moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٩٤٥٤٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكله ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ ٢١/٠٩/٢٠٢٠م علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل المملكه وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع راس مال قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، علي ان تلتزم المدعي عليها بدفع مبلغ (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الفا ريال من الارباح، ولم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال والارباح. وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال ،٢- اتعاب محاماه (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-اتفاقيه توريد بتاريخ ٢١/٠٩/٢٠٢٠م المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم المدعي عليها. ٢-سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ الانشاء في٢١/٠٩/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال لصالح المدعي وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٩/١٠ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضرت ممثله المدعي عليها. وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عن دعواه، احال الي ما ورد في لايحته، ويطالب باسترداد راس المال من المدعي عليها بمبلغ وقدره: (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، بالاضافه لاتعاب المحاماه مبلغ وقدره: (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وبطلب الجواب من ممثله المدعي عليها طلبت مهله، وبناء عليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٠٨ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله . الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، اتعاب محاماه(٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وبما ان وكيل المدعي طلب الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال ، ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال ، بموجب العقد المبرم بينهما فيفي٢١/٠٩/٢٠٢٠م؛ والمتضمن في مادته: (٥) تسلم المدعي عليها راس مال المدعي، لانه ثبت للدايره تسلم المدعي عليها راس المال بموجب صريح الماده الخامسه، ولان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت بدء الشراكه وقيامها من حيث الاصل، ولذا فصيرت الدايره يد المدعي عليها ضامنه لاموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعي عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، او التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، او التفريط والاهمال؛ وكل ذلك موجب للضمان شرعا. وقد استقر القضاء التجاري علي نقل عبء الاثبات علي المضارب في دعوي الخساره, والمتقرر في اصول الاثبات الشرعيه ان الاصل اذا عارضه ظاهر اقوي منه انتقل الحكم الي الظاهر؛ لان دلاله الحال والقراين والشواهد قايمه وتنبي بحدوث امر يغير حاله الاصل فتكون بمثابه دليل علي كذب من يتمسك بالاصل, فاذا اقترن بحال المضارب دلايل ترجح وقوع تعديه او تفريطه بمال المضاربه - كما ثبت في هذه الدعوي - فانه ينقلب في هذه الحال الي مدع مطالب بالاثبات، علاوه علي مخالفه المدعي عليها صراحه لاحكام الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي انه: "لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير" ،وبموجب سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ الانشاء في٢١/٠٩/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال لصالح المدعي ؛مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوقه . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه(...) بالسجل التجاري رقم (...)) بان تدفع للمدعي ((...) بالسجل رقم (...)) مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال ، مقابل راس المال ومبلغا قدره (٢٥٠٠) مقابل اتعاب الترافع ورفض ما عدا ذلك من طلبات.