moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 6002 لعام 1442 ه المقامه من/ نادي (...) غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي : (ابرم المدعي مع المدعي عليها بتاريخ 08/07/2017م الموافق 14/10/1438ه اتفاقيه تتضمن الترخيص للمدعي عليها لاستغلال المساحات الاعلانيه الموجوده علي طقم الفريق (...)، وذلك للموسم الرياضي (2017/2018م)، وبقيمه اجماليه قدرها (650,000 ريال) تلتزم المدعي عليها بسدادها علي ثلاث دفعات قامت المدعي عليها بسداد الدفعه الاولي البالغ قدرها (250,000 ريال) في موعد استحقاقها، وتلي ذلك امتناعها عن سداد باقي الدفعات حتي تاريخ اقامه هذه الدعوي، بالرغم من اخطار المدعي لها مرارا دون جدوي. ونبين ان تاريخ استحقاق الدفعه الثانيه كان في 10/12/2017م، والدفعه الثالثه كان في 10/03/2018م والتي يعادل كل منها مبلغ قدره (200,000 ريال). سعي المدعي الي حل تسويه النزاع من خلال التقدم بطلب صلح عبر منصه تراضي، والذي انتهي تقرير تعذر الصلح بين الطرفين) اه ، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (400,000) هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها : عقدت الدايره جلستها بتاريخ 22/10/1442ه في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ، حضر فيها وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بهذه الجلسه ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ، واكد علي مبلغ المطالبه البالغ قدره 400.000 ريال وقد اطلعت الدايره علي الترخيص الخاص بالمدعيه وهو ترخيص نادي (...) برقم (...) 17/6/1388ه ، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه. (الاسباب) ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره اربعمايه الف ريال تمثل المتبقي من قيمه الترخيص الصادر من المدعيه للمدعي عليها لاستغلال المساحات الاعلانيه علي طقم الفريق (...) للمدعيه وفق التفصيل الوارد في صحيفه الدعوي المرصود مضمونها اعلاه ، ولما كانت الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي : (تعقد المحكمه جلسه تحضيريه قبل المرافعه علي ان يجري فيها الاتي : ا التحقق من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي .. الخ) اه ، ولما كانت الدايره قد استمعت لدي المدعيه وتاكد لها ما تطالب به ، لذا فقد لزم الدايره اولا قبل السير في الدعوي التحقق من المسايل الاوليه ومنها الاختصاص النوعي حيث ان الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان : (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه ، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها) اه ، وقد فسرت اللايحه الاولي لهذه الماده المسايل الاوليه حيث ذكرت ان :(المسايل الاوليه هي الامور التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها مثل البت في الاختصاص ، والاهليه والصفه وحصر الورثه قبل السير في الدعوي) اه ولما كان من اللازم علي الدايره ان تتصدي لنظر هذه المسايل من تلقاء نفسها سواء اثاره احد الخصوم ام لم يثره وفق الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان : (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها ، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر ، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها ، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) اه ، ولما كان اختصاص المحكمه التجاريه النوعي منحصر فيما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي تضمنت انه : (تختص المحكمه بالنظر في الاتي : 1 المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه 2 الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه ، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال ، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3 منازعات الشركاء في شركه المضاربه 4 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات . 5 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس 6 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه 7 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري 8 الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم ، متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه 9 دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه) اه ، ولما كانت هذه الدعوي مقامه من فرد غير تاجر ضد تاجر ، حيث ان المدعيه هي نادي رياضي مسجل لدي وزاره الرياضه ، فلا ينطبق عليها وصف التاجر لذا فان الفقره الثانيه من الماده السادسه عشره من الماده المشار اليها هي مناط النظر في الاختصاص النوعي في هذه الدعوي ، ولما كانت الماده الحاديه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد رفعت سقف قيمه المطالبه المنصوص عليها في الفقره الثانيه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه المشار اليها الي خمسمايه الف ريال حيث نصت علي انه : (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال) اه ، ولما كانت قيمه المطالبه في هذه الدعوي اقل من خمسمايه الف ريال فقد انتهت الدايره الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي ، وان المحكمه المختصه هي المحكمه العامه وفق الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه لذلك كله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وﷲ الموفق.