moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 52 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٠٩٣٧٤لعام ١٤٤٠ه المدعي: (...) (...) (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها، في تقدم المدعي اصاله ووكاله بصحيفه دعوي يطلب فيها: الزام المدعي عليها شركه (...) باثبات شراكته وموكليه في الشركه المدعي عليها، وفي احاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها في عقد عده جلسات حضوريه ومرييه موضحه في محاضرها المثبته بتواريخها في النظام علي النحو التالي: وفيها حضر المدعي (...) هويه رقم: (...) اصيلا عن نفسه، وبالوكاله رقم: (...) بتاريخ ٧ / ٩ / ١٤٤٣ه عن : (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم : (...). وبالوكاله رقم: (...) بتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤٣ه عن: (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) بتاريخ: ٢٩/٠٣/١٤٤١ه ووجد بان وكالته غير مكتمله؛ كونها من احد الشركاء فجري افهامه بتعديل الوكاله. وقررت الدايره سماع الدعوي. وبسؤال المدعي اصاله ووكاله عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي – المرفقه في النظام - ونص ما ورد فيها: (بما اننا مساهمين في الشركه: (المدعي عليها) وحيث انها تمنعت عن توثيق مساهماتنا في حساباتها الرسميه رغم صرفها لارباحنا مما يدل علي محاوله انكار حقوقنا وحرماننا من الاطلاع علي اليه المساهمه وطريقه توزيع الاسهم وكذلك نخشي بيع الشركه، او التصرف فيها بحجه ان مساهماتنا غير مسجله علي العقود الاصليه وكذلك في عقد التاسيس.) ثم قدم في الجلسه التاليه تحريرا للدعوي ونصه : (اولا : اتقدم بالدعوي ضد ١- شركه (...) ٢-(...) حيث ان المدعي عليه يملك مؤسسه (...) والمسجله بالسجل التجاري رقم : (...) وتاريخ : ٠٢/٠١/١٤٣٦ه ، وبتاريخ : ١٧/٠٨/١٤٣٨ه قام مالك المدعي عليها بالتعاقد مع عده شركاء في المؤسسه وفقا للنسب التاليه : ا- مورثنا (...) شريكا بنسبه: (٣٠%) من المؤسسه ، ب- موكلي : (...) شريكا بنسبه: (٥%) من المؤسسه ج- موكلي : (...) شريكا بنسبه: (٥%) من المؤسسه ، د- (...) شريكا بنسبه: (٥%) من المؤسسه ، ه - تبقي للمدعي عليه بعد نصيب الشركاء اعلاه بنسبه: (٥٥%) من المؤسسه ، ثانيا : قام المدعي عليه بتحويل المؤسسه الي شركه بدون علمنا او موافقتنا وسجلت لدي وزاره التجاره باسم: (شركه (...) بموجب نفس السجل رقم : (...) ، ولم يشار لنا في عقد التاسيس كشركاء مساهمين في هذه الشركه كما دخل في الشركه مساهمين لم نوافق عليهم. واطلب الزام المدعي عليهم: (الاول والثاني) بالتضامن والانفراد بما يلي: (١- تسجيل انصبتنا الشرعيه في الشركه وفقا لنسب شراكتنا في المؤسسه السابقه ٢- عمل محاسبه وتحديد نسبه ارباحنا من اعمال الشركه من تاريخ شراكتنا في المؤسسه الي تاريخ تسجيلنا كمساهمين وفقا لنظام الشركات). وبطلب الاجابه من المدعي عليه وكاله: (...) هويه وطنيه رقم:(...) بالوكاله رقم: (...) بتاريخ ١٥ / ٦ / ١٤٤١ه، قدم مذكره مكونه من عده اوراق ملخصها: ( اولا: لا صحه لما ذكره المدعي اصاله ووكاله في لايحه دعواه من وجود شراكه مع المدعي عليه الثاني (...) في مؤسسته الفرديه وذلك للاسباب التاليه ١- قام موكلي بتاسيس مؤسسته الفرديه براس مال قدره : ( ١٠.٠٠٠ ريال ) من امواله الخاصه، وتم استخراج سجلها التجاري برقم: (...) بتاريخ : ٠٢/٠١/١٤٣٦ه ، ٢- قام موكلي بتحويل مؤسسته الفرديه الي شركه باسم ( شركه (...)) ذات مسؤوليه محدوده وتم اثباتها لدي كاتب العدل بتاريخ : ١٩/١١/١٤٣٩ه والثابت لمقام عداله الدايره الموقره من خلال الاطلاع علي عقد تاسيس الشركه بان الشركاء في هذه الشركه هم كلا من ١- (...) وطرف ثاني (...): (...)، ولم تتضمن اسماء المدعين وكاله واصاله ولا مورثهم - رحمه الله تعالي - ، ثانيا : اما بخصوص العقود المقدمه من المدعي فنرد عليها بما يلي ١- لا علاقه للمدعي عليها الاولي شركه (...) بعقود الشراكه المقدمه من المدعي اصاله ووكاله، وليست طرفا فيها ٢- قام موكلي المدعي عليه الثاني بطرح مشروع استيراد منتج خارجي عباره عن عجينه ، وبيعها في السوق وقام بعرض هذا المشروع علي والده (...)- رحمه الله تعالي - وعلي المدعين اصاله ووكاله فوافقوا علي الدخول في ذلك المشروع وتم ابرام هذه العقود وكما تلاحظ دايرتكم الموقره بان هذه العقود هي عقود شركه محاصه وفق ما نص عليه نظام الشركات السعودي حيث تضمنت هذه العقود تاريخ الدخول ومبلغ مساهمه الشريك المحاص ونسبته في المشروع كما تضمن هذا العقد كيفيه انقضاء هذه الشراكه حيث تضمن العقد في الفقره رقم : ( ٤ ) ما نصه : ( في حاله وفاه احد الشركاء يتم تعويض ورثته بمقابل مادي حسب قيمه المساهمه في تلك الفتره او ابرام اتفاقيه جديده بموافقه الشريك الذي علي قيد الحياه ). وقد قام موكلي بتصفيه هذه الشراكه وتسليم المدعين اصاله ووكاله وورثه الشريك المتوفي (والده) كافه حقوقهم وايداعها في حساباتهم وقبضوها ولم يعترضوا علي ذلك. ثالثا: اما بخصوص ما ذكره المدعي في الفقره: (ثانيا) وادعاؤه بان المدعي عليه قام بتحويل المؤسسه الي شركه دون علمهم وموافقتهم فهذا غير صحيح لما يلي: ١- تم تعيين المدعي اصاله (...) مديرا تنفيذيا للشركه بتاريخ: ١٩/٠٧/٢٠١٨م الموافق: ٠٦/١١/١٤٣٩ه بموجب قرار الشركاء المرفق. رابعا الطلبات ١- صرف النظر عن دعوي المدعي وكاله واصاله ٢- تحميل المدعين كافه نفقات التقاضي واتعاب المحاماه: (ثلاثمايه الف ريال). وبعرض ذلك علي المدعي وكاله واصاله استمهل الدايره لاحضار جوابه مكتوبا. وفي الجلسه التاليه: حضر المدعي اصاله ووكاله، وحضر المدعي عليه اصاله فجري عرض ما سبق ضبطه علي الاطراف وصادق عليه الحاضرين و قدم المدعي مذكره وملخصها: (العقود التي تقدمنا بها صحيحه والمرفقه منا، ولم يدعي بتزويرها المدعي عليهم بل علي العكس تماما اكد عليها بنفس صيغتها، ولكنه زعم بانها عقود شركه محاصه فقط دون ان يتطرق لاي تزوير برغم اطلاعه وعلمه وتعليقه علي العقود بالتفصيل)، وفي الجلسه التاليه :حضر المدعي اصاله ووكاله والمدعي عليهم وكاله، وبسؤال المدعي عليهم عن اجابتهم علي ما اورده المدعي في المذكره الاخيره اجاب قايلا : بان جميع ما ورد فيها معاد وقد سبق الرد عليها هكذا اجاب، وبسؤال المدعي اصاله ووكاله عن طبيعه المنتج الخارجي المنفصل عن عقد الشراكه قال هو : عباره عن عجينه مجمده تستورد من (...) وهذه التي يذكر المدعي عليه اننا شركاء فيها هكذا اجاب. وعليه افهمت المدعي عليه باحضار اصول العقود التي بحوزتهم فاستعدوا بذلك. وفي الجلسه التاليه: حضر المدعي: (...) اصاله ووكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله. وبسؤال المدعي عليه عن تاريخ دخول (...) في الشراكه اجاب قايلا: ان تاريخ دخوله في: ٢٧/٠٧/١٤٣٨ه وقرر المدعي اصاله ووكاله قايلا: اطلب مخاطبه الادله الجناييه للتحقق من اضافه عباره (وفي حاله وجود خلاف لا يحق للطرف الاول الا قيمه مساهمته في تلك الفتره فقط) الموجود في الفقره الثانيه من عقد: (...) وموجوده في الفقره: (الثالثه) من عقد: (...)؛ كونه اضافها المدعي عليه: (...) بعد توقيع العقد هكذا اجاب. وجري سؤال المدعي عليه وكاله عن الصور التي ارفقها المدعي ولم يظهر فيها العباره التي يذكر المدعي انها مضافه فاجاب قايلا: لا اعلم لماذا هي غير موجوده ولكن ان رات الدايره مخاطبه الادله الجناييه فلا مانع كما اننا ارفقنا مرفق يوضح فيها استلام المدعي لراس المال من مساهمته في المنتج (...) والارباح وموقعه بيده فهذه مخالصه نهاييه منه هكذا اجاب. ثم قرر المدعي قايلا ان راس مال المؤسسه قدره: (١٠ مليون ريال) وحصتي من هذه الشركه قدرها: (٥٠٠,٠٠٠ الف ريال) وهي تمثل نسبه :( ٥%) من راس المال وهذا موافق لما هو مدون في العقد ما يدل علي ان حصتي هي من كامل الشركه وليس من المشروع هكذا اجاب، وفي الجلسه التاليه : حضر المدعي اصاله عن نفسه ووكاله عن بقيه المدعين ، كما حضر المدعي عليه وكاله وقد قدم المدعي مذكره وملخصها : ( اولا : ان ما ذكر من كون عقد (...) تم قبل عقودنا فغير صحيح . ثانيا : اعتمد محامي المدعي عليهما علي مستند ( نسبه توزيع الارباح لمنتج (...) حسب المساهمه ) ، واكد المدعي اصاله ووكاله بطلب احاله العقود المزوره الي قسم التزييف والتزوير بالادله الجناييه للوقوف علي التزوير باضافه عبارات علي العقود وطلب العقد المحرر بين (...)، والمدعي عليه :(...) للوقوف علي زمن تحريره هو و عقودنا ايهما تم تحريره قبل الاخر، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للاجابه كما افهمته الدايره بالاجابه عما ذكره المدعي فيما يتعلق بان حصته منسوبه الي كامل راس مال الشركه وليس الي المنتج الخارجي (...)، كما افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بايضاح طريقه انهاء الشراكه التي ذكرها في جلسات سابقه، وفي الجلسه التاليه : حضر المدعي اصاله ووكاله والمدعي عليه وكاله وقدم المدعي عليه وكاله مذكره مكونه من صفحتين ومرفقات وملخصها:( اولا : الرد علي طلب الدايره الاجابه علي ما ذكره المدعي فيما يتعلق بان حصته: (٥%) منسوبه الي كامل راس مال الشركه وليس الي المنتج الخارجي فنجيب عليه بما يلي : ا- تناقض اقوال المدعي ففي المحضر رقم : (١١) يقول ان راس مال المؤسسه قدره : عشره مليون ريال وان حصته قدرها : خمسمايه الف ريال وهي تمثل : (٥%) من راس المال ثم عاد في محضر الجلسه رقم: (١٢) وذكر بان حصته منسوبه الي كامل راس مال الشركه ، وليس للمنتج الخارجي وبالرجوع الي عقد الشراكه الموقع من المدعي نجد ان الفقره رقم: ( ١ ) قد نصت علي ان نسبه حصه المدعي : ( ٥% ) هي جزء من حصه الطرف الثاني (...) في مشروع (...) الاصليه وليس في راس مال المؤسسه، حيث ان راس مال المؤسسه وفق سجلها التجاري وهو عشره الاف ريال ، ومعلوم ان المساهمه في مشاريع المؤسسه تختلف عن المساهمه في راس مالها. ب – وان كان يدعي في مال راس الشركه فان الشركه لم يتم تاسيسها الا بتاريخ: ١٤/١١/١٤٣٨ه اي بعد عقد الشراكه الموقع من المدعي ب: ثلاثه اشهر تقريبا كما ان راس مال الشركه بموجب ما نص عليه عقد تاسيسها في الماده سادسا (راس المال) مبلغ: (١٠٠.٠٠٠) وكل ذلك يؤكد عدم صحه ما ذكره المدعي، وان مساهمته كانت في مشروع المؤسسه (المنتج الخارجي) وقد تم اعاده راس ماله وارباحه في ذلك المشروع. ثانيا: الرد علي ما ورد في الفقره الاولي من مذكره المدعي بان عقودهم قبل عقد (...): (...) - ان عقد (...): (...) ثابت بانه كان قبل عقود المدعين ومحاوله المدعي انكار عقد (...) ويكذبه الواقع حيث ان المدعي وخلال فتره عمله مديرا تنفيذيا للشركه قام بتحويل مبالغ ماليه الي حساب (...) علي انه شريك وكانت بتوقيع المدعي ومصادقته. ب – بالرجوع الي عقد (...): (...) نلاحظ ان شراكه (...) هي: (٥٠%) من مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...). وبعرض ذلك علي المدعي اصاله ووكاله قرر بطلب الامهال. وفي الجلسه التاليه : حضر المدعي والمدعي عليه وكاله وقد قدم المدعي مذكره جوابيه ملخصها : ( ١- حصتنا منسوبه الي كامل راس المال بالشركه وليس في المنتج الخارجي ٢- طريقه انهاء الشراكه التي ذكرها في الجلسات السابقه ، تم ايداع المبالغ في حساباتنا من حساب المدعي عليه(...) بانها ارباح علي مرتين بتاريخ : ٢٢/٠٩/١٤٣٩ه الموافق : ٠٦/٠٦/٢٠١٨م وتاريخ : ١١/١٠/١٤٣٩ه الموافق : ٢٥/٠٦/٢٠١٨م مع اختلاف نسبه الربح من شخص الي اخر ) وعليه قررت الدايره ندب خبره محاسبي والكتابه للادله الجناييه للنظر فيما طلبه المدعي اصاله ووكاله وموافقه وكيل المدعي عليهم علي ذلك وعليه رفعت الجلسه . وفي الجلسه التاليه حضر المدعي : اصاله ووكاله والمدعي عليه : وكاله وقد جري من الدايره مخاطبه قسم الخبراء لتعيين خبير من احد المكاتب المذكوره في الجلسه السابقه وردت خلاصه الافاده عن مكتب (...) ونص الخلاصه : ( ١- انهم شركاء في المؤسسه منذ البدايه وليس المنتج الخارجي فقط ٢- لم تتم التصفيه النهاييه لحقوق الشركاء وفقا للمعايير المحاسبيه ) ، كما تشير الدايره الي ورود خطاب الادله الجناييه رقم : ( ٢٦/٤/٢/١٣٠س ) بتاريخ : ٢٢/٠٦/١٤٤٣ه والمتضمن: ( بفحص العقدين موضوع الفحص : ( ١ ، ٢ ) باستخدام اجهزه المقارنه والتحليل الطيفي واجهزه التكبير والوسايل المساعده في الفحص واعتمادا علي الخصايص الفيزياييه للمداد وجدنا بعض الدلايل والمؤشرات الفنيه التي نرجح معها ان العباره : (وفي حاله وجود خلاف لا يحق للطرف الاول الا قيمه مساهمته في تلك الفتره فقط ، تم اضافتها كتابي لاحق)، وفي جلسه التاليه : وبما انه جري تشكيل الدايره تشكيلا جديدا بموجب القرار رقم : (٤٤٦٣١٦٧٥١) في ٣/٣/١٤٤٤ه، وبعد التامل قررت الدايره في هذه الجلسه سؤال المدعي اصاله ووكاله عن حصر مطالبته فقرر : بانه يحصر دعواه فيما يتعلق بالعقد المبرم بينه وبين : (...) والعقد المبرم بين موكله : (...) والعقد المبرم مع موكله : (...) مع (...) وذلك بنسبه ( ٥% ) لكل عقد ويطلب اثبات شراكته وموكليه بهذه النسبه بعقد الشركه المدعي عليها ، وذلك بمجموع نسبه : ( ١٥% ) من الشركه المدعي عليها ويحتفظ بحقه وحق موكليه برفع دعوي مستقله فيما يتعلق بالعقد المبرم بين والدهم و (...) فطلبت الدايره البينه علي ما يتعلق بمطالبه المدعي : (...) فاستعد بتقديمها، وفي الجلسه التاليه : حضر المدعي اصاله: (...) المدونه هويته اعلاه ، اصاله عن نفسه وكيلا عن : (...)، ووكيلا عن : (...) المدون بياناتهم اعلاه ، وحضر:(...) وكيلا عن المدعي عليها ، وحضر : (...) وكيلا عن : (...) المدون بياناتهما ووكالاتهما بالنظام، وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي (...) مذكره عبر النظام مرفق بها عدد من المستندات كما حصر دعوي موكله باثبات شراكته بمبلغ : (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف والتي تمثل نسبه: ( ٣% ) فقط من الشركه المدعي عليها ويتمسك بما سبق حصره فيما يتعلق بنصيبه ونصيب موكله الاخر سابقا ، وبعرض ذلك علي وكيل : (...) قرر صحه مساهمه : قليل بمبلغ : ( ٣٠٠,٠٠٠ ) ثلاثمايه الف والتي تمثل: (٣%) وبهذا قرر الاكتفاء ، ورفعت الجلسه لمداوله الحكم . الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، وبعد الاطلاع علي قرار محكمه الاستيناف المرفق بملف الدعوي، ولما كان مبتغي المدعي اصاله ووكاله من اقامه الدعوي طلب اثبات شراكتهم في الشركه المدعي عليها، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي متعلق بنزاع شركاء؛ مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم فان المدعي اصاله ووكاله حصر دعواه بطلب اثبات شراكته بنسبه : ( ٥% ) ، واثبات شراكه موكله (...) نسبه : ( ٥% )، واثبات شراكته بموكله (...) بنسبه : (٣%) من الشركه المدعي عليها، وذلك استنادا للعقود المبرمه مع مالك المؤسسه والشريك في الشركه والمرفقه بملف الدعوي، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بعدم صحه اختصام موكلته لانتفاء العلاقه التعاقديه معها، كما ان وكيل المدعي عليه دفع بعدم صحه الدعوي وقرر صحه العقود المبرمه مع المدعين، كما دفع بتصفيه الشراكه وتسليم المدعين اصاله ووكاله كافه حقوقهم وان الشركه نشاه بالشركاء المدونه اسمايهم نظاما فقط، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه كما هو متقرر فقها وقضاء وهو حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق بل هو من امتنها وان المقر يلزم باقراره ويقضي عليه به، وبالاطلاع علي العقود المبرمه بين المدعين والمدعي عليه (...) نجد انها تضمنت ان يقوم كلا من المدعي (...) والمدعي (...) بالمساهمه بمبلغ وقدره : (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال لكل منهما و ذلك مقابل الحصول علي : (٥ %) من حصه الطرف الثاني في مشروع (...) كما اقر وكيل المدعي عليه بشراكه المدعي (...) بنسبه : (٣%)، ولم يتم تقديم ما يثبت التصفيه وفض الشراكه، والاصل بقاء ما كان علي ما كان، ولما كان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، وبما ان الدايره قررت ندب خبير محاسبي للاطلاع العقود والمستندات والقوايم الماليه وبيان صحه التصفيه ، وبما انه وردت خلاصه الافاده عن مكتب (...) ان المدعين شركاء في المؤسسه منذ البدايه وليس المنتج الخارجي فقط، كما انه لم تتم التصفيه النهاييه لحقوق الشركاء، ولعدم ورود ما يؤثر علي التقرير فان الدايره تقرر الاخذ به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: استنادا لما نصت عليه الفقره : (٢) من البند : (رابعا) من الدليل الموضح فيه الاليه المنظمه للعمل عن بعد : (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا) ، لذا فقد حكمت الدايره بثبوت شراكه المدعي : (...) هويه رقم : (...) بنسبه : (٥%) من نصيب المدعي عليه : (...) هويه رقم : (...) من شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) ، وشراكه المدعي : (...) هويه رقم : (...) بنسبه : (٥%) من نصيب المدعي عليه (...) هويه رقم : (...) من شركه (...) سجل تجاري رقم : (...)، وشراكه المدعي : (...) هويه رقم : (...) بنسبه : (٣%) من نصيب المدعي عليه : (...) هويه رقم : (...) من شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) ، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم ابتدايي قابل للاعتراض . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٠٩٣٧٤لعام ١٤٤٠ه المدعي: (...) (...) (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه؛ فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي اصاله ووكاله يطلب الزام المدعي عليها شركه (...) باثبات شراكته وموكليه في الشركه المدعي عليها، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: بثبوت شراكه المدعي: (...) هويه رقم: (...) بنسبه: (٥%) من نصيب المدعي عليه: (...) هويه رقم: (...) من شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، وشراكه المدعي: (...) هويه رقم: (...) بنسبه: (٥%) من نصيب المدعي عليه: (...) هويه رقم: (...) من شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، وشراكه المدعي: (...) هويه رقم: (...) بنسبه: (٣%) من نصيب المدعي عليه: (...) هويه رقم: (...) من شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ، وبعد ان تسلم الاطراف نسخه من الحكم تقدم كل منهما بلايحتي اعتراض لهذه الدايره، فقد تقدمت وكيله المدعيين ((...) و (...)) بلايحه اعتراض تضمنت ان الدايره قررت الاخذ بالتقرير والذي خلص الي ان المدعين شركاء في المؤسسه منذ البدايه وليس المنتج الخارجي فقط، والنتيجه التي تؤدي الي هذا التسبيب ليست هي ما اثبته الحكم من ان الشراكه في نصيب المدعي عليه، والصحيح ان الشراكه في المؤسسه بنسبه (١٣%) وانهم عند شرايهم الحصه من المؤسسه كان (...) يملكها بنسبه (١٠٠%) وانهم بموجب منطوق الحكم ستصبح حصتهم بعد تضاعف قيمه الشركه اقل من نصف التكلفه، وانه لا يحق للمدعي بيع حصص او ادخال شريك الا بموافقتهم، وان حصه المدعي عليه في الشركه حاليا (١٢.٥%) وهي تنقص عن حصتهم التي تعاقدوا عليها معه، وانه بتطبيق منطوق الحكم علي نصيب المدعي عليه علي اعتبار انها (١٠٠%) ينتج لكل مدعي نصف حصه بالشركه، وان الشراكه مع المدعي عليه كانت في المؤسسه بموجب عقود الشراكه المبرمه بتاريخ ١٧ / ٨/ ١٤٣٨ه بنسبه (١٣%) للمدعين، وذلك مقابل (١،٣٠٠،٠٠٠) مليون وثلاثمايه الف ريال، وبموجب شيكات مسلمه للمدعي عليه وتسجيلات صوتيه مرسله عبر برنامج الواتساب، وان قيمه المؤسسه في وقت الشراكه (١٠،٠٠٠،٠٠٠) عشره ملايين ريال، وقد قام المدعي عليه بادخال شريك جديد وتحويل المؤسسه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده بنفس الاسم ورقم السجل التجاري وبنفس الحسابات البنكيه وذلك في تاريخ ٢٩ / ١١/ ١٤٣٨ه، وقد ذكر في تمهيد عقد الشركه ان المؤسسه انتقلت بما لها وما عليها، وان مذكره التفاهم مع الامير خالد تثبت ان اصل الشراكه هي مؤسسه (...) وان قيمه المؤسسه الاجماليه في عقد الشراكه تتطابق مع قيمه المؤسسه في مذكره التفاهم، وان جميع موظفين المؤسسه هم موظفين الشركه وان تقرير الخبير يؤكد ان المؤسسه هي اصل الشركه، وانه وبالنظر لعقد (...) فان المدعي عليها صنعت شراكه معه مع انها كانت تنكر معرفتها به في القضيه رقم (١٦) بالمحكمه التجاريه بالباجه جلسه ١٢ / ٧/ ١٤٤٢ه صفحه (٣)، وانه ثبت تزوير المستانف ضده باضافه شرط في العقود ولم يتم احالته للجهه المختصه، وانه تم تقديم عقدين مزورين في القضيه وذلك بوضعهما في تاريخ اقدم من تواريخ عقود المدعين لكي يؤثر علي النسبه وتم الطعن فيها ولم يتم اتخاذ اي اجراء، وطلبت تعديل الحكم. وتقدم وكيل المدعي (...) بلايحه اعتراض تضمنت ان نتيجه الحكم تناقض اسبابه، وان موكله اشتري حصه (٥%) من المؤسسه بقيمه (٥٠٠،٠٠٠) خمسمايه الف ريال، وبعد ان زادت ارباح الشركه وتضاعف قيمتها اربعه اضعاف او اكثر وبمنطوق هذا الحكم تصبح حصه موكله اقل من نصف المبلغ وقدره (٢٤٠،٠٠٠) ميتان واربعون الف ريال، وذلك بسبب عدم شموله في ربح الشركه، وان حصر الحكم نسبه الشراكه من نصيب المدعي عليه (...) يخالف اصل الشراكه والتعاقد في اجمالي حصص المؤسسه، وان الحكم يتعذر تنفيذه في الواقع وذلك بسبب ان المدعي عليه تصرف في كامل حصته تقريبا، وان الحكم انطوي علي مخالفات اجراييه فقد طالب موكله بالتحقيق في عقود شراكه (...) و(...) وذلك علي سند ان الادعاء بالتزوير في عقد الشراكه منتج في النزاع ويؤثر في الحكم الا ان الدايره لم تامر بالاحاله للتحقيق في التزوير، علما انه ثبت تزوير المدعي عليه في عقود المدعين، وان الحكم جاء مخالفا لنظام الشركات حيث ان الحكم اثبت شراكه موكله وان التقرير المحاسبي خلص في نتايجه انه لم تتم التصفيه النهاييه ولم يتم فض الشراكه، كما ثبت انه قد تم تحويل مؤسسه (...)الي شركه ذات مسيوليه محدوده مما يعني ذلك بان كامل حصه موكله من راس المال وفق نسبه الشراكه في المؤسسه السابقه قد استثمرت في مشروعات الشركه المدعي عليها، وطلب تعديل الحكم. وتقدم وكيل المدعي عليه (...) بلايحه اعتراض تضمنت ان الحكم مخالف لحكم محكمه الاستيناف الصادر في الدعوي والقاضي بالغاء حكم الدايره الابتداييه القاضي بعدم قبول الدعوي ضد شركه (...) لاقامتها علي غير ذي صفه حيث جاء في اسباب الحكم ما نصه: ان الدايره تري انعقاد صفه المدعي عليها شركه (...) وكان علي الدايره الفصل في موضوع الدعوي لاثبات شراكه المدعيين او عدمها ، وكان علي الدايره التقيد بنظر الدعوي في مواجهه الشركه (...) فقط وفقا لتوجيه محكمه الاستيناف وليس النظر في شراكه المدعيين في حصص الشريك (...)، وان العقود المبرمه بين الاطراف تفتقر الي معلومات الشركه وسجلها التجاري ولم تتضمن اي اشاره الي المؤسسه القايمه بين الشركاء (...) و (...) وان ما انتهي اليه تقرير الخبير يستحيل تطبيقه والحكم به حيث انتهي الي ان الكل شريك في الشركه بنسبه (١٩٣%)، فكيف تستند الدايره علي تقرير يفيد ان الكل شريك بنسبه اعلي من نسب الملكيه وكيف تحكم بهذه النسب وكيف يتم تنفيذها، كما انه من الخطا الارتكان الي تقرير محاسبي في دعوي اثبات شراكه، وان المدعين شركاء مع اخرين في مشروع المنتج الخارجي وكافه المبالغ التي تم تحويلها من المدعين كانت علي حساب المدعي عليه (...)، كما ان كافه الارباح واعاده رؤوس اموال المدعين كانت من حساب المدعي عليه (...)، وانه تم اعفاء (...) من منصب المدير التنفيذي للشركه بعد ان قام بتكرار تحويل اموال من حسابات الشركه الي الشركاء في المشروع الخارجي، وطلب تعديل الحكم. وتقدم وكيل المدعي عليها بلايحه اعتراض تضمنت وجود خطا في تطبيق النظام وذلك لانتفاء صفه المدعي الاول (...) باعتباره وكيلا عن المدعين (...) و(...) وذلك لانتهاء الوكالات اثناء نظر القضيه، ومن ثم ثبوت غياب المدعيين (...) و(...) عن بعض الجلسات مما تنقضي الدعوي تجاههم وتعتبر كان لم تكن، وان القضيه الماثله تعد من الحالات التي يجب ان تقدم عن طريق محام ومخالفه هذا الامر يترتب عليه عدم قبول الدعاوي والطلبات، وان المدعي (...) طعن بالتزوير وكاله عن المدعي الثالث دون ان يقر موكله بذلك ، وترتب عليه اخذ الدايره بطلبه وهذا مخالف للنظام، وقد تضمن الحكم ذكر الشريك (...) بصفته المدعي عليه او بصيغه الجمع بوجود اكثر من مدعي عليه وحيث ان الثابت ان الخصوم في الدعوي يخلو من اسم الشريك كمدعي عليه وهذا مخالف للماده (١٦٦) من نظام المرافعات، وان الاقرار يفتقر لبعض عناصره وعلي افتراض ان الشريك (...) كان احد الخصوم فان الاقرار قاصر علي الشراكه مع المدعيين في المنتج الخارجي، وان الحكم لم يتضمن صيغه واضحه وصريحه باي الزام حيال الشركه المدعي عليها، وانه من الخطا عدم الرد علي دفوع جوهريه لها اثر في حجيه وسلامه اسباب الحكم وما انتهي اليه من نتايج حيث ان موكلته قدمت ملاحظات علي تقرير الخبير الا ان الدايره لم ترسلها للخبير، وان الخبير رد علي دفع موكلته بشان صرف الدفعه الثانيه والثالثه من الارباح بان الافاده غير صحيحه بسبب ان الصرف تم لبعض الشركاء كدليل علي علمهم ولم يكن هنالك اعتراض او ايقاف للمدير التنفيذي، وهذا غير صحيح ويبطل ما ترتب عليه من نتايج وان الاشخاص المذكورين في رد الخبير يمثلون الشركاء الرييسين في الشركه المدعي عليها وما تم صرفه لهم من ارباح يمثل حصصهم المقرره حسب عقد التاسيس ولا يمكن القياس عليه علي المدعين لعدم وجود صفه نظاميه بالشركه، وان موكلته رفعت دعوي محاسبه المدير (...) وصدر فيها حكم قدمت موكلته اعتراضا عليه، وان ما اورده التقرير من استنتاجات يؤدي تحليلها الي نتايج مربكه ومضلله وغير موصله لما خلص اليه الراي، وطلب تعديل الحكم. فحددت الدايره جلستين للنظر في لوايح الاعتراض، وقد قدمت وكيله المدعيين مذكره بتاريخ ٣٠ / ١٢/ ١٤٤٤ه انكرت فيها ادعاء المدعي عليه ان الشراكه في منتج خارجي وليست في الشركه، كما انكرت ادعاءه تصفيه الشراكه وتسليم راس المال والارباح، واشارت الي عجزه عن تقديم بينات علي دفوعه، كما ذكرت ان المدعي عليه قد تناقض في اجوبته المقدمه في الدعوي ومنها انه كان يدعي اعادته لراس المال والارباح ولما صدر تقرير الخبير ذكر انه سلم راس المال وجزء من الارباح، واكدت علي ان الشراكه قايمه ومستمره، وللرد علي لايحه المدعي عليه الاعتراضيه ذكرت ان موكليها قد اصدروا وكاله جديده قبل انتهاء الوكاله السابقه، وقد جري ارفاقها للدايره، كما ان قيد هذه القضيه كان قبل سريان نظام المحاكم التجاريه، وان ما ذكره وكيل المدعي عليه من وجود قصور في التسبيب لا يخرج عن كونه التقليل من الاقرار الوارد في القضيه وحجيته، وانتهت الي انها تقدمت بعقود الشراكه والشيكات المصدقه وتسجيلات صوتيه ورسايل مثبته وتقرير الخبير وهي كافيه للحكم لموكليها بطلباتهم، كما ان عقود الشراكه لم تتضمن ان الشراكه محاصه. وتقدم وكيل المدعي (...) بمذكره في تاريخ ٣٠ / ١٢/ ١٤٤٤ه انكر فيها ان الشراكه في منتج خارجي، كما انكر تصفيه الشراكه وتسليم راس المال والارباح واكد ان المؤسسه تحولت الي الشركه بما لها وما عليها وان المعلومات التي بني عليها الخبير تقريره تم تقديمها من قبل المدعي عليهم. وقدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ ٩ / ١/ ١٤٤٥ه تضمنت ان محامي المدعي عليها اكد انه من الثابت في دفاتر الشركه وجود مبالغ غير مختصه بنشاط الشركه وهي خاصه بالمنتج الخارجي، وقد عمد موكله الي المساهمه في المشروع عن طريق جمع المساهمات من اشقايه، وان العقود المبرمه مع المدعين تخلو من اسم المؤسسه ورقمها التجاري ونسبه الشراكه بين الشركاء في الشركه، وان كافه المبالغ التي قام المدعين بتحويلها كانت علي حساب موكله وكافه الارباح ورؤوس الاموال تم تسليمها من حساب موكله. وقدم وكيل المدعي عليها مذكره في تاريخ ١٠ / ١/ ١٤٤٥ه تضمنت تاكيده علي عدم صفه موكلته في هذه الدعوي، وان ترافع المدعي الاول للمدعيين الاخرين غير صحيح، كما ان المدعي الاول قد طعن بالتزوير دون ان تتضمن الوكاله الصادر من المدعي الثالث الحق في ذلك، وان تسبيب الحكم قد شابه قصور لافتقاد الاقرار الوارد في اسباب الحكم لعناصره، وذكر للرد علي لايحه المدعيين (...) انه من الثابت وفق العقد ان موكلته ليست طرفا في العقد، وانه صرح بان الشراكه في مشروع (...)، واضاف ان الخبير اثناء قيامه بعمله لم يتواصل مع موكلته نهاييا، وانه قد تقدم بملاحظات جوهريه علي تقرير الخبير النهايي فلم تقدمها الدايره للخبير للرد عليها، ثم افاد ان موكلته لم تستلم اي مبالغ من المدعين وان المبالغ المسلمه لهم كارباح جري تحويلها من خلال المدعي عليه من حساب موكلته بطريقه فيها تجاوز للصلاحيات التي منحت له، كما ان الجزء الاكبر من حوالات الارباح التي كانت ترد لهم كانت من المدعي عليه (...) مما يؤكد ان شراكتهم ليست في الشركه، وجوابا علي رد وكيل المدعين افاد انه دفوعه المتعلقه بانعدام صفه المدعيين وعدم الترافع من محام وعدم اشتمال الوكاله علي الحق في الدفع بالتزوير فكلها دفوع مرسله لا تعضدها بينه. وفي جلسه هذا اليوم حضر الاطراف، وقرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه؛ تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلبات الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانفون لا يخرج عما سبق ان قدموه امام الدايره الابتداييه؛ مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد الحكم، وتضيف دايره الاستيناف انه فيما يتعلق بتقرير الخبير، فان الدايره الابتداييه قد اجابت عن عدم وجود اي اثر علي ما قدم من ملاحظات علي ما انتهي اليه الخبير، واما عن نظر الدايره الابتداييه في الدعوي في مواجهه المدعي عليه (...) فقد جاء صحيحا، ولا يتعارض مع ما قررته دايره الاستيناف في الصفه، لكون الدعوي في شركه محاصه في نصيب المدعي عليه (...) وهو ما تنتهي معه دايره الاستيناف الي سلامه نتيجه الحكم عما يؤثر في صحته. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد نتيجه الحكم الابتدايي الصادر بتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٤٤ ه عن الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بالباحه في القضيه رقم: (٤٠٩٣٧٤) القاضي: (بثبوت شراكه المدعي: (...) هويه رقم: (...) بنسبه: (٥%) من نصيب المدعي عليه: (...) هويه رقم: (...) من شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، وشراكه المدعي: (...) هويه رقم: (...) بنسبه: (٥%) من نصيب المدعي عليه: (...) هويه رقم: (...) من شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، وشراكه المدعي: (...) هويه رقم: (...) بنسبه: (٣%) من نصيب المدعي عليه: (...) هويه رقم: (...) من شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.