moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4570260544 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركه الشخص الواحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيله المدعي/(...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكرت فيها ان موكلها يتقدم بصفته شريك بموجب العقد المرفق ضد المدعي عليه وهي شركه محاصه ورقم سجلها التجاري (...)، حيث اتفق موكلها مع المدعي عليها ان يكون شريكا مع مجموعه من الشركاء وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق وهو غير محدد المده، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ثبوت ارباح للشركه قيمتها (٠.٠٠) ريال سعودي، لي منها ما قدره (١,١٧٥,٠٠٠.٠٠) مليون ومايه وخمسه وسبعون الفا ريال سعودي، عن فتره الاستحقاق من تاريخ ١٤٤٠/١١/١١ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٤م، الي تاريخ ١٤٤٠/١١/١١ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٤م، بموجب (المخالصه سند الدعوي المحرره بين الطرفين بتاريخ ١١/١١/١٤٤٠)، الا ان المدعي عليه امتنع عن توزيعها بسبب (المماطله في صرف الارباح). وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، حضرت وكيله المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها، والثابت تبلغها بموجب قرارات التبليغ المرفقه في القضيه، وعقدت الدايره هذه الجلسه تحضيرا للدعوي وفقا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلها احالت علي صحيفه الدعوي وحصرت مطالبتها في ارباح موكلها والبالغه (1.175.000) مليون ومايه وخمسه وسبعون الف ريال، كما حصرت بيناتها فيما ارفقت بصحيفه دعواها، وعليه قررت اكتفايها بما سبق، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وحيث حصرت وكيله المدعي طلبه في الزام المدعي عليها (1.175.000) مليون ومايه وخمسه وسبعون الف ريال، والتي تمثل ارباح موكله وذلك علي التفصيل الموضح اعلاه، وحيث ان الثابت تبلغ المدعي عليها بالدعوي حسب بيان التبليغات المبين الكترونيا بالقضيه وذلك بواسطه نظام ابشر، كما ان الدايره اتاحت الدفع للاطراف وبلغت المدعي عليها بذلك الا انها لم تقدم جوابا حيال دعوي المدعي، وبما ان الابلاغ قد توجه اتجاه المدعي عليها، فبالتالي يكون التبليغ شخصيا والحكم حضوريا، واستنادا الي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت في الفقره الاولي علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وفي سبيل اثبات الدعوي قدم المدعي سندا لدعواه عقد الشراكه المؤرخ في 11-11-1439ه والمثبت فيه حال الشراكه بين الطرفين الممهور ختم المدعي عليها وتوقيعها، كما قدم مخالصه ممهوره بتوقيع ممثل المدعي عليها بتاريخ11-11-1440ه، والمصادق علي صحه التوقيع من قبل الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه، تضمنت استحقاق المدعي لمحل المطالبه، واستنادا للماده (29) من نظام الاثبات والتي نصت علي ان: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، الامر الذي تري معه الدايره كفايه بينات المدعي مع نكول المدعي عليها عن المثول امام الدايره، وبناء عليه تقضي بالزام المدعي عليها حضوريا بمبلغ المطالبه الموضح ادناه، نص الحكم: فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركه الشخص الواحد -سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) -هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره (1.175.000) مليون ومايه وخمسه وسبعون الف ريال، والله الموفق.