي والقانون واجب التطبيق المتفق عليه في حاله النزاع، ثم صدر حكم محكمه اول درجه بجلسه 22/04/1439ه المتضمن: التاكيد علي حكمها السابق المؤرخ في 13/4/1438ه والقاضي بالزام كل من/ شركه (...) سجل تجاري (...) و(...) هويه وطنيه و(...) (...) هويه وطنيه رقم (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) و(...) هويه وطنيه رقم (...) و(...) رقم الحفيظه (...) ومصدرها مكه المكرمه بان يدفعوا بالتضامن بينهم لشركه (...) شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مايلي: اولا/ مبلغا قدره 3.667.597.500 ثلاثه مليارات وستمايه وسبعه وستون مليونا وخمسمايه وسبعه وتسعون الفا وخمسمايه (...). ثانيا/ مبلغا قدره 3.186.700 ثلاثه ملايين ومايه وسته وثمانون الفا وسبعمايه ريال سعودي مقابل اتعاب المحاماه. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، المتضمن ان هناك دفع من قبل ممثل الشركه المدير /(...) بالجلسه رقم (5) المؤرخه بتاريخ 28/8/1436ه وهي الجلسه الاولي والوحيده التي حضرها ثم توفي بعد ذلك، وايضا دفع به الشريك المتضامن /(...) المحكوم عليه غيابيا في اعتراضه بعدم الاختصاص لوجود شرط التحكيم بين المدعيه والمدعي عليها، وان العقود محل الدعوي يحكمها العقد الاطاري الذي نص علي التحكيم عند الخلاف والنزاع، وان العقد المبرم بين الطرفين هو عقد تمويل ويخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه، وانه سبق الفصل في الدعوي امام محكمه التنفيذ، وان جميع ما تطالب به المدعيه وفقا لبوالص الشحن كان يرسل باسم مؤسسه (...) وهي لا تتبع المدعي عليها وعليهم، ومن قام بالمصادقه علي طلبات الشراء السته التي تطالب بها المدعيه هو المدعو/ (...) لا يمثل الشركه ولم يفوض منها ولا من مديرها ولا في سجلها التجاري وليس علي كفاله الشركه ولا تربطه علاقه عمل بها وهو مدير مالي لشركه اخري. وبجلسه 7/2/1440ه ذكر وكيل المدعيه بان موكلته اطلعت علي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليهم وليس لديها ما يستدعي الجواب عليها مكتفين بما سبق تقديمه في هذه الدعوي ونطلب تاييد الحكم فعقب الحاضرين بانهما يطلبان امهالهما لتقديم مذكره ختاميه في موضوع الدعوي فعقب وكيل المدعين ان المدعي عليهم يهدفون من طلبهم اطاله امد النظر في الدعوي والاضرار بالمدعيه وطلب رفض طلبهم، وبجلسه 6/3/1440ه قدم مذكره رد مكونه من ثلاث صفحات ذكر فيها تمسكه بالدفع بعد اختصاص القضاء التجاري في المملكه بنظر القضيه لانعقاد الاختصاص للاتحاد العام للتحكيم (...) وايضا بالدفع بعدم صفه موكلينا المدعي عليهم ورثه (...) فجميعهم ليسوا طرفا في العلاقه بين المدعيه والمدعي عليها شركه (...) كما يدفع بان شرط التحكيم الوارد في صلب العقد الاطاري ينسحب علي جميع العقود اللاحقه وانه سبق حسم النزاع بموجب حكم لجنه التحكيم المتضمن رفض دعوي المدعيه، وتسلم المدعي وكاله نسخه منها وبعد اطلاعه عليها قرر ان هذه المذكره لم تات بجديد وجميع ما ورد بها سبق الرد عليه قبل صدور الحكم واكتفي بتلك الردود مضيفا ان لديه مذكره تتضمن رد موكلته علي استفسارات الدايره الموجهه له بالجلسه السابقه وقام بتقديمها وهي مكونه من ثلاث صفحات مرفق بها مستندين تضمنت الاجابه علي استفسارات الدايره عن عدد العقود وطبيعتها وما اذا كانت عقود تمويل او عقود بيع وذكر ان طبيعه العقود السته محل الدعوي عقود بيع باعت بموجبها المدعيه معدات ثقيله علي المدعي عليها وبخصوص المستند المرفق ببعض العقود المعنون بعرض تمويل جديد فهو لا يعدو كونه مستندا شرح فيه الطرفان اليه بيع المعدات بالتقسيط من خلال عقود بيع منفصله فهي وثيقه (نموذج) ترفق مع عقود البيع فيها شروط دفعات التقسيط بين الطرفين، وليست عقد قايم بذاته ولم ينتج عنها اي مبالغ ماليه او مطالبات في هذه القضيه، وذكر ان موكلته لم تقدم اي قروض او تمويلات للمدعي عليها بموجب العقود محل الدعوي، وذكر ان العقود محل الدعوي والمستندات المرفقه بها بما فيها المستند المعنون ب " عرض تمويل جديد" لا تحتوي علي شرط التحكيم، وذكر ان (...) هي وكاله حكوميه (...) الجنسيه تحت سلطه وزاره الاقتصاد والتجاره والصناعه (...)، وما يحدث من تنسيق بينها وبين موكلته ليس له علاقه بهذه القضيه ولا يعفي المدعي عليها من ديونها المتراكمه الناتجه عن المعدات التي اشترتها وتخلفت عن الوفاء بقيمتها، وذكر ان المعدات ارسلت الي المدعي عليها من خلال مؤسسه (...) وذلك بناء علي توجيهات المدعي عليها وقد سبق ارفاق صوره من ذلك الخطاب، وذكر ان مؤسسه (...) مملوكه اصلا للمدعي عليه رقم (2) (...) وذلك بحسب سجل المؤسسه رقم ((...))، وبتسلم المدعي عليه وكاله نسخه من المذكره ومرفقاتها طلب اجلا للاطلاع والرد، وفي جلسه 27/3/1440ه تبين اعتذار اطراف الدعوي عن الحضور، وبجلسه 4/4/1440ه قدم الحاضر عن المدعي عليهم مذكره من اربع صفحات تضمنت ان المدعيه لم تجب علي استفسار الدايره الموجهه الي المدعيه عما اذا كانت الفواتير تعد عقود ام مرتبطه بعقد خاص، حيث ذهب الي التعريض بلايحه الدعوي وايراد عدد العقود وقيمتها، وذكر ان استفسار الدايره كان عن الحاله التعاقديه هل هي توريد او تمويل، فحور التساؤل بما لفظه (بشان ما اذا كانت المدعيه قدمت قروضا للمدعي عليها بموجب العقود محل الدعوي) ومن ثم اجاب بنفي قيام موكلته بتقديم اي قروض او تمويل وعليه ما هي صفه المدعيه حال كونها لم تقم بالتمويل بالنظر الي ان الشركه المصنعه للمعدات هي شركه (...)، وذكر ان تساؤل الدايره الموجه للمدعيه عن العلاقه التي تربط بين كل من شركه (...) وشركه (...)، واجاب بنفي تضمين العقود محل الدعوي شرط التحكيم او اي مستندات مرفقه بالدعوي هروبا من العقد الاطاري الذي يحكم علاقه المدعيه بالمدعي عليها، ان تساؤل الدايره ان عن التعامل مع شركه (...)، وما هو ارتباطها بشركه (...)، وكانت الاجابه بشان دور الجهه الحكوميه (...) وعلاقتها بالمبالغ المطالب بها محل النزاع، وكانت الاجابه تتصادم مع حكم التحكيم الصادر من هييه التحكيم (...) في ذات القضيه والمضمن التعريف (...) وماهيتها ومن انها شركه تامين وكذا علاقتها بالمدعيه والمدعي عليه، فسالت الدايره وكيل المدعي عليها بيان منهم مدراء الشركه وتذكر بانه لا يوجد لها مدير حاليا وان الشركاء قد يكونوا بصدد تصفيه الشركه لهذا السبب فافهمته الدايره ببيان مدراء الشركه الحاليين فاستعد بتقديمه بالجلسه القادمه ثم عقب وكيل المدعيه بان المذكره لا جديد فيها وانه يكتفي بما سبق له تقديمه للرد عليها وان ما ذكرته المدعي عليها بشان شركه (...) وان الخطاب الصادر من شركه (...) بتاريخ 12 / 5 / 2008 م موجه للشركه ((...)) ببوليصه شحن محدده بان يتم تسليم بضايعها لشركه (...) وتقديم ما يخص جميع البوالص بعد الرجوع لموكلتي علما ان المدعي عليها سددت مبالغ من كل عقد من العقود المطالب بها في هذه الدعوي وتم ذكر ذلك في مذكرتنا الرابعه كما ان عقود البيع الصادره من (...) سددت المدعي عليها جزءا من اقيامها فطلب وكيل المدعي عليها امهاله للجواب علي ما تم في جلسه اليوم كما طلب وكيل المدعيه امهاله لتقديم ملخص وبيان يوضح ما ذكره في جلسه اليوم، وفي جلسه 11/4/1440ه قدم وكيل المدعيه مذكره من عشر صفحات تضمنت ان المدعي عليهم لم يقدموا بينه واحده معتبره علي وجود شرط التحكيم في اي من عقود البيع السته محل الدعوي اذ ان الاصل العدم، والاثبات يكون علي من يدعي وجود شرط التحكيم، وذكر ان المدعي عليهم قد اسقطوا حقهم في التحكيم بسبب دخولهم في الموضوع وعدم اثارتهم للتحكيم، وعدم مسؤوليه شركه (...) عن استلام شركه (...) للمعدات من عدمه، وذكر ان حصول موكلته علي بوالص الشحن يدل علي ان المعدات قد تم شحنها الي المملكه العربيه السعوديه بناء علي طلب شركه (...)، وذكر ان ما يؤيد ان شركه (...) استلمت المعدات هو عدم انكارهم الاستلام ودفعهم قدرا كبيرا من المبالغ بموجب تلك العقود ماهو الا قبول بصحه العقود، وايضا مصادقه شركه (...) علي الرصيد لعام 2009م والمصادقه علي الرصيد لعام 2010م، وذكر ان شركه (...) اقرت كتابيا باستلامها للمعدات وذلك بخطابها المؤرخ في 12/5/2008م الموجه الي شركه الشحن، وايضا ختم شركه (...) علي بوالص الشحن بالاستلام، واذونات التسليم الصادره من وكلاء الشحن في المملكه العربيه السعوديه، ان المعدات ارسلت الي شركه (...) من خلال شركه (...) بناء علي طلب شركه (...) نفسها بتاريخ 12/5/2008م ارفق بها صور عدد من المستندات وزود الحاضر عن المدعي عليها بنسخه منها وذكر انها مذكره توضيحيه تضمنت الرد علي ما تثيره المدعي عليها بشان التحكيم وعن استلام المعدات وعن ما يثبت ان المدعي عليها دفعت مبالغ من قيمه العقود موضوع النزاع ما يثبت تسليم المعدات وان شركه (...) مملوكه ل(...) احد الشركاء المدعي عليهم بحسب السجل التجاري المرفق كما قدم قايمه باسماء الخبراء المحاسبيين المقترحين في حال استدعي الامر ندب الخبره المحاسبيه مع تحفظه علي ندب الخبره فعقب وكيل الحاضر بانه يستمهل للجواب علي مذكره اليوم وذكر انه لم يستطع احضار القايمه الخاصه بالخبراء المقترحين من قبله وانه يفوض الدايره لاختيار الخبير الذي تراه الدايره وانه سيضمن رده موقف موكلته من الخبراء المقترحين من المدعيه وانه يطلب معرفه تكاليف الخبره قبل ندبها ثم قدم مذكره من صفحتين ذكر فيها عدم الحاجه الي ندب خبير محاسبي لان الخلاف بين الطرفين شرعي وليس محاسبي ومع تمسكنا بعدم الحاجه الي ندب خبير فني في هذه القضيه فان شركه (...) تجاوبا مع طلب الدايره ترشح شركتين ذات خبره وسمعه ومعروفه في المملكه العربيه السعوديه، وزود وكيل المدعيه بنسخه منها وذكر انها توضح ما يتعلق بالشركه ومديريها وان الشركه في حال فراغ اداري ولا يوجد لها مدير حاليا ولم يجتمع الورثه لتعيين مدير وان هناك دعوي تصفيه ما زالت منظوره اضافه الي عدم اختصاص القضاء السعودي في نظر الدعوي للشرط التحكيمي وسبق الفصل في الدعوي من قبل هييه التحكيم (...) فعقب وكيل المدعيه بان ما ذكره الحاضر عن المدعي عليها في مذكرته لا يعنينا لان تعامل المدعيه كان مع الشركه المدعي عليها وفي خلال حياه مديرها وقد سددت جزءا من قيمه العقود واما ما اثاره بشان التحكيم فهو خلط تتعمده المدعي عليها وسبق الجواب عليه امام محكمه اول درجه بما يثبت عدم صحته، وفي جلسه 9/5/1440ه قدم الوكيل الحاضر عن المدعي عليها مذكره من صفحتين ذكر فيها انه يوجد في العقد العام المندرجه تحته بقيه العقود مانصه "جميع الخلافات والنزاعات والاختلافات التي ترتبط او يكون لها علاقه بهذا الاتفاق او المخالفات التي قد تنجم عنهم والتي لا يتم التوصل لحل بشانها من خلال الطرق الوديه المشتركه تتم تسويتها من خلال لجنه التحكيم في (...) بدوله (...)، علي ان يكون حكم لجنه التحكيم نهاييا وباتا وملزما للطرفين، وهذه الاحكام لا يتم قبولها في اي محكمه سوي تلك المخوله بهذه السلطات ويخضع هذا الاتفاق بجميع احكامه وبنوده الي الاحكام المعمول بها في دوله (...) وانه تم اللجوء الي التحكيم حين الخلاف في عقود اخري سابقه وصدر قرار تحكيم نهايي في (...) وتم تنفيذه ضد المدعي عليها شركه (...) من خلال محكمه التنفيذ في جده واشير في هذا الحكم في الصفحه (17) منه البند (68) الي بقيه العقود بما فيها العقود موضوع هذه القضيه، وذكر ان منشا هذه العقود وصياغتها تمت بين الطرفين في دوله (...) ويوجد العديد من المصطلحات التجاريه التي لا يمكن تفسيرها الا وفق قوانين دوله (...) لاسيما وقد ظهر بان شركه (...) عباره عن بنك ويقوم بالتمويل لشراء المعدات من شركه (...) التي يعتبر المدعي عليها وكيلا لها حينذاك واطلاق مصطلح عقد بيع في احيان وعقد تمويل او عرض تمويل في احيان اخري يشكل الامر ويجعل القانون (...) هو المفسر لهذا الخلط في التعاقدات بين الطرفين، وقد فصل في عقود اخري في ذات الموضوع وارفق بها صور مستندات زود وكيل المدعي بنسخه منها وذكر انها للرد علي ما قدمته المدعيه كما قدم مذكره من اربع صفحات خاليه من المستندات ذكر انها من الشريك (...) بصفته شريكا في الشركه ذكر فيها ان ما اثارته المدعيه بشان دفعنا بخروج الدعوي عن ولايه نظر المحكمه واختصاصها ولاييا لوجود شرط التحكيم فاننا نكتفي بما قدمناه من حجج ودفوع واسانيد عبر مذكراتنا السابقه, وذكر ان المدعيه لم تقدم مايثبت تسليمها للمدعي عليها مستندات الشحن وملكيه المعدات التي تطالب بقيمتها، ولان عرض التمويل رقم (...) الذي يحكم العلاقه بين الطرفين اشترط الزام المدعي عليها بدفع اقساط تمويل المعدات ان يتم تسليم مستندات شحن وملكيه تلك المعدات، وذكر ان استدلال المدعيه بعد انكار المدعي عليها استلام المعدات دليل ثبوت الاستلام وهو استنتاج في غير محله اذ ان عدم وفاء المدعي عليها بقيمه المعدات المزعومه يعتبر دليل علي انكارها باستلام هذه المعدات، وزعم المدعيه ان المدعي عليها دفعت الملايين فقد كانت مقابل المعدات المستلمه فعليا حتي عام 2009م، وذكر ان اي مصادقه علي الرصيد او مستندات استلام المعدات من غير مدير الشركه الممثل النظامي لها حسب سجلها التجاري لا يعتد بها وغير ملزمه للشركاء، وان ختم بوليصه الشحن بختم الشركه لا يعتبر بينه او دليلا علي الاستلام مالم يكن مصحوبا بتوقيع من يمثل الشركه نظاما وهو مديرها او شرعا وهو الوكيل الشرعي، وذكر ان اذونات التسليم لا تعتبر بينه علي تسليم المعدات للمدعي عليها مالم تكن معتمده وموقعه من مدير الشركه او وكيلها الشرعي وما لم تكن مصحوبه بتسليم مستندات الشحن والملكيه وذلك حسب البند (3) من عرض التمويل الذي اشرنا اليه سابقا، ان مايتعلق بدور شركه (...) فان هذه الشركه ليست فرعا من فروع الشركه المدعي عليها وليست وكيلا او مفوضه عنها في استلام اي معدات من المدعيه، ثم عقب وكيل المدعيه بالنسبه لمذكره المدعي عليها فليس فيها ما يستدعي الرد اما المذكره المقدمه من المدعو (...) فهو ليس طرفا في الدعوي ولم يثبت انه ما زال شريكا في الشركه المدعي عليها كما ان مذكرته ليس فيها ما يستدعي الرد فعقب الحاضر انه تم تقديم مذكره عن المدعي عليها تضمنت الرد علي ما يتعلق بندب الخبير وانه سيتم تزويد وكيل المدعيه بنسخه منها عقب الجلسه فعقب وكيل المدعي بانه يكتفي بما قدم وانه يطلب الفصل في الدعوي وتاييد الحكم الصادر للمدعيه من محكمه اول درجه، وفي جلسه 21/6/1440ه اكد الطرفان علي اكتفايهما وبناء عليه رفعت القضيه للمداوله والحكم فيها. 
 (الاسباب) 
وحيث ان طلب المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع لها قيمه المعدات الوارده في العقود والفواتير محل هذه الدعوي مستنده الي ما قدمته من مستندات واوراق، وحيث دفعت المدعي عليها بعده دفوع منها : الدفع بعدم الصفه وبسابقه الفصل فيها بالتحكيم وبعدم جواز نظرها لوجود شرط التحكيم الذي تضمنه ما اسماه بالعقد الاطاري وهو مالم تدعمه مستندات الدعوي حيث ان العلاقه بين طرفي الدعوي بحسب ما تظهره اوراقها كانت من خلال (24) عقدا تضمن (18) عقدا منها شرط التحكيم، ولا وجود لما يسمي بالعقد الاطاري وبالتالي يسقط دفع المدعي عليها بشان التحكيم، ولما كانت بقيه العقود السته محل هذه الدعوي لم يثبت كونها تتضمن شرط التحكيم بين طرفيها ولم تكن محل نظر هييه التحكيم (...) وبالتالي يسقط دفع المدعي عليها بشان سابقه الفصل فيها، وحيث دفعت المدعي عليها ايضا بان المدعيه قد استلمت جميع المبالغ المتصله بالعقود السته المدعي بها في هذه الدعوي من شركه (...)، وحيث انه بالرجوع الي اوراق الدعوي ومستنداتها استبان لهذه الدايره بان العقود محل الدعوي مغطاه بتامين الصادرات من وكاله (...) وهي وكاله حكوميه (...) تحت سلطه وزاره (...)، وقد تضمنت مستندات الدعوي المقدمه فيها نسخه مترجمه من حكم التحكيم (...) المشار اليه وورد في الصفحه رقم (19) منه ان قيمه العقود المبرمه من الطرفين قد قامت شركه (...) للتامين بسدادها للمدعيه بالكامل ومن ذلك العقود موضوع هذه الدعوي، وهو مالم تنكره المدعيه خلال نظر الدعوي، ويضاف الي ذلك ان بوليصه التامين في مادتها رقم (33) بينت احتفاظ شركه (...) بحق ملاحقه الشركه المدعي عليها قضاييا لتحصيل مبلغ التامين مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعيه في مطالبتها لنفسها بقيمه العقود السته في مواجهه الشركه المدعي عليها والشركاء فيها لعدم جواز جمع المدعيه لعوضين عن مثمن واحد. واما فيما يتعلق بمواجهه الشركاء المتضامنين بما تضمنته هذه الدعوي وصدور حكم محكمه اول درجه بالزام الشركه المدعي عليها والشركاء المتضامنين فيها المدعي عليهم، فان ما انتهت اليه الدايره محل نظر كونه يخالف احكام نظام الشركات في مطالبه الشركاء المتضامنين باشخاصهم قبل توفر الشروط النظاميه المجيزه لمطالبه الشركاء بديون الشركه، اذ ان ذلك مقيد بثبوت المديونيه او صدور حكم نهايي بها وبعد اعذارها بالوفاء وهو ما لم يظهر تحققه في الدعوي الماثله مما يتعين معه نقضه. 
(لذلك) 
حكمت الدايره بنقض حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بجلسه 22/4/1439ه في الدعوي رقم 72/2/ق لعام 1436ه والحكم مجددا: برفض الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
عبدﷲ بن فهد البقمي 
عضو 
محمد بن موسي الفيفي
 عضو 
محمد بن بخيت القحطاني
رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري