moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 3303/3/ق لعام 1439ه المقامه من المدعي/ (...) واخرون. ضد المدعي عليها / شركه (...) للخدمات التجاريه المحدوده. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء 8/9/1439ه انعقدت بالمحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه السادسه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي / مالك بن محمد الملحم رييسا القاضي / معاذ بن حمد الزيدان عضوا القاضي / معاذ بن سامي العبد القادر عضوا وبحضور امين السر / مزيد بن سعود المطيري، وذلك لنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من قسم الاحاله بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 28/8/1439ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي / (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ومفادها: صدر قرار من الهييه الابتداييه لتسويه الخلافات العماليه برقم 438/1518 وتاريخ 7/11/1438ه والمصادق عليه من الهييه العليا لتسويه الخلافات العماليه بموجب القرار رقم 439/6/342 وتاريخ 18/3/1439ه بالزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للمدعين الاجور والرواتب المستحقه في ذمتها، وتقدمنا لمحكمه التنفيذ بالخبر الا انه تعذر التنفيذ لعدم وجود راس مال للشركه يمكن التنفيذ عليه، وعدم وجود اصول للشركه، لذا نطلب الزام مدير الشركه (...) وشريكه (...) بالدفع من حساباتهم الخاصه متضامنين، ومجموع المطالبات التي نطالب بها المدعي عليها قدرها (432.854) اربعمايه واثنان وثلاثون وثمانمايه واربعه وخمسون ريالا اطلب الزام الشركه المدعي عليها بدفع هذا المبلغ هذه دعواي. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وجري تحديد جلسه يوم الاربعاء الموافق 8/9/1439ه وفيها حضر وكيل المدعي / (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد بلايحه الدعوي واكتفي بذلك، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (432.854) اربعمايه واثنان وثلاثون الفا وثمانمايه واربعه وخمسون ريالا، عباره عن اجور ورواتب مستحقه في ذمه المدعي عليها، بموجب قرار من الهييه الابتداييه لتسويه الخلافات العماليه برقم 438/1518 وتاريخ 7/11/1438ه مصادق عليه من الهييه العليا لتسويه الخلافات العماليه بموجب القرار رقم 439/6/342 وتاريخ 18/3/1439ه وذلك لتعذر التنفيذ علي راس المال والاصول لانعدامهما. وحيث ان الاختصاص النوعي مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فان بحث اختصاص المحكمه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، فاذا تبين للدايره خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحكمه حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، وحيث تبين للدايره عدم اختصاصها بنظر هذه الدعوي، وذلك لكونها من اختصاص قاضي التنفيذ، وفقا لما نصت عليه الماده الثالثه من نظام التنفيذ من انه : "يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها". بالاضافه الي صدور حكم نهايي سابق في الواقعه، مما تنتهي معه الدايره الي انحسار ولايه المحكمه نوعيا عن نظر هذه الدعوي والفصل فيها. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله : حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعين / (...) – (...) الجنسيه اقامه رقم (...) و(...) – (...) الجنسيه اقامه رقم (...) و(...) – (...) الجنسيه اقامه رقم (...) و(...) – (...) الجنسيه اقامه رقم (...) (...) (...)الجنسيه اقامه رقم (...) ضد المدعي عليها / شركه (...) للخدمات التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر مزيد بن سعود المطيري القاضي معاذ بن سامي العبد القادر القاضي معاذ بن حمد الزيدان رييس الدايره مالك بن محمد الملحم الحكم في قضيه الاستيناف رقم 2/ق لعام 1440ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 3303/3/ق لعام 1439ه المقامه من / (...) واخرون ضد / شركه (...) للخدمات التجاريه المحدوده الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 8/9/1439ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 6/2/1440ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم : محمد بن صالح اليحيي رييسا ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا عبد الله بن سليمان المزروع عضوا وبحضور / مشعل بن حماد العنقودي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 1/1/1440ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا. وقد استلم وكيل المدعي نسخه اعلام الحكم فاعترض عليه وطلب تدقيقه فاحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبوله شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبانت صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم. ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضعا وبتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر مشعل بن حماد العنقودي عضو عبد الله بن سليمان المزروع عضو د.ابراهيم بن عبد الله العجلان رييس الدايره د.محمد بن صالح اليحيي