tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630518943 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2025-01-05 date_hijri=1445-01-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:5a7c6f22-9aeb-4646-9e56-3b1aea9be946 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570025468لعام 1445ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها انه بتاريخ 1438/08/20ه الموافق 2017/05/16م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (المنظفات والمطهرات) وتاريخ ابتداء التعامل 1438/08/20ه الموافق 2017/05/16م بثمن اجمالي قدره (19,696.00) تسعه عشر الفا وستميه وسته وتسعون ريال (...) لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وبيانات الاطراف الغير محصورين في الدعوي هي: مصنع (...)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1438/08/20ه الموافق 2017/05/16م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). 2- اضرار تقاضي متمثله بالتاخر في سداد مما ادي الي (التوجه للقضاء)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (1,969.00) الف وتسع ميه وتسعه وستون ريال (...).).وباحالتها للدايره حددت لها جلسه بتاريخ 15/01/1445ه وفيها حضر الطرفان المثبت بياناتهما اعلاه وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه الدعوي الالكترونيه: (انه بتاريخ 1438/08/20ه الموافق 2017/05/16م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (المنظفات والمطهرات) وتاريخ ابتداء التعامل 1438/08/20ه الموافق 2017/05/16م بثمن اجمالي قدره (19,696.00) تسعه عشر الفا وست ميه وسته وتسعون ريال (...) لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وبيانات الاطراف الغير محصورين في الدعوي هي: (...) علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1438/08/20ه الموافق 2017/05/16م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). 2- اضرار تقاضي متمثله بالتاخر في سداد مما ادي الي (التوجه للقضاء)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (1,969.00) الف وتسع ميه وتسعه وستون ريال (...). لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (19,696.00) تسعه عشر الفا وست ميه وسته وتسعون ريال (...). 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,969.00) الف وتسع ميه وتسعه وستون ريال (...). هذه دعواي. لقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في مركز المصالحه (منصه تراضي).) وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي؟ اجابت بقولها: (فواتير مستلمه) وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت بقولها: (موكلي ينكر الاستحقاق ونطلب مهله لتقديم مذكره) وعليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري ثم اقفل المحضر.09/04/1445ه حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل من اجله من الرد علي الدعوي ؟ قدم مايلي نصه:(بسم الله الرحمن الرحيم فضيله قاضي الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بابها حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته . وبعد ،،، الموضوع / مذكره مرافعه في القضيه رقم (4570025468) المقامه من: مصنع (...)، ضد: شركه (...) اتقدم بمذكرتي هذه تحريرا لدفوعي بهذه الدعوي والمتمثله في الاتي: اقامت المدعيه دعواها مختصمه المدعي عليها بطلب الزامها بمبلغ قدره (19,696) ريال مقابل بيع (المنظفات والمطهرات) بتاريخ 20/8/1438ه ولما كانت دعوي المدعيه ومطالبتها غير صحيحه وننفيها والذي بناء عليه نجيب علي دعوي المدعيه بما يلي: ان البينه تلزم المدعي بناء علي الماده (2/1) من نظام الاثبات وتنص علي (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه( وان المدعيه لم تقدم البينه علي دعواها ، وان ما ارفقته من ورقه فاتوره غير مصادق عليها من المدعي عليها ولا تصح وتنفيها المدعي عليها. الطلبات: الحكم بصرف النظر عن دعوي المدعيه لعدم صحتها. هذا والله يحفظكم ويرعاكم،،،) وبسؤاله هل حصل تعامل بين موكلته والمدعيه ؟ فاجاب بقوله لا اعلم عن وجود تعامل قديم وهذه الفاتوره تنكرها موكلتي وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت بقولها يوجد تعاقد بين موكلتي والمدعي عليها وطلبت مهله لذلك ثم اقفل المحضر. وفي الجلسه التاليه بتاريخ 24/08/1445ه حضرت عن المدعي ، وكيلته/(...)، المثبت بياناتها بمحضر الجلسه، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/ (...)، المثبت بياناته بمحضر الجلسه، وكانت وكيله المدعيه قدمت عبر الطلبات مايلي نصه:(فضيله القاضي طلب منا الجلسه الماضيه تقديم جميع مستندات الدعوي لذلك نرفقها لكم في هذه المذكره وهي كالتالي 1.عقد شراء بضاعه بتسهيلات . 2.كشف حساب . 3. فواتير مستلمه من المدعي عليها) وارفقت عقد الشراء وكشف الحساب والفواتير المستلمه وقد قدم وكيل المدعي عليها ردا علي هذه المذكره فيما يلي نصه:(:(بسم الله الرحمن الرحيم فضيله قاضي الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بابها حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته . وبعد ،،، الموضوع / مذكره مرافعه في القضيه رقم (4570025468) المقامه من: مصنع (...)، ضد: شركه (...) اتقدم بمذكرتي علي ما ارفقه المدعي من مستندات وذلك بالاتي: تم مراجعه موكلتي المدعي عليها بخصوص طلب الشراء والفاتوره المرفقه من المدعي وقد افادت بما يلي: 1) فيما يخص طلب الشراء فصحيح. 2) فيما يخص الفواتير المقدمه من المدعيه فنرفق لفضيلتكم كشف حساب ويظهر ان رصيد حساب المدعيه فقط مبلغ قدره (7623) ريال (مرفق مستند1) ، علما ان المدعي لم يورد كامل البضاعه بالفواتير المقدمه منه وقد وعد في حينه بتوريدها ولكنه لم يقم بذلك حتي تاريخه ، وقد تضمن مستند الفاتوره المقدم من المدعي تاكيد ذلك بعباره (ناقص 32 كرتون كلور) الطلبات: الحكم للمدعيه بمبلغ (7623) ريال ورد مطالبتها فيما يزيد عن هذا المبلغ لعدم الاستحقاق. هذا والله يحفظكم ويرعاكم،،،) وارفق كشف حساب تحليلي علي مطبوعات المدعي عليها. وقد قامت وكيله المدعيه بالرد عليها بتاريخ هذه الجلسه فيما يلي نصه:(نقدم جوابنا علي ماذكره المدعي عليه.. اولا/اقر وكيل المدعي عليها بصحه الشراء،وذكر بان المستحق لمركلتي مبلغ 7,623 وهذا غير صحيح والبينه المقدمه منهم هي كشف حساب من صنعهم وهذا غير مقبول . ثانيا:/ تم الرجوع لموكلتي والتاكد من العباره المدونه في الفاتوره المستلمه وهي "ناقص عدد 32 كرتون كلور" وتبين صحه ذلك وان قيمه الناقص هي مبلغ وقدره 956 ريال فقط بناء علي الفاتوره حيث ان قيمه الكرتون 29.9 تسعه وعشرون ريال وتسع هللات لذا نطلب من فضيلتكم تصحيح المبلغ والزام المدعي عليها بالاتي :/ 1- تسليم الثمن وقدره 18,740 ثمانيه عشر الف وسبعمايه واربعون ريال . 2- دفع اتعاب المحاماه 1,874 الف وثمانمايه واربعه وسبعون ريال).02.3 وعليه قررت الدايره تحديد موعد لدراسه القضيه تمهيدا للفصل فيها ثم اقفل المحضر. وفي الجلسه التاليه بتاريخ 20/12/1445ه حضر عن المدعي وكيلته/(...) كما حضر عن المدعي عليه وكيله/ (...) وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه وبعد دراسه القضيه قررت الدايره ندب خبره لاجراء المحاسبه بين الطرفين وافهمت الطرفين بتقديم كافه المستندات فاستعدا بذلك ثم اقفل المحضر. وفي الجلسه التاليه بتاريخ 22/02/1446ه حضر عن المدعي ، وكيلته/ (...) بموجب وكاله (داخليه) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/ (...) بموجب وكاله (داخليه ) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، وكانت الدايره قد قررت ندب خبير للمحاسبه بين الطرفين وقد تعذر عليها ذلك وفي هذه الجلسه قامت بانشاء قرار ندب خبير اخر وابلغت الطرفين ان حاله القرار قيد التدقيق من مركز التهييه وحثتهم علي تقديم جميع المستنجدات للخبير والتعاون معه لسرعه انجاز التقرير فاستعدا بذلك ثم اقفل المحضر . وفي الجلسه التاليه بتاريخ 04/06/1446ه حضر عن المدعي وكيلته/ (...) كما حضر عن المدعي عليه وكيله/(...) وبالاطلاع الدايره علي تقرير الخبير تبين للدايره ان مخلص راي الخبير ما يلي : ((الرصيد المدين المصادق عليه من الشركه المدعي عليها للمدعيه بتاريخ 13/05/2018م (بند 2/8 صفحه 8و9 فقره ا) 50/8,778 يضاف اليه: - اجمالي الفواتير الصادره من المدعيه للشركه المدعي عليها من بعد المصادقه المؤرخه في 13/05/2018م (بند 2/8 صفحه 8و9 فقره ب) 77/180,540 يخصم منه: - اجمالي الدفعات المسدده من الشركه المدعي عليها للمدعيه من بعد المصادقه المؤرخه في 13/05/2018م (بند 2/8 صفحه 10 و 11 فقره ج) (00/164,600) - قيمه مرتجع مبيعات اشعار رقم (...) بتاريخ 14/03/2022م (بند 3/7 صفحه 8) من تقريرنا المبديي رقم 1123/2024م (00/5,980) المبلغ المستحق للمدعيه لدي الشركه المدعي عليها محاسبيا (18.739.27) وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي.

الاسباب:

بما ان الدعوي بين تاجرين في عمل تجاري، فتكون داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16/ 1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/1441ه. ، واما عن الموضوع : وبما ان الدايره قد رات ضروره ندب خبير في هذه القضيه، بناء علي الماده (110 / 1) من نظام الاثبات والتي تنص علي (للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي) فقامت باصدار قرارها بندب الخبير، وحددت له نطاق عمله بما يلي: الاطلاع علي مستندات الطرفين، وبحث مساله التوريد والسدادات والاطلاع علي الفواتير والمستندات التي لدي الطرفين، والقيام بكل ما تقتضيه الخبره مما يوضح للدايره ما اذا كان المدعي عليه ورد للمدعي ما تم الاتفاق عليه او لم يورد شييا مما تم الاتفاق عليه، وما اذا كان المدعي عليه قد سدد ما يقابل هذا التوريد ام لا، وما لكل طرف تجاه الاخر من حقوق، وتقديم تقرير يمكن من خلاله الفصل في الدعوي، وبما ان الخبير قد انتهي الي استحقاق المدعيه مبلغ (18.739.27) ثمانيه عشر الفا وسبعمايه وتسعه وثلاثون الفا وسبعه وعشرون هلله، كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في الوقايع اعلاه، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي الي ما انتهي له الخبير، واما ما يتعلق باتعاب الخبره ولكون المدعي تكفل بدفع اتعاب الخبره كامله، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحيث تبين الحكم للمدعي بما يقارب كامل مبلغ مطالبته ورفض دفوع المدعي عليها كامله، وحيث تبين خساره المدعي عليها الدعوي، فان الدايره ، تمضي في الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبره التي تكبدها المدعي، وفقا للماده (122) من نظام الاثبات وبحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، وفيما يخص اتعاب المحاماه ولما كان المدعي عليه لا يتحمل اتعاب المحاماه والمرافعه الا اذا ثبت انه ماطل في حق بين لا شبهه فيه كما تقدم، وذلك يستلزم ان يكون الحق المطالب به واضحا في ذاته غير محتاج للجوء للقضاء وندب خبره، بحيث يحمل عدم الوفاء به علي المماطله؛ وحيث ظهر للدايره ان الموضوع كان يستدعي اللجوء الي القضاء وندب خبير لاثبات ما تستحقه المدعيه وذلك يستدعي في حالات كثيره اللجوء الي القضاء وندب خبير، والتي قد لا تظهر الا امام القضاء، فيكون للمدعي عليه عذر في عدم الوفاء قبل الزامه بذلك نتيجه الاجتهاد القضايي المبني علي تقرير اهل الخبره، ومما يؤكد ما سبق ما ورد في فتاوي سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم –رحمه الله- (13/ 55) من قوله: (المفلوج في المخاصمه له حالتان، احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصم مع علمه بانه مبطل، الحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه وانه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) ا. ه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اتعاب المحاماه و تنتهي الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام : شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (23.211.62) ثلاثه وعشرون الفا ومايتان واحد عشر ريال واثنان وستون هلله، ورفض ما عدا من ذلك من طلبات؛ وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.