gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## ضريبه القيمه المضافه | القرار رقم (VTR-2021-394) | |---| | الصادر في الدعوي رقم (V-31908-2020) | ## لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض ## المفاتيح: غرامه ضبط ميداني ضريبه القيمه المضافه مستهلك نهايي عدم الالتزام بالنصوص النظاميه يعد مخالفه يعاقب عليها النظام. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه الضبط الميداني - اسست المدعيه اعتراضها علي تحصيل الضريبه بنسبه اقل من النسبه المنصوص عليها نظاما، بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال، وتطلب الغاء الغرامه المفروضه عليها - اجابت الهييه بعدم تحصيل ضريبه القيمه المضافه من المستهلك النهايي بالنسبه المنصوص عليها نظاما - ثبت للدايره مخالفه المدعيه للشروط الواجب توفرها في الفواتير الضريبيه - مؤدي ذلك : تاييد وصحه الغرامه ورفض دعوي المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: * الماده (١/٢٥) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/٥١ وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه. * الماده (٣/٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه. * الماده (٨/٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه * الماده (١٥ / البند رقم (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه. * الماده (٢)، (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٩/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٤م، اجتمعت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (۳۱۹۰۸-۲۰۲۰-۷) بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٥م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (...) بصفتها مالكه مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...) ، تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي فرض غرامه الضبط الميداني والمتمثله في تحصيل الضريبه بنسبه اقل من النسبه المنصوص عليها نظاما، بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال، وتطلب الغاء الغرامه المفروضه عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بان الهييه قامت بمباشره مقر المدعيه وفحص الفواتير المبسطه الصادره من قبلها واتضح مخالفتها لاحكام الفقره الاولي من الماده الخامسه والعشرون من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي جاء فيها « ١ - تطبق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها %0% من قيمه التوريد او الاستيراد ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر علي ذات التوريد في هذه الاتفاقيه»، وذلك بتحصيل ضريبه من المستهلك النهايي بنسبه اقل من النسبه المنصوص عليها نظاما، وعدم الالتزام بالنصوص النظاميه يعد مخالفه يعاقب عليها النظام وفقا لما ورد في الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي انه «يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من : ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه»، وتطلب رد دعوي المدعيه. انتهي ردها. في يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٩/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٤م، افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ وبالمناداه علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها وحضر ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بانه يتمسك بما ورد في مذكر الرد المقدمه في ملف القضيه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات المنازعات الضريبيه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. # الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي: ## من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه الضبط الميداني المتمثل في تحصيل الضريبه بنسبه اقل من النسبه المنصوص عليها نظاما، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث نصت الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال ( ستين ) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين ) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين ) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: 1. طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ( ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. 2. اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار رفض الاعتراض بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٢م وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٥م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م من حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعيه تطالب بالغاء قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه الضبط الميداني المتمثله في تحصيل الضريبه بنسبه اقل من النسبه المنصوص عليها نظاما، وحيث ثبت في الفاتوره المرفقه من قبل المدعي عليها في محضر الضبط المؤرخ في ٢٠٢٠/٠٧/٢٠م عدم تحصيل ضريبه القيمه المضافه من المستهلك النهايي بالنسبه المنصوص عليها نظاما في الفاتوره رقم (۲۸) حيث تضمن اجمالي المبلغ المدون في الفاتوره (٤١) ريال وتم احتساب الضريبه بمبلغ (1) ريال وذلك بتحصيل الضريبه بنسبه اقل من النسبه المنصوص عليها نظاما، وحيث ثبت مخالفه المدعيه للشروط الواجب توفرها في الفواتير الضريبيه طبقا للفقره (الثامنه) من الماده الثالثه والخمسون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وحيث نصت الفقره الثالثه) من الماده (الخامسه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من : ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه»، الامر الذي تري معه الدايره تاييد المدعي عليها وصحه هذه الغرامه، ورفض دعوي المدعيه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: رفض دعوي المدعيه / ... هويه وطنيه رقم (...)، مالكه مؤسسه .... سجل تجاري )...( رقم صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد حددت الدايره يوم الثلاثاء ١٤٤٢/١١/١٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٢م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.