moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
قرار الدايره الرابعه بالمحكمه العليا رقم 48/4/5_1وتاريخ19/4/1441ه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: فقد اطلعت الدايره الرابعه بالمحكمه العليا علي المعامله الوارده بكتاب فضيله المشرف علي دواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه -جده- رقم (...) في 15/2/1441ه بشان مذكره الاعتراض بطلب النقض المقدمه من (...)، في الدعوي المقامه عليه من (...)، الصادر بشانها الحكم في القضيه رقم (...) لعام 1439ه من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده، وحيث ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار -وخلاصتها- ان المدعيه استثمرت مالها لدي المدعي عليه وتطالب باسترداد راس المال مع ارباحه والتعويض عما لحقها من ضرر، وكذلك تطالب بدفع اتعاب المحاماه. وقد قضي منطوق الحكم بما يلي: اولا/ فسخ العقد المؤرخ في 30/3/1436ه وهو محل الدعوي. ثانيا/ الزام المدعي عليه باعاده راس المال للمدعيه وقدره (500.000) خمسمايه الف ريال. ثالثا/ الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (15000) خمسه عشر الف ريال كاتعاب للمحاماه. وبرفعه لمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه -جده- صدر بجلسه 30/10/1440ه القرار في قضيه الاستيناف رقم (...) لعام 1440ه المتضمن تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده المذكور -اعلاه-. ويطلب المعترض نقض الحكم لما ذكر في اعتراضه من اسباب. (الاسباب) وبالاطلاع علي المعامله ومرفقاتها ودراسه الحكم الصادر في القضيه والمذكره الاعتراضيه وما تضمنته من اسباب تبين ان مذكره الاعتراض قدمت خلال المده النظاميه وقد استوفت الجانب الشكلي المنصوص عليه بالنظام كما تضمن الاعتراض بعضا من الاحوال المنصوص نظاما علي صلاحيتها لتكون محلا للاعتراض بالنقض امام المحكمه العليا وهو ادعاؤه مخالفه الحكم لحكم شرعي ومن ثم يكون الاعتراض مقبولا شكلا، واما بخصوص الموضوع انه فيما يتعلق بما ذكره في اعتراضه من تقديمه ما يثبت الخساره وانه تقدم بقضايا ضد (...) لتسببها في تعطيل الاستثمار مما ادي الي خسارته، وان علي المدعيه الانتظار حتي انتهاء تلك القضيه، فان ما ذكره باعتراضه هذا متعلق بالوقايع ويستلزم لنظره فحص وقايع الدعوي وهو امر متعذر علي هذه المحكمه طبقا للماده (198) من نظام المرافعات الشرعيه مما يتعين استبعاد هذا الاعتراض من النظر. اما من حيث موضوع الاعتراض المتعلق بادعاء مخالفه الحكم لاحكام الشرع فلما كان المعترض قد ذكر ان العقد هو من عقود المضاربه وان الاصل فيه عدم الضمان ما لم يقصر في العمل او يتعدي، وان تضمينه يحيل المعامله الي قرض والقرض اذا تبعته فايده اصبح قرضا ربويا محرما، فان الاعتراض الماثل ينطبق عليه وصف انه مخالف لاحكام الشريعه ومشمول حال صحته بنص الماده (193) من نظام المرافعات الشرعيه الا انه بالنظر في موضوعه لم تجد هذه الدايره ان الحكم بني علي قاعده مخالفه لاحكام الشريعه كما ذكر المعترض بل مبناه علي عدم اثبات المدعي عليه الخساره وعدم التزامه ببنود العقد وهو امر متعلق باجراءات النظر في الدعوي وفي عقد الطرفين والنظر فيه متعلق بنظر وقايع النزاع مما يمتنع علي هذه الدايره الخوض فيها طبقا لنص الماده (198) من نظام المرافعات الشرعيه، ومن ثم يتعين رفض هذا الاعتراض. (لذلك) حكمت الدايره بالاكثريه بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا لما ذكر من اسباب. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. (الدايره الرابعه بالمحكمه العليا) عضو ناصر بن حمد الوهيبي عضو احمد بن حمد المزروع رييس الدايره فرحان بن يحيي الفيفي ت5