tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Z 2025 263434

gstc_gov_sa · decision · processed · 46 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:ministerial_decision:255 entity=legal_basis:ministerial_decision:2555 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1355 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
2025/06/30
مزار رقم: 103-2025-263434
(Z-2025-263434): الصادر في الدعوي رقم
المقامه
معيه
من / شركه خشمان بن عبيد الدوسري واولاده
(3005434922) سجل تجاري رقم (2252001700)
مدعي عليها
ضد / هييه الزكاه والضريه والجمارك
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وحبه ومن والاه، وبعد:
انه في يوم الاثنين الموافق 2025/06/30 م عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في
مدينه الدمام جلستها عبر الاتصال المريي،按شكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 2026/14/144ه، من
كل من:
رييسا
الدكتور / محمد بن عبدالله الملمح
عضوا
الدكتور / فيصل بن عبدالله الحديثي
عضوا
الدكتور / علي بن سالم المري
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجمريكيه بالرقم اعلاه بتاريخ 04/09 م.
الوقايع
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / عبد العزيز خالد عبدالله القباع (هويه وطنيه رقم 1091570018) ، بصفته وكيل عن
المدعيه شركه خشمان بن عبيد الدوسري واولاده (سجل تجاري رقم 2252001700) بموجب الوكاله رقم
(2014م الصادر عن هييه الزكاه والضريه والجمارك، والمتمثل في الاتي: البند الاول: عدم انطبقات اللايحه التنفيذيه
لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) : تعترض المعديه علي اجراء الممدي عليها المتمثل في تطبيق
اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01 (2017/02/28) المافق 2017/02/28
لعام 2014م، حيث استندت المدعي عليها علي اللايحه المذكوره ابجرايها في تقرير التدقيق النهايي المرفق في قرار
الربط، وفي قرار رفض التظلم، wed ني البند (ثالثا) من القرار الوزاري علي ان: "تطبق اللايحه المرفقه علي جميع
المكلفين الخاضعين لجابيه الزكاه من تاريخ صدور هذا القرار". كما ان الثابت نظاما وquضاعه ان المنظمه واللوايح لا
تسريي بالزرجي علي الوثماع للسابعه لصدورها ما لم يرد بها نص صريح يقتصي ب تطبيقها علي وقايع سابعه تاريخ
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
mePUBLIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
م2025/06/30 ID-2025-263434ل قرار رقم:
(Z-2025-263434) : الصادر في الدعوي رقم:
صدورها. وتشير المعديه الي ان ما ذكرته المعدي عليها في تسييها الوارد بقرار رفض التظلم من ان القرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01 واتريخ 1438/06/01 (2017/02/28 ملم يحدد الاعوام التي تطبق عليها اللايحه: فان الاصل هو تطبيقه علي الاعوام التاليه لصدوره، وفي حال رغب المشروع تطبيقه علي سنوات سابقه لصدوره، لني علي ذلك صراحه. ولما كان القرار الاداري لا يقوم بغير سببه، ولما كانت المدعي عليها قد ذكرت بان السبب النظامي الذي بنت عليه اصدار القرار الاداري متمثلا بالصابه النظاميه الوافده في الفقره (8) من الماده (الحاديه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (2082) وتاريح 1438/06/01 ولام، ولما كان تاويل المدعي عليها للنص خاطي ولا ينطبق علي السنه محل الربط (2014م) عليه فان قرا رفض التظلم وقرار الربط يشوبها عيب في السيب، اذ ان قرار المدعي عليها قد بني علي سيب غير صحيح; مما يجعل القرار معييا ومستوجيا للالغاء. البند الثاني: بطلان اعاده فتح الربط الزكي: تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اعاده فتح الربط الزكي لعام 2014م لعدم انطباق القرار الوازي (2555) لعام 1417م. واوضحت المدعيه بان المدعي عليها رفضت التجارات المتراث في جميعها ضمن اقرار السنه محل الاعتراض والاعتراض بحجه انه تبين تقدمير الشركه المعلومات غير صيحه ضمن اقرار السنه محل الاعتراض واستندت في ذلك الي لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01 (2012م) وتم يënشح للمدعيه كيف تبين للمدعيه عليها تقدمير الشركه معلومات غير صيحه ضمن الاقرار محل الاعتراض في ضوء عدم قيامها بfdsح دقيق لواقع نشاط الشركه، ومقارنه البيانات الوارده في القوايم الماليه التي بني عليها اقرار المدعيه بالبيانات الوارده في القوايم الماليه المعدده لAğراض عايله والعقومه عن طريق الخطا، اذ ان وجود اكثر من قايمه ماليه مدقه لسنه ماليه وادده يسنتنج منه عكس احد هذه القوايم لفقيره وواقع نشاط الشركه الفعلي،})(هذه الحاله لا يوجد ما يثبت ان القوايم التي بني عليها قرار الربط هي القوايم الصحيحه، وان القوايم المقدمه في الاقرار قوايم غير صحيه. البند الثالث: الخطا في تقديم القوايم الماليه: تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتثمل في رفض الاعتراض بدحه ان القوايم الماليه التي صدر قرار الربط بناء عليها لم يرد بها انها معده عالليه، واكدت المدعيه علي ان القوايم الماليه لعام 2014 م المعتمد عليها بالربط مقدمه بالخطا كما انها معده لاغراض عالليه، وعدم الحيل ليس دليلا علي المدعي، كما ان المدعي عليها لم تجر فحصا دقيقا لواقع نشاط المدعيه للتحقق من ذلك، خصوصا ان الشركه كانت مؤ سسه فرديه مملوكه لاحد الشركه وتحويت الي شركه ذات مسؤوليه محدوده; مما يعني ان الشركه ليست الا امتدادا للمؤسسه ونشاطها، والذي بطبيعه الحال لا يشمل اي اصول او انشطه
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
مەر PULIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
(Z-2025-263434) : الصادر في الدعوي رقم:
مملوكه لغير مالك المؤسسه الفرديه، ويؤكد ذلك ما ورد في قسم لفت الانتباه الوارده في تقرير مراقب الحسابات
بقوايم مكتب الحمليه المعده لاغراض عايليه والذي تضمن: "لم يتم بعد الانتباه من اجراءات نقل ملكيه بعض
الاصول الثابته الظاهره بالায়ض رقم (8) لتصبح باسم الشركه بعد تحويلها الي شركه ذات مسؤليه محدوده وما
زالت with اسماء الشركه، وتشير المدعيه الي انه قد جري لفت انتباه المدعي عليها لكل ذلك، الا ان المدعي عليها لم
تبدل اي جهد للتحقق من كون القوايم الماليه المقدمه عن طريق الخطا والتي تعكس بالفعل واتع نشاط الشركه;
مما يتبين معه وجود قصور واضح في اجراءات الفحص والربط. البند الرابع: عدم اتخاذ الهينه الحد الادني من
الاجراءات الواجبه للتحقق من ان هذه القوايم تعكس واتع نشر الصرعيه الي اجراء المدعي عليها
المتمثل في عدم اتخاذ الحد الادني من الاجراءات الواجبه للتحقق من ان هذه القوايم تعكس واتع نشر الصرعيه الي اجراء المدني (ثانيا) و(ثالثا)
حيث ربطت المدعي عليها سابقا لذات العام (2014م) بعد فحص دقيق، واضافه الي ما ورد في البندين (ثانيا) و(ثالثا)
اعلاه فقد سبق للمدعي عليها في عام 2018م فحص اقرار المدعيه الزكي للسنه محل الاعتراض فحص دقيق قدمت
خلاله المدعيه كافه المستندات التي طلبتها المدعي عليها، ولم تبد المدعي عليها حينها اي ملاحظات علي قوايم
الشركه وHSSABATOW، وسددت المدعيه بدورها الفروقات الزكويه التي طالبت بها المدعي عليها حينها، واكتفت
المدعي عليها في هذه المرحله بقوايم مكتب العملي المعده لاغراض عاييه دون وجود اي مبرر موضعي لذلك
ودون اتخاذ الحد الادني من الاجراءات الواجبه للتحقق من ان هذه القوايم الماليه تعكس واقع نشاط المدعيه، وقرار
الربط النهايي الصادر في عام 2018 م يعكس الحاله الدقيقه للوضع المالي للمدعيه، في حين ان الاعتماد علي قوايم
مكتب العملي المقدمه عن طريق الخطا لا يعكس الوضع المالي الصحيح للمدعيه بالضروره، وتقدم المدعي عليها
لثلاثني علي الاول هو تقدم لشك علي اليقين، ومعلوم قفقها ونظاما ان اليقين لا يزول بالشك حسبما نصت عليه
القاعده (السابعه) من الماده (العشرون بعد السبعمه) من نظام المعاملات المدنيه. البند الخامس: عدم حسم
المبالغ التي سبق سدادها: تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في عدم حسم المبالغ التي سبق
سدادها مع الاقرار او بعد الربط الاصلي لعام 2014 م، واوضحت المدعيه بان المدعي عليها تواصلت معها خلال عام
2022 م لفرض فحص اقرار الزكاه الخاص بالسنه الماليه مل الاعتراض، وتري المدعيه ان الاجراء الذي قامت به باطل
(اول) من افتتاح حاله الفحص - ابتداء - لم يënضم من الناديه النظاميه علي اي من الحالات الوارده في البند (اول) من
القرار الوزاري رقم (255) وتاريخ 1417/10/19
البند (ثانيا) من ذات القرار الوزاري، وبالتالي يكون قرار المدعي عليها للعام محل الاعتراض مشويا بعيب الشكل اذ
الموقي الالكتروني: الموقي
مەر PULIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
(Z-2025-263434): الصادر في الدعوي رقم
تجاهت المدعي عليهها الاجراءات المقرره نظاما ابعاده فتح الربط النهايي، ويفك د ذلك ما تضمنه البند (رابعا) من ذات
القرار الوزاري;ogenous بالمدعي عليها - علي افتراض صحه اجراءها- الاكتفاء ابخطار المدعيه بالمس-تحقات الزكويه
الاضافيه دون مطالبتها بسدادها.
وبعرض للاحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بمذكره تضمنت ضمنا يتعلق بالبند الاول: عدم انطباق اللازحه
التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) : بان القرار اليواني رقم (2082) واتريغ (2016/06/1438)
نص في فقرته (الثانيه) علي ان: "تدل القواعد والاجراءات التي تتضمنها للاليحه المرفقه محل جميع القرارات
والتعليمات والتعاميم السابقه المتعلقه بجابيه الزكاه."، ومن ثم فانها تسري علي جميع الاعوام السابقه واللاحقه
لها. وافادت المدعي عليها بان القرار الوزاري رقم (2555) لعام 1417 ه- تضمن التاكيد علي حق الهييه في اعاده الربط
علي المكلف وفقا لما ورد في البند (اولا) منه; عليه تؤكد المدعي عليها علي رفضها لاعتراض المقدعيه. وفيما يتعلق
بالبند الثاني: بطلان اعاده فتح الربط الزكوي: ذكرت بانها قيامت اعاده الربط للاعوام من 2010م تورود
بلاغ بشان وجود عده قوايم للمدعيه عن الاعوام محل الخلاف، wed تمت مناقشه المدعيه وقدمت قوايم ماليه
مغابره تختلف مبالغ الحسابات فيها عن تلك التي تم الاعتماد عليها في اعداد الاقرار؛ وباتالي فان الربط الاصلي
احتوي علي معلومات غير صحيحه لعدد من البنود منها: (1- الايرادات، 2- الاحتياطي النظامي، 3- جاري الشركاء
والارباح المبقاه، وعليه تم اعاده الربط استنادا للفقره (8) من الماده (الحاديه والعشرون) من اللايحه التنفيذيه
لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 01/03/2014
المدعيه الي القرار الوزاري رقم (2555) لعام 1417 ه—: بان القرار المشار اليه تضمن تاكيد لحق الفيله في حقها اعاده
الربط علي المدعيه وتحيل الي ما سبق توضيحه تفصيل في الرد علي البند السابق، كما استرشدت المدعي عليها بانه
سبق وان تم تاييد اجراثها بالقرار الاستثنافي رقم (1816) الصادر بالدعوي رقم (Z-26468-2020) وتاريخ
2021/10/20 20/2020 القاضي بصحه اجراء الهييه بمحاسبه المدعيه بناء علي القوايم الماليه المكتشفه مما يؤكد معه علي
سلامه وضحه اجراثها: عليه تؤكد المدعي عليها علي رفضها لاعتراض المدعيه. وفيما يتعلق بالبند الثالث: الخطا في
تقديم القوايم الماليه: ذكرت بانها اعادت فتح حالات الفحص للاعوام من 2010 م حتي 2014 م اعاده الربط من واقع
القوايم الماليه المقدمه من المكلف (المكتشفه بناء علي متابعه البلغ المقدم للهييه والخصاد عليها من قبل
مكتب الحملي محاسون قانونيون ذي الترخيص رقم (53) وذلك استنادا علي احكام الفقره (8) من الماده (الحاديه
والعشرون) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/2018
الموقي الارتكروني: الموقي
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
مزار رقم: 2025/30/2015 ID-2025-263434
(2-2025-263434): الصادر في الدعوي رقم:
الوزاري (2555) لعام 1417 ه، حيث ثبت للمدعي عليها وجود قوايم ماليه مدقه لسنوات الخلاف وهي قوايم ماليه
مقدقه معتمده من: 1- مكتب السليمان محاسيون قانونون - ترخيص رقم 2.284 مكتب الحملي محاسيون
قانونيون - ترخيص رقم 53) واشارت المدعي عليها الي انه بالرجوع الي القوايم الماليه للعام محل الخلاف والتي تم
اعاده فتح حالات الفحص والربط بموجبها والخصادق عليها من مكتب الحملي محاسيون قانونيون؛ فان تقرير
المحاسب القانوني لم يذكر بانها معده لاغراض عاليليه كما جاء في اعتراض المديعه، وبالتالي liست مقصوده علي
العايله وتم اسدارها لاثرها القانوني امام الغير، كما اشرات الي ان ما جاء فيها من لفت انتباه بعدم الانتهاء من
اجراءات نقل ملكيه بعض الاصول الثابنه الظاهره باليضاح رقم (8) لتصبح باسم الشركه; فانه وبعد الرجوع الي قيمه
الاصول الثابنه في القوايم الماليه لعام 2010م كعينه عن الاعوام محل الخلاف اTCHح بان قيمه الاصول الثابنه في
القوايم الماليه المقدمه لدفقا والتي تم بموجبها اعاده الربط اقل من قيمه ما جاء في القوايم الماليه المقدمه
سابقا، وكل ذلك يدل علي عدم صحه ما جاء في اعتراض المحديه; ومن ثم فان الاصل المسجله في القوايم الماليه
صحيحه وتخص المديعه. كما اجبت المديعه عليها علي ما ذكرته المديعه من ان المديعه لها تم تبذل اي جهد
للا تحقيق من القوايم؛ بانها قامت بمناقشه المديعه اكثر من مره خلال مرحله الفحص وذلك للتحقق من صحه ما جاء
فيها، حيث تم ارسال الطبات الاوليه عبر البريد الالكتروني الخاص بالمدعيه بتاريخ 22/10/19 م وتم استلام
البيانات الاوليه بتاريخ 22/22 م، كما تم ارسال طلب تزويد المدعي عليها بميزان مراجعه عبر البريد الالكتروني
بتاريخ 28/22/2012 م للاعوام ابتداء من 2015 م وحيي 2015 م لم تقدمه من قبل المدعيه، وتم عقد اجتماع
واعداد محضر ضبط وافاده بتاريخ 22/10/2013 م مع متملي المدعيه وتبين للمدعيه عليها من خلال الاجتماع بان
الاقرارات الزكويه المقدمه من خلال البوابه الالكترونيه للمعي عليها للاعوام من 2010 م وحيي 2014 م تم تقدمها
من قبل مكتب السليمان والسيري، وافاد المكلف بانه تم التعامل مع مكتب الحملي خلال الاعوام من عام 2010 م
وحتي 2014 م وفي عام 2015 م تم التعامل مع مكتب صالح النعيم، وذكرت المدعي عليها بانه بتاريخ 12/09/18 م
تم الحصول علي مصادقه من مكتب الحملي محاسبون قانونيون مفادها ان المدعيه كانت من ضمن عمليه المكتب؛
عليه فقد كثفت المدعي عليها جبودها في التحقق من صحه القوايم الماليه: لذا تؤكد علي صحه اجراثها في رفضها
لاعتراض المدعيه. وفيما يتعلق بالبند الرابع: عدم اتخاذ الهييه الحد الادني من الاجراءات الواجبه للتحقق من ان هذه
القوايم تعكس واقع نشاط الشركه: ذكرت بانها قامت بالربط علي المدعيه للاعوام من 2010 م تتي 2013 م تاتريخ
لاقرارات والمدقه 2018/10/30 م تاتريخ 2013 م و ذلك بناء علي القوايم الماليه المقدمه مع الافرارات والمدقه
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
mPUBLIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
(Z-2025-263434): الصادر في الدعوي رقم:
من مكتب (السليمان محاسين قانونيون - ترخيص رقم 284) وبناء علي متابعه احد البالغات التي تخص المدييه
حيث تبين وجود عده قوايم ماليه لذات العام، ذلك ان المدعيه قدمت للمدعيه عليها عبر البريد الالكتروني بتاريخ 22
ديسمبر 2022 م قوايم ماليه مدققه من قبل مكتب الحملي محاسبون قانونيون - ترخيص رقم (53) تختلف في
مضمونها عن القوايم الماليه المقدمه مع الافرارات، وتم اعاده الربط علي المكلف استنادا للفقره (8) من الماده
(1438/06/01) 1438/06/01 (2002) (الجاديه والعشرون) من الاليحه التيفذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار اليواقي رقم (2002) وتريي (2002) من الاليحه والعشرون
و هذا ينطبق علي حاله المدعيه للاعوام من 2010 م حت 2014 م حت 2014 م حت 2014 م حت 2014 م حت 2014 م حت 2014 م حت 1
تحتوي علي معلومات غير صحيحه كونها لا تعكس واقع الشركه الحقيقي. وذكرت المدعي عليه بانه بخصوص ما
اشرات اليه المديعه من ان المدعي عليه في هذه المرحله من الفحص اكتفت بالقوايم الماليه المقدمه عن طريق
الخطا دون وجود اي مبرز موضعي لذلك ودون اتخاذ الحد الادني من الاجراءات الواجبه للتحقق من ان هذه القوايم
الماليه تعكس واقع نشاط الشركه; بانها تحيل الي ما جاء في ردها علي البند الثالث، كما تؤكد المدعي عليه بان ما
اشارت اليه المدييه في لانحه دعواها غير صحيح نظاما وفقا لما تم ايضاء ولكونه لا يستند الي دليل صحيح يمكن
الركون اليه، مما تؤكد معه المدعي عليها علي رفضها لاعتراض المدييه. وفيما يتعلق بالبند الخامس: عدم حسن
المبالغ التي سبق سدادها: ذكرت بانه يënح من خلال كشف الحساب انها قامت بتعيين كافه المبالغ المسدده
واخذها في الاعتبار وبالتالي لا يوجد مبالغ للمدعيه غير معينه، واشرات المدعي عليها الي ارغاقها لبيان تحيلي
بالمستحق الزكوي علي المدعيه ضمن مدخرتها الجوابيه المرفقه بملف الدعوي؛ وان كشف الحساب المرفق يوضح
قيمه الربط بعد اعاده الفحص محسوما منه كافه المبالغ الزكويه المسوده بناء علي الاقرارات المقدمه وكذلك
المبالغ المسدده نتيجه للربط الذي تم في عام 2018م من الاعوام من 2010م حتي 2014م; وعليه تؤكد المدعي
عليها تمسكها برفض اعتراض المدعيه.
وفي يوم الاثنين الموافق 2025/06/30 م، عقدت الداره جلستها بصور اعضايها المدوله اسمايهم اعلاه عبر
الاتصال المريي طبقه الاجراءات التقاضي المريي عن بعد في تمام الساعه 12:00 ام استنادا الي ما جاء في الفقره
(الاولي) من الماده (الخامسه عشريه) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجرقيه والحركيه الصادره بالامر الملكي
رقم (25711) وتاريخ 8/04/08، والماناده علي اطراف الدعوي؛ حضر/ محمد سلمان العيسي، هويه وطنيه
رقم (1091733111) بصفته وكيلا عن المديعه بموجب وكاله رقم (465664559) وتاريخ 14/46/10/24
محامه رقم (452995)، كما حضر/ فهاد مجدل ابن سفران، هويه وطنيه رقم (1081712174) بصفته مثل للمدعي
الموقي الالكتروني: الموقي
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
2025/06/30
(Z-2025-263434): الصادر في الدعوي رقم:
عليها بموجب التفويض رقم (1445/353/4/11093) الصادر من نايب المحافظ للشفون القانونيه والالتزام بهينه
الزكهه والضريه والجمارك. وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، فاجبا بالنفي، وعليه قررت الداره رفع
الجلسه للمداوله.
الاسباب
بعد الالطاع علي نظام الزكه الصادر ويزر الماليه رقم (2082) بتاريخ 07/28/16 ه وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 15/01/15 واتعبديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار
وزير الماليه رقم (1355) وتاريخ 14/25/06/11 ه_ و بعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه
والجمركه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 08/04/2014 ه_ والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارات في شان الربط
الزكي عام 2014، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الحادله ضمن اختصاص دواير لغه الفصل الزكي
والضريه بموجب قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمريك، وحيث تبلغت المدعيه بنيه الاعتراض بتاريخ
والمصريه بموجب قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمريك، وحيث تبلغت المدعيه بنيه الاعتراض بتاريخ
\[
م، وتقدمت بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ 2025/04/09 م: عليه فان لدعوي قدمت خلال
\]
المده المقرره نظرا لماذا وفقا لنض الماده (5) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمريك، وحيث قدمت
الدعوي من ذي صفه: مما تنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكل.
فانه يتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد
تبين للداره ان الخلاف يمكن في اصدار المعي عليها الربح الزكي عام 2014، والمتمل اعتراضها في الاتي:
البند الاول: عدم انطباق اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار (2082)
حيث تعترض المديعه علي اجراء الممدي عليه المتمل في تطبيق اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار
الوزاري رقم (2082) وتاريخ 2017/02/28 ماع 2014 م، في حين دفعت المدعي عليها
بصحه وسلامه اجراءاتها استنادا علي الفقره (الثانيه) من القرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 2016/01/14ه، ووفق لما
تضمنه البند (اول) من القرار الوزاري رقم (2555) لعام 1417 ه من تاكيد علي حق الهييه في اعاده الربط علي المكلف.
وحيث تحت الفقره (الاولي) من القرار الوزاري رقم (2555) وتاريخ 1417/10/19ه علي انه: "يحق للهينه اعاده فتح
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
pePUBLIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومناازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
(Z-2025-263434) : الصادر في الدعوي رقم:
الربط النهايي في الحالات التاليه دون التقيد بمده محدده: -1- عندما يثبت تهرب المكلف من دفع كل او بعض الضريبه
او الزكاه الشريعه. 2- ظهور بيانات او معلومات لم تكن معلومه لدي الهييه بتاريخ الربط من شانها التاثير علي الربط
الزكوي او الضريبي. 3- وجود اخطاء ماديه او حسابيه في الربط النهايي وتقوم الهييه بتصحيحها من تلقاء ذاتها او بناء علي طلب من المكلف او نتيجه ملاحظه وردتها من ديوان المراقبه العامه نظرا لان هذا الاجراء لا يغير من المفهوم
الذي تم الربط علي اساسه كما انه لا يضيف ايه عناصر موضويه جيده غير وارده في الربط الاطي، كما نعت الفقره (الثانيه) من ذات القرار الوزاري علي انه: "يحق للهييه اعاده فتح الربط النهايي في الحالات التاليه خلال خمس سنوات من تاريخ حصول المكلف علي شهاده نهاييه نتيجه لقبول المكلف او باستنفاده كافه طرق الاعتراض ايها ابعاد: 1- الربط بالخلف المستحق نتيجه خطا في تطبيق النصوص النظاميه او التعليمات. 2- وجود اخطاء ماديه محاسبه نتيجه عدم اعداد الحسابات الختاميه طبقا للمباديه والاصول المحاسبه المتعارف عليها", حيث تحت الفقره (ثانيا) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 140/8/06/01 (الثانيا) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الواروي رقم (2082) و تاريخ 140/8/06/01 (الثانيا) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوARBY (2082) كما نعت الفقره (ثالثا) من ذات اللايحه علي ان: " تطبيق اللايحه المصفيه علي جميع المكلفين الخاضعين لجابيه الزكاه من تاريخ صدور هذا القرار". وبناء علي ما سبق، وحيث ان اعتراض المعديه يمكن في المطالبه بتطبيق التعاميم السابقه علي الاقرار الزكوي لعام 2014 م، وحيث نعت اللايحه التنفيذيه لنظام جابيه الزكاه الصادره بالقرار الوARBY (2082) علي ان تصل القواعد والاجراءات للايحه محل جميع القرارات والتعليمات والتعليم المسابقه المتعلقه بجابيه الزكاه; مما يتبين معه عدم صحه ما طالبت به المدعيه، اذ يتبين بان القرار الوARBY رقم (2555) لعام 1417 ه تضمن التاكيد باحقيه الهييه في اعاده الربط علي المدعيه وذلك وفق لما ورد في البنود (اولا وثانيا) منه; الامر الذي تنتتهي معهد الدايره الي رفض اعتراض المدعيه.
البند الثاني: بطلان اعاده فتح الربط الزكوي:
حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتثل في اعاده فتح الربط الزكوي لعام 2014م لعدم انطبق القرار (الوزاري (2555) لعام 1417ه، في حين دفععت المدعي عليها قامت اعاده الربط للاعوام من 2010م لحي 2014م لورود
بلاغ بشان وجود عده قوايم للمدعيه عن الاعوام محل الخلاف. وحيث نصت الفقره (8) من الماده (الحاديه والعشرون)
من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01 (ايه: "يحق للهييه اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقيد بمده في الحالات التييه: اذا وافق المكلف كتابيا علي اجراء الربط او
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
PUBLIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومناازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
قرار رقم: ID-2025-263434
(2-2025-263434) : الصادر في الدعوي رقم
تعديله. ب- اذا لم يقدم المكلف اقراره. ج- اذا تبين ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيحه، كما نصت الفقره (11) من ذات الماده علي انه: "اذا اكتشفت الهييه اي خطا يتعلق بزكه المكلف بعد انتهاه السابقه يتم اشعار
المكلف بذلك ليقوم ايراء ذمته مما يلزمه شرعا". وبناء علي ما سبق، وحيث ان النصوص الخاصه اععت الحق
للمدعي عليها ابعاده فتح الربط بناء القوايم الماليه المقدمه من قبل المعدنيه دون التقيد بمده محدده في حال ظهرت
بيانات ومعلومات لم تكن معلومه بتاريخ من شانها التاثير علي الربط من شانها التاثير علي الربط الزكي، وبالOTALIE علي المستندات
المقدمه بملف الدعوي; يتبين ان المعديه قدمت قوايم ماليه صادره من قبل (مكتب الحملي محاسبون قانونيون -
ترخيص رقم (53) لذات العام محل الخلاف والتي تعتبر مغاريه عما تم تقدميه سلفا للمدعي عليها - القوايم الماليه
الصادره من قبل مكتب السليمان محاسبون قانونيون - ترخيص رقم 284 - والتي لم تكن متوفره عند اصدار الربط
الزكوي السابق واحتوت علي بيانات من شانها التاثير علي الربط الزكوي، مما يتقرار معه صحه اجراء المدعي عليها ابعاده
فتح الربط، ولا ينال من ذلك ادعاء المدعيه بان القوايم الماليه الصادره من قبل (مكتب الحملي محاسبون قانونيون
- ترخيص رقم 53 خلال الاعوام من 2010م و حتي 2014م) هي قوايم ماليه لاغراض عايليه; اذ لم تقدم المدعيه ما
يثبت صحه ادعايها بان تلك المعلومات الجديده التي قد تم الاستناد اليها من قبل المدعي عليها ابعاده فتح الربط
كانت من خلال ما قدمه من معلومات تضمنتها قوايمها الماليه، حيث يتبين من خلال المستندات المقدمه بملف
الدعوي حصول المدعي عليها علي محادقه بتاريخ 2019/2018 م من مكتب الحملي محاسبون قانونيون تؤكد
يifadetha ان المدعيه كانت من ضمن عمليه المكتب; وباتالتي فان مثل ذلك الزعم لا يغير في حقيقه اكتشاف معلومات
جديده تتيح للمدعي اعاده فتح الربط ايا ما كان محدرها، وعليه فانه من باب اولي الاخ بالتالي المعلومات
الجديده التي قدمتها المدعيه فيما بعد والتي لم تكن معلومه لدي المدعي عليها وقت اجراء ربطها الابتدايي من خلال
اقرارات المدعيه; الامير الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه.
البند الثالث: الخطا في تقدمي القوايم الماليه:
حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي المتعثيل في رفض الاعتراض بحجه ان القوايم الماليه التي صدر قرار
الربط بناء عليها لم يرد بها انها معده لاغراض عايليه، في حين دفعت المدعي عليها بانها اعدت حالات الفحص
للاوعوام من 2010م حتي 2014م لاعاده الربط من واقع القوايم الماليه المقدمه من المكلف (المكتشفيه بناء علي
(53). متابعه البلغ المقدم للهييه والMصادق عليها من قبل مكتب الديالي محاسيون قانونيون ذي التريض رقم
وحيث نعت الفقره (8) من الماده (الحاديه والعشرون) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
MEPUBLIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
لجنه الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
م2025/06/30 ID-2025-263434ل: قرار رقم
(Z-2025-263434) : الصادر في الدعوي رقم:
(2082) وتاریخ 10/03/46 (ه علي انه "يحق للهينه اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقيد بمده في الحالات
الاتبيه : ا- اذا وافق المكلف كتابيا علي اجراء الربط او تعديله. ب- اذا لم يقدم المكلف اجراء. ا- اذا تبين ان الاقرار
يحتوي علي معلومات غير صحيحه، كما نصت الفقره (الاولي) من القرار الوزاري رقم (2555) و تاتريخ 1417/10/19
علي انه: "يحق للهيشه اعاده فتح الربط النهايي في الحالات التاليه دون التقيد بمده محدده: 1 - عندما يبت تهوب
المكلف من دفع كل او بعض الضريبه او الزكاه الشريعه. 2 - ظهور بيانات او معلومات لم تكن معلومه لدي الهييه
بتباريخ الربط من شانها التاثير علي الربط الزكي او الضريبي. 3 - وجود اخطاء ماديه او حسابيه في الربط النهايي وتقوم
الهييه بënحيدها من تلقاء ذاتها او بناء علي طلب من المكلف او نتيجه ملاحظه وردتها من ديوان المراقبه العامه
نظرا لان هذا الاجراء لا يغير من المفهوم الذي تم الربط علي اساسه كما انه لا يضيف ايه عناصر موضوعيه جديده غير
وارده في الربط الاصلي". كما نعت الفقره (الثانيه) من القرار الوزاري رقم (2555) وتاريخ 1417/10/19
"يحق للهييه اعاده فتح الربط النهايي في الحالات التاليه خلال خمس سنوات من تاريخ حصول المكلف علي شهاده
نهايه نتيجه لقبول المكلف او باستنفاده كافه طرق الاعتراض ايهام ابعاد: 1 - الربط بخلاف المستح نتيه خطا في
تطبيق النصوص النظاميه او التعليمات. 2 - وجود اخطاء محاسبه نتيجه عدم اعداد الحسابات الختاميه طبقا
للمبادي والاصول المحاسبه المتعارف عليها". وبناء علي ما سبق، وحيث ان اعتراض المعديه يمكن في ان القوايم
الماليه لعام 2014 م المعتمد عليها بالربط والصادره من قبل مكتب الحملي محاسون قانونيون مقدمه بالخطا ومعده
لاغراض عايليه. وبالالطلاع علي المستندات المقدمه بملف الدعوي; يتبين حصول الممدي عليها علي مصادقه بتاريخ
للمبادي والاصول المحاسبي الم咖啡ي محاسيون قانونيون تؤكد علي ان المعديه كانت من ضمن عمليه المكتب.
والبالطلاع علي صوره القوايم الماليه المقدمه من قبل المعديه لم يتبين انها معده لاغراض عاليه وبالتالي فهي
ليست مقصوره علي العايله وتم اصدارها لاثرها القانوني امام الغير. وبالالطلاع علي تقرير مراجع الحسابات الملقق
بالقوايم الماليه يتبين تضمينه لفقره لفت الانتباه بعدم الانتهاء من اجراءات نقل ملكيه بعض الاصول الثابنه الظاهره
بالايضاح رقم (8) لتصبح باسم الشركه، وبالالطلاع علي قيمه الاصول الثابنه في القوايم الماليه لعام 2010م كعينه
عن الاعوام محل الخلاف; اتضح ان قيمه الاصول الثابنه في القوايم الماليه المقدمه لاحقا والتي تم بموجبها اعاده
الربط اقل من قيمه ما جاء في القوايم الماليه المقدمه سابقا، ولا صحه لما تطرفت اليه الممعيه من ان المدعي عليها
لم تبذل اي جهد للتحقق من صحه ما ورد بالقوايم الماليه اذ تبين من خلال المستندات المقدمه بملف الدعوي ان
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
MEPUBLIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومناازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
(Z-2025-263434): الصادر في الدعوي رقم:
المدعي عليها كثفت جهودها خلال مرحله الفحص والربط للفتره (10/19) 2022/10/02 م الي 2023/10/02
المدعيه للتحقق من صحه القوايم الماليه المقدمه من قبلها: الامير الذي تنتتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه.
البند الرابع: عدم اتخاذ الهييه الحد الادني من الاجراءات الواجبه للتحقق من ان هذه القوايم تعكس واقع نشاط
:الشركه
حيث تعترض المعديه علي اجراء الممدي عليها المتمل في عدم اتخاذ الحد الادني من الاجراءات الواجبه للتحقق من
ان هذه القوايم تعكس واقع نشاط الشركه، حيث ربطت الممدي عليها سابقا لذات العام (2014) بعد فحص دقيق،
ولم تبد العديد عليها حينها اي ملاحظات علي قوايم الشركه وسبباتها، وسددت المعديه بدورها الفروقات الزكويه
التي طالبت بها الممدي عليها حينها، في حين دفعت الممدي عليها بانها قامت بالربط علي الممديه للانعام من
2010م حتي 2013م بتاریخ 15/10/2018م و عام 2014م بتاریخ 2018/10/30م وذلك بناء علي القوايم الماليه
المقدمه مع الاقرارات والمدقه من مكتب (السليمان محاسبون قانونيون - ترخيص رقم 284، وبناء علي متابعه
احد البالغات التي تخص المديعه حيث تبين وجود عده قوايم ماليه لذات العام، ذلك ان المديعه قدمت للمدعي
عليها عبر البريد الالكتروني بتاريخ 22 ديسمبر 2022 قوايم ماليه مدقه من قبل مكتب الحملي محاسبون
قانونيون - تزحيص رقم (53) تختلاف في مضمونها عن القوايم الماليه المقدمه مع الافرارات، واحالت الي ردها في
البند الثالث للاجابه علي ادعته المعدعيه من ان الهييه اكتفت بالقوايم الماليه المقدمه عن طريق الخطا دون وجود
اي مبرر موضوي لذلك ودون اتخاذ الحد الادني من الاجراءات الواجبه للتحقق من ان هذه القوايم الماليه تعكس
واقع نشاط الشركه. وبناء علي ما سبق، وحيث يتبين تكثيف الممدي عليها لجودها خلال مرحله الفحص والربط
للفتره (2022/10/19) م الي (2022/10/19) وذلك بم横幅يه المديعه للتحقق من صحه القوايم الماليه المقدمه من
قبلها; وباتالي لا وجاهه لما تطرفت اليه المديعه بلالحه دعواها كونه لا يستند الي سند نظامي يمكن الركون اليه;
الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المديعه.
البند الخامس: عدم جسم المبالغ التي سبق سدادها:
حيث تعترض المديعه علي اجراء الممدي عليهما المتمثل في عدم جسم المبالغ التي سبق سدادها مع الاقرار او بعد
الربط الاصلي لعام 2014م، واوضحت بان الاجراء الذي قامت الممدي عليهها به باطل كون افتتاح الحاله الفحص - ابتداء-
لم يënضم من الناحيه النظاميه علي اي من الحالات الواره في البند (اول) من القرار الوارزي رقم (2555) وتاريخ
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
mePUBLIC
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومناازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام
م 2025/06/30 ID-2025-263434 قوار رقم:
(Z-2025-263434) : الصادر في الدعوي رقم
الدارح في دفعت المدعي عليه انها قامت تعيين كافه المبالغ المسدده واخذها في الاعتبار وبالتالي
لا يوجد مبالغ للمدعيه غير معينه، وان كشف الحساب المرفق يوضح قيمه الربط بعد اعاده الفحص محسوما منه كافه
المبالغ الزكويه المسدده بناء علي الاقرارات المقدمه وكذلك المبالغ المسدده نتيجه للربط الذي تم في عام 2018
عن الاعوام من 2010 م. وبناء علي ما سبق، ولما ان المدعي عليه قدمت جدولا توضييا لاجمالي
المستحقات الزكويه للعام محل الخلف والذي يتبين من ذلك اخذ المدعي عليها في الاعتبار لكافه المبالغ المسدده
بناء علي الاقرارات المقدمه من قبل المدعيه وكذلك المبالغ المسدده نتيجه للربط الاول. في حين لم تقدم المدعيه
صوره الاقرار الزكوي واشعار السداد للعام محل الخلف للتحقق من صحه مطالبتها، وباتالتي فان عبء الاثبات يقع
علي عاتق المدعيه; الامر الذي تنتهي معه الداره الي رفض اعتراض المدعيه.
ولده الاسباب وبعد المداوله، قارت الداره بالاجماء ما يلي:
القرار
رفض اعتراض المدعيه في كافه البنود محل الدعوي لعام 2014م.
صدر هذا القار حضوريا بحق طرفي الدعوي، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدارثه ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه
القارار، وللدارثه تمديد هذا الموعد وفقا للفقره (1) من الماده (31) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه
والجمركيه، والذي من اطرف الدعوي استثنافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاریخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح
نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم استنافه.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين...
عضو

الدكتور/ علي بن سالم المري
رييس الدايره

الدكتور/ محمد بن عبدالله الملمم
عضو

الدكتور/ فيصل بن عبدالله الحديثي
لقد اكتسب هذا القرر الصفه النهاييه
بموجب الماده (٣٣) من قواعد عمل
اللجان الزكويه والضريه والجركيه

هذه الورقيه رسميحه من نظام، وموقعه الكترونيا.

www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
mPUBLIC |
8001220000 : الرقم المجاني