tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases

حكم رقم 4630284861 - محكمة الاستئناف

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-10-13 date_hijri=1446-04-10 document_type=ruling entity=court:محكمة الاستئناف entity=document_number:0740e4ff-a9f9-437d-bafb-1247131883cf language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٩٩٠٨١ لعام١٤٤٦ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

 

الوقايع:

بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليها بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ (٦٢٥.٠٠٠) ست ميه وخمسه وعشرون الف ريال عباره عن تعويض عن دعوي سبق ان تم رفعها لدي الدايره الابتداييه مصدره الحكم ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض الدعوي وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص اعتراض وكيل المدعي بما مضمونه اولا: اسس ناظر الدعوي منطوق حكمه علي نص الماده (٢٨) من نظام المعاملات المدنيه، وردنا علي هذا التسبيب ما يلي :- ١- لقد خالف الحكم الاصول الشرعيه والنظاميه المقرره للقضاء بالتعويض في حال وقوع الفعل من المتسبب فيه، والدليل علي ذلك ما اوردته الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه التي نصت (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) ٢- نري ان ناظر الدعوي قد تكلفت في تفسير الماده (٢٨) من نظام المعاملات المدنيه، وطرح الاستناد الي الاصول الشرعيه والنظاميه واجبه التطبيق علي وقايع دعوانا محل الاعتراض والتي هي حاصلها في اتعاب التقاضي التي تكبدها موكلي من جراء قيام المدعي عليه برفع دعوي علي موكلتي .. ونشير الي الاصول الشرعيه والنظاميه سريعا والتي تقضي بضروره الحكم لموكلنا بالتعويض وهي قول الله تعالي: -وديه مسلمه الي اهله النساء:- ٩٢، فقد قرر الله جل جلاله مبدا التعويض المالي عن قتل النفس المعصومه خطا، قال الامام الماوردي رحمه الله: "من اتلف شييا ضمن" ونحن بهذا الصدد نعيب علي الحكم المعترض عليه (الفساد في الاستدلال)، حيث ان ذلك الاستعمال المذكور في الماده سالفه الذكر مقيد بما نصت عليه الماده (٢٩) من ذات النظام، ولما كان المستانف ضده هو من توسط بين موكلتي والشركه المبرم معها الاتفاق المذعن بعمل المشروع وعالما علما يقينا بان المشروع لم يتم، ولكن ولسوء نيته قام باستغلال الاتفاق الذي بينه وبين موكلتي والذي يقضي له بالحق المدعي به في حال تم تنفيذ المشروع، ولما كان واقع الحال والثابت لدي المدعي عليه ان المشروع لم يتم اذا فلا وجاهه في رفعه دعوي علي موكلتي الامر الذي تسبب لها في تكبدها اتعاب التقاضي والمرفق الدليل عليها طي هذا الاعتراض . ثانيا: خالف الحكم نص الماده (١٢٣) من نظام المعاملات المدنيه (من احدث ضررا وهو في حاله دفاع مشروع عن نفس او عرض او مال؛ كان غير مسؤول، علي الا يجاوز دفاعه القدر الضروري لدفع الاعتداء، والا كان ملزما بالتعويض بالقدر الذي تراه المحكمه مناسبا) وحيث ان المدعي عليه سبق وان قام برفع دعوي علي موكلتي مطالبا بمبلغ وقدره (٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسه ملايين ريال دون وجه حق، وهو يعلم لكونه الوسيط بين موكلتي والشركه بان هذا الحق المدعي به يكون مستحقا له في حال تنفيذ المشروع ، وقد صدر فيها حكم لصالح موكلي برفض دعوي المدعي عليه لعجزه عن تقديم ما هو مطلوب منه علي مضمون الورقه المقدمه من الملتمس بعدم اقامه المشروع بحسب ما هو ثابت في صك الحكم (السابق ارفاقه) ولما كان موكلي قد تكبد لقاء ذلك وما قام به المستانف ضده من اجراءات خساير ماليه عباره عن دفع اتعاب المحاماه حسب عقد الاتعاب مبلغ وقدره (٦٢٥,٠٠٠) ستميه وخمسه وعشرون الف – مرفق (١) وحسب سندات التحويلات والقبض التي تؤكد صحه الخساير التي لحقت موكلي مرفق (٢)، وكل هذا كان في سبيل دحض دعوي المستانف ضده العالم بانه غير مستحق لها لعدم اتمام المشروع بالاضافه الي وجود طلبات تنفيذ قدمها المدعي عليه علي موكلي في البحرين وبموجبها تم ايقاف خدمات موكلي الحاق الاضرار به مرفق (٤)، وتاسيسا علي الماده (١٣٧) من ذات النظام (يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خساره وما فاته من كسب، اذا كان ذلك نتيجه طبيعيه للفعل الضار، ويعد كذلك اذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد) فكان لزاما القضاء لموكلي بالتعويض وفقا ما تبين من اضرار وخساير لحقت بموكلي، ولاجل كل ما سبق فاننا نلتمس من فضيلتكم القضاء بما يلي:١- قبول الاعتراض شكلا لتقديمه خلال المده المحدده ووفق الاجراءات النظاميه.٢- قبول الاعتراض موضوعا: والغاء الحكم المعترض عليه وابطاله والقضاء مجددا بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٦٢٥٠٠٠) تعويضا عما لحقت به من اضرار. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم الاربعاء ١٤٤٦/٠٣/٢٩ للنظر وفيها جري افتتاح هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله .

الاسباب:

بما ان المستانف (المدعي ) يهدف من طلبه الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اورده في لايحه اعتراضه، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف.

نص الحكم:

حكمت دايره الاستيناف الثالثه بتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم ٤٦٧٠٠٢٥٢٩٠ بموجب الصك الصادر برقم ٤٦٣٠٠٩٧٦٤٣ وتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٦ ه والقاضي برفض الدعوي رقم (٤٦٧٠٠٢٥٢٩٠). وبالله التوفيق.