tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630596263 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2025-01-09 date_hijri=1446-06-14 document_type=ruling entity=document_number:535491a9-06c4-45b7-90a3-bd26bbfe31d2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٦٠٤٦٠٨ لعام ١٤٤٦ه

المدعي: شركه (...)

المدعي عليه: (...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/١٢م -تقريبا-تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بنقل البضايع وهي عباره عن (مستلزمات طبيه) عن طريق البر ، واستلمت بشكل جزيي (٢٢٠ كرتون)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٣م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- خطا المدعي عليه، المتمثل في (وجود نقص في البضاعه المحمله عند وصولها.)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٦م، مما تسبب ب(خصم شركه (...) المحدوده قيمه البضايع الناقصه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تحمل موكلتي قيمه البضايع نتيجه اهمال المدعي عليه) ومقدار التعويض المطلوب (٤٨,٣٣٠.٠٠) ثمانيه واربعون الفا وثلاث ميه وثلاثون ريال سعودي. ٢- اضرار تقاضي متمثله برفض المدعي عليه سداد قيمه البضايع المفقوده مما ادي الي (لجوء موكلتي للقضاء للمطالبه بقيمه البضايع)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٤,٨٣٣.٠٠) اربعه الاف وثمان ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٤٨,٣٣٠.٠٠) ثمانيه واربعون الفا وثلاث ميه وثلاثون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٨٣٣.٠٠) اربعه الاف وثمان ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي) فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ١٤/٠٦/١٤٤٦ه وفيها: افتتحت جلسه الترافع المريي عن بعد، وفيها حضرت المدعيه وكاله: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، وتاريخ ١٤٤٥/١١/١٩، الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه، كما حضر المدعي عليه اصاله: (...)، بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواه، وحصر كافه الطلبات والبينات علي الدعوي، بعثت بنص عبر برنامج الاتصال المريي وهو كما يلي: الموضوع: صحيفه دعوي مقدمه من شركه (...) (س.ت (...) ضد (...) (هويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) للنقليات (س.ت (...). بالاشاره الي موضوع الدعوي اعلاه، وبموجب وكالتي عن المدعيه، اتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوي، وذلك لما يلي: اولا: يعمل طرفا الدعوي في نشاط نقل البضايع، وبتاريخ ١٢/٠١/٢٠٢١م ابرم الطرفان عقد التزمت بموجبه المؤسسه المملوكه للمدعي عليه علي نقل بضايع لصالح المدعيه. (مرفق ١ – عقد الاعمال) ثانيا: بتاريخ ٢٣/٠٧/٢٠٢١م قامت المؤسسه المدعي عليها بتحميل بضايع لصالح المدعيه، متمثله ب (مستلزمات طبيه) من مستودع شركه (...) المحدوده في (...) الي مستودعها في (...) (شركه (...) المحدوده متعاقده ابتداء مع موكلتنا الشركه المدعيه). ثالثا: تبين حين وصول البضايع بتاريخ ٢٦/٠٧/٢٠٢١م وجود نقص في البضايع المحمله، ويتمثل النقص بعدد (٦٥٢ كرتون من المستلزمات الطبيه) تبلغ قيمتها (٤٨,٣٣٠ ريال) من اصل (٨٧٢ كرتون)، حيث تسلمت شركه (...) (٢٢٠ كرتون) فقط، وتبين الفواتير المرفقه ملاحظات النقص المثبته كتابه وقيمته، وتوقيع سايق التوصيل التابع للمؤسسه المدعي عليها. (مرفق ٢ – فواتير البضايع المنقوله، بملاحظات النقص) رابعا: تكبدت موكلتي علي اثر نقص البضايع مبلغا قدره (٤٨,٣٣٠ ريال) عن طريق خصم (شركه (...) المحدوده) (المالك للبضاعه المنقوله) للمبالغ من رصيد حساب موكلتي (مرفق ٣ – خطاب الخصم الفواتير واثبات خصمها). بناء علي ما تقدم، ولما تضمنته احكام العقد المبرم بين الطرفين من تحمل المدعي عليه للتعويض عن النقص في البضايع المحمله، وما نص عليه البند التاسع: "الطرف الثاني [مؤسسه المدعي عليه] مسؤول مسؤوليه تامه عن جميع البضايع المحمله... وفي حاله السرقه او خيانه الامانه او الحوادث او التلف لاي سبب من الاسباب لا سمح الله فان الطرف الثاني يتحمل قيمه هذه البضايع..."، ولثبوت نقص البضايع المنقوله، وتكبد موكلتي قيمتها؛ فانها تطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٤٨,٣٣٠ ريال)، اضافه الي التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ (٤,٨٣٣ ريال). (مرفق ٤– عقد الخدمات القانونيه). والله يحفظكم ويرعاكم. ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن اجابته عن الدعوي، وجميع دفوعه، واسانيده، وتحديد طلباته، اجاب قايلا: لا يوجد تعاقد بيني وبين المدعيه كما ان العقد المذيل بالتوقيع المنسوب الي غير صحيح، فالتوقيع لا يعود الي وانا لم اوقع العقد، وصحيح ان الختم هو ختم الشركه، لكن بامكان اي شخص الذهاب الي مطبعه ونسج ختم كما يريد. كما ان المدعيه قامت برفع دعوي علي السايق التابع للمؤسسه الذي كان يقل فيه البضايع، وقد قمنا فور معرفتنا بالدعوي المرفوعه عليه قمنا بفصله. وبعرضه علي وكيله المدعيه اجابت قايلا: قد اقر ان الختم عايد الي مؤسسته، واقر ان السايق كان يعمل لديه، وكان بينهما تعامل سابق، واما بخصوص الدعوي المرفوعه علي السايق فلا اعلم عنها شييا. وبسؤالها حصر بيناتها علي دعواها اجابت قايله: بينتي تتمثل في : العقد المبرم بين الطرفين، وفواتير البضايع المتضمنه توقيع السايق، وخطاب خصم البضايع المفقوده الموجه للمدعيه والصادر مع المتعاقد معها اصاله، وعقد الخدمات القانونيه. وبعرضه علي المدعي عليه طلب مهله للاطلاع والاجابه فجري افهامه بان له ٣ ايام للاطلاع والرد، ولوكيله المدعيه التعقيب بعد ذلك لمهله مماثله وكل ذلك عبر تبادل المذكرات ففهموا جميعا ذلك واستعدوا بفعله. عليه رفعت الجلسه. ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ٢٨/٠٦/١٤٤٦ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان المدونه بياناتهم اعلاه والمدونه وكالتهم وصفتهم سابقا، وتشير الدايره الي عدم تقديم المدعي عليه لجوابه عن المرفقات والتي استمهل من اجلها، وبسؤال المدعي عليه عن التعامل بين الطرفين اجاب قايلا: يوجد تعامل سابق بين الطرفين واليه التعامل بين الطرفين عبر الاتصال والواتس اب، ولا يوجد اي عقد مكتوب بين الطرفين، والتعامل شفوي بيننا. وبسؤاله عن السايق المذكور هل كان يعمل لديك فقط او يعمل لدي غيرك؟ فاجاب قايلا: كان يعمل لدي فقط، ولم يكن يعمل لغيري، ونحن قمنا بفصله بعد حدوث هذه المشكله المذكوره، والموضوع قديم واظننا قمنا بفصله في عام ٢٠٢١ م او في عام ٢٠٢٢ م. وبسؤال الاطراف عما يرغبون باضافته قرروا الاكتفاء. هذا وبعد الاطلاع علي جميع ما قدم، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفلت باب المرافعه. ونطقت بحكمها المدون علي ما يلي من اسباب.

الاسباب:

فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كانت المدعيه تهدف في دعواها الي الزام المدعي عليه بتضمينه قيمه نقص البضاعه التي نقلت من قبله والبالغ قيمتها: (٤٨,٣٣٠) ثمانيه واربعون الفا وثلاث ميه وثلاثون ريال، ولما ان موضوع المنازعه ناشي عن اعمال تجاريه من تعويض في عقد نقل بين تاجرين فالمحكمه التجاريه مختصه بنظره وذلك وفق الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. كما ان الصفه متحققه والمصلحه ظاهره ومن ثم فالدعوي مقبوله شكلا؛ اما ما يتعلق بموضوع المنازعه اعلاه: ولما ان المدعيه قررت في دعواها انها ابرمت عقدا مع المدعي عليه لينقل بضايع لصالحها، ولما ان المدعي عليه قد انكر العقد المكتوب المرفق وانكر توقيعه عليه واقر بان الختم ختم الشركه، ونفي ان يكون ختم به العقد، وان اي شخص بامكانه تزييف الختم ووضعه علي العقد، واقر بالتعامل السابق مع المدعيه، واقر بكون السايق المذكور يعمل لديه فقط دون غيره، ولما ان وكيله المدعيه حصرت بيناتها لاثبات دعواها في: العقد المبرم بين الطرفين، وفواتير البضايع المتضمنه توقيع السايق، وخطاب خصم البضايع المفقوده الموجه للمدعيه والصادر مع المتعاقد معها اصاله، وعقد الخدمات القانونيه. ولما ان المدعي عليه استمهل للجواب عن بينات المدعيه ولكونه لم يتقدم بجوابه عن ذلك، مما تعده الدايره نكولا منه عن الجواب، وتقويه لجانب المدعيه، ولما ان المدعي عليه لم ينف ان الختم المضمن بالعقد هو ختم مؤسسته، بل اقر به، ولما قدمته وكيله المدعيه من خطاب موجه الي موكلتها علي مطبوعات شركه (...) المحدوده، والمذيل بختمها وتوقيعها، والمتضمن ان البضايع لما حملت وجد بها نقص في البضايع المحمله، ويتمثل النقص بعدد (٦٥٢ كرتون من المستلزمات الطبيه) تبلغ قيمتها (٤٨,٣٣٠ ريال) من اصل (٨٧٢ كرتون)، وما قدمته من فواتير ضريبيه والمتضمن الاشاره الي النقص الوارد في البضايع، ولما ان الاصل في المحررات صحه صدورها ممن وقع او ختم عليها وذلك وفق الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات، ولما ان عمل المدعي عليه هو من جنس عمل الاجير المشترك وهو الذي يقع العقد معه علي عمل معين، ولما ان الفقهاء نصوا علي ان الاجير المشترك يضمن ما تلف بفعله ولو بخطيه فقد جاء في «كشاف القناع» (٩/ ١٣١ ط وزاره العدل): «(ويضمن) الاجير المشترك (ما تلف بفعله، ولو بخطيه، كتخريق القصار الثوب) من دقه، او مده، او عصره، او بسطه (وغلطه) اي: الخياط (في تفصيله، ودفعه الي غير ربه) روي عن عمر، وعلي رضي الله عنهما؛ لان عمله مضمون عليه لكونه لا يستحق العوض الا بالعمل.»، ولما ان العقد بين الطرفين تضمن هذا واشترطاه فيه كما جاء في البند التاسع منه، ولقوله عليه الصلاه والسلام : المسلمون علي شروطهم، ولما جاء في الدعوي من بينات وقراين موصل لما تطلبه المدعيه من التعويض عن العقد المشار اليه، ولما ان المدعي عليه قد احوج المدعيه للشكايه لتحصيل حقها وماطلها فيلزم بدفع ما غرمته المدعيه علي الوجه المعتاد، فقد جاء في «الانصاف» للمرداوي (١٣/ ٢٣٥ ت: التركي): الثانيه، لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في «الفروع». قاله الشيخ تقي الدين ايضا. ا.ه وجاء في «كشاف القناع» للبهوتي (٨/ ٣٢٩ ط: وزاره العدل): «(ولو مطل) المدين رب الحق (حتي شكا عليه، فما غرمه) رب الحق (فعلي) المدين (المماطل) اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، ذكره في "الاختيارات" لانه تسبب في غرمه بغير حق.» ا.ه ، ولما ان تقدير الاتعاب موكل الي الدايره وتراعي فيه جوانب جاء النص عليها في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في المنطوق ادناه.

نص الحكم:

حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه (...) هويه رقم: (...) ان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٤٨,٣٣٠) ثمانيه واربعون الفا وثلاث ميه وثلاثون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه (...) هويه رقم: (...) ان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٢,٠٠٠) الفا ريال، ورفض ما زاد علي ذلك، وذلك لما موضح بالاسباب، والله الموفق.