tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530419653 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 73 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1445-03-02 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f376b593-0b69-4fdd-8a6d-36e69c743694 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٩٤٠٨٣ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي :
شركه (...) للمقاولات
المدعي عليه :
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ اعمال انشاييه لمشروع مستشفي (...)، لمده (٨) ثمانيه اشهر، ابتداءا من تاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٠,٢٦٨,٠٤٥.٠٠) عشره ملايين وميتان وثمانيه وستون الفا وخمسه واربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٩,٧٩٥,١٧٦.٠٠) تسعه ملايين وسبع ميه وخمسه وتسعون الفا ومايه وسته وسبعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٧,٩٩٩,٩٦١.٠٠) سبعه ملايين وتسع ميه وتسعه وتسعون الفا وتسع ميه وواحد وستون ريال سعودي، والمتبقي (١,٧٩٥,٢١٤.٠٠) مليون وسبع ميه وخمسه وتسعون الفا وميتان واربعه عشر ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٩,٧٩٥,١٧٦.٠٠) تسعه ملايين وسبع ميه وخمسه وتسعون الفا ومايه وسته وسبعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الاعمال) رقم (١) في ١٤٤٣/٠٥/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٨م بمبلغ قدره (٩,٧٩٥,١٧٦.٠٠) تسعه ملايين وسبع ميه وخمسه وتسعون الفا ومايه وسته وسبعون ريال سعودي.
٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (التاخير في توريد الخرسانه والحديد الي الموقع ومخالفه البند الخامس فقره ٣ مما تسبب في اضرار جسيمه)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/١٢/١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٢م، مما تسبب ب(التاخير في توريد الخرسانه والحديد لموقع العمل)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المدعي عليها هي الملتزمه بتوريد الحديد والخرسانه لموقع العمل) ومقدار التعويض المطلوب (٢,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان ريال سعودي.)ا.ه . وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه ب:
١-الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٧٩٥,٢١٤.٠٠) مليون وسبع ميه وخمسه وتسعون الفا وميتان واربعه عشر ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات.
٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات.ا.ه فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٤/٠٢/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٢/٠٣/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...) هويه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وتبين للدايره عدم تبلغ المدعي عليها برابط هذه الجلسه؛ عليه رات الدايره تاجيل نظر القضيه، والتحقق من ابلاغ المدعي عليها. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...) هويه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، وحضر المدعي عليه وكاله/ (...) هويه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه، ادعي بما لا يخرج عما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها، ذكر بان المرفقات لا تظهر له، فافهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه من صحيفه الدعوي ومرفقاتها، فقام بتزويده بذلك اثناء الجلسه بصحيفه الدعوي والمرفقات؛ وقرر استلامه لها، فافهمته الدايره بان عليه الجواب خلال عشره ايام عبر النظام، وافهمت وكيل المدعيه بان عليه الجواب خلال العشره ايام التاليه؛ فاستعدا بذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٤ه عن بعد حضر اطراف الدعوي السابق حضورهم ، باطلاع الدايره علي جواب وكيل المدعي عليها وتضمنه بان هناك عقود متعدده، سالته الدايره عن ذلك، فذكر بان هناك عقد اساسي وملحق له، وعقد مستقل بالاعمال الاضافيه لذات المشروع، وضمان حسن التنفيذ توقيته مختلف في الاعمال الاضافيه عن العقد الاساسي، علما بانه لا يقر بالمبالغ التي يدعي بها المدعي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن مستند مطالبته، فاجاب بان مستند مطالبته هو العقد الاساسي المؤرخ في ٢٢/١/٢٠٢٠ والملحق المؤرخ في ١٣/٧/٢٠٢٠م وعقد الاعمال الاضافيه لذات المشروع المؤرخ في ١٥/٣/٢٠٢٠م، ولم يقم بتقديمه في القضيه، وبسؤاله عن طلبه في الدعوي، فاجاب بانه يطلب مبلغا قدره: (١٧٩٥٢١٤) مقابل المتبقي من قيمه العقود، وضمان حسن التنفيذ، وبينته هي ما يفيد تسليم الاعمال وهي ٣٢ صفحه تمثل مستندات التسليم مع ترجمتها، فافهمته الدايره بان عليه ارفاق جميع مستنداته علي ملف القضيه او البريد الالكتروني للدايره خلال خمسه ايام، وتزويد المدعي عليها بنسخه علي البريد الالكتروني، وافهمت وكيل المدعي عليها بان عليه الجواب علي الموضوع كاملا خلال العشره ايام التاليه، فاستعدا بذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي حضر المشار اليهما اعلاه، وقد ورد علي بريد الدايره جواب وكيل المدعي عليها بتاريخ ٧/٥/١٤٤٤ه متضمنا ما يلي: (اشاره الي المذكره الجوابيه المقدمه من قبل وكيل المدعيه بتاريخ (٢٧/٠٤/١٤٤٤ه)، فاننا نتقدم لفضيلتكم بجوابنا كما يلي:
اولا: الدفوع الشكليه:
ما اورده وكيل المدعيه بجوابه المؤرخ (١٧\٠٤\١٤٤٤ه) قرر بوجود عقدين مستقلين، لكل عقد له تكلفه مستقل وتوقيفات مستقله، حسب ما ذكرنا في جوابنا عن اللايحه، فلم يذكر ذلك في لايحه دعواه وعليه اجبنا فيما يدعي به وبما ارفق وكيل المدعيه، ولا يخفي علي الدايره ان يجب علي المدعيه ووكيلها تحرير الدعوي بكل وضوح وايضاح نقاط النزاع ليتسني لفضيله ناظر الدعوي الفصل بها، وليس ايهام الدايره بكثره الاستطراد.
كما ان قيمه العقد الاول وملحقه (محل الخلاف) مبلغ وقدره (٨,٢٧٨,١٥٦.٢٠) ثمان ملايين وستمايه وميتان وثمان وسبعون الفا ومايه وسته وخمسون ريالا وعشرون هلله، وقيمه العقد الثاني (الاعمال الاضافيه) مبلغ وقدره (١,٣٧٠,٤١٨) مليون وثلاثمايه وسبعون الف واربعمايه وثمانيه عشر ريال، ليكون قيمه مجموع العقدين مبلغ وقدره (٩,٦٤٨,٥٧٤.٢٠) تسعه ملايين وستمايه وثمان واربعون الف وخمسمايه واربع وسبعون ريالا وعشرون هلله، فهنالك فرق واضح بين مجموع قيمه العقدين وبما تطالب به المدعيه مما يثبت دفعنا بعدم تحرير الدعوي.
فان طلب فضيله ناظر القضيه الجواب الموضوعي، فيما اورده المدعي في لايحه دعواه، فجوابنا كما يلي:
ثانيا: الدفوع الموضوعيه:
ان العقد المؤرخ ٢٢\٠١\٢٠٢٠م وملحقه المؤرخ ١٣\٠٧\٢٠٢٠م، منتهي وقامت موكلتي بسداده بالكامل حسب ما اقره وكيل المدعيه في لايحته ليثبت سداد موكلتي فلم يبقي سوا قيمه التوقيفات، تصرف للمدعيه بعد تقديم ما يلزمها سنذكر تفصيلها بالفقره التاليه.
حسم (٥%) من قيمه المستخلصات: (الافراج عن التوقيفات) بضمان حسن التنفيذ:
كما نفيد فضيلتكم ان العقد المؤرخ (٢٢\٠١\٢٠٢٠م) الماده الرابعه الفقره الثانيه نصت علي حسم نسبه (٥%) من قيمه كل مستخلص مقابل حسن التنفيذ تصرف بعد الاستلام النهايي لاعمال الطرف الثاني وهذا ما وافقت عليه المدعيه بابرامها للعقد ونفاذه، ليكون قيمه حسم التوقيفات مبلغ وقدره (٤٠١,٦٧٤.٥٣) اربعمايه وواحد الفا وستمايه واربعه وسبعون ريالا وثلاث خمسون هلله، كما ان المدعيه لم تقدم لموكلتي خطاب طلب بالافراج عن ضمان حسن التنفيذ حسب ما ورد بالعقد وحسب تسلسل الاجراءات الوارده بالعقد، حيث ان المدعيه يلزمها حسب الماده الثالثه عشر من العقد المؤرخ (٢٢\٠١\٢٠٢٠م) بتقديم ضمان الاعمال محل العقد علي الوجه الاكمل بموجب خطاب خطي مصدق من الغرفه التجاريه لمده عشر سنوات من تاريخ التسليم النهايي لكامل الاعمال، فلم تقدم هذا الضمان.
ونرد علي ما اورده وكيل المدعيه بالمرفق الرابع (تسليم نهايي لاعمال شركه (...))، فقد ذكر وكيل المدعيه في جوابه الاخيره والمؤرخه (١٧\٠٤\١٤٤٤ه) ونخص ما اورده بعد اولا في البيان التفصيلي الفقره الثالثه والذي قرر في نصه (٣- محاضر بمعاينه الحاله النهاييه للاسطح الخراسانيه تفيد التسليم النهايي للاعمال المنفذه) ، ان كيف له ان يقر بانها محاضر تسليم نهايي وهي محاضر معاينه داخليه خاصه بموقع المشروع؟! فهي جوابا علي ما يدعيه انها محاضر معاينه داخليه ولا تفيد التسليم النهايي بل هذا تناقض واضح في البينات ومحاول التوريه علي الدايره بان هكذا تكون اجراءات التسليم النهايي.
الطلبات:
وبناء علي ما تقدم، وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يثبت حلول وقت استحقاقها لمبالغ التوقيفات التي تطالب بها فاننا نطلب من فضيلتكم:
الطلب الاساسي: الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم تحريرها
الطلب الاحتياطي: الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها)، فيما عقب وكيل المدعيه بجواب علي بريد الدايره بتاريخ هذا اليوم تضمن ما يلي: (مرفق لفضيلتكم صوره من اشعارات من والي شركه امداد المدعي عليها ومرفق صوره من مستخلصات لقيمه الاعمال المنفذه موقعه من مدير المشروع)، وبرفقه عدد من المرفقات جري تكليف امانه السر بارفاقها علي ملف القضيه. واضاف اثناء الجلسه ما يلي: (افيد فضيلتكم انه بموجب المستخلص الختامي للعقد سند الدعوي الاساسي فقد بلغت قيمه اجمالي الاعمال مبلغ وقدره ( ٨٠٣٨٠٨٠.٢٠ ) ثمانيه ملايين وثمانيه وثلاثون الف وثمانون ريال وعشرون هلله ويضاف له قيمه ضريبه القيمه المضافه وقدرها ( ٤٠١٩٠٤.٠١ ريال ) اربعمايه وواحد الف وتسعمايه واربعه ريال وواحد هلله وبذلك تصبح قيمه اجمالي الاعمال مع ضريبه القيمه المضافه هي مبلغ وقدره ( ٨٤٣٩٩٨٤.٢١ ريال ) ثمانيه ملايين واربعمايه وتسعه وثلاثون الف وتسعمايه واربعه وثمانون ريال وواحد وعشرون هلله ، كما يوجد مستخلص للاعمال الاضافيه لملحق العقد بلغت اجمالي قيمه هذه الاعمال مبلغ وقدره ( ١١٧٨٤٢٨.٢٠ ريال ) واحد مليون ومايه وثمانيه وسبعون الف واربعمايه وثمانيه وعشرون ريال وعشرون هلله ويضاف له قيمه ضريبه القيمه المضافه وقدرها( ١٧٦٧٦٤.٢٣ ريال ) مايه وسته وسبعون الف وسبعمايهواربعه وستون ريال وثلاثه وعشرون هلله وبذلك تصبح قيمه اجمالي الاعمال مع ضريبه القيمه المضافه هي مبلغ وقدره ( ١٣٥٥١٩٢.٤٣ ريال ) واحد مليون وثلاثمايه وخمسه وخمسون الف ومايه واثنين وتسعون ريال وثلاثه واربعون هلله
وبذلك يصبح اجمالي قيمه الاعمال التي نفذتها موكلتي للمدعي عليها مضاف لها ضريبه القيمه المضافه هي مبلغ وقدره ( ٩٧٩٥١٧٦.٦٤ ريال ) تسعه ملايين وسبعمايه وخمسه وتسعون الف ومايه وسته وسبعون ريال واربعه وستون هلله)، وعليه رات الدايره حجز القضيه للتامل. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٨/٠٦/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...) هويه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، وحضر المدعي عليه وكاله/ (...) هويه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، وقرر وكيل المدعيه بانه يطلب مبلغ قدره: (١,٧٩٥,٢١٤) مليون وسبعمايه وخمسه وتسعون الفا ومايتان واربعه عشر ريالا، وذكر بانه ارسل علي بريد الدايره بعد الجلسه الاخيره عدد من المرفقات يذكر بانه تثبت الاعمال والتسليم، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن ذلك فاجاب بان العقد المرفق بصحيفه الدعوي انهت المدعيه اعماله وتم تسليمها مستحقاتها، وهناك عقود اخري، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بانه توجد عقدين اساسيين بينهما ولكل منهما ملحق، ثم استدرك وذكر بانه بعد الاتصال بموكله قرر بان الملحق لعقد واحد فقط، وذكر بان السدادات مترابطه، فيما عقب وكيل المدعي عليها بان العقود ثلاثه ولواحد منها ملحق، وتم سداد مستحقات عقدين وملحقها فيما لم يسدد واحد منها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر بانه لا يوجد سوي عقدين وملحق لواحد منهما، فيما عقب وكيل المدعي عليها بان السدادات لكل عقد علي حده وكل عقد له توقيفات مستقله، واضاف وكيل المدعي بان هناك عقد اخر مستقل لمشروع اخر، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. وحكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي محمولا علي اسبابه الوارده في الصك رقم (٤٤٣٠٥٠٨٤٨٢) وتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٤ه، وحيث تم الغاء الحكم بموجب الصك الصادر من محكمه الاستيناف برقم (٤٤٣٠٨١٤٦٣٢) وتاريخ ١٨/٠٩/١٤٤٤ه والمتضمن: (حكمت الدايره : بالغاء حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٩ / ٦ / ١٤٤٤ه الصادر في القضيه رقم ٤٤٧٠٠٩٤٠٨٣ القاضي بعدم قبول هذه الدعوي ،واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم للنظر في موضوعها، لما هو مبين بالاسباب . لما هو مبين بالاسباب . والله الموفق)ا.ه محمولا علي اسبابه، فتم تحديد موعد للنظر في موضوع الدعوي، ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي حضر المشار لهما اعلاه، وباطلاع الدايره علي حكم دايره الاستيناف المتضمن الغاء حكم هذه الدايره لكون المدعي وكاله حصر دعواه امام دايره الاستيناف في العقد الاساسي المؤرخ في ٢٢/١/٢٠٢٠ مع الملحق المؤرخ في ١٣/٧/٢٠٢٠، عليه افهمت الدايره الاطراف بمضمونه، وقررت فتح باب المرافعه، وسالت المدعي وكاله عن دعواه فيما يخص ذلك العقد وملحقه: فادعي بان العقد وملحقه هما لتنفيذ اعمال انشاييه لمشروع مستشفي (...) بالرياض، واجمالي قيمه العقد (٨,٤٣٩,٩٨٤.٢١) ثمانيه ملايين واربعمايه وتسعه وثلاثون الفا وتسعمايه واربعه وثمانون ريالا وواحد وعشرون هلله شاملا ضريبه القيمه المضافه، وقد تم تنفيذ جميع الاعمال المتصله بالعقد بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٢١ وقد سلمت المدعي عليها لموكلته من قيمه العقد مبلغا قدره (٦,٩٢٢,٣٨٧) والمتبقي في ذمتها (١,٥١٧,٥٩٧.٧٤) مليون وخمسمايه وسبعه عشر الفا وخمسمايه وسبعه وتسعون ريالا واربع وسبعون هلله شاملا ضريبه القيمه المضافه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان قيمه العقد العقد الاساسي ٧٨٢٨٢٣٦٫٢٠ والقيمه مع الملحق ٨٢٧٨١٥٦.٢٠ والمسدد حسب اقرار المدعيه ٧٩٩٩٩٦١ والمتبقي ٢٧٨١٩٥ لم يقدم المدعيه مستخلصات وضمان حسن التنفيذ بها لان المستخلص يتبين بها الحسميات ويجب مخاطبه القيم المختص للاطلاع عليها، وبعرض القيمه الاجماليه للعقد علي وكيل المدعيه اجاب بان ما ذكره وكيل المدعي عليها من غير حساب ضريبه القيمه المضافه، فعقب وكيل المدعي عليها بان الاجمالي الذي ذكره بدون ضريبه. فسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن اجمالي المبلغ الذي سددته المدعي عليها للمدعيه فيما يخص هذا العقد وملحقه فاجاب بانه لا يعلم ويحتاج الرجوع لموكلته ويحتاج مهله لمخاطبه الشركه، فافهمته الدايره بانه سبق الترافع في الدعوي وعليه الجواب في هذه الجلسه انذرته بذلك ثلاثا فاجاب بان المسدد ٧٩٩٩٩٦١ سبعه ملايين وتسعمايه وتسعه وتسعون الفا وتسعمايه وواحد وستون ريالا، ولا يعلم المتبقي، فعقب وكيل المدعيه بان هذا المبلغ الذي ذكره يخص العقد الاساسي والملحق به وعقد لاعمال اضافيه، والدعوي منحصره هنا في العقد الاساسي وملحقه، وعليه رات الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...) هويه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، وحضر المدعي عليه وكاله/ (...) هويه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، وذكر وكيل المدعي عليه بان المدعيه لم تقدم خطاب طلب الافراج عن التوقيفات وضمان عشر سنوات مصدق من الغرفه التجاريه، واضاف بانه لم يتبق للمدعيه سوي التوقيفات ومقدارها (٤٠١,٦٧٤.٥٣) اربعمايه وواحد الف وستمايه واربعه وسبعون ريالا وثلاث وخمسون هلله، فيما عقب وكيل المدعيه بان العقد لم ينص علي خطاب لاجل التوقيفات، واما عن خطاب الضمان لعشر سنوات فلم تقدمه موكلته وهي مستعده لتقديمه امام الدايره، فيما رات الدايره احاله القضيه الي خبير هندسي للتحقق من تنفيذ التزامات العقد وملحقه والمبالغ المستحقه للمدعيه، وتتحمل تكاليف الخبير المدعيه ابتداء والطرف الخاسر للدعوي انتهاء. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...) هويه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، وحضر المدعي عليه وكاله/ (...) هويه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، وبسؤال الاطراف عن ما ال اليه قرار ندب الخبير عبر منصه خبره، قرر المدعي وكاله بان الخبير في طور اعداد التقرير ، وانه لم ينتهي من التقرير بعد، وعليه قررت الدايره التاجيل حتي ورود التقرير. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...) هويه رقم (...) بالوكاله رقم (...)،وحضر المدعي عليه وكاله/ (...) هويه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، وحيث ان الظاهر للدايره من خلال بيانات منصه خبره عدم استكمال التقرير النهايي من قبل الخبير؛ لذا رات الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...) هويه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، وحضر المدعي عليه وكاله/ (...) هويه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، وبسؤال الاطراف عن التقرير افاد المدعي وكاله بانه تم ارسال الملاحظات بتاريخ ٢١/١/١٤٤٤ه، ولازالت المهله متاحه في النظام خلال ثلاثه ايام قادمه، وبسؤال المدعي عليه وكاله افاد بان التقرير المقدم بتاريخ ٢١/١/١٤٤٥ه، وانه التقرير النهايي لتضمنه ملاحظات الاطراف والاجابه عنها، وعليه افهمت الدايره الاطراف بتقديم مالديهم من ملاحظات خلال المده المتاحه عبر النظام، كي يقوم الخبير بتقديم تقريه النهايي بعد ذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...) هويه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، وحضر المدعي عليه وكاله/ (...) هويه رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي ورود قرار الخبير والمتضمن: (راي الخبير: يري الخبير الفني بعد دراسه القضيه مايلي: ١- ان تقوم المدعي عليها بتحديد تاريخ الاستلام النهايي بعد التنسيق مع المدعيه ومالك المشروع والاستشاري، و الخبير في هذه الحاله يري ان تاريخ تسليم المشروع هو نفس تاريخ صرف اخر مستخلص.
٢- ان تقوم المدعي عليها بتسديد مبلغ التوقيفات وقيمتها عن العقد الاساسي وملحقه (٤٠١٦٧٤.٥٢) اربعمايه وواحد الف وستمايه واربعه وسبعين ريالا واثنان وخمسون هلله، بعد تقديم خطاب الضمان المطلوب.
٣- ان تقوم المدعيه بتقديم خطاب ضمان حسن التنفيذ المصدق من الغرفه التجاريه موضحا فيه تاريخ التسليم النهايي ومده الضمان لعشر سنوات.
٤- ان المدعي عليها ابدت استعدادها لدفع باقي مستحقات المدعيه عند استلامها لخطاب الضمان المشار اليه اعلاه. )ا.ه وبعرضه علي المدعي وكاله؟ اجاب قايلا: نحن موافقون علي ما وصل اليه الخبير، ونقصر دعوانا علي المطالبه بمبلغ التوقيفات المشار اليها في تقرير الخبير. هكذا اجاب، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله؟ اجاب قايلا: موافقون لما انتهي اليه الخبير. هكذا اجاب، ثم قرر المدعي عليه وكاله قايلا:
فيما يخص تاريخ التسليم النهايي فهذا ما نطلبه من ممثلين المدعيه لتحديد تاريخ الاستلام مع الاخذ بالاعتبار راي الخبير، وفيما يخص الضمان ففي الجلسه ٢٧/١٠/١٤٤٤ه اقر وكيل المدعيه فانهم لم يقدموا الضمان في محل هذا النزاع ثم بعد ما توجه الخبير لدراسه القضيه تبين انهم قدموا خطاب للخبير وذكروا انها هي الضمان وهذه غير مقبوله لعده امور منها ان الورقه مقدمه عبر نظام الغرفه وغير مصدقه ومبين فيها ان صلاحيه الخطاب سته شهور وهذا محدد بمده والضمان المتفق عليه هو ضمان عشري (عشر سنوات)، وكذلك ان الخطاب صادر من شركه (...) والعقد الاساسي مبرم مع مؤسسه (...) وهناك فرق في الذمه الماليه بين الشركه والمؤسسه، كما ان الضمان المقدم لم يتم الاشاره الي العقد المقصود فقط ذكروا المستخلص والمستخلص لايدل علي العقد بشكل واضح، وهذه كلها ثغرات تبطل من ان الورقه المقدمه هي الضمان. هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله؟ فاجاب قايلا: ما ذكره المدعي عليه وكاله غير صحيح، وما يخص المده سته اشهر فاي ورقه تصدر من الغرفه التجاريه مدتها سته اشهر ولكن في الخطاب نفسه مبين ان المده عشر سنوات حسب العقد المبرم، وما ذكره بشان العقد فقد ذكر في الخطاب بشكل واضح برقم العقد وتاريخه، وما يخص ذكر الشركه والمؤسسه فهو نفس السجل التجاري وتغيرت من مؤسسه الي شركه. هكذا اجاب، ثم قرر المدعي وكاله قايلا: مستعدون بتصديق الصيغه التي يطلبها المدعي عليه. هكذا قرر، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله؟ اجاب قايلا: لا مانع ونطلب مهله لتزويد المدعيه بالصيغه المطلوبه. هكذا اجاب، ثم طلب الطرفان مهله لاستكمال ما يخص خطاب الضمان فاجابتهم الدايره لطلبهم، ورفعت الجلسه امهالا للطرفين. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٦/٠٢/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...) هويه رقم (...) بالوكاله رقم (...)،وحضر المدعي عليه وكاله/ (...) هويه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، ثم قرر المدعي عليه وكاله قايلا: لدي مذكره تعذر ارفاقها في الجلسه الماضيه، ثم ارفق المذكره والمتضمنه: (اشاره الي تقرير الخبير الهندسي مكتب (...) للاستشارات الهندسيه (محرم ١٤٤٥ه)، فاننا نتقدم لفضيلتكم بجوابنا كما يلي: الرد علي تقرير الخبير الهندسي (مكتب (...) للاستشارات الهندسيه): وحيث اورد الخبير في تقريره النهايي ما يلي: فان الخبير يخلص الي النتيجه النهاييه التاليه:ان تقوم المدعي عليها بتحديد تاريخ الاستلام النهايي بعد التنسيق مع المدعيه ومالك المشروع والاستشاري، والخبير في هذه الحاله يري ان تاريخ تسليم المشروع هو نفس تاريخ صرف اخر مستخلص.
ان تقوم المدعي عليها بتسديد مبلغ التوقيفات وقيمتها عن العقد الاساسي وملحقه (٤٠١٦٧٤.٥٢) اربعمايه وواحد الف وستمايه واربعه وسبعين ريالا واثنان وخمسون هلله، بعد تقديم خطاب الضمان المطلوب.
ان تقوم المدعيه بتقديم خطاب ضمان حسن التنفيذ المصدق من الغرفه التجاريه موضحا فيه تاريخ التسليم النهايي ومده الضمان لعشر سنوات.
ان المدعي عليها ابدت استعدادها لدفع باقي مستحقات المدعيه عند استلامها لخطاب الضمان المشار اليه اعلاه.
اولا: فيما يخص تاريخ التسليم النهايي:
ذكر الخبير ان المدعي عليها (موكلتي) تقوم بالتنسيق مع المدعيه ومالك المشروع والاستشاري، بتحديد موعد التسليم النهايي وهذا ما نطلبه من المختصين وممثلي المدعيه لكي نحدد موعد معتبر يكون هو التاريخ للاستلام النهايي، للعقد الاساسي والمؤرخ (٢٢/٠١/٢٠٢٠م)، وملحق العقد الاساسي والمؤرخ(١٣/٠٧/٢٠٢٠م) مع الاخذ بالاعتبار راي الخبير الهندسي.
ثانيا: فيما يخص الضمان مصدقا من الغرفه التجاريه:
ذكر الخبير الهندسي بالفقره الثانيه انه يجب علي موكلتي سداد مبلغ التوقيفات بعد تقديم الضمان المطلوب، حيث ان المدعيه لم تلتزم بذلك، ولا بالعقد، والمعروف ب(ضمان الاعمال العشري) مصدقا من الغرفه التجاريه، ومازالت المدعيه تماطل بذلك، ونفيد فضيلتكم بان وكيل المدعيه في الجلسه المنعقده بتاريخ (٢٧/١٠/١٤٤٤ه) قد اقر بعدم تقديم الضمان محل النزاع، وحيث انها قامه بتقديم ورقه خطاب وجعلت الموضوع ضمان تظن انه المقصود، ونسيت بان الخطاب محدده بصلاحيه في اسفل الصفحه!، فلذلك في غير مقبوله.
كما نفيد فضيلتكم بان الضمان صادر من شركه (...) للمقاولات والعقد الاساسي وملحقه ابرم مع مؤسسه (...) للمقاولات ولا يخفي علي شريف علمكم بان هنالك فرق بالمسؤوليه مقترنه بذمه الملاك، فيجب ان يكون الضمان واضحا جليا من مبطلاته مع العقد، فلذلك علي المدعيه التواصل مع المدعي عليها (موكلتي) والمالك والاستشاري، لترتيب ذلك، وليس بما تملي عليها انفسهم دون النظر لضوابط ذلك.
كما ان الورقه التي قدموها للخبير الهندسي واشاد بها بانها بادره جيده، نرد علي ذلك بانها خطوه جيده لتفاهم مع المدعيه، ولكنها غير مقبوله لان الضمان المرفق من قبلهم يوجد فيه العديد من الثغرات التي تبطله منها (اسم مصدر الضمان - ورقه خطاب الغرفه التجاريه محدد بمده، وليس ضمان مصدقا من الغرفه التجاريه – لم يحددوا بها اي العقود التي قدم الضمان بشانه) والعديد من الثغرات.
وعليه نفيد فضيلتكم بان ورقه الضمان المقدمه من قبل المدعيه بتاريخ (٢٨/١٢/١٤٤٤ه)، غير صحيحه وغير مقبوله لما ذكرنا بالفقرات السابقه.
الطلبات:
وبناء علي ما تقدم، وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يثبت حلول وقت استحقاقها لمبالغ التوقيفات التي تطالب بها فاننا نطلب من فضيلتكم:
الطلب: الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها.
والله ولي التوفيق ،،،)ا.ه، وبسؤال الاطراف عما استمهلوا لاجله؟ اجاب المدعي وكاله قايلا: لقد زودنا وكيل المدعي عليها بصيغه من الضمان المطلوب وارسلتها لموكلتي وتم عن طريق الغرفه التجاريه بذات الصيغه التي ارسلها المدعي عليه وكاله. هكذا اجاب، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله؟ اجاب قايلا: لقد زودنا المدعيه بصيغه خطاب ضمان عامه مع التاكيد عليه باخذ اعتبار صفه مصدر الخطاب، وقد وردنا الخطاب باسم الشركه والتعاقد كان مع المؤسسه وهذا غير مقبول من موكلتي لان العقد تم ابرامه مع مؤسسه والذمه الماليه للمؤسسه تختلف عن الشركه. هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله؟ اجاب قايلا: ان السجل التجاري للمؤسسه هو ذاته رقم السجل التجاري للشركه وتم انتقال المؤسسه الي الشركه بما لها وما عليها من حقوق وهي ذات المؤسسه وبذات الاسم. هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن استلام موكلته لخطاب الضمان المشار اليه؟ اجاب قايلا: ارسل لنا. هكذا اجاب، ثم قرر المدعي عليه وكاله قايلا: تغير المؤسسه الي الشركه هذا امر داخلي فيما بينهم، واما التزام موكلتي فكان مع المؤسسه وصاحب المؤسسه. هكذا اجاب، ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره والمتضمنه: (اشاره الي توجيه فضيله ناظر الدعوي بتزويد المدعيه بصيغه الضمان، فاننا نتقدم لفضيلتكم بجوابنا كما يلي:اولا: صيغه الضمان لمثل هذه التعاملات بالمقاولات (مرفق١).
ثانيا: كما ذكرنا في الجلسه السابقه والمؤرخه (١٢/٠٢/١٤٤٥ه)، بان المدعيه لديها مشكله في اسم مصدر الضمان ونقصد بذلك تحولها من مؤسسه (...) للمقاولات الي شركه (...) للمقاولات، ولا يخفي علي شريف علمكم بان هنالك اختلاف واضح بين ضمان المؤسسه الفرديه والشركه ذات مسؤوليه محدوده حيث ان المؤسسه يكون تاسيسها من قبل شخص واحد ويكون المسؤول عليها ولا تنفصل ذمتها الماليه عن مالكها حيث ان لا تنفصل اموال المؤسسه عن اموال مالكها، وهنالك فرق جوهري في مساله ضمان المؤسسه الفرديه، ولذلك نري وجاهه الطلب بان الضمان يكون من المؤسسه الفرديه او من مالكها، ولان العقد الاساسي والمبرم بتاريخ(٢٢/٠١/٢٠٢٠م) وملحق العقد الاساسي والمبرم بتاريخ(١٣/٠٧/٢٠٢٠م) كان مع مؤسسه (...) للمقاولات.
ثالثا: نفيد فضيلتكم بان موكلتي تتمسك بحقها بالطلب بعدم اصدار الحكم بالزامها بمبلغ التوقيفات، حيث انها لم تنازع عليه، ولكن المدعيه لم تستكمل ما يستوجب عليها في الماده الثالث عشر من العقد المبرم بتاريخ (٢٢/٠١/٢٠٢٠م)، فلم تقدم ضمان الاعمال ل(عشر سنوات مصدقا من الغرفه التجاريه)، وتحاول منذ قيد هذه الدعوي باثبات وجاهه دعواها امام الدايره محاوله اخفاء التقصير التي وقعت به تجاه العقود، لذا نطلب من ناظر الدعوي التصدي لهذا الامر، حيث ان موكلتي تتمسك بهذا الدفع وتطلب من الدايره لحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها.
الطلبات:وبناء علي ما تقدم، وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يثبت حلول وقت استحقاقها لمبالغ التوقيفات التي تطالب بها فاننا نطلب من فضيلتكم:
الطلب: الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها.)ا.ه، وبسؤال الاطراف هل لديهما ما يرغبان في اضافته؟ فاجابا بالنفي، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في دعوي مقاوله، فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، وحيث صدر حكم من محكمه الاستيناف والمشار اليه بعاليه والمتضمن الغاء الحكم السابق واعاده القضيه للدايره للفصل في موضوعها، وحيث جري من الدايره السير في الدعوي والنظر في موضوعها؛ استنادا للماده (٢٧) من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٥١٣٤) وتاريخ ٢١/٠٩/١٤٤٠ه، ونصها: (يجب علي المحكمه اذا حكمت بالغاء الحكم الصادر بعدم الاختصاص بنظر الدعوي، او بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها، او بعدم سماعها لمضي المده، او بوقف الدعوي، او بعدم قبول الدعوي لعدم تحريرها، او بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها، ان تعيده الي الدايره التي اصدرته في محكمه الدرجه الاولي للفصل في موضوعه، ويكون حكم محكمه الاستيناف ملزما ولايجوز اعادتها في غير هذه الاحوال)ا.ه، وبما ان المدعي وكاله
ذكر تعاقد موكله مع المدعي عليه علي ان يقوم موكله بتنفيذ اعمال مقاوله وذلك في تنفيذ اعمال انشاييه لمشروع مستشفي (...)، لمده (٨) ثمانيه اشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٠م، وادعي ان الاتفاق كان علي مبلغ قدره (١٠,٢٦٨,٠٤٥.٠٠) عشره ملايين وميتان وثمانيه وستون الفا وخمسه واربعون ريال سعودي، وذكر ان تكلفه الاعمال المنفذه قد بلغت (٩,٧٩٥,١٧٦.٠٠) تسعه ملايين وسبع ميه وخمسه وتسعون الفا ومايه وسته وسبعون ريال سعودي، واقر بتسديد جزء منها مبلغ قدره (٧,٩٩٩,٩٦١.٠٠) سبعه ملايين وتسع ميه وتسعه وتسعون الفا وتسع ميه وواحد وستون ريال سعودي، وادعي ان المتبقي مبلغا وقدره (١,٧٩٥,٢١٤.٠٠) مليون وسبع ميه وخمسه وتسعون الفا وميتان واربعه عشر ريال سعودي، وطالب بالزامه المدعي عليه بسدادها اضافه الي التعويض مبلغا وقدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليونان ريال سعودي، ولكون النزاع بين طرفي الدعوي متعلق باستحقاق المدعيه للمبلغ المدعي به من عدمه لقاء الاعمال المنفذه والنظر في مقدار المبلغ المستحق للمدعيه–ان ثبت- ومدي التزام الاطراف ببنود العقد كما هو ظاهر في وقايعها، واذ الحال ما تقدم فان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره هندسي وفقا لذلك، لدراسه ذلك وبيان المستحق للمدعي والنظر في دفوع المدعي عليه واصدار التقرير الفني بعد التحقق من ذلك، وندبت الدايره في سبيل ذلك/ مكتب (...) للاستشارات الهندسيه عن طريق (منصه خبره)، والذي انتهي في تقريره الي ما يلي: (يري الخبير الفني بعد دراسه القضيه مايلي:
١. ان تقوم المدعي عليها بتحديد تاريخ الاستلام النهايي بعد التنسيق مع المدعيه ومالك المشروع والاستشاري، و الخبير في هذه الحاله يري ان تاريخ تسليم المشروع هو نفس تاريخ صرف اخر مستخلص.
٢. ان تقوم المدعي عليها بتسديد مبلغ التوقيفات وقيمتها عن العقد الاساسي وملحقه (٤٠١٦٧٤.٥٢) اربعمايه وواحد الف وستمايه واربعه وسبعين ريالا واثنان وخمسون هلله، بعد تقديم خطاب الضمان المطلوب.
٣. ان تقوم المدعيه بتقديم خطاب ضمان حسن التنفيذ المصدق من الغرفه التجاريه موضحا فيه تاريخ التسليم النهايي ومده الضمان لعشر سنوات.
٤. ان المدعي عليها ابدت استعدادها لدفع باقي مستحقات المدعيه عند استلامها لخطاب الضمان المشار اليه اعلاه)ا.ه، وحيث اطلعت الدايره علي تقرير الخبير المبديي والملاحظات عليه من اطراف الدعوي واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي، فان الدايره تؤيد ما وصل اليه من نتيجه وتضفي عليه الاعتبار، وتحيل الي اجابه الخبير علي ملاحظات اطراف الدعوي لوجاهتها، وتنتهي الي ما انتهي له الخبير، كما ان المدعي وكاله قد قبل بالتقرير وقصر دعواه في المطالبه بمبلغ التوقيفات المشار اليها في تقرير الخبير، كما ان المدعي عليه وكاله قد وافق علي ما انتهي اليه الخبير؛ حسب ما ورد في ضبط الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٥ه، فان الدايره تري الحكم بناء علي ذلك، وبه تقضي، وتنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٤٠١.٦٧٤,٥٢) اربعمايه وواحد الف وستمايه واربعه وسبعون ريالا واثنان وخمسون هلله، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه وكاله من ان المدعيه لديها مشكله في اسم مصدر الضمان وذلك تحولها من مؤسسه (...) للمقاولات الي شركه (...) للمقاولات، اذ ان صدور الضمانات المتفق عليها ونحوها من جهه ما تكون وفقا لصفتها حال صدورها مع حفظ كافه الحقوق لطرفي الدعوي وفقا للنظام، وبما ان طرفي الدعوي ذكرا تغيير صفه المدعيه من مؤسسه الي شركه، ونظرا لاقرار المدعي عليه وكاله باستلامهم خطاب الضمان وفقا للصيغه المعتمده من قبل موكلته؛ الامر الذي تري معه الدايره استكمال المدعيه لخطاب الضمان وفقا لتقرير الخبير المرصوده انفا وبناء علي اقرار المدعي عليه وكاله؛ الامر الذي تري معه الدايره الزام المدعي عليها وفقا لمنطوق الحكم، ونظرا لكون المدعيه قامت بسداد تكاليف الخبره مبلغا وقدره (١٠١٣٥) عشره الاف ومايه وخمسه وثلاثون ريال، وبما ان المدعيه قد خسرت جزءا من مطالبتها وفقا لتقرير الخبير، واستنادا للماده (١٢٢) من نظام الاثبات، ونصها: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي)ا.ه؛ مما تري معه الدايره تحميل المدعي عليها نصف قيمه اتعاب الخبره، وبما ان المدعي وكاله قد طالب باتعاب المحاماه في المذكره المقدمه في الطلب رقم (٤٤١٠٨٩٤٥٤٤) ، وبعد تامل الدايره لهذا الطلب وحيث ظهر الحق وعدم سداد المدعي عليها قبل اقامه الدعوي، الامر الذي يتضح من خلاله الجاء المدعي عليها للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعوي وبذل الوقت والجهد للحصول علي الحق، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وتستحق المدعي عليها بسبب ذلك تحميلها اتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي طلب الزام المدعي عليها بذلك، ولما قرره الفقهاء ان من مصروفات الدعوي من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل كما جاء ذلك في مجموع الفتاوي (٣٠/٢٥) وكشاف القناع (٣/٤١٩) ، واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه والمتضمنه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف، او العاده المستقره. ه-راي الخبير –عند الاقتضاء-)ا.ه؛ مما تري معه الدايره الي مناسبه الحكم باتعاب المحاماه للمدعيه ما يقارب ما نسبته ١٠% من قيمه المبلغ المحكوم به، وتقضي به، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٠١.٦٧٤,٥٢) اربعمايه وواحد الف وستمايه واربعه وسبعون ريالا واثنان وخمسون هلله.
ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) اتعاب التقاضي مبلغا وقدره (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال.
ثالثا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) جزءا من اتعاب الخبير مبلغا وقدره (٥.٠٦٧,٥٠) خمسه الاف وسبعه وستون ريالا وخمسون هلله. وبالله التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٩٤٠٨٣ لعام ١٤٤٤ه
المدعي :
شركه (...) للمقاولات
المدعي عليه :
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
 بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٧٩٥,٢١٤.٠٠) ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض بمبلغ وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ريال لقاء تعويض في عقد المقاولات، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (باولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٠١.٦٧٤,٥٢) اربعمايه وواحد الف وستمايه واربعه وسبعون ريالا واثنان وخمسون هلله، ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) اتعاب التقاضي مبلغا وقدره (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال، ثالثا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) جزءا من اتعاب الخبير مبلغا وقدره (٥.٠٦٧,٥٠) خمسه الاف وسبعه وستون ريالا وخمسون هلله)، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه اولا: ذكرت الدايره في تسبيب اتعاب المحاماه ان موكلتي قد الجات المدعيه الي التقاضي وبذل الوقت والجهد للحصول علي الحق وهذا غير صحيح فقد ورد في تقرير الخبير بان تقدم المدعيه خطاب الضمان ومن ثم يتم الافراج عن مبلغ التوقيفات وقد اقر وكيل المدعيه بعدم تقديمه وقد اغفلت الدايره دفعنا بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها، فلم تماطل موكلتي باداء الحق، ثانيا: ذكرت الدايره ان موكلتي قد استلمت الضمان العشري محل النزاع وهذا غير صحيح، حيث ان خطاب الضمان وثيقه رسميه ينبغي تسليمها لموكلتي وهذا ما تتجنبه المدعيه، ثالثا: ورد في التسبيب بانه لا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من ان المدعيه لديها مشكله في اسم مصدر الضمان، فنرد علي ذلك بان المدعيه لديها مشكله في اسم مصدر الضمان حيث تحولت من مؤسسه الي شركه، ونري وجاهه الطلب بان الضمان يكون من المؤسسه الفرديه لان العقد الاساسي وملحق العقد كان مبرم مع المؤسسه، واختتم لايحته بطلب نقض الحكم والحكم برد الدعوي لرفعها قبل اوانها، واحتياطا نقض الحكم والحكم بمبلغ التوقيفات فقط. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم وبطلب الجواب من المستانف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمه ولصلاحيه للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بما ان المستانف (وكيل المدعي عليها) يهدف من طلبه الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اورده في لايحه اعتراضه، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف.
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره السابعه في المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم ٤٤٧٠٠٩٤٠٨٣ بالصك رقم ٤٥٣٠١٨٩٧٦٠وتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٥ه القاضي بما يلي:اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٠١.٦٧٤,٥٢) اربعمايه وواحد الف وستمايه واربعه وسبعون ريالا واثنان وخمسون هلله.
ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) اتعاب التقاضي مبلغا وقدره (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال.
ثالثا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) جزءا من اتعاب الخبير مبلغا وقدره (٥.٠٦٧,٥٠) خمسه الاف وسبعه وستون ريالا وخمسون هلله وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين