tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / banking

Investment Law 2024

ncar · law · processed · 38 chunks

date_gregorian=2024-08-16 date_hijri=1446-01-16 document_type=law entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=keyword:استثمار entity=keyword:الاستثمار entity=keyword:مستثمر entity=keyword:المستثمر entity=keyword:استثماري entity=keyword:راس المال entity=keyword:مال entity=keyword:المال entity=keyword:المستثمر المحلي entity=keyword:المستثمر الأجنبي entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة الاستثمار entity=agency:شركات الاستثمار entity=agency:صندوق الاستثمارات العامة entity=agency:المركز السعودي للتنافسية والأعمال entity=agency:وزارة الطاقة entity=agency:مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار entity=agency:اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية entity=agency:اللجنة الوطنية للحوافز entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:90/2 entity=legal_basis:royal_order:13/2 entity=legal_basis:royal_order:91/2 entity=legal_basis:cabinet_decision:40 entity=legal_basis:cabinet_decision:83 entity=legal_basis:cabinet_decision:134 entity=legal_basis:cabinet_decision:456 entity=summary:تضمن النظام: التعريفات، الهدف من النظام، حرية الاستثمار، حقوق المستثمر، التزامات المستثمر، المحفزات الاستثمارية، التسجيل، قائمة الأنشطة المستثناة، حماية الأمن الوطني، استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، العقوبات، التظلم، الالتزامات بموجب الاتفاقيات الدولية، الأنشطة والمناطق الاقتصادية الخاصة والحقوق المكتسبة، اللائحة، نفاذ النظام بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (بمائة وثمانين) يومًا. entity=document_number:م/19 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=banking validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه

الرقم: م/١٩
التاريخ: ١٤٤٦/١/١٦ه

ملك المملكه العربيه السعوديه

بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢)
بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.

وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٢)
بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه.

وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٢)
بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.

وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (۲۷/۲۸۷) بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٧ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠) بتاريخ ١٤٤٦/١/١٠ه.

رسمنا بما هو ات:

اولا : الموافقه علي نظام الاستثمار، بالصيغه المرافقه.

ثانيا : لا يخل النظام - المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم باي حقوق اكتسبت قبل
نفاذه لاي مستثمر، بما في ذلك اي تراخيص او محفزات ممنوحه له، وذلك الي حين انتهاء
المدد الخاصه بتلك الحقوق.

ثالثا : استثناء من حكم الماده (الاولي) من النظام - المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم -
يقصد بالجهه المختصه المنصوص عليها في الماده (الثامنه) منه اللجنه الوزاريه الدايمه
لفحص الاستثمارات الاجنبيه المشكله بالبند (اولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (۸۳)
بتاريخ ١٤٤٣/١/٣٠ه.

بسم الله الرحمن الرحيم
الاله الله
لما ..
ملك المملكه العربيه السعوديه

رابعا : تعد وزاره الاستثمار اللايحه المنصوص عليها في الماده (الخامسه عشره) من النظام - المشار
اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم - بعد التنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقه،
وتشترك وزاره الطاقه في اعداد الاحكام المتعلقه بالماده (السادسه) والفقرتين (٣) و(٤) من
الماده (السابعه) من النظام.

خامسا : علي سمو رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه
المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

National Center for Archives & Records

- ٢ -

# المملكه العربيه السعوديه
# الامانه العامه لمجلس الوزراء
## قرارات مجلس الوزراء

**ان مجلس الوزراء**

بسم الله الرحمن الرحيم
الامانه العامه لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٤٠)
وتاريخ : ١٤٤٦/١/١٠ه

بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ۷۹۰۸۸
وتاريخ ١٤٤٥/١١/٣ه ، المشتمله علي برقيه معالي وزير الاستثمار رقم ٣٩٢
وتاريخ ١٤٤٤/١/١٧ه ، في شان مشروع نظام الاستثمار.

وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه.

وبعد الاطلاع علي نظام الاستثمار الاجنبي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١)
وتاريخ ١٤٢١/١/٥ه.

وبعد الاطلاع علي تنظيم المركز السعودي للاعمال الاقتصاديه، الصادر بقرار مجلس
الوزراء رقم (٤٥٦) وتاريخ ١٤٤٠/٨/١١ه.

وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (۸۳) وتاريخ ١٤٤٣/١/٣٠ه.

وبعد الاطلاع علي الاستراتيجيه الوطنيه للاستثمار، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء
رقم (١٣٤) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٢٨ه.

وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٢٠٢) وتاريخ ١٤٤٤/٦/٢٦ه ، والمذكرات
رقم (٣٦٧٦) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٦ه ، ورقم (١٦٢٢) وتاريخ ١٤٤٥/٥/٨ه،
ورقم (٢۱۱۳) وتاريخ ١٤٤٥/٦/١٢ه ، ورقم (۳۲۲۹) وتاريخ ١٤٤٥/٩/٧ه، المعده
في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع علي توصيه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٢-٤٥/٨ /ت)
وتاريخ ١٤٤٥/٦/١٥ه.

وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (۲۷/۲۸۷) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٧ه.

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء.
(۲)
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (۱۲۲۱۰)
وتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٤ه.
يقرر ما يلي:
اولا : الموافقه علي نظام الاستثمار، بالصيغه المرافقه.
ثانيا : لا يخل النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار باي حقوق اكتسبت قبل
نفاذه لاي مستثمر، بما في ذلك اي تراخيص او محفزات ممنوحه له، وذلك الي حين
انتهاء المدد الخاصه بتلك الحقوق.
ثالثا : استثناء من حكم الماده (الاولي) من النظام - المشار اليه في البند (اولا) من هذا
القرار يقصد بالجهه المختصه المنصوص عليها في الماده (الثامنه) منه اللجنه
الوزاريه الدايمه لفحص الاستثمارات الاجنبيه المشكله بالبند (اولا) من قرار مجلس
الوزراء رقم (۸۳) وتاريخ ١٤٤٣/١/٣٠ه.
رابعا : تعد وزاره الاستثمار اللايحه المنصوص عليها في الماده الخامسه عشره من النظام
- المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار بعد التنسيق مع من تراه من الجهات ذات
العلاقه، وتشترك وزاره الطاقه في اعداد الاحكام المتعلقه بالماده (السادسه) والفقرتين
(٣) و(٤) من الماده (السابعه) من النظام.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
خامسا : تمارس وزاره الاستثمار اختصاصاتها الوارده في الفقره (٤) من الماده (السابعه) من
النظام - المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار بما لا يتعارض مع الماده (الرابعه)
من تنظيم المركز السعودي للاعمال الاقتصاديه، الصادر بقرار مجلس الوزراء

بسم الله الحر الحيم

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء

قرارات مجلس الوزراء

(۳)

رقم (٤٥٦) وتاريخ ١٤٤٠/٨/١١ه ، وتقوم الوزاره بالاتفاق مع المركز حيال
تاسيس او تشغيل مراكز مكانيه لخدمه قطاع الاعمال وبما يتواءم مع التوجيه الكريم
المبلغ ببرقيه الديوان الملكي رقم ٣٥٦٢٩ وتاريخ ١٤٤٤/٥/١٩ه.

رييس مجلس الوزراء

National Center for Archives & Records

بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
الرقم
هييه الخبراء مجلس الوزراء
التاريخ
المرفقات
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
نظام الاستثمار
/
/
١٤ه
الماده الاولي: التعريفات:
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في النظام المعاني الموضحه امام كل منها، ما
لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام الاستثمار.
اللايحه اللايحه التنفيذيه للنظام.
الجهه المختصه: اي وزاره او جهه عامه ذات شخصيه معنويه مستقله.
الوزاره وزاره الاستثمار.
الوزير : وزير الاستثمار.
الاستثمار : استخدام راس المال لانشاء مشروع استثماري في المملكه، او توسيعه، او تطويره، او
تمويله، او تملكه جزييا او كليا، او ادارته؛ من اجل تحقيق منفعه اقتصاديه.
راس المال : اي اصل له قيمه ماديه نقديه او عينيه او معنويه؛ وفقا لما تحدده اللايحه، ويشمل علي
الاخص الاتي:
ا- الاسهم والحصص في الشركات.
ب الحقوق التعاقديه.
ج - الاصول الثابته او المنقوله.
د - حقوق الملكيه الفكريه.
ه - الحقوق الممنوحه بموجب نظام من تراخيص او تصاريح او ما في حكمهما.
ولا يشمل راس المال القروض والسندات والصكوك التمويليه وادوات الدين العام والخاص.
المستثمر : اي مستثمر محلي او اجنبي.
المستثمر المحلي : اي شخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه يقوم بالاستثمار، ويتمتع بالجنسيه العربيه
السعوديه.
المستثمر الاجنبي: اي شخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه يقوم بالاستثمار، ولا يعد مستثمرا محليا
وفقا لاحكام النظام.
المحفزات الاستثماريه: ما يقدم للمستثمر من مزايا او تسهيلات او استثناءات لتشجيعه علي
الاستثمار؛ وذلك وفقا للاحكام النظاميه ذات العلاقه.
قايمه الانشطه المستثناه : قايمه الانشطه المحظوره او المقيده علي المستثمر الاجنبي المنصوص عليها في
الماده (الثامنه) من النظام.
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
د
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء مجلس الوزراء

# المملكه العربيه السعوديه
# هييه الخبراء بمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم
التاريخ ١٤ه / /
المرفقات

العمله المعترف بها: اي عمله معترف بها من البنك المركزي السعودي.

## الماده الثانيه: الهدف من النظام:

يهدف النظام الي تطوير وتعزيز تنافسيه البييه الاستثماريه في المملكه والمساهمه في التنميه الاقتصاديه وخلق الفرص الوظيفيه عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات، ووفقا لما تقضي به الانظمه ذات العلاقه، ومن ذلك:

1. تسهيل تاسيس الاستثمار، وتملك الاصول فيه، والتخارج منه او تصفيته.
2. ضمان حقوق المستثمر وتعزيزها.
3. ضمان المساواه في المعامله بين المستثمر المحلي والاجنبي.
4. ضمان توفير اجراءات شفافه وفعاله وعادله للمستثمر واستثماره.
5. دعم مبدا الحياد التنافسي والانصاف وضمان تكافؤ الفرص في معامله الاستثمار.

## الماده الثالثه: حريه الاستثمار:

دون اخلال باحكام المادتين (الثامنه) و(التاسعه) من النظام، وما تقضي به الانظمه ذات العلاقه، يحق للمستثمر الاستثمار في اي قطاع او نشاط متاح للاستثمار.

## الماده الرابعه: حقوق المستثمر:

1. دون اخلال بما تقضي به الانظمه ذات العلاقه، يتمتع المستثمر بالحقوق الاتيه:
 ا. مساواته في التعامل مع المستثمرين الاخرين، والمساواه في التعامل بين المستثمر المحلي والاجنبي؛ وذلك في الظروف المماثله.
 ب. معاملته معامله عادله ومنصفه.
 ج. عدم مصادره استثماره كليا او جزييا الا بحكم قضايي نهايي، وعدم نزع ملكيته بشكل مباشر او غير مباشر؛ الا للمصلحه العامه ووفقا للاجراءات النظاميه ومقابل تعويض عادل.
 د. حريه تحويل امواله داخل المملكه وخارجها دون تاخير بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر تحويل عايدات استثماره وارباحه وبيعه او تصفيته - عبر القنوات النظاميه باستخدام اي عمله معترف بها، والتصرف بها باي وسيله مشروعه اخري.
 ه. حريه اداره استثماره، والتصرف النظامي به، وتملك ما يلزم لتسيير اعماله.
 و. حمايه الملكيه الفكريه والمعلومات التجاريه السريه.
 ز. تيسير اجراءاته الاداريه وتقديم الدعم والمساعده اللازمه له من قبل الجهه المختصه.

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم
التاريخ
المرفقات
/
/
١٤ه
٢- علي الجهه المختصه عند اتخاذ اي تدابير لتحقيق المصلحه العامه - بما في ذلك التدابير اللازمه
للوفاء بالالتزامات الدوليه للمملكه او المحافظه علي النظام العام او لاعتبارات الامن الوطني
مراعاه الحقوق المنصوص عليها في الفقره (۱) من هذه الماده.
- توفر الوزاره للمستثمر - وفقا لما تحدده اللايحه - اي معلومات او بيانات احصاييه متاحه، وتقدم
له الخدمات اللازمه لتسهيل اي اجراءات متعلقه باستثماره، وتسعي لمعالجه الشكاوي التي يتقدم
بها، وفقا لاجراءات واضحه وشفافه.
الماده الخامسه: التزامات المستثمر :
يلتزم المستثمر بالتقيد بكافه الانظمه والتشريعات في المملكه، وبالتزاماتها بموجب الاتفاقيات
الدوليه التي تكون طرفا فيها.
الماده السادسه: المحفزات الاستثماريه
دون اخلال بما تقضي به الانظمه ذات العلاقه، يكون منح المحفزات الاستثماريه للمستثمر
من الجهه المختصه وفقا لمعايير استحقاق موضوعيه محدده وعادله، وتحدد اللايحه الاحكام اللازمه
لانفاذ ذلك.
الماده السابعه: التسجيل:
١ - تنشي الوزاره سجلا وطنيا للمستثمرين، وتقيد فيه جميع المعلومات والبيانات المتعلقه باستثماراتهم،
وتتولي ادارته وتحديثه والمحافظه علي سريته.
- علي المستثمر الاجنبي التسجيل لدي الوزاره قبل القيام باي استثمار ؛ وفقا لما تحدده اللايحه. ولا
يسري ذلك علي الاستثمار في الاوراق الماليه الخاضعه لاحكام نظام السوق الماليه.
علي الجهه المختصه تزويد الوزاره بما تحتاجه من معلومات او بيانات لانشاء السجل المنصوص
عليه في الفقره (١) من هذه الماده او تحديثه، ووفقا للاليه التي تحددها اللايحه، وللوزاره التواصل
مع الجهه المختصه في سبيل استكمال اي متطلبات لانشاء ذلك السجل او تحديثه.
- للوزاره، من خلال مركز الخدمه الشامله المنشا فيها ، استقبال طلبات المستثمر لاصدار اي من
الموافقات النظاميه اللازمه لممارسه نشاط استثماري بما في ذلك اي تراخيص او تصاريح. وتتولي
الوزاره التنسيق مع الجهه المختصه باصدار اي من تلك الموافقات للتاكد من استيفاء المستثمر
للاشتراطات النظاميه لها.
الماده الثامنه : قايمه الانشطه المستثناه:
١- تتولي الجهه المختصه اصدار قايمه الانشطه المستثناه وتحديثها، وتقوم الوزاره بنشرها.
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
د
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
الرقم
هييه الخبر المجلس الوزراء
التاريخ
المرفقات.
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
/
/
١٤ه
۲ - علي المستثمر الاج جنبي، قبل الاستثمار في اي من الانشطه المحدده في قايمه الانشطه المستثناه؛
التقدم بطلب الي الوزاره للموافقه علي ذلك. وترفع الوزاره الطلب الي الجهه المختصه.
٣- علي المستثمر الاجنبي، قبل القيام باي تغيير يطرا علي ملكيه استثماره في اي من الانشطه المقيده
الوارده في قايمه الانشطه المستثناه التقدم بطلب الي الوزاره للموافقه علي ذلك. وترفع الوزاره
الطلب الي الجهه المختصه.
الماده التاسعه: حمايه الامن الوطني:
للوزاره الحق في ايقاف اي استثمار اجنبي لحمايه الامن الوطني، علي ان يكون قرارها في
الايقاف مبنيا علي اساس موضوعي وبما يتمشي مع التزامات المملكه بموجب الاتفاقيات الدوليه التي
تكون طرفا فيها، ووفقا للاجراءات التي تحددها اللايحه.
الماده العاشره: استخدام الوسايل البديله لتسويه المنازعات :
دون اخلال بما تقضي به الانظمه ذات العلاقه:
١ - للمستثمر الذي يكون طرفا في اي نزاع بما في ذلك المنازعات التي تنشا مع الجهه المختصه -
اللجوء الي المحكمه المختصه؛ ما لم يتفق اطراف النزاع علي غير ذلك.
٢ - للمستثمرين الاتفاق في شان تسويه منازعاتهم من خلال الوسايل البديله لتسويه المنازعات بما في
ذلك التحكيم والوساطه والمصالحه.
الماده الحاديه عشره: العقوبات
١- في حال ارتكاب المستثمر لمخالفه غير جسيمه لاي من احكام المادتين (السابعه) او (الثامنه) من
النظام؛ تقوم الوزاره بابلاغه - باي وسيله تحددها - لازاله تلك المخالفه خلال مده زمنيه تحددها
اللايحه.
۲ - دون اخلال باي عقوبه اشد ينص عليها اي نظام اخر يعاقب المستثمر عند عدم ازاله المخالفه
غير الجسيمه المشار اليها في الفقره (۱) من هذه الماده بعد انتهاء المده المحدده للازاله، او عند
ارتكابه مخالفه جسيمه لاي من احكام المادتين (السابعه) او (الثامنه) من النظام؛ بواحده او
اكثر - من العقوبات الاتيه:
ا- الانذار.
ب - فرض غرامه لا تزيد علي ( ۳۰۰,۰۰۰) ثلاثمايه الف ريال. ويجوز مضاعفتها في حال تكرار
المخالفه.
ج- الغاء التسجيل.
- تحدد اللايحه المخالفات الجسيمه، واجراءات ضبط المخالفات.
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
د
المملكه العربيه السعوديه
هنه الخبراء مجلس الوزراء
د

# المملكه العربيه السعوديه
# هييه الخبراء بمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم
التاريخ ١٤ه / /
المرفقات

٤ - تكون بقرار من الوزير لجنه او اكثر - لا يقل عدد اعضايها عن (ثلاثه)؛ يكون منهم علي الاقل - مختص في الانظمه تتولي النظر في المخالفات وايقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقره (۲) من هذه الماده. وتراعي اللجنه في تحديد العقوبه جسامه المخالفه وتكرارها وحجم المنشاه.
٥ - تحدد اللايحه قواعد عمل اللجنه واجراءاتها، ويحدد الوزير بقرار منه مكافات اعضايها.

## الماده الثانيه عشره: التظلم:
يجوز لمن صدر بحقه قرار من الوزاره بعقوبه التظلم منه امام المحكمه المختصه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار.

## الماده الثالثه عشره: الالتزامات بموجب الاتفاقيات الدوليه:
لا تخل احكام النظام باي من التزامات المملكه بموجب اي اتفاقيه دوليه نافذه تكون المملكه طرفا فيها.

## الماده الرابعه عشره: الانشطه والمناطق الاقتصاديه الخاصه والحقوق المكتسبه:
لا تخل احكام النظام بالانظمه الخاصه بالجهات الاخري التي تسري علي انشطه اقتصاديه محدده، او المناطق الاقتصاديه الخاصه في المملكه، علي ان يتمتع المستثمر بحد ادني بالحقوق المنصوص عليها في النظام.

## الماده الخامسه عشره: اللايحه:
يصدر الوزير اللايحه خلال (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

## الماده السادسه عشره: النفاذ:
يعمل بالنظام بمضي (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه، ويلغي نظام الاستثمار الاجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٥ / ١ / ١٤٢١ه، كما يلغي ما يتعارض معه من احكام.

---
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء