tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 4430208389 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 50 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1443-09-07 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:59551f10-2b88-4dd3-b6d1-d7b5b3245ff5 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٠٥٠١٧ لعام ١٤٤٣ه
المدعي: 
شركه (...) التجاريه
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض صحيفه دعوي مقدمه من المدعيه, تخاصم فيها المدعي عليها, وتطلب الزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواها ما نصه: (الطعن في قرار الهييه السعوديه للملكيه الفكريه رفض الاعتراض المقدم من شركه ((...)، ضد قرار اداره العلامات التجاريه قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه عباره ((...) بحروف لاتينيه مكتوبه علي سطرين بحيث تظهر الاحرف (...) بداخل شكل بيضاوي غير مكتمل من الاعلي وعلي اليمين كلمه (...) واسفلها كلمه (...) وعلي جهه اليسار رسم مميز يجمع توليفه لرسمه شمس ولهب متصاعد وحقل) رقم (...) بالفيه ٢٩ باسم: (...)، وعنوانها: بواسطه وكيلها (...) – ص.ب (...)- الرمز البريدي (...) المدعيه: شركه (...)، بوكالتنا. المدعي عليها: (...)، (...). نتقدم لفضيلتكم بهذا التظلم من قرار الهييه السعوديه للملكيه الفكريه، القاضي برفض الاعتراض المقدم علي قرار اداره العلامات التجاريه قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه عباره ((...) بحروف لاتينيه مكتوبه علي سطرين بحيث تظهر الاحرف (...) بداخل شكل بيضاوي غير مكتمل من الاعلي وعلي اليمين كلمه (...) واسفلها كلمه (...) وعلي جهه اليسار رسم مميز يجمع توليفه لرسمه شمس ولهب متصاعد وحقل) رقم (...) بالفيه ٢٩، وذلك بدعوي ان العلامه المعترض عليها مميزه بذاتها ولا تشابه علامات موكلتنا المسجله. تم ابلاغنا بقرار الرفض بتاريخ ٠٧/٠٩/١٤٤٣ه، الموافق ٠٨/٠٤/٢٠٢٢م، وحيث تم تقديم هذا التظلم خلال المهله النظاميه المحدده ب٣٠ يوما، فاننا نلتمس قبوله شكلا. وفي الموضوع نبين اسباب التظلم علي النحو التالي: اولا ان موكلتنا المدعيه تعتبر واحده من اهم واكبر الشركات السعوديه الرايده في مجال المنتجات الزراعيه و منتجات البساتين والغابات و الحيوانات الحيه و المواد الغذاييه الخاصه بالحيوانات، حيث استطاعت التميز في اذهان جمهور المستهلكين بالنجاح والنمو المتواصل والسمعه الطيبه نتيجه لتميزها بجوده منتجاتها، حتي اصبحت الشركه في مصاف الشركات السعوديه والخليجيه التي يشار لها بالبنان في مجال نشاطها، وخصوصا المنتجات الوارده تحت الفيه (٢٩) من التصنيف الدولي. وفي سبيل الاستمراريه والحفاظ علي هذا المنوال وللمزيد من التوسع ففي نشاطها وتمييز اسمها وخدماتها ومنتجاتها قامت المدعيه بتسجيل علاماتها التجاريه في المملكه والعديد من الدول حول العالم. ثانيا: تقدم موكلتنا منتجاتها عاليه الجوده وتميزها بعلامات تجاريه مميزه من ابرزها العلامه التجاريه كلمه (...) بحروف عربيه ولاتينيه مميزه مع عناصر اخري بكافه اشكالها، وهي صاحبه الاسبقيه في ابتكار واستعمال وتسجيل العلامه التجاريه كلمه (...) مع رسم الحظاير، وغيرها العديد من العلامات التجاريه المتفرده في اشكالها والمتميزه في منتجاتها وخدماتها. وحرصا علي حمايه حقوقها علي العلامه التجاريه (...) قامت موكلتنا بتسجيلها في المملكه عده تسجيلات وظلت موكلتنا تستخدم هذه العلامه باستمرار وكثافه لسنوات طويله، كما قامت بتسجيلها واستعمالها في العديد من الدول حول العالم، حتي حظيت بشهره معتبره، وارتبطت باسم موكلتنا. ثالثا: لقد بذلت موكلتنا جهودا كبيره واموالا طايله في سبيل تطوير وترويج وتسويق خدماتها التي تحمل علاماتها التجاريه حتي اكتسبت هذه العلامات شهره كبيره في اسواق المملكه وذلك نتيجه للمعرفه والثقه التي ترسخت في نفوس الجمهور المعني بمنتجات موكلتنا وذلك بسبب الجوده العاليه، والتعامل الراقي، كما بذلت موكلتنا جهودا عظيمه حتي حازت علي السمعه الكبيره التي اشتهرت بها علاماتها وصارت مشهوره ومعروفه لدي الجمهور واضحت مرتبطه باسمها ارتباطا وثيقا وبالتالي فان تسجيل العلامه التجاريه المعترض عليها سيلحق ضررا بالغا بموكلتنا وسيؤثر سلبا علي سمعتها و نشاطها التجاري والحط من قيمه منتجاتها وخدماتها، الامر الممنوع نظاما.رابعا: ان العلامه المطلوب تسجيلها تشابه علامات موكلتنا اعلاه، الي حد كبير يجعل من التضليل امرا واقعا لا محاله، مما يجعل قرار قبول تسجيلها مخالفا لنصوص قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وتحديدا المواد (٣/١١) (٣/١٢) و(٣/١٣)، فاستعمال العلامه محل الدعوي لابد ان يولد انطباعا بالربط بينها والعلامات الاصليه الخاصه بموكلتنا والمشابهه لها الي درجه التطابق في العنصر الرييسي، مما سيودي حتما الي الاضرار بمصالح موكلتنا صاحبه الاسبقيه. سادسا: ان قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه محل الاعتراض قد جاء بالمخالفه كذلك لنصوص اتفاقيه باريس لحمايه الملكيه الصناعيه والتي نصت الماده ٦/ثانيا منها علي الاتي: {تتعهد دول الاتحاد سواء من تلقاء نفسها اذا اجاز تشريعها ذلك، او بناء علي طلب صاحب الشان برفض او ابطال التسجيل، وبمنع استعمال العلامه الصناعيه او التجاريه التي تشكل نسخا او تقليدا او ترجمه يكون من شانها ايجاد لبس بعلامه تري السلطه المختصه في الدوله التي تم فيها التسجيل او الاستعمال انها مشهوره باعتبارها فعلا العلامه الخاصه بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقيه، ومستعمله علي منتجات مماثله او مشابهه، كذلك تسري هذه الاحكام اذا كان الجزء الجوهري من العلامه يشكل نسخا لتلك العلامه المشهوره او تقليدا لها من شانه ايجاد لبس بها}. وحيث ان العلامه المطلوب تسجيلها تشابه الي درجه التطابق في العنصر الجوهري والرييسي فيها وهو كلمه (...) مع علامات موكلتنا ومطلوب تسجيلها بنفس الفيه (٢٩) وعلي منتجات مطابقه و/او متشابهه، وحيث ان شهره علامات موكلتنا وتسجيلاتها في نفس هذه الفيه ولنفس السلع او لسلع مشابهه فيكون اللبس والخلط بين العلامتين وارد لامحاله، حيث ان تسجيلها سيولد انطباعا بالربط بينها والعلامه الاصليه، مما سيودي حتما الي الاضرار بمصالح صاحب العلامه الاصليه. سابعا: من الاصول المقرره فقها وقضاء ان العلامه التجاريه هي الرمز الذي يشير الي التمييز بين السلع التي ينتجها او يبيعها التجار او الصانعين، وهي في الوقت ذاته تفيد في جذب العملاء والمستهلكين تجزيه او جمله، بل وتدعو الي الاحتفاظ بهم في تعامل مستمر يمكن الجهه صاحبه الحق في العلامه من الحصول علي ما تبتغيه من ربح وسمعه، وفيها كذلك فايده عليا للمستهلك في هدايته وارشاده لاختيار السلعه التي يريدها والخدمه التي يطلبها في ظلال ما يملكه ويحيط به من علم عن مستوي الخدمه والمنتج الذي تحمله هذه العلامه، وتحقيق ذلك والوصول اليه يكون بوضوح العلامه ويسرها، ومن لوازمه المغايره بين العلامات التي تستخدم في تمييز منتج او خدمه معينه، بحيث يرتفع اللبس ويزول ما يكتنفها من غموض، قطعا للشك باليقين، وتحقيقا للنتيجه المتوخاه من عدم وقوع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل، وحمايه لصاحب المنتج او الخدمه الاجود مما يضعف سمعتها او يهدر حقه، باثراء علي حسابه ومتكيا علي جهده، ومن هنا جاءت ضروره المغايره والاختلاف بين العلامات التجاريه، حمايه للمستهلك من اللبس والخلط وحمايه لحقوق وسمعه مبتكر وصاحب العلامه وحرمانا للمقلد من الاثراء علي حساب الغير ومنح العلامه ما تستحقه من حمايه باعتبارها تمثل حقا ماليا محترما شرعا ونظاما. ثامنا: وفقا لاحكام شريعتنا الاسلاميه، فان للعلامات التجاريه قيمه ماليه علي الرغم من كونها حقوقا معنويه، وهذا ما اكده مجمع الفقه الاسلامي في دورته الخامسه المنعقده في الكويت عام ١٤٠٩ه، والذي عد الحقوق المعنويه حقوقا ماليه مصونه ترد عليها التصرفات الشرعيه الوارده علي الملكيه اذ نص علي ان "الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامه التجاريه والتاليف، والاختراع، والابتكار هي حقوق خاصه لاصحابها، اصبح لها قيمه ماليه وهذه الحقوق يعتد بها شرعا فلا يجوز الاعتداء عليها" لذلك، فان الموافقه علي طلب العلامه المعترض عليها يعتبر مخالفا لاحكام الشريعه الاسلاميه وللقواعد والمبادي الفقهيه والاجتهاديه الثابته والمستقره، لا سيما علي سبيل المثال لا الحصر، ما جاء في الحديث الشريف، "من سبق الي ما لم يسبقه اليه مسلم، فهو له." بحيث يكون السبق الي المباح هو سبب للملك، بالاضافه الي مخالفته للقاعده الفقهيه (لا ضرر ولا ضرار) والتي تمنع تسبيب الضرر للغير بامواله وشخصه وتحرمه، وكذلك مخالفته لقاعده الاثراء علي حساب الغير من دون سبب. عليه، ولكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم قبول هذا التظلم شكلا لتقديمه خلال المهله النظاميه، وفي الموضوع الغاء قرار الهييه السعوديه للملكيه الفكريه القاضي برفض الاعتراض المقدم ضد قرار اداره العلامات التجاريه قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه عباره ((...) بحروف لاتينيه مكتوبه علي سطرين بحيث تظهر الاحرف (...) بداخل شكل بيضاوي غير مكتمل من الاعلي وعلي اليمين كلمه (...) واسفلها كلمه (...) وعلي جهه اليسار رسم مميز يجمع توليفه لرسمه شمس ولهب متصاعد وحقل) رقم (...) بالفيه ٢٩، باسم (...)، (...)، والايعاز لمن يلزم بوقف اجراءات تسجيلها، لما فيه من ضرر يجب ان يزال.) فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما، وفي جلسه ١٦/١١/١٤٤٣ه، والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر كل من المدعي اصاله وكاله كما تبين حضور ممثله الجهه المدعي عليها وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من ممثله الجهه المدعي عليها طلبت مهله للاطلاع والرد فافهمتها الدايره بان عليها تقديم جوابها من خلال بوابه ناجز خلال خمسه عشر يوما علي ان تجيب المدعيه علي ما ستقدمه المدعي عليها خلال العشره ايام التاليه ففهما ذلك واستعدا به وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣ه، تقدمت ممثله الجهه المدعي عليها بمذكره جاء فيها ما نصه: (افيد فضيلتكم ان لايحه الدعوي المرفقه لم يوضح فيها تاريخ قيدها للمحكمه حتي نتمكن من معرفه ما اذا كان الدعوي مقدمه خلال المده النظاميه المنصوص عليها الفقره الثالثه من الماده الخامسه عشر من قانون (نظام العلامات التجاريه) لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، لذا فاننا نطلب من الدايره الموقره التحقق من موعد اقامه الدعوي واذا ثبت ان الدعوي رفعت بعد مضي ثلاثين يوما من ٠٧/٠٩/١٤٤٣ه فاننا نطلب عدم قبول الدعوي شكلا وعدم الخوض في الدفوع الموضوعي، من الناحيه الموضوعيه: ١-تقدم المدعيه بطلب اعتراض علي قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه، رقم طلب (...) والمطلوب تسجيلها علي الفيه (٢٩) استنادا لاحكام الفقره (١) من الماده رقم (١٤) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي تنص علي:" لكل ذي شان، خلال ستين يوما من تاريخ النشر، ان يقدم للجهه المختصه اعتراضا مكتوبا علي تسجيل العلامه...". ٢-وبعد النظر بالاعتراض المقدم واعاده الفحص والتدقيق علي العلامتين من قبل اداره العلامات التجاريه تبين عدم وجود تشابه مع علامه مقدم الاعتراض، حيث ان العلامه محل الاعتراض جاءت مميزه بذاتها ولا تشابه بمجملها العلامه سند الاعتراض واستوفت كافه الشروط المتطلبه للتسجيل من حيث التميز وعدم اثارتها للبس لدي جمهور المستهلكين، لذا ولما تقدم من اسباب فقد انتهت اداره العلامات التجاريه برفض الاعتراض واستكمال اجراءات تسجيل العلامه محل الاعتراض، ثانيا:: للرد علي ما ورد في لايحه الادعاء: ١-ماذكره وكيل المدعيه:" ان العلامه المطلوب تسجيلها تشابه علامه موكلتنا اعلاه الي حد كبير يجعل من التظليل امرا واقعا لا محاله مما يجعل قرار قبول تسجيلها مخالفا لنصوص قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وتحديدا المواد (٣/١١) (٣/١٢) و(٣/١٣)، فاستعمال العلامه محل الدعوي لابد ان يولد انطباعا بالربط بينها والعلامات الاصليه الخاصه بموكلتنا والمشابهه لها الي درجه التطابق في العنصر الرييسي، مما سيودي حتما الي الاضرار بمصالح موكلتنا صاحبه الاسبقيه. وللرد عليه نود افاده فضيلتكم بانه من خلال المقارنه بين العلامتين يتضح ان العناصر المكونه للعلامه التجاريه لطالبه التسجيل امتزج مع بعضها البعض لتعطي شكلا جديدا بعيدا كل البعد عن الشكل الخارجي لعلامه المدعيه مبتكرا، و الذي ينتفي معه التشابه الشكل العام لعلامه وكيل المدعيه والتي جاءت بطريقه اخري مميزه ومبتكره، حيث يتضح بالنظر الي المحصله النهاييه الاختلاف بين كل منها حيث ان الجمهور بمختلف درجاتهم قادرين علي تحديد منتجات العلامه التجاريه التي يفضلون التعامل معها دون الخلط بينهما في الشكل مما ينتفي معه التشابه في الشكل العام وعليه فان المستهلك العادي وهو المعيار تحديد التظليل للعلامتين التجاريتين، سوا كان ناطقا لها ومستعملا يدرك مدي الاختلاف بينهما، وخالصه القول نجد ان العلامه التجاريه لطالبه التسجيل (عباره (...) بحروف لاتينيه مكتوبه علي سطرين بحيث تظهر الاحرف (...) بداخل شكل بيضاوي غير مكتمل من الاعلاء وعلي اليمين كلمه (...) بخط منضد وحروف كبيره واسفلها كلمه (...) بخط منضد وحروف كبيره وعلي جهه اليسار رسم مميز يجمع توليفه مبتكره لرسمه شمس ولهب متصاعد وحقل (مختلفه عن علامه وكيل المدعيه التجاريه (كلمه (...) بحروف عربيه تحتها رسم حظاير ولا تشمل الحمايه رسم البقره (والعلامه التجاريه لوكيل المدعيه)كلمه (...) بحروف اللاتينيه تحتها رسم حظاير ولا تشمل الحمايه رسم البقره (من حيث العنصر الفظي (الجرس الصوتي) والمظهر الخارجي (المعيار الشكلي) ولما سبق لنا بيانه فان علامه طالبه التسجيل جاءت بشكل يختلف عن شكل العلامه التجاريه لوكيل المدعيه لتعطي صوره ذهنيه مغايره عن علامه موكلته، مما يتعين معه الالتفات عن دفع وكيل المدعيه بوجود تشابه بين كلا من العلامتين، ولما تقدم من اسباب فقد انتهت اداره العلامات التجاريه برفض طلب الاعتراض واستكمال اجراءات تسجيل العلامه، وعليه افيد فضيلتكم بان علامه طالبه التسجيل جاءت مستوفيه لكافه متطلبات التسجيل، وعليه نطلب من فضيلتكم رفض الدعوي)، وفي تاريخ ٠٦/١٢/١٤٤٣ه، تقدم وكيل المدعيه بمذكره مفادها: (اولا: نتمسك بكل ما ورد في لايحه الدعوي من حجج واسانيد. ثانيا: تعتبر علامه المدعيه (...) من اقدم وارسخ واشهر العلامات التجاريه في المملكه ومنطقه الخليج لا سيما علي المنتجات بالفيه ٢٩ وبالاضافه الي التسجيلات القديمه للعلامه بسجل العلامات التجاريه فقد حظيت العلامه بحمايه قانونيه من القضاء السعودي بمنع تسجيل علامات تجاريه مشابهه لها بما يضلل الجمهور وينال من حقوق المدعيه وعلي سبيل المثال لا الحصر نورد ادناه بعض الحكام القضاييه الصادره بهذا الصدد: ١ - في القضيه رقم ٣٩٧١ لعام ١٤٣٤ قضت الدايره الاداريه الثالثه بالغاء قرار قبول العلامه التجاريه (...) بالفيه ٢٩ باسم شركه (...)، للتشابه مع علامه المدعيه. ٢ - في القضيه رقم ١٧٦٤/١/ق لعام ١٤٣٣ قضت الدايره الاداريه السابعه بالغاء قراري اداره العلامات التجاريه قبول طلبي تسجيل العلامه (...) بالفيتين ٣١ و ٣٢ باسم شركه (...)، (...)، لما في ذلك من مساس بحقوق المدعيه الاسبق. ٣ - في القضيه رقم ٤٧٨ لعام ١٤٣١ قضت الدايره الاداريه الثامنه بالغاء قراري اداره العلامات التجاريه قبول طلبي تسجيل العلامه التجاريه (...) بالفيتين ٢٩ و ٣٠ باسم مؤسسه (...) للتجاره لما في ذلك من مساس بحقوق المدعيه الاسبق. ٤ - وفي القضيه رقم ١٣٧١١ لعام ١٤٣٢ قضت الدايره الاداريه السادسه بالغاء قرار اداره العلامات التجاريه قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه (...) بالفيه ٣١ باسم شركه (...) للتجاره والزراعه المحدوده، بسبب التشابه المضلل مع علامه المدعيه. (مرفق صوره الاحكام الصادره لصالح المدعيه) ثالثا: ان كلمه (...) الوارده بالعلامه محل الدعوي تعني ضمان او ثقه وهي واصفه للمنتجات بالفيه ٢٩ وتعلي من قدرها وبالتالي لا تعتبر مميزه، وتبقي كلمه (...) هي العنصر الابرز والجوهري بالعلامه وهذا محط وسبب الاعتراض لانه بناء علي اسبقيه استعمال وتسجيل علامه المدعيه (...) بالفيه ٢٩ فان المستهلك العادي متوسط الحرص والانتباه سيربط بين العلامه (...) وعلامه المدعيه بالفيه ٢٩ وسيقع بذلك الخلط المحظور واللبس الممنوع. وتفضلوا بقبول فايق التحيه والاحترام)، وفي جلسه اليوم بتاريخ ٢٤/٠١/١٤٤٤ه، والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته؟ قررا الاكتفاء،وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله لاصدار الحكم:
الاسباب:
بما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الهييه السعوديه للملكيه الفكريه القاضي برفض الاعتراض المقدم من قبلها ضد قرار اداره العلامات التجاريه بقبول طلب تسجيل العلامه التجاريه (...) بالرقم ٣٢٨١٢٣ وبالفيه ٢٩، باسم (...)، والايعاز لمن يلزم بوقف اجراءات تسجيلها، لما فيه من ضرر يجب ان يزال. وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي متعلقه بالملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١ه، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بالغاء قرار اداري، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه من اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي. اما من حيث قبول الدعوي شكلا: وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من الاداره المختصه في حين رفضها للاعتراض المقدم لها في تسجيل علامه منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥ه وذلك في الماده (١٥/٣) ونصها: (ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به، ولا يترتب علي الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامه التجاريه وقف اجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمه المختصه خلاف ذلك.)، وبما ان الثابت ان قرار الجهه قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ (٠٧/٠٩/١٤٤٣ه) وقد قيدت المدعيه دعواها بتاريخ (٠٧/١٠/١٤٤٣ه) مما يعني التزامها بميعاد الطعن، وتنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا. وفيما يتعلق بموضوع الدعوي: وبما ان جهه الاداره رفضت اعتراض المدعيه علي تسجيل العلامه محل الاعتراض، وبنت اسباب رفضها علي عدم وجود تشابه مع علامه مقدم الاعتراض، حيث ان العلامه محل الاعتراض جاءت مميزه بذاتها ولا تشابه بمجملها العلامه سند الاعتراض واستوفت كافه الشروط المتطلبه للتسجيل من حيث التميز وعدم اثارتها للبس لدي جمهور المستهلكين, وبعد اطلاع الدايره علي اسباب القرار، فقد رات صحه ما انتهي اليه محمولا علي اسبابه, اذ ليس بين العلامتين تشابه علي المستوي الشكلي, كما انهما علي المستوي اللفظي لا يتفقان الا في مفرده (فارم) وهي مفرده تعني باللغه العربيه (مزرعه) وهي من الشيوع بحيث لا تحمل انطباعا اوليا يختص بالمدعيه, بحيث يؤدي اطلاقها الي تضليل المستهلك وعدم تميز العلامه محل الاعتراض متي ما استخدمتها مع اختلاف الشكل واللفظ في مجموع ذلك, وعليه فان الدايره تؤكد علي صحه ما انتهي اليه القرار من اسباب, وتراها كافيه لتاييده، وهو ما تنتهي معه الي رفض الدعوي, وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب, وبالله التوفيق, وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٠٥٠١٧ لعام ١٤٤٣ه
المدعي: 
شركه (...) التجاريه
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٠٣/٠٢/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٣٩٤٠٥٠١٧ وتاريخ ١١/١٠/١٤٤٣ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص بالطعن في قرار الهييه السعوديه للملكيه الفكريه رفض الاعتراض المقدم من شركه (...)، ضد قرار اداره العلامات التجاريه قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه عباره ((...)بحروف لاتينيه مكتوبه علي سطرين بحيث تظهر الاحرف (...) بداخل شكل بيضاوي غير مكتمل من الاعلي وعلي اليمين ... (...) واسفلها كلمه (...) وعلي جهه اليسار رسم مميز يجمع توليفه لرسمه شمس ولهب متصاعد وحقل) رقم (...) بالفيه ٢٩ باسم: (...)، وعنوانها: بواسطه وكيلها (...) – ص.ب (...) - الرمز البريدي (...) المدعيه: شركه (...)، بوكالتنا. المدعي عليها: (...)، (...). نتقدم لفضيلتكم بهذا التظلم من قرار الهييه السعوديه للملكيه الفكريه، القاضي برفض الاعتراض المقدم علي قرار اداره العلامات التجاريه قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه عباره ((...) بحروف لاتينيه مكتوبه علي سطرين بحيث تظهر الاحرف (...) بداخل شكل بيضاوي غير مكتمل من الاعلي وعلي اليمين كلمه (...) واسفلها كلمه (...) وعلي جهه اليسار رسم مميز يجمع توليفه لرسمه شمس ولهب متصاعد وحقل) رقم (...) بالفيه ٢٩، وذلك بدعوي ان العلامه المعترض عليها مميزه بذاتها ولا تشابه علامات موكلتنا المسجله. تم ابلاغنا بقرار الرفض بتاريخ ٠٧/٠٩/١٤٤٣ه، الموافق ٠٨/٠٤/٢٠٢٢م، وحيث تم تقديم هذا التظلم خلال المهله النظاميه المحدده ب٣٠ يوما، فاننا نلتمس قبوله شكلا. وفي الموضوع نبين اسباب التظلم علي النحو التالي: اولا ان موكلتنا المدعيه تعتبر واحده من اهم واكبر الشركات السعوديه الرايده في مجال المنتجات الزراعيه ومنتجات البساتين والغابات والحيوانات الحيه والمواد الغذاييه الخاصه بالحيوانات، حيث استطاعت التميز في اذهان جمهور المستهلكين بالنجاح والنمو المتواصل والسمعه الطيبه نتيجه لتميزها بجوده منتجاتها، حتي اصبحت الشركه في مصاف الشركات السعوديه والخليجيه التي يشار لها بالبنان في مجال نشاطها، وخصوصا المنتجات الوارده تحت الفيه (٢٩) من التصنيف الدولي. وفي سبيل الاستمراريه والحفاظ علي هذا المنوال وللمزيد من التوسع ففي نشاطها وتمييز اسمها وخدماتها ومنتجاتها قامت المدعيه بتسجيل علاماتها التجاريه في المملكه والعديد من الدول حول العالم. ثانيا: تقدم موكلتنا منتجاتها عاليه الجوده وتميزها بعلامات تجاريه مميزه من ابرزها العلامه التجاريه كلمه (...) بحروف عربيه ولاتينيه مميزه مع عناصر اخري بكافه اشكالها، وهي صاحبه الاسبقيه في ابتكار واستعمال وتسجيل العلامه التجاريه كلمه (...) مع رسم الحظاير، وغيرها العديد من العلامات التجاريه المتفرده في اشكالها والمتميزه في منتجاتها وخدماتها. وحرصا علي حمايه حقوقها علي العلامه التجاريه (...) قامت موكلتنا بتسجيلها في المملكه عده تسجيلات وظلت موكلتنا تستخدم هذه العلامه باستمرار وكثافه لسنوات طويله، كما قامت بتسجيلها واستعمالها في العديد من الدول حول العالم، حتي حظيت بشهره معتبره، وارتبطت باسم موكلتنا. ثالثا: لقد بذلت موكلتنا جهودا كبيره واموالا طايله في سبيل تطوير وترويج وتسويق خدماتها التي تحمل علاماتها التجاريه حتي اكتسبت هذه العلامات شهره كبيره في اسواق المملكه وذلك نتيجه للمعرفه والثقه التي ترسخت في نفوس الجمهور المعني بمنتجات موكلتنا وذلك بسبب الجوده العاليه، والتعامل الراقي، كما بذلت موكلتنا جهودا عظيمه حتي حازت علي السمعه الكبيره التي اشتهرت بها علاماتها وصارت مشهوره ومعروفه لدي الجمهور واضحت مرتبطه باسمها ارتباطا وثيقا وبالتالي فان تسجيل العلامه التجاريه المعترض عليها سيلحق ضررا بالغا بموكلتنا وسيؤثر سلبا علي سمعتها و نشاطها التجاري والحط من قيمه منتجاتها وخدماتها، الامر الممنوع نظاما. رابعا: ان العلامه المطلوب تسجيلها تشابه علامات موكلتنا اعلاه، الي حد كبير يجعل من التضليل امرا واقعا لا محاله، مما يجعل قرار قبول تسجيلها مخالفا لنصوص قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وتحديدا المواد (٣/١١) (٣/١٢) و(٣/١٣)، فاستعمال العلامه محل الدعوي لابد ان يولد انطباعا بالربط بينها والعلامات الاصليه الخاصه بموكلتنا والمشابهه لها الي درجه التطابق في العنصر الرييسي، مما سيودي حتما الي الاضرار بمصالح موكلتنا صاحبه الاسبقيه. سادسا: ان قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه محل الاعتراض قد جاء بالمخالفه كذلك لنصوص اتفاقيه باريس لحمايه الملكيه الصناعيه والتي نصت الماده ٦/ثانيا منها علي الاتي: {تتعهد دول الاتحاد سواء من تلقاء نفسها اذا اجاز تشريعها ذلك، او بناء علي طلب صاحب الشان برفض او ابطال التسجيل، وبمنع استعمال العلامه الصناعيه او التجاريه التي تشكل نسخا او تقليدا او ترجمه يكون من شانها ايجاد لبس بعلامه تري السلطه المختصه في الدوله التي تم فيها التسجيل او الاستعمال انها مشهوره باعتبارها فعلا العلامه الخاصه بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقيه، ومستعمله علي منتجات مماثله او مشابهه، كذلك تسري هذه الاحكام اذا كان الجزء الجوهري من العلامه يشكل نسخا لتلك العلامه المشهوره او تقليدا لها من شانه ايجاد لبس بها}. وحيث ان العلامه المطلوب تسجيلها تشابه الي درجه التطابق في العنصر الجوهري والرييسي فيها وهو كلمه (فارم FARM) مع علامات موكلتنا ومطلوب تسجيلها بنفس الفيه (٢٩) وعلي منتجات مطابقه و/او متشابهه، وحيث ان شهره علامات موكلتنا وتسجيلاتها في نفس هذه الفيه ولنفس السلع او لسلع مشابهه فيكون اللبس والخلط بين العلامتين وارد لامحاله، حيث ان تسجيلها سيولد انطباعا بالربط بينها والعلامه الاصليه، مما سيودي حتما الي الاضرار بمصالح صاحب العلامه الاصليه. سابعا: من الاصول المقرره فقها وقضاء ان العلامه التجاريه هي الرمز الذي يشير الي التمييز بين السلع التي ينتجها او يبيعها التجار او الصانعين، وهي في الوقت ذاته تفيد في جذب العملاء والمستهلكين تجزيه او جمله، بل وتدعو الي الاحتفاظ بهم في تعامل مستمر يمكن الجهه صاحبه الحق في العلامه من الحصول علي ما تبتغيه من ربح وسمعه، وفيها كذلك فايده عليا للمستهلك في هدايته وارشاده لاختيار السلعه التي يريدها والخدمه التي يطلبها في ظلال ما يملكه ويحيط به من علم عن مستوي الخدمه والمنتج الذي تحمله هذه العلامه، وتحقيق ذلك والوصول اليه يكون بوضوح العلامه ويسرها، ومن لوازمه المغايره بين العلامات التي تستخدم في تمييز منتج او خدمه معينه، بحيث يرتفع اللبس ويزول ما يكتنفها من غموض، قطعا للشك باليقين، وتحقيقا للنتيجه المتوخاه من عدم وقوع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل، وحمايه لصاحب المنتج او الخدمه الاجود مما يضعف سمعتها او يهدر حقه، باثراء علي حسابه ومتكيا علي جهده، ومن هنا جاءت ضروره المغايره والاختلاف بين العلامات التجاريه، حمايه للمستهلك من اللبس والخلط وحمايه لحقوق وسمعه مبتكر وصاحب العلامه وحرمانا للمقلد من الاثراء علي حساب الغير ومنح العلامه ما تستحقه من حمايه باعتبارها تمثل حقا ماليا محترما شرعا ونظاما. ثامنا: وفقا لاحكام شريعتنا الاسلاميه، فان للعلامات التجاريه قيمه ماليه علي الرغم من كونها حقوقا معنويه، وهذا ما اكده مجمع الفقه الاسلامي في دورته الخامسه المنعقده في الكويت عام ١٤٠٩ه، والذي عد الحقوق المعنويه حقوقا ماليه مصونه ترد عليها التصرفات الشرعيه الوارده علي الملكيه اذ نص علي ان "الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامه التجاريه والتاليف، والاختراع، والابتكار هي حقوق خاصه لاصحابها، اصبح لها قيمه ماليه وهذه الحقوق يعتد بها شرعا فلا يجوز الاعتداء عليها" لذلك، فان الموافقه علي طلب العلامه المعترض عليها يعتبر مخالفا لاحكام الشريعه الاسلاميه وللقواعد والمبادي الفقهيه والاجتهاديه الثابته والمستقره، لا سيما علي سبيل المثال لا الحصر، ما جاء في الحديث الشريف، "من سبق الي ما لم يسبقه اليه مسلم، فهو له." بحيث يكون السبق الي المباح هو سبب للملك، بالاضافه الي مخالفته للقاعده الفقهيه (لا ضرر ولا ضرار) والتي تمنع تسبيب الضرر للغير بامواله وشخصه وتحرمه، وكذلك مخالفته لقاعده الاثراء علي حساب الغير من دون سبب. عليه، ولكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم قبول هذا التظلم شكلا لتقديمه خلال المهله النظاميه، وفي الموضوع الغاء قرار الهييه السعوديه للملكيه الفكريه القاضي برفض الاعتراض المقدم ضد قرار اداره العلامات التجاريه قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه عباره ((...) بحروف لاتينيه مكتوبه علي سطرين بحيث تظهر الاحرف (...) بداخل شكل بيضاوي غير مكتمل من الاعلي وعلي اليمين كلمه (...) واسفلها كلمه (...) وعلي جهه اليسار رسم مميز يجمع توليفه لرسمه شمس ولهب متصاعد وحقل) رقم (...) بالفيه ٢٩، باسم (...)، (...)، والايعاز لمن يلزم بوقف اجراءات تسجيلها، لما فيه من ضرر يجب ان يزال.), وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي برفض هذه الدعوي، مسببه حكمها بما مضمونه: وبما ان جهه الاداره رفضت اعتراض المدعيه علي تسجيل العلامه محل الاعتراض، وبنت اسباب رفضها علي عدم وجود تشابه مع علامه مقدم الاعتراض، حيث ان العلامه محل الاعتراض جاءت مميزه بذاتها ولا تشابه بمجملها العلامه سند الاعتراض واستوفت كافه الشروط المتطلبه للتسجيل من حيث التميز وعدم اثارتها للبس لدي جمهور المستهلكين, وبعد اطلاع الدايره علي اسباب القرار، فقد رات صحه ما انتهي اليه محمولا علي اسبابه, اذ ليس بين العلامتين تشابه علي المستوي الشكلي, كما انهما علي المستوي اللفظي لا يتفقان الا في مفرده (فارم) وهي مفرده تعني باللغه العربيه (مزرعه) وهي من الشيوع بحيث لا تحمل انطباعا اوليا يختص بالمدعيه, بحيث يؤدي اطلاقها الي تضليل المستهلك وعدم تميز العلامه محل الاعتراض متي ما استخدمتها مع اختلاف الشكل واللفظ في مجموع ذلك, وعليه فان الدايره تؤكد علي صحه ما انتهي اليه القرار من اسباب, وتراها كافيه لتاييده. فتقدم المدعيه شركه _(...) التجاريه بواسطه محاميها: (...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ ٢٩/٠٢/١٤٤٤ه تضمنت: نري ان الحكم الصادر من الدايره قد جانبه الصواب وافتقر الي التسبيب الكافي والسليم اذا استند الحكم الي ما اسست عليها المدعي عليها قرارها محل الطعن دون التيقن من صحته او حتي مناقشه ما تم اثارته المدعيه، كما ان الحكم محل الاعتراض خلص الي انتفاء التشابه والتطابق بين العلامتين وهذا خلاف للواقع ولما استقرت عليه احكام القضاء واطلب قبول الاستيناف شكلا و الغاء الحكم المستانف والايعاز لما يلزم بوقف تسجيل العلامه محل الدعوي، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٨/٠٣/١٤٤٤ه لنظر الاستيناف حضر وكيل المدعيه (...) كما حضرت ممثله الهييه (...) الموضحه بياناتهم في ملف القضيه، وبسؤال الاطراف هل يرغبان في اضافه شيء فقررا اكتفاءهما بما قدماه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٠٣/٠٢/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٣٩٤٠٥٠١٧ القاضي برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.