moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 6325 لعام 1442 ه المقامه من / شركه صله لانظمه القوي والتحكم والسلامه سجل تجاري (...) ضد / شركه الطوخي للصناعه والتجاره و المقاولات غير ذلك (…) القاضي عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ رييسا (الوقايع) تتلخص في ان المدعي وكاله: احمد عليان دربوج المعلوي صاحب السجل المدني رقم (…) بموجب الوكاله رقم (422978335) وتاريخ 16 /09/ 1442ه ومصدرها كتابه العدل بشمال جده فرع الخالديه، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعيه باعمال توريد واختبار وتشغيل نظام البطاريات وشواحنها ونظام الطاقه غير المنقطعه لصالح المدعي عليها، مقابل مبلغ وقدره (590,614.29) ريال، وقد قامت المدعيه بالعمل المطلوب، الا ان المدعي عليها لم تقم بدفع المبلغ؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (590,614.29) ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (60,000) ريال قيمه اتعاب المحاماه. ثالثا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (420) ريال قيمه مصاريف ترجمه مستندات الدعوي. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه بتاريخ 11/10/1442ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ انس البار بموجب الوكاله رقم: 422978335، كما حضر وكيل المدعي عليها/ عبد ﷲ القحطاني سجل مدني رقم: (…)، بموجب الوكاله رقم: 401287504، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله لتقديم اجابته، وعليه احالت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات ومن خلالها قدمت المدعي عليها مذكره دفعت فيها بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم وذلك استنادا الي البند رقم ( ب ) من امر الشراء رقم 4166 والمؤرخ في 01/10/2015م والذي احال احكام هذه الاتفاقيه الي شروط واحكام الشركه السعوديه للكهرباء تحت الجدول رقم ( ا ). ثم عقب وكيل المدعيه بمذكره اجاب فيها بان ما اثارته المدعي عليها في مذكرتها غير صحيح ولا يحق لها التمسك بدفع وجود شرط التحكيم وذلك لما يلي: لم يتضمن امر الشراء رقم 4166 المبرم بين المدعيه والمدعي عليها علي اتفاق او شرط صريح يحيل الي التحكم في حال وقوع نزاع او خلاف بين الطرفين، وحيث خلا امر الشراء المبرم بين الطرفين من اي شرط او بند باحاله النزاع الي التحكيم وحيث لا توجد ايضا مشارطه تحكيم مستقله بين الطرفين فبالتالي لا ينطبق ولا يصح القول باحاله النزاع الي التحكيم، ويكون دفع وكيله المدعي عليها بوجود شرط تحكيم يخالف تماما ما نص عليه نظام التحكيم السعودي من تعريف واضح لاتفاق التحكيم والذي لا يقبل تاويلا او تفسيرا مغايرا، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ سعاد الهويمل سجل مدني رقم: (…) بموجب الوكاله رقم: 422199096، وباطلاع الدايره علي المذكرات المتبادله، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت المدعي عليها دفعت بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم وذلك استنادا الي البند رقم ( ب ) من امر الشراء رقم 4166 والمؤرخ في 01/10/2015م والذي احال احكام هذه الاتفاقيه الي شروط واحكام الشركه السعوديه للكهرباء تحت الجدول رقم ( ا ). وحيث انه بمطالعه تلك الشروط والاحكام يتبين انها وبالاخص البند رقم ( 28. 5 ) وموضوعه حل النزاعات ونصه: (اتفق الطرفان علي محاوله حل اي نزاع علي وجه السرعه بطريقه وديه و بحسن نيه . يتم التعامل مع اي نزاع لا يمكن حله من قبل الطرفين وفقا للفقره 6.28 من هذا الجدول ( ا ) وقد نصت الفقره المشار اليها انفا علي ما يلي: (ان اي نزاع ينشا بموجب هذا العقد ولا يمكن حله من قبل كلا الطرفين وفقا للفقره 28.1 من هذا الجدول "ا" يجوز لاي من الطرفين تقديمه الي التحكيم) فتري الدايره وجاهه الدفع بشرط التحكيم؛ ولكون اول دفع لوكيل المدعي عليها هو الدفع بوجود شرط تحكيم بين الطرفين، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1433/05/24ه ونصها (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)، وعليه تري الدايره وجاهه الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم. رييس الدايره عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 158 لعام 1443 ه المقامه من / شركه صله لانظمه القوي والتحكم والسلامه سجل تجاري (...) ضد / شركه الطوخي للصناعه والتجارهو المقاولات غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (590.614.29) ريال والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (60.000)ريال قيمه اتعاب المحاماه، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (420)ريال قيمه مصاريف ترجمه مستندات الدعوه، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم، فقدم وكيل المدعيه، لايحته الاستينافيه ، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل . (الاسباب) بما ان الاستيناف مقدم من احمد عليان المطيري بصفته وكيلا عن المدعيه ،وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات وانموذج طلب الاستيناف الماثل تبين ان مقدم الاستيناف قد دون رقم رخصه المحاماه وتاريخ انتهايها في 13/2/1442ه اي ان رخصته لم تكن ساريه اثناء طلب الاستيناف المقدم بتاريخ 10/11/1442ه ، وبذلك يكون في حكم تقديمه من غير محام ،وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، وبما ان الدعوي بين تاجرين بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعيه، وبالله التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود