tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4530401716 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-11-22 date_hijri=1445-05-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:aae97793-c355-44a1-930a-0478d3e9c287 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٣٧٢٥٧ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه:" انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (عدد ٢٥٠٠ عبوات فحم صناعي) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٤/٠٨/٢٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٩م بثمن اجمالي قدره (٢١٢,٥٠٠.٠٠) ميتان واثنا عشر الفا وخمس ميه ريال؛ الا انه لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠١م بمبلغ قدره(٢١٢,٥٠٠.٠٠) ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٧ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره). ٢- اضرار تقاضي بمبلغ قدره (٢٢,٠٠٠.٠٠) ريال؛ وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بسداد ما تم ايراده في صحيفه دعواه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضرت لحضوره (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٢١٢.٥٠٠ ريال تمثل قيمه توريد فحم صناعي لصالح المدعي عليها اضافه الي الزامها باتعاب المحاماه، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها ذكرت بانه قد جري التنفيذ علي الكفيله (...) والتي تحمل هويه رقم (...) في السند لامر رقم (...) بمبلغ قدره ٢١٢.٥٠٠ ريال لعام ١٨/ ٣ /٢٠٢١م تمثل قيمه كفاله المشار اليها لشراء المدعي عليها في هذه الدعوي لفحم صناعي من المدعي، ثم عرضت الدايره الصلح علي اطراف الدعوي بحيث تكون علي البنود التاليه : البند الاول: المبلغ المستحق في ذمه المدعي عليها هو المبلغ محل المطالبه والبالغ قدره ٢١٢.٥٠٠ريال البند الثاني: تلتزم المدعي عليها بسداد المبلغ المنصوص عليه في البند الاول من خلال اربع دفعات تحل علي النحو التالي: الدفعه الاولي بتاريخ ١/ ١/ ٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٥٣.١٢٥) ريال؛ والدفعه الثانيه بتاريخ ١/ ٢/ ٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٥٣.١٢٥) ريال؛ والدفعه الثالثه بتاريخ ١/ ٣/ ٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٥٣.١٢٥) ريال والدفعه الرابعه بتاريخ ١/ ٤/ ٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٥٣.١٢٥) ريال البند الثالث: في حال عدم التزام المدعي عليها في سداد احد الدفعات المحدده في البند الثاني فان باقي المبلغ يحل فورا عليها البند الرابع: تلتزم المدعي عليها بالسداد وفي حال الاخلال في بنود هذا الصلح فان المراكز النظاميه المتعلقه في الكفيل والمكفول تعود الي ما كانت عليه في السابق. البند الخامس: يعتبر محضر الصلح مخالصه نهاييه بين الاطراف وذلك بموجب السدادات؛ وتثبت هذه المخالصه بسداد اخر دفعه محدده في البند الثاني، وعليه فلا يعود احد الاطراف علي الاخر ولا يعود المدعي علي الكفيل في حال سداد الدفعات كامله والمحدده في البند الثاني. البند السادس: يتم التحويل علي رقم الحساب الخاص بالمدعي والمقيد برقم (...) علي بنك (...) باسم مؤسسه (...)، ثم طلب الطرفان اثبات هذا الصلح والزامهما بما التزما به ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.

الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان اطراف الدعوي قد قررا التصالح والاتفاق بينهما علي النحو المبين في الوقايع وتراضيا عليه وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا وبمحض ارادتهما، وبما ان اطراف الدعوي لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضيه، فان الدايره لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقا من قول الله تعالي: "والصلح خير". ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا"، ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه، وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣)، وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، والتي تنص علي: (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك)، وبناء علي الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار، او صلح، او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدايره الي اثبات هذا الصلح وفق ما هو وارد في منطوقها :

نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات هذا الصلح المبرم بين الطرفين، والزامها بما التزاما به، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (٣/٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه.