tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630948324 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2025-04-24 date_hijri=1446-10-11 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:86f51a24-ffec-4d85-be74-aeb536eb855d entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧١٠٩٧٠١٦ لعام ١٤٤٦ه

 الوقايع:

تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه جاء في مضمونها:( انه بتاريخ ١٤٣٥/١١/٢٩ه الموافق ٢٠١٤/٠٩/٢٤م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (معدات انشاييه) عدد (١٠) سنه الصنع (...) من شركه (...) وهي (معدات انشاييه) بثمن (١٥٢,٤٠٤.٠٠) مايه واثنان وخمسون الفا واربع ميه واربعه ريال سعودي، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/١١/٢٩ه الموافق ٢٠١٤/٠٩/٢٤م بثمن اجمالي قدره (١٥٢,٤٠٤.٠٠) مايه واثنان وخمسون الفا واربع ميه واربعه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (بيع و توريد)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٩ه الموافق ٢٠١٤/١٢/٣١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اوامر شراء) وانتهي الي المطالبه بالزام الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥٢,٤٠٤.٠٠) مايه واثنان وخمسون الفا واربع ميه واربعه ريال سعودي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ١١/ ١٠/ ١٤٤٦ه، المنعقده عبر الاتصال المريي، جري فتح هذه الجلسه التحضريه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصفته وكيل للمدعي عليها، وقد تحققت الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي ووقوع الدعوي في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه وقبولها شكلا وتحقق شروط قبول الدعوي فعرضت الدايره الصلح بين الطرفين، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه ارفق مذكره لتحرير دعواه ونص ما جاء فيها:("الوقايع اولا/ حيث ان موكلتي شركه (...) المحدوده هي شركه مختصه ببيع وتوريد مواد ومعدات بناء وتشييد، قامت موكلتي ببيع وتوريد هذه المعدات والمواد للمدعي عليها بموجب واوامر شراء وفواتير تسليم والمرفق البعض منها في مرفقات هذه الدعوي. ثانيا/ قامت موكلتي بتنفيذ جميع التزاماتها في مواجهه المدعي عليها وذلك بتسليم جميع المواد في الوقت المحدد بموجب محاضر تسليم ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها. ثالثا/ قامت المدعي عليها بسداد اجزاء من الاجمالي المستحق من الفواتير علي دفعات الي ان تبقي في ذمتها لموكلتي مبلغ وقدره (١٥٢,٤٠٤ ريال سعودي)، نوضحها لفضيلتكم بكشف حساب (مرفق- كشف حساب)، كما قد حاولت موكلتي مرارا وتكرارا مع المدعي عليها لسداد الرصيد المستحق، ولم تلقي محاولتنا اي تجاوب جاد من قبل المدعي عليها. اصحاب الفضيله، وفقا للوقايع المطروحه امامكم ولثبوت حق موكلتي بالبينات المرفقه لفضيلتكم ولثبوت مماطله المدعي عليها بسداد ماتبقي في ذمتها رغم تنفيذ موكلتي كافه التزاماتها التعاقديه ومصادقه المدعي عليها علي ذلك، وحيث ان ما قامت به المدعي عليها يعد من قبيل اكل اموال الناس بالباطل ولقول الله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). ولتحقق اركان المسؤوليه التقصيريه (الخطا – الضرر – العلاقه السببيه) حيث تحقق ركن الخطا بمماطله المدعي عليها سداد ما هو مستحق لموكلتي رغم علمها بانشغال ذمتها به وتعمدها المماطله بطلانا ومضاره لموكلتي، وتحقق ركن الضرر اثرا لمماطله المدعي عليها سداد مافي ذمتها مما احوج موكلتي للشكايه وتكبد تكاليف اتعاب تعيين محامي للمرافعه والمدافعه لتحصيل ماهو حقا لها، ولارتباط الخطا بالضرر تتحقق العلاقه السببيه، ولجميع ما تقدم فاننا نطلب من فضيلتكم الاتي: ١- الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٥٢,٤٠٤ ريال سعودي). ٢- الزام المدعي شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠ ريال سعودي)، تعويضا عن اضرار التقاضي.")، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي جري محاوله الصلح بين الطرفين وذكر وكيل المدعي عليها بان ما تستحقه المدعيه هو مبلغ وقدره (١٣٣,٧٣٥) ريال ولا مانع لديها من الصلح عليه ورفض وكيل المدعيه الصلح علي هذا المبلغ مستعدا بالصلح علي مبلغ المطالبه مع التنازل عن اتعاب المحاماه ولم يصطلحا وتعذر فطلبت الدايره من المدعي عليه وكاله الجواب علي الدعوي خلال خمسه ايام ثم علي وكيل المدعيه الرد بعد ذلك خلال خمسه ايام تاليه لمهله المدعي عليه وكاله فاسعدا بذلك، وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤٦ه جري فتح هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر/(...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر/(...) بموجب الوكاله رقم (...) بصفته وكيل للمدعي عليها، وسؤال المدعي عليه وكاله عما استمله من اجله احل لما تم تقديم بتبادل المذكرات ونصه ما يلي:("قدمت المدعيه بدعواها دون تحريرها علي نحو صحيح، اذ لم ترفق كشف حساب موثق او معتمد يوضح المبالغ التي تم استلامها والمبالغ المتبقيه. وانطلاقا من مبدا حسن النيه، اقرت موكلتنا باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (١٣٣,٧٣٥) ريال، وابدت استعدادها للصلح وتسديده، الا ان وكيل المدعيه رفض عرض الصلح. كما ان المدعيه ابرزت فواتير تتجاوز مبلغ المطالبه، و لم تحرر دعواها بشكل دقيق، ولم ترفق المستندات التي اشارت اليها خلال الجلسه السابقه. وبناء عليه، نلتمس من مقامكم الموقر ما يلي: الحكم للمدعيه بالمبلغ الذي اقرت به موكلتنا فقط، وقدره (١٣٣,٧٣٥) ريال. رد ما زاد عن هذا المبلغ من المطالبه لعدم استحقاقها.")هكذا قرر وعليه جري عرضه علي وكيل المدعيه وجري سؤاله بشكل واضح عن عدد المواد الانشاييه التي تم توريدها للمدعي عليها وقيمتها بشكل واضح ومحدد ، فقر قايلا: اطلب المهله للرجوع لموكلتي هكذا طلب وبعد مداوله بين اطراف الدعوي اصطلحا علي انه:"تم الاتفاق والصلح بين المدعيه والمدعي عليها علي ان تدفع المدعي عليها للمدعيه في تاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٧م مبلغا قدره مايه وثلاثه وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريالا( ١٣٣,٧٣٥) ريال وبه تنتهي هذه القضيه" فصادق وكيل المدعيه علي ذلك كما صادق وكيل المدعي عليها علي ذلك، وبعد التحقق من وكالات الطرفين وهل تخولهما حق الصلح، فقد رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بعد سماع الدعوي والاجابه؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه فان الاختصاص بنظرها منعقدا للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، ولما كان طرفا الدعوي قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بالجلسه وتاسيسا علي قوله الله تعالي: "والصلح خير" وقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" ولكون الصلح المراد اثباته صدر من جايزي التصرف، كما انه لم يتبين في مضمونه مخالفه لامر شرعي او نظامي؛ وبعد التحقق من صلاحيه وكالات الحاضرين عن اطراف الدعوي، من كونها تخولهم حق الصلح، لذا فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون هذا الصلح الوارد في الصك سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وللماده السبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والالزام بما التزما به ، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وصحبه اجمعين.