tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1460 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-02-19 document_type=ruling entity=document_number:0104 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 1460 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/02/23ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه والعشرون جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي(.......) رييسا
وبحضور (......) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/07ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المرفقه وبالقدر اللازم للحكم فيها، في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله (...) بلايحه دعوي ضد / مؤسسه (...) للمقاولات حيث ذكر فيها بانه لما كانت مؤسسه المدعي عليه مؤسسه متخصصه في مجال المقاولات الانشاييه، والمدعي يعمل في مجال تجاره الادوات الصحيه ولديه عدد من المستودعات الخاصه به، فقد تم الاتفاق بين الطرفين علي قيام مؤسسه المدعي عليه باعمال توريد وتركيب مواسير نظام مكافحه الحريق بالمستودعات العايده للمدعي حسب الاصول الفنيه المعتمده من قبل الدفاع المدني، وذكر المدعي وكاله ان مؤسسه المدعي قامت بتسليم مبالغ ماليه للمؤسسه المدعي عليه قدرها (50000) خمسون الف ريال، بموجب سند قبض رقم (0104) وتاريخ 7/12/2017م – والمختوم بختم المؤسسه المدعي عليه مرفق صوره منه- الا ان مؤسسه المدعي تفاجات بان مؤسسه المدعي عليه لم تقم بتنفيذ الاعمال الموكله اليها، وذلك لسبب غير معلوم، وختم لايحه دعوي مؤسسه المدعي بطلب الزام المدعي عليه باعاده المبالغ المسلمه له. وبعد ان قيدت الدعوي قضيه بالرقم المذكور اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط. وبجلسه الاحد 19/2/1440ه حضر المدعي وكاله (...)، وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليه (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته اجاب علي وفق ما ورد في لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليه طلبت مهله لذلك. وبجلسه الخميس 23/2/1440ه قدمت (...) وكيله المدعي عليه مذكره حاصلها انه كان بين المدعي والمدعي عليه مفاوضات حول مشروع كتابه العقد، وانه في مرحله التفاوض بين الطرفين تفاجات مؤسسه المدعي عليه بقيام مؤسسه المدعي بتسليم عامل مؤسسه المدعي عليه مبلغ قدره (50000) خمسون الف ريال دون التاكد من صفته ولا كونه مخولا بالاقرار عن المدعي عليه، وهذا الامر يعد تفريطا من المدعي وينبغي محاسبته علي ذلك، ثم ان مؤسسه المدعي عليه لما ارادت البدء بتنفيذ الاعمال الموكله لها طلبت منها مؤسسه المدعي التوقف لحين الانتهاء من الاصلاحات داخل المستودعات، واستكمال استخراج بعض الرخص، واضافت وكيله المدعيه بان مؤسسه المدعي عليه لم يحصل منها اي تاخير، وان التاخير كان بسبب مؤسسه المدعي، واكدت علي ان مؤسسه المدعي عليه مستعده بتنفيذ الاعمال الموكله لها متي ما تم تهييه المكان، واستخراج الرخص لذلك. وبعرض المذكره المقدمه من وكيله المدعي عليه علي وكيل المدعي ذكر انه يكتفي بما سبق تقديمه، حيث ان اغلب ما ورد في المذكره غير صحيح، حيث لم تقدم مؤسسه المدعي عليه اي مستند يفيد صحه كلامها، واضاف المدعي وكاله بان المبلغ المدعي به كان مسلم للمؤسسه المدعي عليه منذ فتره تقارب السنه ولم يحصل منها اي اعمال او حتي تجاوب، علما بان مؤسسه المدعي تعاقدت مع مؤسسه اخري لتنفيذ الاعمال بدلا عن المدعي عليه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم اي دليل علي ما ادعته من حصول الاتفاق علي تاجيل تنفيذ الاعمال من خطابات وخلافه فذكرت انه لا يوجد اي خطابات بخصوص تاجيل الاعمال، ثم قرر الطرفان الاكتفاء حيث اكد المدعي وكاله علي طلبه الزام المدعي عليه باعاده المبالغ المسلم له، بينما ذكرت وكيله المدعي عليه بان مؤسسه المدعي عليه لا تنكر استلامها لمبلغ المدعي به لكن تطلب الحكم برفض الدعوي بناء علي ان المؤسسه لا تزال مستعده بتنفيذ الاعمال الموكله لها من قبل المدعي.
(الاسباب)
وحيث ان المدعي قد طلب الحكم بالزام مؤسسه المدعي عليه بان تدفع له مبلغا قدره (50000) خمسون الف ريال المسلم لها مقابل قيام مؤسسه المدعي عليه باعمال توريد وتركيب مواسير نظام مكافحه الحريق بالمستودعات العايده للمدعي حسب الاصول الفنيه المعتمده من قبل الدفاع المدني. بينما اقرت وكيله المدعي عليه (...) بموجب وكالتها التي تعطيها حق الاقرار باستلام مؤسسه المدعي عليه للمبلغ المدعي به، كما انها اقرت بان مؤسسه المدعي عليه لم تقم بتنفيذ اي اعمال تخص مؤسسه المدعي، لكن ادعت بان مؤسسه المدعي قد طلبت تاجيل الاعمال. وحيث انه باطلاع الدايره علي لايحه الدعوي، محاضر ضبط القضيه ظهر لها ما يلي اولا: انه لا خلاف ان مؤسسه المدعي عليه - قد استلمت المبلغ المدعي به من المدعي، وانها لم تنفذ اي اعمال مقاوله تخص المدعي. وثانيا: وهو محل الخلاف هو ان مؤسسه المدعي عليه تدعي بان المدعي قد طلب من مؤسسه المدعي عليه التوقف عن تنفيذ الاعمال لحين الانتهاء من الاصلاحات داخل المستودعات، واستكمال استخراج بعض الرخص. وحيث ان الثابت مما تقدم ان مؤسسه المدعي عليه لم تقدم دليلا علي ما ادعته من حصول الاتفاق علي تاجيل تنفيذ الاعمال الي وقت لاحق الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه باعاده المبالغ المستلمه من المدعي وقدرها (50000) خمسون الف ريال لقوله صلي ﷲ عليه وسلم :(علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) ولانها يلزمها اما ان تنفذ الاعمال او ترد الثمن الذي استلمته ولا يمكن تنفيذ الاعمال بعد مرور هذه المده الطويله، ولان الاعمال نفذت عن طريق مقاول اخر، وبالتالي الزام المؤسسه كما تقدم اعاده الثمن الذي استلمته من المدعي. وبه تقضي الدايره علي النحو المبين بمنطوق حكمها ادناه.
(لذلك)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (50000) خمسون الف ريال . وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد.
امينا للسر
(......)

رييس الدايره
(.....)

الحكم في القضيه رقم 1283 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1441/01/20ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي(.....) رييسا
القاضي(......) عضوا
القاضي (.......) عضوا
وبحضور(........) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/10ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
محل الدعوي عقد اعمال توريد وتركيب مواسير نظام مكافحه الحريق لمستودعات المدعي... والمطالبه باعاده المبلغ لعدم التنفيذ ... وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام الشركه المدعي عليه ومؤسسته بان يدفع للمدعي ومؤسسته 50,000 ريالا، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما سبق ان ادلي به .... هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه هذا اليوم.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك) 
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 23/2/1440ه في القضيه رقم 1460 لعام 1440ه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امينا للسر
(.....) 
عضو
(.....) 
عضو
(.....) 
رييس الدايره
(.....)