tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430675523 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 57 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1426-06-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:f90e59d1-9067-461f-9ca8-83b05506a7aa language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470128006 لعام 1444 ه
 
المدعي:
الشركه المتحده للاستثمار والتطوير العقاري المتحده 
المدعي عليه:
وزاره التجاره
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي خالد ناصر شايع الغفيلي، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (421827861)، وترخيص المحاماه رقم: (26189)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: الوقايع: صدر بتاريخ 17/ 06/ 1426ه قرار وزاري بموافقه وزير التجاره علي زياده راس مال الشركه ليكون (2,000,000,000) ريال وذلك وفق خطاب وزاره التجاره رقم (222/ 1264) في 17/ 06/ 1426ه. تمت الزياده لراس المال بموجب حصص عينيه، غير ان هذه الحصص لم يتم استيفاؤها فعليا وذلك لقصور في اجراءات زياده راس المال، والحصص العينيه التي لم يتم استيفاؤها كانت بعقود مبلغها (330,000,000) ريال فقط. وقد ثبت القصور في اجراءات زياده راس المال وعدم التحقق من استيفاء الشركه المدعيه لراس المال وذلك بموجب الحكم القضايي الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض الدايره التجاره الرابعه في القضيه (5726 لعام 1438) المؤيد من محكمه الاستيناف بالرياض الدايره التجاريه الثانيه في القضيه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم (2035 لعام 1440) في الدعوي المقامه من الشركه المدعيه ضد عبد الواحد بن عبيد والذي قضي ببطلان اربعه عقود مقدمه من عبد الواحد بن عبيد حصصا عينيه في راس مال الشركه وما ترتب عليها من اثار، وقيمه تلك العقود الباطله (330) مليون ريال. وقد امتنعت الوزاره دون سبب مشروع عن تعديل راس مال الشركه علي ضوء هذا الحكم القضايي الاخير مع اقرارها بان زياده راس المال تمت بناء علي هذه العقود الباطله. الاسباب: وحيث ان من الاثار المباشره للعقود التي ابطلها حكم المحكمه التجاريه اثارا في راس مال الشركه المشمول بالحمايه النظاميه في مواد نظام الشركات في اجراءات زيادته او تعديله، ولكون الاخلال باجراءات زياده راس المال ابتداء الحق الضرر بالشركه ومساهميها، كما ان الامتناع عن تعديله لاحقا بعد صدور الحكم القضايي الاخير فاقم هذه الاضرار، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه الماده (16) علي اختصاصات المحاكم التجاريه ومنها: 4- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات؛ مما يتاكد معه اختصاص هذه المحكمه بنظر الدعوي. عليه فاننا نامل منكم الزام وزاره التجاره بتعديل راس مال الشركه ليكون ١.٦٧٠.000 ريال الف وستمايه وسبعون مليون ريال. وقد ارفق طي لايحته ما يلي: 1- خطاب مدير الاداره العامه للشركات المكلف رقم (222/ 1264) وتاريخ 17/ 07/ 1426ه والمتضمن الموافقه علي زياده راس مال شركه المتحده للخطوط البحريه الي (2.000.000.000) ريال. 2- عقد تاسيس الشركه المتحده للخطوط البحريه (المتحد) (شركه مساهمه مقفله) مذيل بختم تدقيق وزاره التجاره. 3- محضر اجتماع الجمعيه العامه غير العاديه رقم (2) المنعقده بتاريخ 25/ 05/ 1428ه والمتضمن في البند الثالث: جدول الاعمال ما نصه: "1- تعديل اسم الشركه بما يعكس نشاطاتها الرييسه بحيث يصبح (الشركه المتحده للاستثمار والتطوير العقاري "المتحد")، وتعديل النظام الاساسي بما يعكس ذلك". 4- النظام الاساسي للشركه المتحده للاستثمار والتطوير العقاري (المتحد) (شركه مساهمه سعوديه مقفله) مذيل بختم وزاره التجاره. 5- حكم صادر من المحكمه الاداريه بالرياض بتاريخ 05/ 01/ 1444ه، في الدعوي الاداريه رقم (16812 لعام 1443ه)، والمقامه من الشركه المتحده للاستثمار ضد وزاره التجاره، والذي انتهي في منطوقه الي عدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي. 6- الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالرياض بتاريخ 26/ 02/ 1440ه، في القضيه رقم (5726 لعام 1438ه)، والمقامه من الشركه المتحده للاستثمار ضد عبد الواحد بن عبد المحسن العبيد، والذي انتهي في منطوقه الي ثبوت بطلان عقد التنازل المؤرخ في 24/ 07/ 1426ه والمتعلق بمشروع حافلات نقل الركاب بمطار الملك عبد العزيز الدولي، وعقد التنازل المؤرخ في 24/ 07/ 1426ه والمتعلق بمشروع فندق راديسون ساس جده، وعقد التنازل المؤرخ في 24/ 07/ 1426ه والمتعلق بمشروع مجمع بشري النسايي بالرياض، وعقد التنازل المؤرخ في 24/ 07/ 1426ه والمتعلق بمشروع مجمع البساتين (العروبه بلازا) وما ترتب عليها من اثار. 7- الحكم في القضيه رقم (5726 لعام 1438ه) الصادر من دايره الاستيناف الثانيه بالرياض بتاريخ 29/ 10/ 1440ه، والمقيده لديها قضيه برقم (2035 لعام 1440ه)، والذي انتهي في منطوقه الي قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالرياض المؤرخ في 26/ 02/ 1440ه الصادر في القضيه رقم (5726 لعام 1438ه). 8- مذكره ممثل الوزاره لدي ديوان المظالم للرد علي لايحه الدعوي للقضيه رقم (4277/ 1/ ق لعام 1430ه) والمقامه من المدعي عبد الواحد العبيد واخرون ضد وزاره التجاره.
وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 16/ 03/ 1444ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه، وبسؤاله عن دعواه اجاب وفق ما هو مدون في اللايحه اعلاه، ثم جري سؤاله عن مستند طلب تعديل راس المال؟ فاجاب: ما تضمنه الحكم الذي اشرت له وقد تضمن في منطوقه: "بثبوت بطلان عقد التنازل المؤرخ في 24/ 07/ 1426ه والمتعلق بمشروع حافلات نقل الركاب بمطار الملك عبد العزيز الدولي، وعقد التنازل المؤرخ في 24/ 07/ 1426ه والمتعلق بمشروع فندق راديسون ساس جده، وعقد التنازل المؤرخ في 24/ 07/ 1426ه والمتعلق بمشروع مجمع البساتين (العروبه بلازا) وما ترتب عنها من اثار"، ومن اثار البطلان تعديل قرار الوزاره بزياده راس مال الشركه، هكذا قرر، ثم قرر قايلا: ان لدي مستندا من وزاره التجاره يتضمن اقرار وزاره التجاره ان زياده راس المال تمت بموجب العقود الاربعه التي صدر فيها الحكم بالبطلان، فجري افهامه بارفاق كافه المستندات في القضيه وان لم يستطع ذلك فيرسلها لبريد الدايره ففهم ذلك. وفي 20/ 04/ 1444ه ورد طلب التدخل رقم (4410420146) المقدم من عبد الله بن عيسي المطرودي، بصفته وكيلا عن عبد الواحد بن عبد المحسن بن عبيد، وقد جاء في طلبه ما يلي: طلب تدخل في الدعوي المقامه من شركه المتحد ضد وزاره التجاره والاستثمار: اشاره الي الدعوي المقامه من الشركه المتحده للاستثمار والتطوير العقاري (المتحد) ضد وزاره التجاره والاستثمار للمطالبه تنفيذ الحكم القضايي الصادر في القضيه رقم (٥٧٢٦) لعام 1438ه (مرفق) بهدف تعديل راس مال الشركه ليصبح (1,670,000,000) مليار وستمايه وسبعون مليون ريال بدلا من ملياري ريال وذلك بالغاء الاسهم المملوكه لموكلي (المتداخل) عبد الواحد بن عبد المحسن بن عبيد، سجل مدني (...) بدعوي بطلان عقود بعض الحصص العينيه المقابله لاسهمه والتي تدعي الشركه بطلان عقود بيعها بموجب الحكم المشار اليه اعلاه. واستنادا للماده (81) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (يجوز لكل صاحب مصلحه ان يتدخل منضما الي احد الخصوم او طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوي، ويكون التدخل بصحيفه تبلغ للخصوم قبل موعد الجلسه، وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي، او بطلب يقدم شفهيا في الجلسه في حضورهم، ويثبت في محضر الجلسه، ولا يقبل التدخل بعد اقفال باب المرافعه). ولان ما تطالب به الشركه يمس حقوق موكلي فيها بشكل مباشر فيطلب موكلي التدخل في القضيه مطالبا برفض الدعوي لما يلي: اولا: الحكم القضايي التي تطالب الشركه بتنفيذه لم ينص علي تخفيض راس مال الشركه. ثانيا: الحكم القضايي لم يتطرق الي ان ابطال العقود الاربعه المؤرخه في ٢٤/ 0٧/ ١٤٢٦ه بسبب بطلان المعقود عليها (وهي الاصول الاربعه المبيعه)، او بسبب عدم قبض شركه المتحد للمبيع، وانما نص الحكم صراحه علي ان سبب ابطاله لهذه العقود الاربعه هو بسبب كونها مشموله بموجب عقد سابق مؤرخ في 11/ 05/ ١٤٢٦ه (مرفق)، حيث ورد في الحكم ما نصه: (وحيث ان الاصول محل الدعوي اصبحت مشغوله بموجب العقد المؤرخ في 11/ 05/ ١٤٢٦ه وعليه فان اي تعاقد يطرا عليها لا عبره به، فالعين المشغوله بحق لا يمكن شغلها بغيره)، وحيث قبضت شركه المتحد بموجب عقد 11/ 05/ ١٤٢٦ه هذه الاصول، وقبضت ايراداتها وادرجتها ضمن قوايمها الماليه المدققه من مراجع حساباتها (مرفق)؛ وعليه فان العقود الاربعه المؤرخه في 24/ 07/ 1426ه لا عبره بها من الاساس ووجودها كعدمها، والحكم الذي تستند اليه الشركه في طلبها المقدم هو تحصيل حاصل لا غير. ثالثا: ان زياده راس مال الشركه المتحده للاستثمار والتطوير العقاري لم يكن من خلال عقود 24/ 07/ 1426ه، بدليل ان موافقه وزاره التجاره علي زياده راس المال بناء علي الحصص العينيه كان في 17/ 07/ 1436ه (مرفق)، وذلك قبل ان يكون هناك وجود لعقود 24/ 07/ 1426ه؛ مما يؤكد ان رفع راس مال الشركه كان بموجب الاصول المباعه بموجب عقد 11/ 05/ ١٤٢٦ه. رابعا: سبق لشركه المتحد رفع دعوي اداريه للمطالبه بالزام وزاره التجاره بتخفيض راس مال الشركه بدعوي عدم استيفاء الشركه لهذه الاصول، وقد صدر حكم المحكمه الاداريه في القضيه رقم (6794/ 1/ ق لعام 1431ه) برفض الدعوي وعدم جواز استبعاد هذه الاصول (مرفق)، وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف الاداريه بحكمها في القضيه رقم (۳۲۲۲/ ق لعام 1437ه)، وجاء في الحكم: ان عدم استيفاء الحصص العينيه -بافتراض صحه زعمهم- لا يسوغ معه تخفيض راس المال. وبناء علي ما سبق من حقايق فانه لا يمكن لوزاره التجاره والاستثمار ان تقبل بتخفيض راس مال الشركه المتحده للاستثمار والتطوير العقاري بسبب ابطال مستندات عقود هي في الاصل باطله وغير معترف بها. واطلب احاله طلبي للدايره التجاريه ناظره القضيه، وقبول تدخل موكلي والحكم برفض دعوي الشركه. اه. ثم قدم وكيل المدعيه مذكر بمرفقاتها جاء فيها: اشاره الي طلب الدايره ارفاق مستندات طلب موكلتي تعديل راس المال فهي كما يلي: كانت زياده راس المال بتاريخ 17/ 06/ 1426ه بموجب قرار وزاري بموافقه وزير التجاره علي زياده راس مال الشركه المدعيه ليكون (2,000,000,000) ريال، وذلك وفق خطاب وزاره التجاره رقم (222/ 1264) في 17/ 06/ 1426ه (مرفق)، وكانت الزياده بموجب حصص عينيه، ولم تتم بشكل صحيح، حيث لم يتم استيفاء حصص من هذه الزياده في راس المال وقدر الحصص التي لم يتم استيفاؤها هو (330,000,000) ريال تتمثل في اربعه عقود. صدر الحكم القضايي في القضيه رقم (5726) لعام 1438ه وفي منطوقه بثبوت بطلان عقد التنازل المؤرخ في 24/ 07/ 1426ه والمتعلق بمشروع حافلات نقل الركاب بمطار الملك عبد العزيز الدولي، وعقد التنازل المؤرخ في 24/ 07/ 1426ه، والمتعلق بمشروع فندق راديسون ساس جده، وعقد التنازل المؤرخ في 24/ 07/ 1426ه والمتعلق بمشروع مجمع البساتين (العروبه بلازا) وما ترتب عنها من اثار" (مرفق). سبق لممثل وزاره التجاره عبد الله باحجز بان قرر امام المحكمه الاداريه بديوان المظالم الدايره الاداريه الثانيه بتاريخ 19/ 11/ 1430ه بان الحصص العينيه المقدمه في راس المال ومنها المشاريع الاربعه مقدمه في زياده راس المال وبذات المبلغ المالي المثبت في العقود الاربعه محل القضيه رقم (5726) لعام 1438ه ومن ذات المدعي عليه في تلك الدعوي (مرفق). كما اوضحت القوايم الماليه للشركه كما في 30/ 04/ 2006م في صفحه (10) بان الحصص العينيه المقدمه في راس المال ومنها المشاريع الاربعه مقدمه في زياده راس المال وبذات المبلغ المالي المثبت في العقود الاربعه محل القضيه رقم (5726) لعام 1438ه ومن ذات المدعي عليه في تلك الدعوي (مرفق). هذه هي ابرز البينات التي تؤكد صحه طلب الشركه لتعديل راس المال بذات المبلغ الذي ثبت بطلان عقوده الاربعه. وفي جلسه 22/ 04/ 1444ه حضر الاطراف، كما تشير الدايره الي ورود طلب تدخل ورد اليها برقم (4410420146) وتاريخ 20/ 04/ 1444ه مقدم من عبد الله عيسي المطرودي بصفته وكيلا عن عبد الواحد بن عبد المحسن بن عبيد، وتشير الدايره الي قبول طلب تدخله، وبالاطلاع علي ما قدمه المتدخل وكاله تبين ارفاقه لصك صادر من هذه المحكمه يشير الي ان العقارات الوارد ذكرها في دعوي وكيل المدعيه هي قد سبق للمدعيه ان تملكتها بعقد سابق علي العقد الذي تم ابطاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن ذلك اجاب: اطلب مهله للاجابه، لكن العقد الذي ذكرته الدايره عقد غير مسجل في وزاره التجاره، وهو صحيح ان من ابرمه موكلي وانا لا انكر توقيعاتهم الوارده فيه، لكن قاموا بابرام العقد بصفتهم الشخصيه وليس باسم الشركه، ولم تكن ملكيتهم للشركه خالصه، والعقود المشار اليها في دعواي التي تم ابطالها هي كانها عقود ناقضه لهذا العقد الغير معترف به امام وزاره التجاره، كما انه ليس هو العقد الذي تم بناء عليه التقدم به لوزاره التجاره، وبسؤال وكيل المدعي هل تقرر الاكتفاء؟ قال: اطلب مهله للرد ولا زلت اتمسك بذلك، كما ان طلب التدخل لا استطيع الاطلاع عليه واطلب مهله من اجل الاطلاع علي ذلك، كما طلب ممثل وزاره التجاره الاطلاع علي لايحه الدعوي، فافهمتهم الدايره ان عليهم التواصل مع بريد الدايره لتزويدهم بكافه المستندات، كما ان الدايره تشير الي اجابه طلب وكيل المدعيه بطلب مهله، وافهمته ان عليه تقديم ما لديه من اجابه خلال خمسه ايام عن طريق الطلبات علي القضيه. وفي 12/ 05/ 1444ه قدم ممثل المدعي عليها مذكره جاء فيها: الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعيه تطلب تعديل مال راس الشركه ليكون (670،000،1) ريال لتعذر عدم استيفاء الحصص لدي الشريك المتداخل، مستنده المدعيه علي الحكم القضايي الصادر من المحكمه التجاريه الدايره التجاريه الرابعه بالدعوي رقم (٥٧٢٦) لعام 1438ه والمقامه من الشركه المتحده ضد عبد الواحد العبيد والذي نص منطوق الحكم القضايي علي "ثبوت بطلان عقد التنازل المؤرخ في 24/ 07/ 1426ه والمتعلق بمشروع حافلات نقل الركاب بمطار الملك عبد العزيز الدولي، وعقد التنازل المؤرخ في 24/ 07/ 1426ه والمتعلق بمشروع فندق راديسون ساس جده، وعقد التنازل المؤرخ في 24/ 07/ 1426ه والمتعلق بمشروع مجمع بشري النسايي بالرياض، وعقد التنازل المؤرخ في 24/ 07/ 1426ه والمتعلق بمشروع مجمع البساتين (العروبه بلازا) وما ترتب عليها من اثار"، والمؤيد بالحكم رقم (٢٠٣٥) لعام 1440ه. الدفع والسند النظامي: اود افاده فضيلتكم انه سبق للشركه المدعيه وان تقدمت للوزاره بطلب عقد جمعيه غير عاديه لتصحيح راس المال تنفيذا للحكم المشار له اعلاه وتم الرد علي الشركه المدعيه نظرا لكون الحكم المشار اليه لم ينص صراحه علي ما طلبته الشركه وان ذلك يحتاج الي توضيح وتفسير من المحكمه المصدره له، فتم بناء علي ذلك اجابه الشركه بطلب تفسير الحكم من المحكمه المصدره له. لذا فان الوزاره تؤكد علي ذلك، حيث ان الحكم القضايي المشار له اعلاه لم يتضمن ما تطلبه المدعيه وان منطوق الحكم القضايي جاءت مضامينه ببطلان العقود المتنازل عنها كما ورد في منطوقه اعلاه؛ مما نصل معه بان الشركه المدعيه لم ترفق دليل قاطع يحسم هذا الخلاف بينها وبين الشريك لكي تقوم الوزاره من خلاله بتنفيذ ما تطلبه المدعيه؛ الامر الذي يتعين معه رفض دعوي الشركه المدعيه ضد الوزاره، حيث يتضح لفضيلتكم بان اساس النزاع وهو خلاف بين شركاء في شركه لم يحسم من خلال تعديل قرار شركاء او حكم قضايي ينص صراحه في ذلك؛ مما يعني بان الدعوي جديره بالرفض، وفي حال رات الدايره الاستمرار في نظر الدعوي نطلب ادخال الشريك طرفا في الدعوي. وفي جلسه 13/ 05/ 1444ه حضر الاطراف، وتشير الدايره الي تقديم ممثل وزاره التجاره مذكره عباره عن صفحتين طلب فيها الحكم برفض الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن البينه في ان زياده راس المال من قبل وزاره التجاره كانت بسبب العقود التي تم ابرامها في 24/ 07/ 1426ه؟ اجاب: بانه قدم رده عن طريق الطلبات علي القضيه ولم يستطع فقام بارساله عن طريق بريد الدايره صباح هذا اليوم، وبرجوع الدايره الي مرفقات القضيه تبين لها عدم اضافه رده، لذا قررت الدايره رفع الجلسه لحين ارفاق امانه السر رد المدعي وكاله في المرفقات. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره بمرفقاتها جاء فيها: اولا: المقدم لطلب التدخل في الدعوي لا صفه له فيه فهو طرف لا يصح اختصامه في هذه الدعوي عند رفعها، كما انه ليس له مصلحه في الدعوي علي ضوء ما تقدمت به الشركه من طلب امام المحكمه والمتمثل في طلب تعديل راس مال الشركه مع ما سبق من حصول هذا الطلب علي موافقه غالبيه مساهمي الشركه قبل رفع الدعوي، فان كان المتداخل يعترض علي قرار الشركه السعي نحو تعديل راس المال واقامه هذه الدعوي القضاييه فان محل دعواه ليس هنا، بل دعواه تكون بالاعتراض علي قرار الجمعيه العامه للشركه. ثانيا: اما بشان العقد الموقع بتاريخ 11/ 05/ 1426ه فطرفاه هم شركه امجاد طرف اول، والطرف الثاني هم كل من علي الراضي، فهد اليحيا، فهد السعدون، عبد الرحمن الخويلدي، فيصل اللهيب وهؤلاء مجرد اشخاص وليسوا كيانا او منشاه (مرفق). وتضمن التمهيد ان الطرف الثاني قد قاموا بتاسيس شركه مساهمه مغلقه سميت الشركه المتحده للخطوط البحريه (المتحد) وهذا البيان لا يجعل للطرف الثاني حق تمثيل شركه المتحد فهؤلاء الخمسه ليسوا ملاك الشركه وقت توقيع الاتفاقيه، بل يوجد عدد من حمله اسهم الشركه غير ظاهرين في هذه الاتفاقيه، كما ان الشركه لم تعقد جمعيه عامه تخول لهؤلاء الخمسه حق تمثيل الشركه في توقيع هذا العقد؛ مما يجعل الزام شركه المتحد بهذا العقد غير سايغ لا من حيث صفه موقعي العقد ولا من حيث صلاحياتهم. في البند ثانيا من الاتفاقيه ان الطرف الاول شركه امجاد حصلت علي اسهم قدرها (35,386,971) سهما، في البند ثالثا تكون حصه الطرف الاول في اسهم الطرف الثاني مسجله باسم عبد الواحد بن عبيد، وهذا اتفاق تجاري يتم بناء عليه تملك اسهم في شركه ويجب ان يخضع هذا الاتفاق للانظمه المرعيه التي تتعارض مع البيانات الصوريه والتي لا يمكن ان توافق فيها الانظمه التجاريه علي امضاء بيانات مستتره ويتم اعلان بيانات للغير بخلافها. تضمن العقد في البند رابعا بيانات غير صحيحه بل مجافيه للحقيقه بشكل كامل، فالمشاريع المسجله في الملحق (1) غير صحيحه وتتضمن مخالفات نظاميه، كما انه لا يحق للطرف الاول التصرف فيها بالبيع علي اطراف اخري، كما تضمن البند ان الطرف الاول شركه امجاد ملتزمه بنقل ملكيه المشاريع الي الشركه المتحده للخطوط البحريه المتحد مباشره بعد توقيع الاتفاقيه؛ اي في 11/ 05/ 1426ه، والحقيقه ان نقل المشاريع لم يتم وفق هذه الاتفاقيه، بل بموجب اتفاقيه اخري وبتاريخ مختلف. ثالثا: الاتفاقيات الصحيحه التي بني عليها تمليك الشركه المتحده للاستثمار والتطوير العقاري المتحد للمشاريع هي عدد من العقود بتاريخ 24/ 07/ 1426ه بيانها كما يلي: تنازل من شركه عبد الواحد العبيد وشريكه التضامنيه لعبد الواحد العبيد شخصيا عن مشروع فندق مريديان مكه، تلاه تنازل من عبد الواحد العبيد لشركه المتحد عن مشروع فندق مريديان مكه. تنازل من شركه امجاد القابضه لعبد الواحد العبيد شخصيا عن مشروع ابراج المريديان مكه، تلاه تنازل من عبد الواحد العبيد لشركه المتحد عن مشروع ابراج المريديان مكه. تنازل من شركه امجاد القابضه لعبد الواحد العبيد شخصيا عن مشروع حافلات مطار جده، تلاه تنازل من عبد الواحد العبيد لشركه المتحد عن مشروع حافلات مطار جده. تنازل من شركه امجاد القابضه لعبد الواحد العبيد شخيصا عن مشروع مجمع بشري النسايي، تلاه تنازل من عبد الواحد العبيد لشركه المتحد عن مشروع مجمع بشري النسايي. تنازل من عبد الواحد العبيد لشركه المتحد عن منفعه مشروع فندق راديسون ساس. تنازل من عبد الواحد العبيد لشركه المتحد عن منفعه مشروع مجمع البستان التجاري. وتضمنت هذه الاتفاقيات المتسلسله الموقعه في 24/ 07/ 1426ه ان يتم نقل المشاريع الي شركه المتحد مباشره اي في 24/ 07/ 1426ه، وقد انعكس ذلك علي القوايم الماليه التي قام باعدادها واعتمادها كل من عبد الواحد بن عبيد (المتدخل ها هنا) واعضاء مجلس الاداره معه المكون من علي الراضي، فهد اليحيا، فهد السعدون، عبد الرحمن الخويلدي، فيصل اللهيب (الذين وقعوا عقد 11/ 05/ 1426ه) فقد تضمن الميزانيه في 30/ 04/ 2006م ان مقدم الحصص العينيه (المشاريع) هو عبد الواحد بن عبيد، كما تضمنت الميزانيه ان تاريخ تقديم الحصص وهو 24/ 07/ 142ه وليس 11/ 05/ 1426ه، كما ان الايرادات قبل 24/ 07/ 1426ه لم يتم توريدها للشركه، ويقتضي الامر انه لو كان طرفا عقد 11/ 05/ 1426ه يعتقدان صحته لقاما بتوريد الاموال للشركه منذ ذلك التاريخ او افضي بالمتداخل ان يكون تحت طايله الاتهام بالاختلاس (مرفق). كما ننوه ان ممثل وزاره التجاره سبق له ان قرر بان المشاريع الاربعه التي تم الحكم ببطلان عقودها تم ادخالها للشركه بتاريخ 24/ 07/ 1426ه؛ مما يعد تاكيدا علي ما تضمنته تلك العقود (مرفق). والعقد الموقع في 11/ 05/ 1426ه لا يوجد له اصل لدي الشركه موكلتي ولا يظهر في مستنداتها الرسميه لا بنسخته ولا بمضامينه، كما ان اطراف عقد 11/ 05/ 1426ه لم يعترفوا بذلك العقد امام الشركه ولا امام مساهميها ولا امام وزاره التجاره، بل انهم اعتمدوا البيانات الوارده في الاتفاقيات الموقعه في 24/ 07/ 1426ه في جميع البيانات الظاهره امام الشركه وامام الغير، وهو ما يؤكد عدم اعمالهم لذلك العقد انصرافهم عنه وعن مقتضياته مع ما تضمنه من خلل نظامي يقتضي عدم قبوله نظاما. وهنا لا يمكن ان يكون عقد 11/ 05/ 1426ه حجه للغير في مواجهه الشركه فالعقود تبني علي الظاهر لا علي المستتر دفعا للضرر، وعلي الحقيقه لا علي الصوريه، ولا يجوز الرجوع الي المقاصد الخفيه. وعقد 11/ 05/ 1426ه علي فرض صحته اتاح بما تضمنه من صوريه تهرب احد اطراف العقد من تبعات العقد وعدم استكمال المشاريع والتنازل عنها وقد اقامت شركه امجاد دعاوي قضاييه ضد موكلتي لايقاف الاعمال وتسليم المشاريع ثم توقفت شركه امجاد عن استكمال نظرها، وهذا ما يؤكد ان اراده تخالف العقد وردت في ذات وقت توقيع العقد من خلال بند الصوريه، وكان بامكان الطرفين توقيع العقد خاليا من الصوريه، وبعده يتم التنازل عن ملكيه الاسهم تنازلا صحيحا. ومن المتقرر بان المتدخل عبد الواحد بن عبيد حينما سالته المحكمه التجاريه الدايره التجاريه الرابعه في الدعوي (٥٧٢٦ لعام 1438ه) عن سبب توقيعه لعقود 24/ 07/ 1426ه؟ قال: لا اتذكر وقام بالنكول امام المحكمه عن الجواب (مرفق)، تاكيدا علي ما سبق من محاوله التهرب من تبعات التعاقد، ثم هو ها هنا يقول انها لا اساس لها ووجودها كعدمها، وهو من اعترف بها امام الغير في ميزانيتين اثنتين قام باعدادها في تناقض ظاهر للتخلص من تبعات العقود والاتفاقيات النظاميه. اما ما اثاره المتداخل من رفع دعوي اداريه برقم (6794 لعام 1431ه) امام المحكمه الاداريه فان طلب الشركه كان في تلك الدعوي طلب عقد جمعيه غير عاديه لتصحيح راس مال الشركه، وهو طلب يختلف عن الطلب المرصود ها هنا المتضمن تعديل راس مال الشركه بسبب ثبوت بطلان عدد من العقود التي تم زياده راس مال الشركه بموجبها. رابعا: جوابا علي ما قدمه ممثل وزاره التجاره فان الحكم القضايي نص علي بطلان اربعه عقود، وهي عقود تم بموجبها زياده راس مال الشركه فالصله بين هذه العقود الاربعه وبين طلب الشركه تعديل راس المال صله وثيقه ظاهره، وكان ممثل وزاره التجاره الاستاذ وليد الروشيد قد قرر امام المحكمه في قضيه سابقه بان يستشعر الضرر الذي وقع علي الشركه، لكنه لا يستطيع تخفيض راس مال الشركه الا بناء علي (١٤٢) من النظام القديم، اما وقد ثبت بطلان العقود الاربعه فان زياده راس المال التي تمت مقابلها يجب تخفيض راس المال بها، وبذلك يزول الضرر الواقع علي الشركه، وننوه ان الشركه موكلتي شركه مساهمه مغلقه فلا يمكن ان يطلب منها تعديل قرار شركاء. وعليه فاني اطلب الحكم لموكلتي بالزام وزاره التجاره بتعديل راس مال الشركه ليكون (1,670,000) ريال الف وستمايه وسبعون مليون ريال. وفي جلسه هذا اليوم 11/ 06/ 1444ه حضر اطراف الدعوي وكاله كما حضر عبد الله عيسي عبد الله المطرودي، سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن عبد الواحد بن عبيد، بالوكاله رقم (44678210)، وتشير الدايره الي اطلاعها علي ما قدمه وكيل المدعيه من مذكره والتي ارفقت في مرفقات القضيه، وبسؤال الاطراف هل لدي احدهم مزيد اضافه؟ قرر وكيل المدعيه وممثل وزاره التجاره اكتفاءهم بما تم تقديمه، كما طلب وكيل المتداخل اضافته عبر النظام لكي يطلع علي الضبوط السابقه فجري افهامه بان طلب تداخله مقبول ولم تستطع الدايره قبول طلبه عبر النظام لتعلق موافقه الطلب المقدم علي بعض موافقه اصحاب الفضيله الذين يتعذر قبول طلبه منهم، كما افهمته الدايره بان عليه ان يتواصل مع امانه السر وتزوده بمحاضر الجلسات وما تم فيها، ففهم ذلك، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل فيها، وقد خلت لمداوله الحكم سرا بين قضاتها وصدر عنها الحكم التالي:
الاسباب:
بما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بتعديل راس مال الشركه المتحده للاستثمار والتطوير العقاري المتحد شركه مساهمه مغلقه، فانها تندرج تحت نص الفقره الرابعه من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وحيث ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بتعديل راس مال الشركه ليكون ١.٦٧٠.000 ريال الف وستمايه وسبعون مليون ريال، وحيث ان المدعي عليها امتنعت عن اجابه طلب المدعيه بان الحكم القضايي الذي تستند عليه المدعيه لم ينص صراحه علي ما طلبته الشركه وان ذلك يحتاج الي توضيح وتفسير من المحكمه المصدره له، وحيث ان مستند طلب تخفيض راس مال الشركه هو ان الحكم القضايي المشار اليه في دعوي المدعيه في القضيه رقم (5726) وتاريخ 1438 ه، قضي ببطلان العقود المقدمه للشركه من قبل عبدالواحد بن عبدالمحسن بن عبيد، فقد طلب عبدالواحد تدخله في هذه الدعوي وقبلت الدايره هذا الطلب وذلك استنادا علي الماده الواحده والثمانون من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (يجوز لكل ذي مصلحه ان يتدخل في الدعوي منضما الي احد الخصوم او طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوي. ويكون التدخل بصحيفه تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسه، وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي، او بطلب يقدم شفهيا في الجلسه في حضورهم، ويثبت في محضرها. ولا يقبل التدخل بعد اقفال باب المرافعه) لكون له طلب مرتبط بالدعوي وهو طلب رفض الدعوي وفق ما اشير الي مذكرته في وقايع الحكم، وببسط الدايره نظرها القضايي علي ملف القضيه وما حواه فقد تبين ان المدعيه تستند الي الحكم القضايي المشار اليه بطلب تخفضيها لراس المال، وبتامل الحكم القضايي وجدت الدايره ان الحكم قضي ببطلان هذه العقود كونها مشغوله بحق الغير بموجب العقد المؤرخ في 11 / 5 / 1426 وحق الغير كما ذكره الحكم القضايي هم مؤسسي الشركه الخمسه المدونه اسماؤهم في عقد التاسيس وهم علي الراضي وفهد اليحيي وفهد السعدون وعبدالرحمن الخويلدي وفيصل اللهيب، وبالرجوع الي العقد المؤرخ في 11 / 5 / 1426 تجد الدايره انه مبرم بين شركه امجاد القابضه وهؤلاء الخمسه المؤسسين لكيان المدعيه وقد جاء التمهيد الذي اشير فيه الي انه جزء لا يتجزا من الاتفاقيه ان الطرف الثاني وهم الخمسه اسماء انهم اسسوا هذه الشركه ويرغبون في زياده راس مالها، كما جاء في الفقره الثالثه من البند الرابع من هذه الاتفاقيه ان الطرف الاول وهي شركه امجاد ملزمه بنقل هذه المشاريع للشركه المتحده للخطوط البحريه (المتحد) وهي الشركه المدعيه هنا وذلك قبل تغيير اسمها وذلك النقل يكون مباشره بعد توقيع هذه الاتفاقيه، فان الظاهر لدي الدايره ان هؤلاء الخمسه في حقيقه الامر لم يبرموا هذا العقد بصفتهم الشخصيه بدلاله ادراج هذه المشاريع لزياده راس مال الشركه وان لم يبرموا هذه الاتفاقيه باسم الشركه، فالدايره لا تقف علي اول شكل الاتفاقيه وتهمل باقي احكامها وانما تطلع علي كامل ما جاء فيها وما قصده اطرافها، سيما انهم هم المؤسسون والمدراء للشركه وقتها، كما ان المدعيه قد قدمت ما اسمته بالقرار محل الطعن وهو قرار وزاره التجاره في مرفقات القضيه وبالاطلاع علي ما جاء فيه كان تاريخ الموافقه علي زياده راس المال من قبل وزاره التجاره في 17 / 7 / 1426 ه، بناء علي خطاب المدعيه للوزاره في 17 / 6 / 1426 ه، اي انه بعد تاريخ الاتفاقيه وقبل العقود التي تزعم المدعيه انها هي الصحيحه والتي تم ابطالها وهي المؤرخه في 24 / 7 / 1426ه، واما ما ذكرته المدعيه من ان وزاره التجاره تقر بان تقديم العقود في 24 / 7 / 1426 فان الظاهر فيه ان هذا تاريخ عقد الجمعيه العموميه الغير عاديه للمدعيه وليس فيه اشاره الي تقديم هذه العقود لوزاره التجاره، كما انه لا ينقص من ذلك ما ذكرته المدعيه من ان هذا العقد المؤرخ في 11 / 5 / 1426 ه عقد صوري بل الثابت لها عدم صوريته بدلاله احاله الحكم القضايي المشار اليه الي سبق التملك فيه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي لاقامتها قبل اونها، وان اوانها هو ابطال الاتفاقيه المبرمه في 11 / 5 / 1426 ه، ولكل ما تقدم فقد اصدرت الدايره حكمها الاتي:
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لاقامتها قبل اوانها، وللمدعيه حق الاعتراض علي الحكم وفق الطرق النظاميه المقرره في هذا الباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470128006 لعام 1444 ه
 
المدعي:
الشركه المتحده للاستثمار والتطوير العقاري المتحد 
المدعي عليه:
وزاره التجار
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الدايره محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وتتلخص باقامه المدعيه دعواها في مواجهه المدعي عليها وزاره التجاره وذلك بناء علي الحكم القضايي الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض الدايره التجاره الرابعه في القضيه (5726 لعام 1438) المؤيد من محكمه الاستيناف بالرياض الدايره التجاريه الثانيه في القضيه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم (2035 لعام 1440) في الدعوي المقامه من الشركه المدعيه ضد عبد الواحد بن عبيد، وتري المدعيه انه هذا الحكم قضي ببطلان اربعه عقود مقدمه من عبد الواحد بن عبيد حصصا عينيه في راس مال الشركه وما ترتب عليها من اثار، وان قيمه تلك العقود الباطله (330) مليون ريال. انه سبق للشركه المدعيه وان تقدمت للوزاره بطلب عقد جمعيه غير عاديه لتصحيح راس المال تنفيذا للحكم المشار له، وان المدعي عليها وزاره التجاره قد امتنعت دون سبب مشروع عن تعديل راس مال الشركه علي ضوء هذا الحكم القضايي الاخير، وانه بناء علي ذلك تطلب المدعيه الحكم بالزام المدعي عليها بتعديل راس مال الشركه ليكون ١.٦٧٠.000 ريال الف وستمايه وسبعون مليون ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: (بعدم قبول الدعوي؛ لاقامتها قبل اوانها)، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم وفيها وفي هذه الجلسه حضر المستانف وكاله ممثل الشركه المدعيه وتمسك واكتفي بلايحه الاستيناف المقدمه كما اجاب وكيل المستانف ضده ممثل وزاره التجاره باكتفايه بالحكم محل الاعتراض ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان ما انتهت اليه محكمه الدرجه الاولي في حكمها محل نظر ؛ وذلك لكون المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها-وزاره التجاره- بتنفيذ ما تراه المدعيه اثرا من اثار الحكم النهايي (الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض الدايره الرابعه في القضيه رقم (5726 لعام 1438) المؤيد من محكمه الاستيناف بالرياض الدايره الثانيه في القضيه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم (2035 لعام 1440)) والمتمثل هذا الاثر –وفق دعوي المدعيه- في الزام المدعي عليها باصدار قرار بتعديل راس مال الشركه المساهمه بتخفيضه. وهذه المطالبه داخله- وفق دعوي المدعيه - في اختصاص محكمه التنفيذ باعتبارها مطالبه بتنفيذ حكم نهايي ؛ لذا
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم 4430484095المؤرخ في 22 /06 /1444 ه الصادر في القضيه رقم 4470128006، القاضي ب(بعدم قبول الدعوي؛ لاقامتها قبل اوانها،)، ثانيا : عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، لما هو مبين في الاسباب، 
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.