gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## الزكاه **لجنه الاستيناف** **الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات الزكاه** **وضريبه الدخل** القرار رقم: (2020-IAR-94) | الصادر في الاستيناف المقيد برقم: (1532-2018-Z) | ### المفاتيح: زكاه - وعاء زكوي - استثمارات عقاريه - اصول ثابته - اراض. ### الملخص: مطالبه المستانفه بالغاء قرار الدايره الابتداييه بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل للاعوام من ٢٠٠٩م حتي ٢٠١٢م - اعترضت المستانفه امام الدايره الاستينافيه بشان بند عدم حسم استثمارات الاراضي - اسست المستانفه اعتراضها علي ان نشاطها الرييس هو شراء وتطوير الاراضي بنيه تاجيرها، اي لاغراض طويله الاجل، وان المبالغ المستخدمه لتمويل الاراضي قد تم اضافتها للوعاء الزكوي لهذه السنوات، وبالتالي فان الاستثمارات طويله الاجل المدره للدخل يجب ان يسمح بخصمها من الوعاء الزكوي - اجابت الهييه المستانف ضدها بان الغرض من تاسيس المستانفه هو شراء الاراضي والعقارات بقصد البناء عليها وتطويرها واستثمارها بالبيع او الايجار لصالحها، وعليه فلدي المستانفه اصول ايجاريه ولديها استثمارات اراض معده للبيع عروض تجاره يجب تزكيتها - دلت النصوص النظاميه علي اعاده تقييم الاصول الثابته بشكل دوري - ثبت للدايره الاستينافيه ان غرض المستانفه وفقا لعقد تاسيسها هو شراء الاراضي والعقارات بقصد البناء عليها وتطويرها، واستثمارها بالبيع او الايجار لصالح المستانفه، وثبت لها وجود انشاءات علي الاراضي علي مدي عدد من السنوات محل الاعتراض، وان قيمه الاستثمارات الظاهره بالقوايم الماليه يتضح فيها ثبات نسبي؛ مما يدل علي عدم وجود تداول نشط. مؤدي ذلك : عدم اضافه استثمارات الاراضي للاعوام ۲۰۰۹م حتي ٢٠١٢م الي الوعاء الزكوي. ### الوقايع: الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٣/١١ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٨م، اجتمعت الدايره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، بمقرها في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 1439/4/16ه، الموافق 2018/1/10م، من شركه (...) علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي في جده رقم (1/439) لعام 1439ه، الصادر في الاعتراض رقم (1437/22/191)، المقام من المستانف في مواجهه الهييه العامه للزكاه والدخل، والذي قضي القرار الابتدايي فيه بما ياتي: اولا: قبول الاعتراض شكلا من شركه (...). ثانيا: وفي الموضوع: 1- تاييد الهييه بعدم حسم قيمه الاراضي المعده للتجاره من الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من 2009م الي 2012م. 2- تاييد المكلف باضافه رصيد الحساب الجاري اول العام او اخر العام، ايهما اقل، الي الوعاء الزكوي للشركه لعام 2012م. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي شركه (...), تقدمت الي الدايره بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: تعترض المستانفه علي احتساب مبالغ الاستثمارات في الاراضي للاعوام من 2009م حتي 2012م، التي قضي القرار بشانها بتاييد الهييه بعدم حسم قيمه الاراضي المعده للتجاره من الوعاء الزكوي للمكلف لتلك الاعوام، وذلك علي اساس ما تدعيه الشركه المستانفه من ان النشاط الرييسي للشركه هو شراء وتطوير الاراضي بنيه تاجيرها، اي لاغراض طويله الاجل، وان الشركه لا تعمل في مجال تجاره الاراضي كما تم استثناجه خطا من قبل الهييه ولجنه الاعتراض الابتداييه الموقره، وقدمت الشركه بيانا تحليليا في مرفقات استينافها يوضح من وجهه نظرها الاراضي المملوكه والغرض من تملك هذه الاراضي، والتي تبين منها انها بغرض الاستثمار وليس اعدادها للبيع، وفق التحليل الذي تضمنته تفاصيله وجداوله واقيامه واعوامه لاتحه الاستيناف المقدمه من الشركه المكلفه. الاستثمارات في الاراضي المطالب بخصمها من الوعاء الزكوي للسنوات من 2009م وحتي 2012م: | تحليل الاستثمارات | المبلغ لعام 2012م | المبلغ لعام 2011م | المبلغ لعام 2010م | المبلغ لعام 2009م | | الاستثمارات في الاراضي والعقارات | - | - | 79,971,089 | 79,971,089 | | الاستثمارات في الاراضي | 56,786,057 | 80,761,059 | 79,087,089 | 79,971,089 | | مشاريع تحت التنفيذ | 3,051,191 | 5,728,008 | 2,119,487 | 2,119,487 | | المجموع | 59,837,248 | 86,489,067 | 81,206,576 | 82,090,576 | وتضيف الشركه ان بيع الارض خلال سنه 2012م لا ينبغي ان يفسر علي انه تجاره لعدم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م وجود الدليل، والبينه علي ان ما حصل من تغير ضييل في ارصده استثمار تلك الاراضي لا يفهم منه ان الغرض من اقتناء تلك الاراضي هو لاعاده بيعها، كما تضيف الشركه المكلفه ايضا ان المبالغ المستخدمه لتمويل الاراضي ( حساب جاري الشركاء، احتياطي، راس المال) قد تم اضافتها للوعاء الزكوي لهذه السنوات. وبالتالي فان الاستثمارات طويله الاجل المدره للدخل يجب ان يسمح بخصمها من الوعاء الزكوي علي اساس ان المبالغ التي استخدمت لتمويل الاستثمارات قد تمت اضافتها للوعاء الزكوي. واختتمت الشركه المكلفه لايحه استينافها بطلب استبعاد الاستثمار في الاراضي للاعوام محل الخلاف من وعايها الزكوي خلافا لما قضي به القرار الابتدايي في ذلك الشان. وحيث طلبت الدايره من الهييه الاجابه عما تضمنته مذكره المستانف بخصوص البند محل الاعتراض خلال (١٠) ايام من تاريخ ارسال ذلك الطلب الي الهييه الذي وقع بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٠٧ه، الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٣٠م ، وحيث لم يرد للدايره جواب من الهييه بخصوص ما طلب منها للرد علي ما تضمنته لايحه استيناف الشركه المكلفه من اسباب للاستيناف ازاء البند الذي يعترض المكلف علي ربط الهييه في شانه، بعد انتهاء المهله الممنوحه لها، ودون ابداء سبب تاخر اجابتها، وبالنظر الي ان الاستيناف ينقل الدعوي الي الحاله التي كانت عليها قبل صدور القرار المستانف، فان ذلك يستتبع الاعتداد بما جاء من اقوال وردود للهييه تضمنها القرار الابتدايي في شان البند محل النظر، وقد تلقت الدايره مذكره الحاقيه من الشركه المستانفه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٠٩ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٦م، تضمنت تاكيدا لاقوالهم وطلباتهم المبداه ضمن لايحه الاستيناف المقدمه منهم، مع بعض المرفقات التي يذكرون انها متعلقه بتوضيح وجهه نظرهم. وبعد الاطلاع علي المذكرات الخاصه بالاستيناف، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها. الاسباب: وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من الشركه المستانفه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا، وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله؛ الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا؛ لتقديمه من ذي صفه وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. ومن حيث الموضوع؛ فانه بعد الاطلاع علي ملف القضيه وما احتواه من اوراق، وما جاء في لايحه الاستيناف، وحيث تقرر لدي الدايره ان القضيه اصبحت جاهزه للنظر فيها، قررت الدايره البت في شان الاستيناف المرفوع من الشركه المكلفه بخصوص البند محل الاعتراض، وحيث انه بعد تامل الدايره للقرار الابتدايي محل النظر في شان البند قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م المعترض عليه، وما تضمنته مذكره الاستيناف المقدمه من الشركه المكلفه، اتضح للدايره ان استيناف الشركه المكلفه يكمن في اعتراضها علي قرار اللجنه الابتداييه المنتهي الي تاييد الهييه بعدم حسم الاراضي المعده للتجاره من الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ٢٠٠٩م الي ٢٠١٢م؛ لان الغرض من تاسيس الشركه هو شراء الاراضي والعقارات بقصد البناء عليها وتطويرها واستثمارها بالبيع او الايجار لصالح الشركه، طبقا لما ورد في عقد تاسيس الشركه والقوايم الماليه المعتمده، وحيث يدفع المستانف بان الاراضي محل الخلاف تمثل استثمارات طويله الاجل، وتم الافصاح عنها في القوايم الماليه باعتبارها اصولا غير متداوله ويجب حسمها من الوعاء الزكوي، بينما تري الهييه العامه للزكاه والدخل ان الغرض من تاسيس الشركه هو شراء الاراضي والعقارات بقصد البناء عليها وتطويرها، واستثمارها بالبيع او الايجار لصالح الشركه وعليه فلدي الشركه اصول ايجاريه ولديها استثمارات اراض معده للبيع «عروض تجاره» يجب تزكيتها. وحيث انه بمراجعه ما تضمنته وقايع القرار الابتدايي محل الاستيناف تبين ان اللجنه مصدره القرار قد بنت قضاءها علي اساس قناعتها بان الاستثمارات بالاراضي تعد من عروض التجاره، وذلك بسبب اتضاح ان الانشاءات علي الاراضي كانت ضييله مقارنه بقيمه الاراضي نفسها، وبالتالي فالهدف هو الربح والتكسب، فتكون بذلك عروض تجاره يتايد معها موقف الهييه في عدم حسم تلك الاستثمارات من الوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠٠٩م حتي ٢٠١٢م. وحيث جاءت اغراض الشركه ضمن ما اوردته (الماده الثانيه ) من عقد التاسيس للشركه المستانفه علي: «شراء الاراضي والعقارات: بقصد البناء عليها وتطويرها، واستثمارها بالبيع او الايجار لصالح الشركه» الامر الذي لا يمكن الجزم معه بصحه ما وصفته الهييه واللجنه بان تلك الاستثمارات تتخذ شكل عروض التجاره والحال ما ذكر، كما ان ما ذكرته اللجنه مصدره القرار من ان ما يجعل تلك الاستثمارات عروض تجاره لا تحسم من الوعاء الزكوي للمكلف، كان الاستناد الي ما ورد في الايضاح رقم (٢) من قوايم المستانف الماليه لعامي ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م؛ حيث جاء فيها: «ان سياسه الشركه هي القيام باعاده تقييم ما لا يقل عن ثلث محفظه الاراضي والعقارات كل سنه من قبل مثمن مستقل، علي ان يتم تقييم المتبقي من قبل اداره الشركه، بالاضافه الي ذلك يتم تقييم جميع الاراضي والعقارات كل ثلاث سنوات من قبل مثمن مستقل؛ وذلك لتحديد ايه اختلافات في القيمه السوقيه، ويتم تعديل هذه القيمه فقط في حاله انخفاض القيمه نتيجه هذا التقييم»، وحيث ان ما اخذت به اللجنه مصدره القرار من تفصيل ذلك الايضاح قد تمثل في قناعه تلك اللجنه بان الهدف من الاستثمار في الاراضي هو التربح بهدف البيع، واعتبار تلك الاراضي كما لو كانت عروض تجاره، وحيث انه بمراجعه الدايره لما توصلت اليه اللجنه مصدره القرار في تحديد المستفاد واستنتاج اعتبار تلك الاراضي بحسبانها عروض تجاره لا يمكن التسليم به بالنظر الي ان سياسه الشركه المتبعه باعاده تقييم الاصول الثابته بشكل دوري تتفق مع ما ورد بالفقره رقم (۳۰۹) من مفاهيم المحاسبه الماليه، الصادره من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين، والمتعلقه ب»المكاسب والخساير»، حيث نصت علي : 1 - الخساير المحتمله: يتعين قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م اثبات هذه الخساير محاسبيا اذا كانت المعلومات المتاحه تدل علي توقع حدوث حدث او اكثر في المستقبل يؤكد حدوث خساره، او تدهور في قيمه اصل معين، او انشاء التزام علي الوحده المحاسبيه، بشرط امكان تقدير مبلغ هذه الخساره علي نحو معقول». وحيث ان قيمه الاستثمارات الظاهره بالقوايم الماليه - وفقا لما ورد بالقرار الابتدايي - يتضح فيها ثبات نسبي؛ مما يدل علي عدم وجود تداول نشط علي البند محل الاعتراض، وهو الامر الذي يترجح معه اعتبارها استثمارات غير معده للبيع بحالتها الراهنه لوجود ما يعضد ذلك من انشاءات علي الاراضي علي مدي عدد من السنوات محل الاعتراض، الامر الذي يتقوي معه لدي هذه الدايره عدم توجب الزكاه علي ذلك المال؛ لعدم تحقق اتصافه بعروض التجاره خلافا لما اثبته القرار الابتدايي في ذلك الشان. وعليه خلصت الدايره الي قبول استيناف المكلف بعدم اضافه استثمارات الاراضي للاعوام ٢٠٠٩م حتي ٢٠١٢م الي الوعاء الزكوي للشركه المكلفه، ونقض القرار فيما قضي به في ذلك الشان. القرار: وبناء علي ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من اسباب؛ قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف شركه (...) رقم مميز (...)، ضد القرار رقم (٢/٩) لعام ١٤٣٩ه، الصادر عن لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي في جده. ثانيا: وفي الموضوع: قبول استيناف الشركه المكلفه بعدم اضافه استثمارات الاراضي للاعوام ٢٠٠٩م حتي ٢٠١٢م الي الوعاء الزكوي لها، ونقض القرار فيما قضي به في ذلك الشان للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.