gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (402-2020-VR) : القرار رقم | (V-6101-2019) : الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتي: دعوي - انتهاه الخصومه - تراجع المدعي عن طلباته - الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان اعاده تقييم اقرار الضريبي للربع الاول من عام ٢٠١٨ م وفرض مبلغ ضربه قيمه مضافه وغرامه للتاخير عن تقدم الاقرار وغرامه اخري للتاخير عن السداد - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن وجهوي للاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - قبول المدعي مبادره وزير الماليه بقبول سداد الضريبه او تقسيطها وقبول الهييه باسقاط الفرامات يوجب القضاء بانتهاء الخصومه واسقاط الفرامات - ثبت للدارثه تراجع المدعي عن طلباته وقبوان الهييه لاسقاط الفرامات. مؤدي ذلك: انتهاه الخصومه. اعتبار القرار نهايا بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (١/٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) ب تاريخ ١٢٥٠٠١١٢٦١٠٥. - القرار الوازي رقم (٢٢) بتاريخ ١٢٥٩ (٢٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الصادر الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٥٤) بتاريخ ١٢٤٥ (٢٥٤) من قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤١٠١٠٥ الموافق ٢٠٢٠١٠١٠٥ واتحتمت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-6101-2019) و تاريخ ١٩٠٥٠١٠٥ استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايه هذه الدعوي في ان المدعي (....) بموجب هويه وطنيه رقم (....) تقدم بلالجه دعوي تضمنت اغاء قرار الهييه ابعاده تقييم اقراره الضريب للربع الثاني من عام ١٨٠١٨٠٩,٥٢ (٢٣,٨٠٩,٥٢) ربالات، وغرامه للتاخير عن تقدم هذا الاقرار بملغ وقدره (٢٩,٥٣,٨١) ربالات، وغرامه اخري للتاخير عن السداد بملغ وقدره (٢٩,٥٣,٨١) ربالات، ويفلاب فيها الغاء هذا القرار. وبعرض للاتح العووي علي المدعي عليه اجبت علي النحو الاتي: «اولا: الدفع الموضوعي: - ان الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي ذلك اجبات العكس. - بخصوص اعتراض المدعي علي غرامه التاخير في تقديم الاقرار، فقد نص المبادده (٢/٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي تحددها للاتحه بغرامه لا تقل عن (٧٥) ولا تزيد علي (٧٦) من قيمه الضريبه التي كان يتعين عليه الاقرار بها». ويعود الاقرار الضريبي مستحق التقدم في اخر يوم من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبه وفقا للماده (١/٦١) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نعت علي انه « يجب علي الشخص الخاضع للضريبه او من ينوب عنه، ان يقدم اقراره الضريبي الي الهييه في موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبه التي يتعلق بها الاقرار الضريبي». ونظرا لعدم التزام المذعي بتاريخ تقدم اقراره الضريبي للربع الثاني من عام ١٨ م. حيث قدم الاقرار بتاريخ ٢٥/٣/٢٥ م. وعليه، فان قرار الهييه بفرض الراه هييه بفرض الراه كان مبنيا علي اسباب نظاميه صحيحه. ٢- اما فيما يتعلق بغرامه التاخير في السداد فقد نصت الفقره (١) من الماده (٩٩) من اللغه التNFييه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه « يجب علي الشخص الخاضع للضربه ان يسدد الضربه المستحقه عن الفتره الضربيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضربيه», كما نعت الماده (٣٤) من نظام ضربه القيمه المضافه علي انه «يغاقب كل من لم يسدد الضربيه المستحقه خلال المده التي تحددها للاله بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضربه غير المسدده خلال المده التي تحددها للاله بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضربه المزيه من كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضربيه». وحيث ان المتوعد المحدد لسداد المدعي الضربيه المستحقه وفق للفتره الضربيه الخاصه به كان بتاريخ ١٨٠٧/٣١ م, في حين ان سداد المدعي للمبلغ المستحق تم في تاريخ قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 صحه الغرامه المفروضه. وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجه الحكم برد الدعوي «. وفي يوم الرباعه بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٢٠١ م, عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م والدخل او الدعوي المقيده لدي الجهه القضاييه المختصه، وحيث انحدرت مطالبه المدعي بالغاء الغرامات، بعد سداده لضربه القيمه المضافه; وحيث ابدت الهييه استعدادها للاغاء الغرامات وفق مبادره وزير الماليه رقم (٢٦٢) بتاريخ ٩٠٠٤١٠٥٠٥: وحيث ان محل مطالبه المدعي انقصي بما ورد في المبادره، وحيث ان الماده السبعين من نظام المرافعات الشرعيه تنص علي ان: «للاخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محتر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك». القرار: وعليه، قرت الدايره بالاجماع ما جاء في منطوق القرار ادناه. اولا: اثبات الغاء غرامه التاخير عن تقدم الاقرار بمبلغ وقدره (١٨,٤٥٢,٣٨) ريال، وغرامه التاخير عن السداد بمبلغ وقدره (١٩,٥٣٣,٨١) ريال. ثانيا: اثبات ترك المبعي لدعواه. ثالثا: صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي والمدعي عليه، وحددت الدايره يوم الثالث الموافق ٢٠٢٠١١/٢٤ مودا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا للماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.