tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630782437 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2025-02-23 date_hijri=1445-10-12 document_type=ruling entity=document_number:4530974655 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٣٤٩٢٨ لعام ١٤٤٦ه

 

المدعي: شركه (...) للسيارات شركه شخص واحد

المدعي عليه: شركه (...) للنقليات مساهمه مقفله

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت ممثله المدعيه بدعوي ذكرت فيها: اشترت المدعيه من شركه (...) سيارات بمبلغ قدره (٥,٨١٠,٨٠٠) خمسه ملايين وثمانمايه وعشره الاف وثمانمايه ريال، والتزمت بتسليم السيارات جديده واوكلت الي المدعي عليها نقل وتوصيل السيارات الي المدعيه باعتبارها متخصصه في النقل، وحيث ان المدعي عليها ملتزمه بايصال السيارات خلال المده المحدده وبالحاله المتفق عليها وتضمن سلامه السيارات ووصولها الي المدعيه، وحيث ان السيارات وردت متاخره عن موعدها وايضا تبين وجود صدمات وحكات واصلاحات ومعالجات ردييه في السياره من نوع (...) موديل (...) هيكل رقم (...) وصدر الحكم رقم (٤٥٣٠٩٧٤٦٥٥) وتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٥ه باثبات حاله السياره، وحيث ان ضمن انشطه المدعيه المتاجره في السيارات وكذلك التاجير والوصول المتاخر او الغير سليم اثر علي قيام المدعيه بتنفيذ تعهداته امام الغير، وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع قيمه الارش ما بين قيمه السياره سليمه وقيمتها معيبه بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، وعليه عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/١٢ه وفيها: حضرت ممثله المدعيه فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال ممثله المدعيه عن دعواها وتحديد طلباتها وبيناتها فاحالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وعليه افهمتها المحكمه باعاده تحرير الدعوي وتفصيل الاضرار التي تطالب بها والعلاقه السببيه بين خطا المدعيه والاضرار التي تدعيها وارفاق مستنداتها وبيان واثر كل مستند، ولامهالها جري رفع الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه اخري حضر طرفا الدعوي السابق حضورهما ، وتشير الدايره الي قيام وكيله المدعيه بتقديم تحرير دعوي موكلتها بعد الجلسه الماضيه ، وباطلاع الدايره علي طلباتها افهمتها بحصرها ، فاجابت بانها تحصرها في ارش ما بين قيمه السياره سليمه وقيمتها معيبه بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) ريال ، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن حصر دفوعه حيال هذا الطلب اجاب (١ما ذكرته المدعيه بشان نقل موكلتي للسيارات فصحيح، وما تطالب به المدعيه من تعويضات بمبلغ اجمالي قدره (٦٧,٤٦١ ريال) فلا تستحقه وذلك لان المدعيه ليس لها الا الارش الذي هو الفارق بين قيمه السياره سليمه وقيمتها بعد الحادث، فمن قرارات مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه: (اذا كانت العين معيبه كان للمشتري ردها او قبولها مع الارش الذي هو الفرق بين السلامه والعيب) (م ق د ٥٤٨/٤ وتاريخ ٥/٩/١٤٢٣ه) وقدره الخبير بقيمه مبالغ فيها بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠ ريال) وذلك بعد ان قيم السياره سليمه بمبلغ (١١٠.٠٠٠ ريال) وقيمتها بعد الحادث بمبلغ (٨٥,٠٠٠ ريال)، وهذا غير صحيح ولا يمثل قيمه الارش الحقيقي ولم يبين الخبير علي اساس توصل لهذا الارض ولم يقدم دليل علي النتيجه التي توصل اليها، ودليل عدم صحه قيمه الارش ان رسوم اصلاح التي تطالب بها المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (٩٦٧٠ ريال) ولا يتصور بحال من الاحوال ان يكون الارش باكثر من ضعف رسوم الاصلاح، كما ان المدعيه لا تستحق رسوم الاصلاحات التي تطالب بها بمبلغ (٩٦٧٠ ريال) لانها مبالغ فيها بشكل كبير ، ولا تمثل قيمه الاصلاحات الحقيقيه فضلا عن كونها جاءت مرسله بلا فواتير تثبت تكبدها هذه القيمه.) ، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه احالت الي ردها السابق المقدم عبر ايقونه الطلبات ، واكتفت بذلك ، عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي.

 

الاسباب:

لما كانت ممثله المدعيه تطلب في دعواها بالزام المدعي عليها بدفع قيمه الارش ما بين قيمه السياره سليمه وقيمتها معيبه بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، ودفع وكيل المدعي عليها بعدد من الدفوع، والثابت للدايره ان المدعي عليها لم تنكر الخطا الذي تدعيه المدعيه ، كما ثبت بتقرير الخبير المقدم في قضيه اثبات الحاله المنظوره امام دايره الطلبات والاوامر الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره ان القيمه السوقيه للسياره قبل حدوث الضرر بمبلغ (١١٠.٠٠٠) ريال، وان قيمه السياره معيبه سيكون بمبلغ (٨٥,٠٠٠) ريال، كما ثبت ان المدعيه قد اشترت السياره بمبلغ (٩٧,٠٠٠) ريال، ولم يقدم وكيل المدعي عليها ملاحظات مقبوله حيال التقرير ، ولما قرره الفقهاء من ان الارش هو قسط ما بين قيمه العين سليمه وقيمتها معيبه، وبتطبيق ذلك علي المبلغ الذي اشترت به المدعيه السياره محل الدعوي، واستنادا للماده (١٢٤) من نظام الاثبات ، والمواد (١٢٠ - ١٣٦ - ١٣٩) من نظام المعاملات المدنيه، فان الدايره تنتهي الي منطوقها ادناه .

 

نص الحكم:

بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للنقليات مساهمه مقفله، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للسيارات شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٢,٠٤٥.٥٠) اثنان وعشرون الفا وخمسه واربعون ريال وخمسون هلله، والله الموفق.