moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 52 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 439536718 لعام 1444 ه المدعي: مجموعه الثواب للتجاره المدعي عليه: مؤسسه حلول الاعمال المتكامله للمقاولات العامه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 20/12/2021م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه مع تركيب ارضيات ملاعب علي مواصفات محدده ومده محدده بضمان ضمنته المدعي عليها بالعقد وتاريخ ابتداء التعامل 20/12/2021م بثمن اجمالي قدره (115,115) مايه وخمسه عشر الفا ومايه وخمسه عشر ريالا سدد كاملا، وقد استلمت المدعيه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: راكان الثواب، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: راكان الثواب واليه التوريد بين الطرفين (كما هو منصوص عليه في العقد بان تقوم المدعي عليها بتوريد وتركيب ارضيات ملاعب علي الوجه المطلوب منها)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 20/12/2021م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- خطا المدعي عليها، المتمثل في (تلفيات في الارضيات بعد تركيبها تمزق في ارضيات الملاعب ولم يتم التجاوب وفق الضمان المتفق عليه بالعقد)، وذلك بتاريخ 14/07/1443ه، مما تسبب ب (تلفيات في الارضيات وتمزق)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم الصيانه) ومقدار التعويض المطلوب (100,000) مايه الف ريال. 2- الحاجه لصيانه او اصلاح (اصلاح) الاعطال التاليه: 1- (يطلب اصلاح التلفيات التي نشات والتمزقات في ارضيات الملاعب بناء علي الضمان الموجود في العقد) بتاريخ 20/12/2021م حيث ان تاريخ العطل كان بتاريخ 13/07/1443ه وتاريخ العلم بالعطل كان بتاريخ 2022/02/17م، ومستند الالزام بالصيانه او الاصلاح هو (بموجب العقد المبرم بين الطرفين). وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (100,000) مايه الف ريال. 2- الالزام بالاصلاح، ومستنده بموجب العقد المبرم بين الطرفين. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد المبرم بين الطرفين برقم (21201) وبتاريخ 20/12/2021م الممهور بختم المدعي عليها. 2- صور عدد (20) تثبت التلفيات في ارض الملعب. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بعدم صحه ما تزعمه الشركه المدعيه بلايحه الدعوي، والدفع بان المدعي عليها كانت حريصه كل الحرص علي تنفيذ العقد علي اكمل وجه، والدفع بان المدعيه لم تسدد كامل الثمن للمدعي عليها بل قامت بسداد جزء منه وقدره (109,279) مايه وتسعه ومايتان وتسعه وسبعون ريالا. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 22/03/1444ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وقررت وقررت الدايره احاله اطراف الدعوي الي منصه خبره علي ان تكون مهمه الخبير حصر الاعمال المنجزه وقيمتها وبيان مستحقات الطرفين وفقا للعقد المبرم بينهم. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 17/07/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي ورود قرار الخبير المتفق بين اطراف الدعوي، وبسؤال اطراف الدعوي عما يودون اضافته ذكر وكيل المدعي عليها ان لديه تعقيب فيما يلي نصه فيما يتعلق بتقرير الخبير المتندب في الدعوي: يطعن علي التقرير ويطلب من فضيلتكم حتي لا يضيع حق المدعي عليها استدعاء الخبير لمناقشه في تقريره تاسيسا علي الماده (120) من نظام الاثبات والتي تنص علي: للمحكمه- من تلقاء نفسها، او بناء علي طلب احد الخصوم، وفي اي مرحله تكون عليها الدعوي- ان تتخذ الاتي: 1 الامر باستدعاء الخبير في جلسه تحددها لمناقشته في تقريره شفاها او كتابه، ولها ان توجه اليه ما تراه من الاسيله. 2 امر الخبير باستكمال اوجه النقص في عمله وتدارك ما تبينته من اوجه القصور او الخطا فيه، كما ان لها ان تندب خبيرا او اكثر لينضم الي الخبير السابق ندبه. 3 ندوب خبير اخر او اكثر لاستكمال اوجه النقص في عمل الخبير السابق وتدارك ما تبين فيه من اوجه القصور او الخطا او اعاده بحث المهمه. ولمن تندبه المحكمه ان يستعين بمعلومات الخبير السابق. وكذلك الفقره الثانيه من الماده (128) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات والتي تنص علي: 2 لا يخل انتهاء مهمه الخبير بايداع التقرير بحق المحكمه- في اي مرحله من مراحل الدعوي- في مناقشه الخبير، وطلب استكمال تقريره، او توجيه اسيله له، في حدود المهمه المسنده اليه. ويوجه الطعن تقرير الخبير:- انه لم يقم بالمهمه المكلف بها علي اكمل وجه حيث لم يقم باخذ عين من الصبه وتحليها بمختبر متخصص حسب الاتفاق معه ومع المدعيه، كما لم يراجع مراحل عمل المدعي عليها حسب المتفق عليه، كل ما قام به هو دراسه ظاهريه للارضيه وبشكل غير فني وعلمي والدليل علي ذلك ما ذكره الخبير في البند رقم (5) في رؤيه الخبير حيث ذكر الاتي انه (لايوجد اي مصدر رطوبه ظاهر بالموقع) فهل يعقل بان يصدر تقرير لاثبات حاله ارضيه دون عمل قياس رطوبه للموقع ودون عمل اختبار للخرسانه، فقط اعتمد علي ما ورد بفاتوره مصنع الخرسانه المقدمه من وكيل المدعيه، كما اغفل الخبير ما ذكره وكيل المدعي عليها من قيام المدعيه بغسيل ارضيه الملعب وتنظيفها بالمياه قبل بدء عمل المدعي عيلها بيوم علي الارضيه دون علم المدعي عليها المسبق بذلك مع العلم بان المدعي عليها انتظرت لاكثر من شهر لجفاف الارضيه ولم يخبروا المدعي عليها بقيامهم بذلك مع تاكيد الخبير بان هذه النقطه اساسيه لحدوث الرطوبه وسبب جوهري لتلف الارضيه وهو الامر الذي لم يذكره في التقرير واكتفي بتقرير ظاهري، كما ان الرطوبه قد تكون ظهرت علي سطح الصبه بعد تنفيذ العمل من المدعي عليها ثم تلاشت بعد ذلك فتنفيذ العمل مضي عليه اكثر من سنه، كما لم يتطرق لما قدمته المدعي عليها بالمقطع المريي من وجود رطوبه بالارضيه وهو المرفق المقدم لفضيلتكم من المدعي عليها. كما ورد في تقرير الخبير ان فرق المنسوب في الارضيه لا يؤثر علي التركيب ولم يذكر علي اي اساس انتهي الي هذه النتيجه المغلوطه فالمتعارف عليه ان فرق المنسوب يعني فرقا في سماكه الارضيه واختلاف السماكه يؤثر علي صلابه الارضيه ومرونتها بطبيعه الحال وقد نتج عن تلك التشققات التي حدثت في الارضيه المطاطيه عندما قامت المدعيه باستخدام الملعب والتي حدثت بسبب ان الارضيه غير مستويه وبناء علي ذلك لم تقم المدعي عليها بالعمل الا بعد قيام المدعيه بارسال خطاب الي المدعي عليها بتاريخ 24/02/2022م واضح وصريح ولا يحتاج الي اي تفسير بانها تضمن انه لا مانع لديها من بدا عمل المدعي عليها علي الارضيه علي نفس المنسوب الموجود حاليا دون حاجه الي تعديل. كما لم يقم الخبير بالاطلاع علي كافه المستندات والفديوهات التي قدمها المدعي عليها له والتي تثبت لاي متخصص وجود رطوبه بالارضيه، ومما يثبت عدم دقه عمل الخبير ما ورد بالتقرير ان مساحه الملعب (650م2) بينما في المساحه الحقيقه التي نفذتها المدعي عليها هي (635م2)، الامر الذي يتاكد معه ان الخبير لم يقم بتنفيذ المهمه الموكله له علي الاوجه الامثل، بمعني انه قام بمعاينه الملعب بشكل ظاهري استنادا علي المعلومات التي استسقاها من المدعيه، دون دراسه لمراحل العمل التي قامت بها المدعي عليها والموثقه بفديوهات مصوره لكل مرحله. كما تم تغيير الخبير قبل الجلسه باربعه ايام وعدم انتظار رد الخبير السابق وعدم انتظار نتيجه المختبر مع العلم بان الخبير الاخير لم ينظر الي ماتم ارساله من فيديوهات تثبت وجود الرطوبه اثناء تلف الارضيات ولم يقم بعمل اي اختبار للارضيه، كما لم يقم باي قياس عملي لدرجه الرطوبه التي هي محور جوهري في تلف الارضيه من وجه نظر المدعي عليها ولم يتاكد من مساحه الملعب المذكوره ولم يقم باخذ عينه من الصبه والتربه لاختبارها واكتفي بتقرير الخرسانه كاثبات فما فايده عمله كخبير. كما ان المدعي عليها طلبت عملا خبيرا لتثبت جوده عملها لعملايها وللمدعيه لان في هذه الدعوي اضرار علي سمعه المدعي عليها في جوده عملها، والتقرير لم يثبت اي تقصير ونقص في عمل المدعي عليها. ختاما: ان المدعيه لم تقدم في دعواها ما يدل علي ان المدعي عليها هي المتسببه بتلف الارضيه ولم تحدد سبب التلف وكيفيه تسبب المدعي عليها به حتي ما ورد بالتقرير مع طعن المدعي عليها به لا يثبت ان المدعي عليها هي المتسببه في تلف الارضيه وهذا يظهر ان المدعيه لم تبن دعواها علي اساس صحيح. وبناء علي ما سبق بيانه يطلب من فضيلتكم: 1 الحكم برد دعوي المدعي. 2 الزام الشركه المدعيه بسداد الدفعه المتبقيه للمدعي عليها في ذمه المدعيه وقدرها (5,836) خمسه الاف وثمانمايه وسته وثلاثين ريالا وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: في مذكره وكيل المدعي عليها ذكر ان سبب التلف كان الرطوبه والتي تفوق ثلاث درجات، ومن ثم ذكر باخر المذكره ان موكلته لا علاقه لها بفحص ما تحت الارض فكيف الان تاكد من ان سبب التلف كان نسبه الرطوبه مرتفعه، وتقرير الخبير ذكر ان الرطوبه غير مرتفعه والارضيه سليمه للتركيب. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينها من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (100,000) مايه الف ريال. 2- الالزام بالاصلاح، ومستنده بموجب العقد المبرم بين الطرفين. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: الدفع بعدم صحه ما تزعمه الشركه المدعيه بلايحه الدعوي، والدفع بان المدعي عليها كانت حريصه كل الحرص علي تنفيذ العقد علي اكمل وجه، والدفع بان المدعيه لم تسدد كامل الثمن للمدعي عليها بل قامت بسداد جزء منه وقدره (109,279) مايه وتسعه ومايتان وتسعه وسبعون ريالا. استنادا علي الوقايع اعلاه، وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره محاسبيه بحسبان ما نصت عليه الفقره الاولي بالماده (110) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 43) وتاريخ 1443/05/26ه التي نصت علي ان: للمحكمه- من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي. ، للوقوف علي النزاع بين الطرفين وحصر الاعمال المنجزه وقيمتها وبيان مستحقات الطرفين وفقا للعقد المبرم بينهم ومقدار التعويض المستحق، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعيه الي ما انتهي له الخبير، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره:اولا: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه حلول الاعمال المتكامله للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ مجموعه الثواب للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (100.000) مايه الف ريال.سعودي.ثانيا: بالزام المدعي عليها مؤسسه حلول الاعمال المتكامله للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تقوم للمدعيه مجموعه الثواب للتجاره سجل تجاري رقم (...) بالاصلاح اللازم والمتفق عليه في بنود العقد، لما هو مبين بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439536718 لعام 1444 ه المدعي: مجموعه الثواب للتجاره المدعي عليه: مؤسسه حلول الاعمال المتكامله للمقاولات العامه الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، ووجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (100,000) مايه الف ريال، والالزام بالاصلاح، بموجب العقد المبرم بين الطرفين، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف قضي اولا: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه حلول الاعمال المتكامله للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ مجموعه الثواب للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (100.000) مايه الف ريال.سعودي.ثانيا: بالزام المدعي عليها مؤسسه حلول الاعمال المتكامله للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تقوم للمدعيه مجموعه الثواب للتجاره سجل تجاري رقم (...) بالاصلاح اللازم والمتفق عليه في بنود العقد، لما هو مبين بالاسباب. فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء فيه: قد اخطات في تسبيب حكمها حيث لم تقوم بدراسه القضيه علي اساس صحيح وذلك للاسباب الاتيه: 1 لم تذكر الدايره في تسبيب حكمها الخطا الذي قامت به موكلتي علي وجه التحديد. 2- لم تذكر الدايره في تسبيبها ما استندت عليه في تقرير الخبير من تحمل موكلتي الضرر الحاصل في الارضيه. - لم يشتمل التقرير قيام الخبير باي اجراء علمي من تحليل واختبار للتربه والخرسانه، كما لم يتضمن التقرير قيام الخبير بفحص المواد المستخدمه والمعاينه بشكل فعلي، كما لم يتضمن التقرير اي شيء عن تربه التاسيس لاثبات سوء تربه التاسيس من عدمه. 4- لم يوضح الحكم وكذلك تقرير الخبير علي اي اساس تم الحكم بالزام موكلتي بان تدفع للمستانف ضدها مبلغ مايه الف ريال، فبناء علي ماذا تم تقدير مبلغ التعويض بمايه الف ريال، سيما وان هذا المبلغ المحكوم به اكثر من المبلغ المستلم، فضلا عن تحمل موكلتي تكاليف التصليح فعلي اي اساس تم تقدير ذلك المبلغ. 5- لم يورد الحكم في تسبيبه جواب علي دفع موكلتي الجوهري بما يخص اقرار المدعيه بخطابها الصادر الي موكلتي جواب علي الملاحظات التي اوضحتها موكلتي بما يخص الارضيه (بان تعمل علي نفس الارضيه بدون عمل اي تعديلات)، وهذا اقرار من المدعيه بتحملها الاضرار المترتبه علي تلك الملاحظات كما نه يوجد تقرير خبير معتمد يثبت عدم صحه ما بني عليه الحكم وما ستند عليه القاضي من تقرير الحاله المعده منقبل المدعي. اولا: الحكم بقبول الاعتراض شكلا. ثانيا: وفي الموضوع: بصفه اصليه: بالغاء الحكم محل الاعتراض والقضاء مجددا برد دعوي المدعيه. بصفه احتياطيه: احاله الدعوي لخبير هندسي متخصص تكون مهمته تحدي الاضرار التي حدثت بالارضيه وتحديد سببها وتحديد من المتسبب بها وموكلتي علي اتم استعداد لتحمل اتعاب الخبير وبعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم 14 / 09 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه كما طلبت الدايره من المستانف ضده تقديم مذكره جوابيه عبر النظام خلال اسبوع من هذه الجلسه كما قررت الايعاز لامانه السر بالتواصل مع الخبير لتقديم رده علي لايحه الاستيناف وابلاغه بالحضور في الجلسه القادمه، وفي جلسه يوم 12 / 10 / 1444ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه وعلي المذكره الجوابيه الوارده عبر البريد الالكتروني والمودعه في ملف القضيه الالكتروني وذكر المستانف بان لديه رد علي المذكره الجوابيه يتخلص في ما ياتي بوافر التقدير والاحترام اتقدم الي فضيلتكم بمذكره جوابيه ردا علي ما ورد بمذكره المدعيه مجموعه الثواب ونوجز الرد والتعقيب في النقاط التاليه: في البدايه نود ان نوضح لفضيلتكم ان المدعيه لم تجيب علي لايحه اعتراض موكلتي بشكل وافي وباجابات موصله فما ذكرته ما الا كلام مرسل لا دليل عليه ولا بينه حيث لم تجيب علي ما ورد في تقارير المكاتب الهندسيه المتخصصه والمتعدمه التي استعانت بها موكلتي والتي انتهت جميعها الي وجود عده اسباب هي من ادت الي تلف الارضيات لا تتعلق بعمل موكلتي ونذكر منهم التقرير الصادر من مكتب الخبير الهندسي المعتمد محمد الدوسري للاستشارات الهندسه والذي جاء في احدي عشره صفحه. كما لم تجيب المدعيه علي العوار الذي شاب تقرير الخبير المنتدب في الدعوي والذي وضحناه في لايحه الاعتراض بشكل تفصيلي فهل يعقل ان يصدر تقرير من خبير هندسي معتمد في قضيه كبيره في صفحه واحده فقط لاغير دون بيان وتفصيل الاجراءات العلميه والفنيه التي قام بها للوصول للنتيجه التي انتهي اليها في تقريره، مما يؤكد الي عدم قيام الخبير بمهمته الموكله اليه من قبل المحكمه علي اكمل وجه وعدم قيامه بمعاينه الموقع علي ارض الواقع وبشكل مهني وعلمي صحيح. ردا علي ما ذكره المدعي وكاله في مذكرته الجوابيه بالبند اولا: نجيب فضيلتكم بانه قد تم ندب خبير في الدعوي بناء علي طلب الطرفين وليس بطلب موكلتي فقط، كما نشير ان موكلتي قد حاولت توفير خبير وقامت بالتواصل بعدد من الخبراء بجده والرياض والقصيم ولكنهم رفضوا نظرا لضيق الوقت المحدد من المحكمه لقيامهم بالمهمه الموكله اليهم، خاصه وان موكلتي مقرها بجده والنزاع بالقصيم وموكلتي لم تتوصل الي خبير بالقصيم، مما اضطر بموكلتي الي الموافقه علي الخبير الذي رشحته المدعيه بسبب قصر المده ولكن كان الاتفاق بان تكون مهمته تحديد سبب تلف الارضيات وتحديد المتسبب وذلك بشكل تفصيلي وعلمي وبان يقوم بمعاينه الارضيات وتحليل التربه واتخاذ كافه الاجراءات اللازمه من اجل الوصول للحقيقه، الا ان الخبير لم يقوم بشيء من ذلك فلم يتواصل مع موكلتي ليخبرها بموعد المعاينه لكي توضح له اثناء المعاينه تفاصيل ما قامت به من اعمال، كما قامت موكلتي بارسال مستندات تتمثل في صور وفيديوهات للخبير الهندسي في مرحله اعداده للتقرير تثبت ما قامت به موكلتي من اعمال وعدم تقصيرها لا انه تجاهلها ولم يذكرها ولم يتطرق لها في تقريره واعتمد فقط علي المستندات المقدمه من جهه واحده وهي المدعيه، كما ان موكلتي قد استلمت تقرير الخبير قبل اقل من 24 ساعه من جلسه المحكمه، كما لم يتواصل الخبير مع موكلتي لمناقشه ماخذ موكلتي علي التقرير، اما بالنسبه لاتعاب الخبير فغير صحيح ما ذكره المدعي وكاله بانه تم الاتفاق بان تقوم موكلته بدفع اتعاب الخبير ولكن تم الاتفاق علي ان تكون اتعاب الخبير مناصفه بين الطرفين وهذا ماتم الاتفاق عليه امام الدايره. ردا علي ما ذكره المدعي وكاله بان التزام موكلته في العقد هو تسليم ارضيه نسبه الرطوبه فيها اقل من ثلاث درجات، وكان التزام المدعي عليها وفق بنود العقد هو تسلم الارضيه والبدء في تنفيذ المشروع بعد التاكد من جاهزيه الموقع للتنفيذ، ولم تقم المدعي عليها بابلاغ موكلته عن اي ملاحظات علي الارضيه سوي ملاحظه فرق المنسوب: نجيب فضليتكم بان موكلتي غير ملزمه بقياس نسبه الرطوبه وذلك وفقا لبنود العقد الصريحه والواضحه والتي لا تحتاج الي شرح او تفسير، فالمدعيه تستند علي العقد وفق ما تراه مناسب لمصلحتها فقط وليس وفقا لنصوصه الواضحه، فوجود نسبه رطوبه بالارضيه ترجع الي الصبه الخرسانيه، كما ان هناك مقطع صوتي لمدير التنفيذي للمدعيه ارسله الي المهندس المشرف علي عمل لدي موكلتي وذكر فيه (وجود انتفاخات بالارضيه وتحتها مويه) وهذا دليل علي وجود رطوبه عاليه اسفل الارضيه قد تكون بسبب رش الارضيه وغسلها قبل عمل الارضيه بيوم وقد يكون انها تلاشت بعد مرور وقت عليها وليس هناك اثار واضحه في الوقت الحالي لكن ما يقطع وجود ذلك هو خبير يجري اختبارات عمليه للارضيه والصبه والتربه ويحدد سبب تلف الارضيه ليس بنظره بالعين المجرده فقط، كما ان موكلتي لسيت مسؤوله عن عمل الصبه الخرسانيه و لم تقم بعمل الصبه الخرسانيه وليس داخل في تخصصها اي عمل خاص بالصبه الخرسانيه فموكلتي شركه متخصصه في ارضيات الملاعب فقط، والمسؤول عن نسبه الرطوبه هي المدعيه ومن كلفته بعمل الصبه الخرسانيه وليس موكلتي وقد جاءت بنود العقد واضحه وصريحه في هذا الشان وذلك علي النحو التالي: البند الاول المعنون بالتزامات الطرف الثاني (موكلتي) نصت الفقره (17) علي: يلتزم الطرف الثاني باعمال توريد وتركيب الارضيات وفق مراحل العمل المذكوره في العقد بما تشمله جميع مواد العمل فقط، دون ادني مسؤوليه عن اعمال تجهيز الارض وعن اي ملاحظات ومشاكل قد تحدث للارضيه مستقبلا تحت اي ظرف. البند الثاني المعنون بالتزامات الطرف الاول (المدعيه) نصت الفقره (21) علي:يلتزم الطرف الاول بتسليم موقع ارضيه تركيب المنتجات للطرف الثاني ارضيه صلبه ومستويه وعلي ان تكون درجه الرطوبه تقل عن 3 درجات ومراعي فيها الميول نحو مواقع فتحات تصريف المياه لضمان عدم ركود المياه علي الارضيه مما ينتج عنه الاضرار بالمنتجات، وعلي ان تكون الارضيه ليس بها اي تموجات او مشاكل تعيق تركيب المنتج بالشكل التسليم وبحسب الانظمه المتبعه والمعايير المعمول بها في تجهيز الارضيات، مما يؤمن تركيب المنتجات بالطريقه الصحيحه. ردا علي ما ذكره المدعي وكاله فيما يخص فرق المنسوب، حيث ذكر ان وكيل المدعي عليها من ان فرق المنسوب كان مؤثرا وان موكلته قد ابلغت موكلتي عن الفرق وانه سيشكل ضرر بالمستقبل فهذا غير صحيح: نجيب فضيلتكم بان موكلتي قد ذكرت للمدعيه بان هناك فرق في منسوب الارضيه بشكل متفاوت للملعب اجمالا وقد اجابت المدعيه بالخطاب المرسل منهم بتاريخ 24/02/2022 بانهم قاموا بعمل مراجعه لارضيات الصاله محل الدعوي واتضح لهم بان هناك فروقات في المنسوب بمعدل نصف سنتيمتر الي 1,5 سنتيمتر، ولا مانع لديهم من من بدا عملنا علي الارضيه علي نفس المنسوب الموجود حاليا دون حاجه الي تعديل ولو كان ذلك امر شكلي ولا يؤثر علي جوده العمل وتلف الارضيات كما زعم المدعي وكاله في جوابه، كانت ستقوم موكلتي بالعمل مباشره دون حاجه الي عرض الامر علي المدعيه وانتظار ردها والذي جاء في الخطاب المرسل منهم بتاريخ 24/02/2022 بعدم ممانعتها من بدا العمل علي نفس المنسوب كما ورد بالخطاب مما اضطر موكلتي الي عدم البدء في العمل الا بوجود خطاب صدار من المدعيه تقر فيه بتحملها تبعات الضرر وموافقتها علي بدا موكلتي للعمل علي الارضيه علي نفس المنسوب الموجود حاليا دون حاجه الي تعديل، والدليل علي ان زياده فرق المنسوب عن الحد المسموح يؤدي الي تلف الارضيات خطاب مؤسسه التساهيل الحديثه المقدم من موكلتي والتي استندت عليه المدعيه والذي ورد فيه ما نصه (الا يتجاوز التفاوت في المناسيب للارضيه (-/+٣ملم) حيث ان فرق المناسيب زياده عن الحد المسموح سوف يزيد احتماليه تلف في الارضيه وظهور التشققات)، وفي دعوانا هناك فروقات في المنسوب بمعدل نصف سنتيمتر الي 1,5 سنتيمتر اي اكثر من المعدل الطبيعي بكثير معني ذلك ان فرصه تلف الارضيه في دعوانا كبيره جدا. ردا علي انكار المدعي وكاله وما ذكره مشرف المشروع من قبل المدعيه الاستاذ/ علاء رضا لموكلتي عبر محادثه عن طريق برنامج (واتساب) ان تكلفه الخرسانه لم تتجاوز الخمسه عشره الف ريال: نجيب فضيلتكم بعدم صحه انكار المدعي وكاله حيث ان ما ذكره مشرف المشروع المعين من المدعيه الاستاذ/ علاء رضا ثابت بدليل رقمي هو رساله صوتيه عبر تطبيق الواتس اب وقد قدمناه امام محكمه الدرجه الاولي وسنقدمها الي فضيلتكم. ردا علي ما ذكره المدعي وكاله من ان تقرير الخبير وقراره المرفق من قبل وكيل المدعي عليها معيب وذلك لعدم قيام الخبير بالاطلاع علي الارضيه بالشكل السليم وزياره الموقع، حيث ان ما ذكره من تفاصيل لا تدرك الا بفحص الارضيه وهو الامر الذي لم تقم به المدعيه اساسا: نجيب فضيلتكم بان ذلك اقرار واضح وصريح من المدعي وكاله من انه كان يجب علي الخبير بالاطلاع علي الارضيه بالشكل السليم وزياره الموقع وفحص الارضيه وكل ذلك لم يقوم به الخبير المنتدب في الدعوي، حيث لم يذكر في تقريره ما الاجراءات العلميه والفنيه التي اتبعها للوصول الي النتيجه التي انتهي اليها في تقريره والذي جاء في صفحه واحده فقط لاغير. ثم سالت الدايره الطرفين عن قرار ندب الخبره الصادر من الدايره الابتداييه فاجابا بان الدايره عدلت عنه ثم ان الطرفين اتفقا علي تعيين خبير من قبلهما ليصدر تقريره ويرتضيا به لتحديد سبب التلف والمتسبب به ثم انه اختيرا مكتب المتميزون ولتعذر اصداره التقرير في الوقت المناسب اذ ان الدايره الابتداييه حددت مده عشره ايام اختيرا مكتب بلادي للاستشارات الهندسيه وهو الذي قدما للدايره ثم استوضحت الدايره من المدعي عن حال الملعب وهل تم اصلاحه ام لا فذكر انه لازال علي حاله وبناء عليه قررت الدايره ندب خبره هندسيه اخري للاطلاع علي العقد محل الدعوي وعلي الملعب وتقديم تقرير متكامل يوضح مسؤليه كل طرف من طرفي الدعوي عن الضرر محل الدعوي والمتسبب فيه ومقدار التعويض المستحق علي ان يتحمل اتعابه مقدما المدعي ويتحملها في النهايه الطرف الخاسر، وفي جلسه يوم 04 / 11 / 1444ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه وتبين عدم ورود تقرير الخبير المكلف عن طريق منصه خبره، وفي جلسه يوم 24 / 12 / 1444ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه وتبين عدم ورود تقرير الخبير المكلف عن طريق منصه خبره، وفي جلسه يوم 16 / 12 / 1444ه تشير الدايره الي صدور تقرير الخبير الذي اطلع عليه الطرفان قد تعذر اثناء هذه الجلسه التواصل مع الخبير لمناقشته وعليه جري تحديد موعد قادم، وفي جلسه يوم 01 / 01 / 1445ه تشير الدايره الي حضور مندوب الخبير المنتدب مجدي عبداللطيف عمر موسي اقامه رقم (...) والذي سالته الدايره عن وجود نتيجتين في التقرير احداهما في الصفحه رقم 14 والاخري في الصفحه رقم 15 فاجاب بان المبلغ المذكور بالصفحه رقم 14 انما هو نتيجه التقرير المبديي قبل التعديل وان المعتمد هو المبلغ المثبت في التوصيات والذي انتهي الي ان المستحق علي المدعي عليها بالفرق بين ما تتحمله نتيجه تقصيرها بالتنفيذ وبعد خصم المبلغ المتبقي لها من العقد هو مبلغ واحد وخمسون الف وسبعمايه وواحد وعشرون ريال وخمسين هلله ثم عقب المدعي وكاله بان لديه عدد من الملاحظات علي عمل الخبير وانه يؤكد علي ما يتعلق بفرق السماكه ويؤكد علي ان الاتفاق بين الطرفين كان علي سماكه 12 ملي وبعد مراجعه الخبير تبين ان السماكه 8 ملي ثم عقب مندوب الخبير بان ما ذكره المدعي وكاله في ما يخص السماكه صحيح وان الخبير قد حمل الطرفين المسؤوليه وذلك لعدم التزام المدعي عليها بالسماكه المطلوبه وايضا مسؤوليه المدعيه في استلامها لهذا العمل وفقا للعقد ثم عقب المدعي عليه وكاله بان لديه عدد من الملاحظات علي عمل الخبير سلمها اليه وادرجها عبر النظام بتاريخ 1/1/1445 برقم 4510003943 ثم عقب المدعي عليه وكاله عبر ايقونه المحادثه انه كان من المفترض من الخبير تحديد نسبه كل سبب من اسباب التلف نسبه مؤيه وتحديد نسبه كل طرف منها حتي يتضح نسبه الضرر المتسبب به كل طرف حتي يكون تحديد النسبه دقيقا فكيف ان المدعيه قامت بعمل طبقه الاسمنت علي الارضيه وذكر الخبير انها من احد الاسباب التي ادت للتلف ثم يذكر الخبير انها مسؤوليه الطرفين مع كون موكلتي اخبرت بالخلل الموجود بالارضيه ولم تعمل حتي وصلها خطاب من المدعيه بالعمل علي نفس الارضيه ثم تتحمل موكلتي الخطا بشكل مساوي للمدعيه التي هي ملتزمه بتنفيذ الارضيه وهي من اصرت علي تنفيذ العمل عليها مع ابلاغ موكلتي لها بوجود خلل بالارضيه يحتاج معالجه ثم تتحمل نفس نسبه الخطا. كما توجه بسؤال للخبير بانه لم يتطرق الي غرامه التاخير فاجاب بانه خارج نطاق عمله وذكر ذلك بالتقرير ثم عقب المدعي وكاله بانه ارسل اثناء الجلسه الي بريد الدايره مذكره بملاحظات علي عمل الخبير، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله و اعلان الحكم. الاسباب: بعد اطلاع هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما في الموضوع فلما كان النزاع بين الطرفين يتطلب فحصه من خبير مختص، ليكشف عن حقيقه النزاع، وابداء رايه الفني، لوقوف النظر علي ذلك، ولما جاءت به الماده (العاشره بعد الميه) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26 فان الدايره ندبت لذلك فاحصا فنيا عبر منصه خبره بقرارها رقم (4460504902) وتاريخ 1444/10/12، والذي قدم للدايره خلاصه رايه الفني بعد الفحص، ولما انتهي اليه الخبير في تقريره، ولما افاد به الدايره، وبما اجاب به الطرفين، فان المسؤوليه يتحملها الطرفان للتقصير من كل طرف في جانب، وترتب علي ذلك الخلل في التنفيذ، وحصول العيب في المحل بخلاف المراد من العقد، وقد بين الخبير مقدار ما يتحمل كل طرف بحسب مسؤوليته في حدوث الخلل حسبما هو موضح في تقريره، ولما راته الدايره من سلامه ما انتهي اليه الخبير، وللتقصير من المدعي عليها في استكمال المطلوب منها مما ادي الي عيب في المحل، ناتج عن نقص في العمل، فان الدايره تنتهي الي تحميلها تقصيرها، وخللها في عملها، بحسب القدر المقرر من الخبره، مع تحميل الطرفين اتعاب الخبير، ولان المدعيه قد دفعت الاتعاب مقدما فعلي المدعي عليها دفع قسطها من قيمه الاتعاب، ولما اشير اليه فان هذه الدايره تنتهي الي منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا وفي الموضوع الغاء حكم الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده رقم 4430614347 الصادر بتاريخ 29/7/1444 في القضيه رقم 439536718 والقضاء مجددا بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها مؤسسه حلول الاعمال المتكامله للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ان تدفع للمدعيه/ مجموعه الثواب للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا 51.721.50 وقدره واحد وخمسون الف وسبعمايه وواحد وعشرون ريال وخمسون هلله لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: الزام المدعي عليها مؤسسه حلول الاعمال المتكامله للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ان تدفع للمدعيه/ مجموعه الثواب للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 6325 سته الالف وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريال مقابل اتعاب الخبره.