tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / social_security

The executive regulations of the mental health care system for the year 1437 AH

ncar · executive_regulation · processed · 231 chunks

date_gregorian=2016-04-15 date_hijri=1437-05-06 document_type=executive_regulation entity=agency:مركز الإحالات الطبية entity=summary:تضمنت اللائحة : المقدمة، التعريفات، الأهداف، مجلس المراقبة العام ، مجلس المراقبة المحلي ، حقوق المرضى ، الدخول الاختياري ، الدخول الإسعافي، التحفظ الإلزامي المؤقت، الدخول الإلزامي ، التقويم ، الرعاية العلاجية الإلزامية، تسجيل التدخل العلاجي، العلاج بالصدمات الكهربائية، اللجنة الطبية الفنية ، لجنة رعاية حقوق المرضى ، الحالات التي تستدعي التنويم ولا يوجد سرير شاغر لها ، تحويل مريض نفسي لدور ناقهي الأمراض النفسية، حالات هروب المريض، العقوبات، إجراءات ضبط مخالفات النظام، إجراءات وضوابط تعزيز الرعاية الصحية النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية في المجتمع وقواعد وإجراءات ممارسة الطب النفسي في منشآت العلاج النفسي، أحكام ختامية، النماذج. entity=document_number:2172833 entity=keyword:الرعاية الصحية entity=keyword:النفسية entity=agency:وزارة الصحة entity=agency:وزارة العدل entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:المجلس الصحي السعودي entity=agency:مجلس الضمان الصحي التعاوني entity=agency:المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية entity=agency:المركز الوطني للمعلومات الصحية entity=agency:هيئة حقوق الإنسان entity=agency:الهيئة السعودية للتخصصات الصحية entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية language=ar quality=stripped_headers taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=social_security validity=no-valid validity_confidence=1.0
الطربيه
الطربيه
اللانحه التقدينيه لنظام الرعايه الصحيه النفسيه

اللانه التخلييه
الاداره العامه للصحه النفسيه والاجتماعيه
١٤٣٧

مكتب مشرف
172833
الفر: 14379606
التراب: مرقفت: 6
الرجمه
المساعده
المساعده
المساعده
المساعده
المساعده
المساعده
المساعده
المساعده
المساعده
الممسوده
المساعده
المساعده
المساعده
المساعده
المساعده
المساعده
المساعده
المساعده
الم مساعده
الم مساعده
الم مساعده
الم مساعده
الم مساعده
الم مساعده
الم مساعده
الم مساعده
الم مساعده
المملكه العربيه السعوديه
Kingdom of Saudi Arabia
Ministers Office(275) Tourist
قرار وزاری
ان وزير الصحه
بنا علياصلاحيات المحوله له.
وبعد الاطلاق علي نظام الرعايه الصحيه النفسيه الصادر بالرسوم الملكي رقم (٥٦)
وتاریخ ۰/۰۹/۲۰ ه.
وبعد الاطلاق علي الماده (التاسعه والعشرون) منه والتي تنص علي ان يصدر الوزير
اللاتحه التنفيذيه لها نظام.
ونظرا لما تقتضيه المصلحه العامه.
بشر
اولا : الموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام الرعايه الصحيه النفسيه بالصيغه المرفقه
بها القرار.
ثانيا، يلغي هذا القرار ما قبله من قرارات.
ثالثا، يعمل بها القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريده الرسميه.
وزير الصحه

خالد بن عبد العزيز الفالح

الطبيه
الطبيه
الطبيه
الطبيه
الطربيه
الطربيه
الطربيه
الطربيه
الطربيه
الطربيه
الطربيه
الطربيه
الطربيه
ال طربيه
ال طربيه
ال طربيه
ال طربيه
ال طربيه
ال طربيه
ال طربيه
ال طربيه
ال طربيه
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الصحه، نظام المرغابه الصحيه النفسيه
<table><tr><td>المحكوبات</td><td>المقدمه</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>التعريفات</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td>الاهداف</td><td>3</td></tr><tr><td>مجلس المراقبه العام للرعايه الصحيه النفسيه</td><td>مجلس المراقبه العام للرعايه الصحيه النفسيه</td><td>4</td></tr><tr><td>مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه</td><td>مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه</td><td>5</td></tr><tr><td>حقوق المرضي النفسيين</td><td>7</td><td></td></tr><tr><td>الدخول الاختياري</td><td>الدخول الاسعافي</td><td>8</td></tr><tr><td>التحفظ الازامي المؤقت</td><td>التحفظ الازامي المؤقت</td><td>9</td></tr><tr><td>شروط الدخول الازامي للعلاج واجراءاته</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>قتره الدخول الازامي</td><td>قتره الدخول الازامي</td><td>11</td></tr><tr><td>التقويم بامر جهات القضاء او التحقيق</td><td>القويم بامر جهات القضاء او التحقيق</td><td>12</td></tr><tr><td>التزامات المنشاه العلاجيه النفسيه عند اجراء الدخول الازامي</td><td>التزامات المنشاه العلاجيه النفسيه عند اجراء الدخول الازامي</td><td>13</td></tr><tr><td>الرعايه العلاجيه الازاميه</td><td>الرعايه العلاجيه الازاميه</td><td>14</td></tr><tr><td>تسجيل التدخل العلاجي</td><td>تسجيل التدخل العلاجي</td><td>15</td></tr><tr><td>العلاج بالصدمات الكهرباييه</td><td>العلاج بالصدمات الكهرباييه</td><td>16</td></tr><tr><td>اللجه الطبيه الفنيه داخل المنشاه العلاجيه النفسيه</td><td>اللجه الطبيه الفنيه داخل المنشاه العلاجيه النفسيه</td><td>17</td></tr><tr><td>لجنه رعايه حقوق المرضي النفسين في المنشيات العلاجيه النفسيه</td><td>لجنه رعايه حقوق المرضي النفسين في المنشيات العلاجيه النفسيه</td><td>18</td></tr><tr><td>الحالات التي تستدعي التوزيع ولا يوجد سير شراع لها بالمنشاه العلاجيه النفسيه</td><td>الحالات التي تستدعي التوزيع ولا يوجد سير شراع لها بالمنشاه العلاجيه النفسيه</td><td>19</td></tr><tr><td>تحويل مريض نفسي لدور ناقصي الامراض النفسيه</td><td>تحويل مريض نفسي لدور ناقصي الامراض النفسيه</td><td>20</td></tr><tr><td>التعامل مع حالات هروب مريض نفسي متوم بالمنشاه العلاجيه النفسيه الزاميا</td><td>التعامل مع حالات هروب مريض نفسي متوم بالمنشاه العلاجيه النفسيه الزاميا</td><td>21</td></tr><tr><td>العقوبات</td><td>العقوبات</td><td>22</td></tr><tr><td>اجراءات ضبط مخالفات النظام</td><td>اجراءات ضبط مخالفات النظام</td><td>23</td></tr><tr><td>الاجراءات والضوابط التعزيز الرعايه الصحيه والنفيه من الاضطرابات النفسيه في المجتمع وقواعد واجراءات ممارسه الطب النفسي في منشات العلاجيه النفسيه</td><td>الاجراءات والضوابط التعزيز الرعايه الصحيه والنفيه من الاضطرابات النظام</td><td>24</td></tr><tr><td>احكام ختاميه</td><td>احكام ختاميه</td><td>25</td></tr><tr><td>النماذج المرفقه</td><td>النماذج المرفقه</td><td>26</td></tr></table>
Y
اللانحه التنفيذيه لنظام الرعايه الصحيه النفسيه

الطبيه
الطبيه
الطبيه
الطبيه
الطبيه
الطربيه
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الصحه، نظام الرعايه الصحيه النفسيه
المقدمه
تم وضع هذه اللاتحه تنفيذا للماده التاسعه والعشرون من نظام الرعايه الصحيه النفسيه
الصادر بالرسوم الملكي رقم ٥٦ و تاريخ ٢٠٩/٠٩-٢٠ ه النشور في الجريده الرسميه بتاريخ
٢٠٠/٠٠ ه والتي نست علي " يصدر وزير الصحه اللاتحه التنفيذيه لهذا نظام خلال
(تسعين) يوما من تاريخ صدوره ويعمل بها من تاريخ نفاذه".
وتشتمل هذه اللاتحه علي تفسير مواد نظام الرعايه الصحيه النفسيه وكيفيه تفعيله
بالنشيات العلاجيه النفسيه من خلال توضيح قواعد سير العمل واجراءاته والمناخ
الاستخدمه في اعمالها.
والله ولي التوفيق ....
توضيح: لفتح للفتاح في الحلاق
تمت كتابه المواد المنظمه باستخدام الخط العريض.
تمت كتابه اللانحه التنفيذيه باستخدامs الخط العادي.
اللاتحه التنفيذيه لنظام الرعايه الصحيه النفسيه

الموازج المطربه
الموازج المطربه
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الصحه نظام الرعايه الصحيه النفسيه
الترفيات
الماده الاولي : تعريفات
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا نظام - المعاني المينه امامها.
ما لم يقتض السباق خلاف ذلك:
الرعايه الصحيه النفسيه : فرع من الصحه العامه يعني بالخدمات النفسيه الوقاييه والعلاجيه
والتاميليه
النظام : نظام الرعايه الصحيه النفسيه
الذحه: اللايحه النشيه لماذا النظام
المنشاه العلاجيه النفسيه : هي المنشاه التي تتوافر فيها المواصفات الخاصه بالرعايه الصحيه
النفسيه، وتقدم الخدمات النفسيه، من ت-Shi-Jeس وعلاج وتاهيل. ايا كان نوعها، مستقله كانت
او ملحقه بمنشات صحيه اخري في التطاعين العام والخاص.
الاضطراب النفسي : خلي في التفكير، او المراح، او الادراك، او الاداراك، او القدرات العقليه
الاخري، بعضها او كلها، ويكون شديدا اذا سبح خلال في وظيفتين او اكثر من الوظايف الاتيه:
ا - حسن التقدير، والقدره علي اتخاذ القرار
ب - السلوك الانساني السوي مقارنه بالعرف الحلي.
ج - تمييز الواقع، ومعرفه واستبصار Spalchx بطبيعه مرضه، او معرفه الاسباب التي ادت
اليه، وقبوله للعلاج.
د - القيام بمتطلبات الحياه الاساسيه
ولا يشمل الاضطراب النفسي في هذه اللايحه من لديه مجرد تخلف علمي او سلوك غير
اخلقي، او تعاطي الكحول او المخدرات والمؤشرات العقليه او العقاقير او ادمانها.
اللاتحه التنفذيه لنظام الرعايه الصحيه النفسيه

الطاقه المحبه
Ministry of Health
ال المملكه العربيه السعوديه
وزاره الصحه، نظام الرعايه الصحيه الفنيه
الترفيات
المريض النفسي : من يعاني او يشتبه انه يعاني اضطرابا نفسيا
الطبيب النفسي : من يحمل شهاده التخصص في الطب النفسي، ورخصي له بالمارسه من
الجهه المختصه
الاخصايي النفسي : من يحمل شهاده جامعه في تخصص علم النفس، ورخصي له بالمارسه من
الجهه المختصه
الاخصايي الاجتماعي : من يحمل الشهاده الجامعيه في تخصص الخدمه الاجتماعيه، او تخصص
علم الاجتماع، ورخصي له بالمارسه من صاحب الصلاحيه.
المصرف النفسي : من يحمل شهاده البكالوريوس او الدبلوم في التصريض، ورخصي له
بالممارسه من الجحه المختصه.
المرشد النفسي : من يحمل شهاده جامعه في تخصص الارثاد النفسي، ورخصي له بالممارسه
من الجحه المختصه.
استضاري الطب النفسي : كل طبيب نفسي مرخصي له من الجحه المختصه بالمارسه استضاريا
في الطب النفسي.
اخصايي الطب النفسي : كل طبيب نفسي مرخصي له من الجحه المختصه بالمارسه اخصايي
في الطب النفسي.
الطبيب المعاج : الطبيب المسؤول عن معاينه المريض النفسي في منشاه العلاج النفسي
ومtbاعه علاجه.
الولي : spchص الذي يملك الولايه الشرعيه علي النفس.
دور ناقهي Amarاض النفسيه : دور لايود المرضي النفسيين الذين تجاوزوا مده العلاج المفرره
في المنشاه العلاجيه النفسيه وهم لا يزالون بحاجه الي خدمه الايود.
©
اللاتحه التنفذيه لنظام الرعايه الصحيه النفسيه

المركز
المركز المطره
المركز المطره
المركز المطره
المركز المطره
المركز المطره
المركز المطره
المركز المطره
المركز المطره
المركز المطره
المركز المطره
المركز المطrah
المركز المطrah
المركز المطrah
المركز المطrah
المركز المطrah
المركز المطarah
المركز المطrah
المركز المطrah
المركز المطrah
المركز المطrah
المركز المط Graham
المركز المطrah
المركز المطrah
المركز المطrah
المركز المطrah
المركز المطraham
المركز المطrah
المركز المطrah
المركز المطrah
المركز المطrah
المركز المطrah
المركز المطarah
المركز المطrah
المركز المطrah
المركز المطrah
المركز المطrah
المركز المط Graham
المركز المطrah
المركز المطrah
المركز المطrah
المركز المطrah
المركز المطraham
المركز المطrah
المركز المطrah
المركز المطrah
المركز المطrah
المركز المطrah
المركز المطarah
المركز المطrah
المركز المطrah
المركز المطrah
المركز المطrah
المركز المطurah
المركز المطurah
المركز المطurah
المركز المطurah
المركز المطurah
المركز المطuah
المركز المطuah
المركز المطuah
المركز المطuah
المركز المطuah
ال مركز المطuah
المركز المطuah
المركز المطuah
المركز المطuah
المركز الم طuah
المركز الم طuah
المركز الم طuah
المركز الم طuah
المركز الم طuah

الطاقه الصحيه
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الصحه، نظام الرعايه الصحيه النفسيه
الاهداف
الماده الثانيه : الاهداف :
يهدف هذا نظام الي الاتي :
تنظيم وتعزيز الرعايه الصحيه النفسيه اللازمه للمرضي النفسيين.
حمايه حقوق المرضي النفسيين، وحفظ كرامتهم واسرهم والاجتماع.
وضع اليه معامله المرضي النفسيين، وعلاجهم في المنشيات العلاجيه النفسيه.
اللداني لله لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمتلا لمت
v
اللانحه التنفذيه لنظام الرعايه الصحيه النفسيه

الطبيه
الطبيه
الطبيه
الطبيه
الطبيه
الطربيه
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الصحه، نظام الرعايه الصحيه الفنيه
مجلس المراقبه العام للرعايه الصحيه النفسيه
الماده الثالثه : مجلس المراقبه العام للرعايه الصحيه النفسيه :
يصد وزير الصحه قرارا بتشكيل مجلس باسم "مجلس المراقبه العام للرعايه الصحيه
الNFSSيه، علي النحو الثاني
مستشار شرعي من وزاره العدل (1)
عضو وانابا لرييس مستشار من وزاره الداخليه (٢)
عضو وامينا للمجلس مدير عام الصحه النفسيه في وزاره الصحه (٣)
مصل من وزاره الشون الاجتماعيه (٤)
مستشار نظامي من وزاره الصحه (٥)
عضو من هييه حقوق الانسان (٦)
ثلايه من الاطباء الاستشاريين في الطب النفسي من وزاره (٧)
الصحه والجهات الطبيه الاخري
اخصايي نفسي (٨)
اخصايي اجتماعي (٩)
ويجوز للمجنس الاستعوانه بمن يراه من ذوي الخيره والتصص، دون ان يكون له حق التصويت
ب - مده العضويه في المجلس اربع سنوات، ويجوز تجديدها لمده او لمده مماليه.
ج- يعين وزير الصحه السكتراريه اللازمه لعمل المجلس، ويحدد مكافات اعضاء واجراءات عمليه
د- ترشح كل جمعه العضو الذي يمثلها وعضوا احتياطيا له، علي اتحل مراتب اعضاء المجلس
عن (الثانيه عشره) او ما يعادلها
A
اللانحه التنفيذيه لنظام الرعايه الصحيه النفسيه

ال Estimates المطلوبه
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الصحه. نظام الرعايه الصحيه النفسيه
مجلس المراقبه العام للرعايه الصحيه النفسيه
: (1/3) ماده
تكون الاستعانه بمن يراه المجلس من ذوي الخره والخصص وفقا ما يلي :
-1. يقوم المجلس بترشيح الخبراء والاتخصصين للمشاركه في الواضيع الدرجه ضمن
اعمال المجلس عند الحاجه خلال اجتماعات المجلس.
-٢ احتساب مكافاه الخبراء وفقا لانظمه ولوانح وزاره الصحه واليزانيه المعتمده لهذا
الفرض.
-3 يلترم الخير والخصب بالعابر الهنيه والاخلاقيه و المحافظه علي سريه المعلومات
والاقصاح عن اي نشاط يتعارض مع اهداف المجلس.
: (٢/٣) ماده
في حال عدم رغبه العضو الاستمرار في مجلس المراقبه العام لرعايه الصحيه النفسيه
يقدم طلب الاعتذار ايي رييس المجلس والذي يقوم بدوره بدراسه الطلب والرفع لعالي وزير
الصحه لابلاغ الجهه التابع لها العضو بالاعتذار وطلب ترشيح بديل عنه.
: (٢/٣) ماده
صرف مكافات اعضاء مجلس المراقبه العام للرعايه الصحيه النفسيه والجهاز الاداري
للساند له وفقا انظمه ولوايح وزاره الصحه واليزانيه المعتمده لهذا الغرض.
اللانحه التفتيذيه لنظام الرعايه الصحيه النفسيه

الازيه المحقه
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الصحه، نظام الرعايه الصحيه النفسيه
مجلس المراقبه العام للرعايه الصحيه النفسيه
: ماده (٣/٤)
تكون مهام ومستوليات اعضاء مجلس المراقبه العام للرعايه الصحيه النفسيه كما يلي :
- ١ مهام ومستوليات رييس مجلس المراقبه العام للرعايه الصحيه النفسيه
١- اداره اجتماعات مجلس المراقبه العام للرعايه الصحيه النفسيه وتمكين جميع
الاعضاء من المشاركه في اعمال وانشطه المجلس وضمان ان يعمل المجلس كفريق
واحد.
ب- التحقق من قيام مجلس المراقبه العام للرعايه الصحيه النفسيه بمناقشه القضايا
الاساسيه والهامه التي تهدف الي مصلحه المرضي النفسيين وعدم تاحيلها واتخاذ
القرارات الناسيه في الوقت الناسب.
ج- اعتماد تعاقدات المجلس مع الخبراء والاستشاريين لتقدمي الخدمات الاستشريه
للمجلس والشاركه في اعماله عند الحاجه لذلك.
د- اعتماد قارات تشكيل اللجان.
ه- المحافظه علي سريعه المعلومات والالتزام بمعايير الجوده والانظمه التعارف عليها.
و- الاقصاح عن اي نشاط او معلومات تخصصه تتعارض مع اهداف المجلس.
ز- التحقق من ان المجلس يلترم بنظامه الاساسي والقوانين والانظمه الحكوميه العقول
بها.
ح- المعرفه والالمام بالانظمه والتشريعات والقضايا التي تؤثر علي اعمال ومسؤوليات
المجلس.
ط- ضمان تمتع المجلس بالدعم الكاف وتزويده بالعلومات اللازمه التي تساعد علي
اتخاذ قراراته بشكل فعال وسليم.
ي- اعتماد قرارات ومحاضر اجتماعات المجلس.
ل- تمثيل مجلس المرقبه العام للرعايه الصحيه النفسيه امام الاخرين في كل ما
يتعلق باعمال المجلس.
1.
اللانحه التنفيذيه لنظام الرعايه الصحيه النفسيه

الطبيه المصليه
الطبيه المصليه
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الصحه، نظام الرعايه الصحيه النفسيه
مجلس المراقبه العام للرعايه الصحيه النفسيه
٢- مهام ومستوليات نايب رييس مجلس المراقبه العام للرعايه الصحيه النفسيه
- I. يقوم مقام الرييس في حال غيابه.
ب- المحافظه علي سريه المعلومات والالتزام بمعايير الجوده والانظمه التعارف عليها.
ج- الاقصاح عن اي نشاط او معلومات تخصص تتعارض مع اهداف المجلس.
د- المعرفه والالمام بالانظمه والتشريعات والقضايا التي تؤثر علي اعمال ومسيолиات
المجلس.
ه- تزويد المجلس بالعلومات اللازمه التي تساعد علي اتخاذ قراراته بشكل فعال
وسليم.
و- التواصل والشاركه بشكل فعال في مناقشات ومداولات اجتماعات المجلس.
ز- الالترام بمواه واعمال المجلس وتنفيذها بالشكل المطلوب وبالوقت المحدد.
- مهام ومستلليات امين مجلس المراقبه العام للرعايه الصحيه النفسيه :
١- اعداد جدول اعمال مجلس المراقبه العام للرعايه الصحيه النفسيه بالتنسيق
مع رييس المجلس
ب- ترشيح الخبراء والاستشاريين لتقدمي الخدمات الاستشاريه لمجلس المراقبه العام
لLRعايه الصحيه النفسيه.
- التنسيق والتواصل مع مجالس المراقبه المحليه للرعايه الصحيه النفسيه.
1 1
اللانحه التقنيه لنظام الرعايه الصحيه النفسيه

الزاده الصحه
Ministry of Health
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الصحه، نظام الرعايه الصحيه النفسيه
مجلس المراقبه العام للرعابه الصحيه النفسيه
- الحافظه علي سريه المعلومات والالتزام بمعاير الجوده والانظمه التعارف عليها.
ه- الاقصاح عن اي نشاط او معلومات تënعده است毡ض مع اهداف الحلاس.
و- التحقق من ان امانه الحلس تلتزم بالقوانين والانظمه الحكوميه المعمول بها.
ز- المعرفه والالمام بالتشريعات والواضيع والقضايا التي تؤثر علي اعمال ومستلليات
امايه الحلس.
ج- تزويد الحلس بالعلومات اللازمه التي تساعد علي اتخاذ قراراته بشكل فعال
وسليم.
ط- توجيه الدعوه لاجتماعات الحلس في المواعيد التي يقرها الرييس او نايبه.
- مهام ومسيليات عضو مجلس المراقبه العام للرعايه الصحيه النفسيه.
١- المحافظه علي س辻يه المعلومات والالتزام بمعيير الجوده والانظمه التعارف عليها
والاقصاح عن اي نشاط او معلومات نخصصه تتعارض مع اهداف المجلس.
ب- المعرفه والالمام بالانظمه والتشريعات والقضايا التي تؤثر علي اعمال ومسيолиات
المجلس.
ج- تزويد المجلس بالعلومات اللازمه التي تساعد علي اتخاذ قراراته بشكل فعال وسليم.
د- التواصل والشاركه بشكل فعال في مناقشات ومداولات اجتماعات المجلس.
ه- الالتزام بمهام واعمال المجلس وتنفيذها بالشكل المطلوب والموقوت الحدد.
اللانحه التنفيذيه لنظام الرعايه الصحيه النفسيه

المركز
المركز المطره
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الصحه، نظام الرعايه الصحيه النفسيه
مجلس المراقبه العام للرعايه الصحيه النفسيه
: الماده المرابعه
يختص مجلس المراقبه العام لرعايه الصحيه النفسيه بالاتي:
(١) اقتراح تطوير واتصين الرعايه الصحيه النفسيه والفرغ الي مجلس الخدمات الصحيه.
(٢) الاشراف العام علي تطبيق احكام هذا النظام، والتاكد من التزام المنشات العلاجيه
الNFSSه في جميع القطاعات بما ورد فيه من احكام، ومراقبتها، سواء من قبله او عن
طريق لجان تشكل للوقوف علي جميع المنشات العلاجيه النفسيه، وعلي المرضي
الNFSSين المومين في جميع اقصاها، وفحي السجلات والNFARR والNFاياكد من مطابقتها
للواقع. واتخاذ الاجراءات اللازمه لتصحيح اي مخالفه.
(٣) انشاء مجالس للمراقبه المحليه للرعايه الصحيه النفسيه في المناطق والحفاظات عند
الحاجه.
(٤) الاشراف علي مجالس المراقبه المحليه للرعايه الصحيه النفسيه ومتابعه اعمالها.
(٥) النظر في شؤون المرضي النفسيين وفي التقارير التي تحيطها اليه مجالس المراقبه المحليه
للرعايه الصحيه النفسيه
(٦) النظر في التظلمات التي يقدمها المرضي، او دوهوم، او من يمثلهم، بعد استكمال
التظلم امام مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه.
(٧) تكوين لجان من اعضاء المجلس، او من غيرهم من ذوي الخبره او الاختصاص، لراجعه
قرارات الدخول الادارامي.
(٨) اي اختصاص اخري بقره مجلس الوزرا.
اللايحه التنفيذيه لنظام الرعايه الصحيه النفسيه

اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه
اللغه العربيه

المملكه العربيه السعوديه
وزاره الصحه، نظام الرعايه الصحيه النفسيه
مجلس المراقبه العام للرعايه الصحيه النفسيه
(٤/٤) ماده
يتم تشكيل لجان مهنيه متخصصه لاعداد التقارير عن المنشات العلاجيه النفسيه
و تقييمها وفقا لما يلي :
- يقوم مجلس الرقبه العام للرعايه الصحيه النفسيه بترشيع اعضاء اللجنه
و点击ا ريييا لها.
٢ - يلترم اعضاء اللجنه بالعابر المهنيه والاخلاقيه و المحافظه علي سريه
العلومات والاقصاح عن اي نشاط يتعارض مع اهداف المجلس.
٢ - يقوم رييس اللجنه برفع التقارير النهاييه والتوصيات الخاصه بها المجلس
الراقبه العام للرعايه الصحيه النفسيه.
٤ - احتساب مكافات اعضاء اللجنه وفقا لانظمه ولوانح وزاره الصحه واليزانيه
المعتمد لها الغرض.
: ماده (٢/٤ ل)
يكون انشاء مجالس المراقبه المحليه للرعايه الصحيه النفسيه في المناطق والJuحافظات
وفقا للاليه التاليه:
- ١ يعرض امين المجلس الحاجبه الي تشكيل مجالس المراقبه المحليه بناء علي
العلومات والاحصاءات اللازمه لاتخاذ القرار.
- ٢- يقوم مجلس المراقبه العام للرعايه الصحيه النفسيه بمتابعه تفعيل
القراات ومخاطبه الجهات ذات العلاقه لترشيح ممثليهم في مجلس المراقبه
المحلي للرعايه الصحيه النفسيه.
- ٣- يصدر وزير الصحه قرارا بتشكيل مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه
النفسيه للبده في مزاوله مهامه.
1.4
اللاتحه التنفذيه لنظام الرعايه الصحيه النفسيه

وزاره الصحه
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الصحه، نظام المرعيه الصحيه النفسيه
مجلس المراقبه العام للرعايه الصحيه النفسيه
٢- تلتزم الشؤون الصحيه بالمنطقه بمسانده اعمال مجلس المراقبه المحلي
للرعايه الصحيه النفسيه فنيا واداريا، والتنسبق مع امانه مجلس المراقبه
العام لرعايه الصحيه النفسيه لاختيار مقر مجلس المراقبه المحلي للرعايه
الصحيه النفسيه والجهاز الاداري للساند له.
٥- احاطه جميع المنشيات العلاجيه النفسيه التي تقع في نطاق خدمات مجلس
المراقبه المحلي للتواصل معه والالتزام بتزويده بالتقارير اللازمه وفق
النظام.
٦- تقوم جميع القطاعات بتزويد مجلس المراقبه العام ببيان بالمنشيات العلاجيه
النفسيه واحاطته عند افتتاح اي خدمات جديده ويكون اعتماد وتصنيف
المنشيات العلاجيه النفسيه وفق الاليه المعتمده بالمجلس المركزي
لا اعتماد المنشيات الصحيه.
: (٢/٤) ماده
١- تترتبط مجالس المراقبه الحليه للرعايه الصحيه النفسيه بمجلس المراقبه
العام للرعايه الصحيه النفسيه اداريا وفتيا.
٢- تلتزم مجالس المراقبه المحليه للرعايه الصحيه النفسيه برفع التقارير الدوريه
الي مجلس المراقبه العام للرعايه الصحيه النفسيه.
٣- يلترزم مجالس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه بالشاركه في اللجان
واللهام التي يقررها مجلس المراقبه العام للرعايه الصحيه النفسيه.
٤- يقوم مجلس المراقبه العام بمtbاعيه ومراجعه تقارير مجالس المراقبه المحليه
للرعايه الصحيه النفسيه والتاكد من تنفيذ اجراءاتها وفق النظام واتخاذ ما
يراه مناسبا.
1.5
اللاتحه التنفيذيه لنظام الرعايه الصحيه النفسيه

المركز
المركز
المركز
المركز
المركز
المركز
المركز
المركز
المركز
المرکز
المرکز
المرکز
المرکز
المرکز
المرکز
المرکز
المرکز
المرکز
الmar
الmar
الmar
الmar
الmar
الmar
الmar
الmar
الmar
الmar
الmar
الmar
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الصحه، نظام الرعايه الصحيه النفسيه
مجلس المراقبه العام للرعايه الصحيه النفسيه
: (٤/٤) ماده
يكون النظر في شؤون المرضي النفسيين والتقارير الوارده له من مجالس المراقبه
العليه للرعايه الصحيه النفسيه وفقا ما يلي :
- مراجعه التقارير الخاصه بشؤون المرضي النفسيين والتاكد من سلامه
وصحه الاجراءات المتخذه من قبل المجلس المحلي للرعايه الصحيه النفسيه.
٢- اتخاذ كافه الاجراءات اللازمه التي تضمن حصول المرضي النفسيين علي
حقوقهم حسبالنظام.
٣- افراح السياسات والاجراءات التي تستهدف مصلحه المرضي النفسيين والرفع
بها لعالي وزير الصحه.
٤- تشكيل لجان خاصه لدراسه ما يخص المرضي النفسيين وتحسين مستوي
الخدمات المقدمه لهم اذا دعت الحاجه لذلك.
(٤/٥) ماده
بعد استكمال التظلم امام مجلس المرقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه يتم
النظر في التظلمات التي يقدمها المرضي او ذووهم او من يمثلهم وفقا ما يلي :
- يقوم مجلس المرقبه العام للرعايه الصحيه النفسيه باستقبال جميع الطلبات
والتظلمات الوارده اليه من مختلف الجهات ويتوي دراستها ومراحعه جميع ما يتعلق
بها.
اللانحه التنفذيه لنظام الرعايه الصحيه النفسيه

الطريقه الحدیه
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الصحه، نظام الرعايه الصحيه النفسيه
مجلس المراقبه العام للرعايه الصحيه النفسيه
٢- الطلبات والتظلمات التي لا تقع ضمن اختصاص المجلس يتم احالتها الي حهه
الاختصاص مع احاطه صاحب الطلب بالاجراء التخذ.
٢- مراجعه التظلمات والبت بها خلال مده اقصاها اربعه اشهر او جلستي عمل ايها اقل.
٤- تشكيل لجنه مستقله لراجعه التظلمات واستكمال الاجراءات الخاصه بها اذا دعت
الحاجه.
٥- التاكد من تنفيذ قارات المجلس بخصوص التظلم والتاكد من حصول المريض
النفسي علي حقوقه.
٦- ابلاغ الجهات المعنيه بما فيها مقدم التظلم بقرار المجلس علي العنوان المحدد في
التظلم.
(٤/٥) ماده
تتم مراجعه قارات الدخول الالزامي من خلال تكوين لجان من اعضاء المجلس او
من غيرهم من ذوي الخيره او الاختصاص يكون وفقا ما يلي :
- يقوم مجلس المراقبه العام للرعايه الصحيه النفسيه بتشكيل لجان من اصحاب
الخصص والخيره لزياره المنشيات العلاجيه النفسيه لراجعه قرارات الدخول
الازارامي:
٢- ترشيح المشاركين في هذه اللجان بعد مراجعه السرقه الذاتيه والتاكد من
استيفانهم للمؤهلات العلميه والعمليه الناسبه واختيار احدهم رييسا للجنه.
1v
اللايحه التنفيذيه لنظام الرعايه الصحيه النفسيه

وزاره الصحه
Ministry of Health
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الصحه، نظام الرعايه الصحيه النفسيه
مجلس المراقبه العام للرعايه الصحيه النفسيه
٢- مخطوبه الجهات الم美女ه للمرشحين لتمكينهم من المشاركه في اعمال اللجنه
الرشحين لها.
يرفع رييس اللجنه تقارير عن تلك الزيارات الي مجلس المرقبه العام للرعايه
الصحيه النفسيه خلال مده لا تتجاوز اربعه عشر يوم عمل بعد انتهاه اعمال
اللجنه.
٥- اعتماد مكافات الشاركين في هذه اللجان وفقا لانظمه ولوانج وزاره الصحه
واليزانيه المعتمده لها الغرض.
٦- يلترم المشارك في اعمال اللجان بالحابير المهنيه والاخلاقيه و المحافظه علي سريع
العلومات والاقصاح عن اي نشاط يتعارض مع اهداف المجنس.
1A
اللايحه التنفيذيه لنظام الرعايه الصحيه النفسيه

المركز
المركز
المركز
المركز
المركز
المركز
المركز
المركز
المركز
المركز
المركز
المركز
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الصحه، نظام الرعايه الصحيه النفسيه
مجلس المراقبه العام للرعايه الصحيه النفسيه
الماده الخاصه:
ا- يعقد المجلس اجتمعاعنه مره - علي الاقل - كل شهرين. او بناء علي طلب رييس المجلس
عند الحاجه.
ب- يكون انعقاد المجلس نظاميا بحضور الرييس او ثانيه. وثلثي الاعضاء علي الاقل.
ج- يكون اتخاذ القرارات باغلبيه الاعضاء الحاضسين. واذا تصاوت الصوات ببرج الجانب الذي
صوت معه رييس الاجتماع.
د- لا يجوز لرييس المجلس. او اي عضو من اعضاء المشركه او المداوله في قرار يمس مريضا له
به صله قرابه حتي الدرجه الرابعه.
ه- يجب علي المجلس البعت في التظلمات التي يقدمها المرضي او ذووهم او من يمثلهم خلال
مده تحافظ علي حقوق المريض، وتحدد في المانحه.
: (ال) ماده
يرفع مجلس المراقبه العامه لرعايه الصحيه النفسيه تقرير سنوي الي معالي وزير الصحه.
: (ال) ماده
عند تغيب العضو بدون عذر عن حضور اجتماعات المجلس لثلاث مرات متتاليه او
خمس مرات خلال السنه يتم مخاطبه جهه العضو حسب الاجراءات الرسميه لطلب اعفايه
وترشح عضو اخري.
اللانحه التنفيذيه لنظام الرعايه الصحيه النفسيه

ال Estimates
ال Estimates
ال Estimates
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الصحه، نظام الرعايه الصحيه النفسيه
مجلس المراقبه العام للرعايه الصحيه النفسيه
: (٢/٥) ماده
يجب علي رييس مجلس المراقبه العام لرعايه الصحيه النفسيه او اي عضو من
اعضايه الاقصاح عن اي صله قرابحه حتي الدرجه الرابعه مع اي مريض يتم مناقشه او
مداولات قرار يمسه ولا يحق له لشراكه او المداوله او الحضور وقت مناقشه القرار
وتصنيف درجه القرابحه حتي الدرجه الرابعه اضافه الي الزوج او الزوجه هي كما يلي :
-1 الدرجه الاولي : الاباء والامهات والاجباد والجدات ان علوا.
-2 الدرجه الثانيه : الابناء والبانثهم وان نزلوا.
-٣ الدرجه الثالثه : الاخوه والاخوات الاشقاء او لاب او لام واولادهم.
-٤ الدرجه الرابع : الاعمار والعمات واولادهم والاخوال والخلات واولادهم
وتطبق هذه الدرجات الاربع علي الزوج او الزوجه واقاربها ومع الاصهار.
: (٤/٥) ماده
تكون مراجعه التظلمات التي يقدمها المرضي او ذووههما او من يمثلهم شرعا والبيت بها خلال
مده اقصاها اربعه اشهر او جلستي عمل ايها اقل.
Y.
اللانحه التقنيه لنظام الرعايه الصحيه النفسيه

المركز
وزاره الصحه، نظام المرعايه الصحيه النفسيه
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الصحه، نظام المرعايه الصحيه النفسيه
مجالس المراقبه المحليه للرعايه الصحيه النفسيه
الماده السادسه : مجالس المراقبه المحليه للرعايه الصحيه النفسيه :
ا - يصدر وزير الصحه قرار تشكيل مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه
علي النحو الاتي:
رييس
مستشار شرعي من وزاره العدل
عضوا ونايبا للرييس
مستشار من وزاره الداخليه
عضوا
عدد (٢) طبيب نفسي علي الاقل احمدما بدرجه استثاري
عضوا
اخصاني نفسي
عضوا
اخصاني اجتمعي
احد مواطني المنطقه من الصهود هم بالصلاح والحكمه
عضوا
يرشحه مجلس المراكبه العام لرعايه الصحيه
ويجوز للمجلس الاستثماره بمن يراه من ذوي الخيره او التخصص، دون ان يكون له حق
التصويت
ب - مده العضويه في الجنس اربع سنوات، ويجوز تجديدها لمده او لمده مماليه.
ج- يعين وزير الصحه السكرتاريه اللازمه لعمل الجنس، ويحدد مكافاه اعضانه واجراءات عمله.
د- نرض كل جمعه العضو الذي يمثلها و عضوا احتياطيا له، علي الا تقل مراتب اعضاء الجنس
عن الشايبه عشره، او ما يعادلها.
(ال/ال) ماده
في اول اجتمعا لجنس الرقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه يتم اختيار احد اعضاءه
مقررا له.
اللاتحه التنفذيه لنظام الرعايه الصحيه النفسيه

وزاره الصحه
Ministry of Health
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الصحه، نظام الرعايه الصحيه النفسيه
مجانس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه
(٢/٦) ماده
تكون الاستعانه بمن ياره محنس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه من ذو الخره
والتخصص وفقا لما يلي :
١ - يقوم مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه بترشيع الخراء
والمتخصصين للمشاركه في المواضيع المدرجه ضمن اعماله عند الحاجه.
٢ احتساب مكافاه الخبراء وفقا لانظمه ولوايح وزاره الصحه والMBزانيه المعتمده لهاذا
الفرض، والرفع لجنس الراقبه العام للرعايه الصحيه النفسيه لاستكمال
الاجراءات اللازمه لذلك.
٢ يلترم الخبر و المختص بالعالميه والمناعيه والاخلاقيه و المحافظه علي سريه المعلومات
والاقصاح عن اي نشاط يتعارض مع اهداف المجلس.
: ماده (٢٦١)
في حال عدم رغبه العضو الاستمرار في مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه يقدم
طلب الاعتذار الي رييس مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه والذي يقوم بدوره
بدراسه الطلب والرفع لرييس مجلس المراقبه العام للرعايه الصحيه النفسيه والذي يقوم
بندوره برفع الطلب لمعالي وزير الصحه لابلاغ الجهه التابع لها العضو بالاعتدار وطلب ترشيح
ببديل له.
اللاتحه التNFYيه لنظام الرعايه الصحيه النفسيه

الوزاره الصحه
Ministry of Health
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الصحه، نظام الرعايه الصحيه النفسيه
مجانس المراقبه المحليه للرعايه الصحيه النفسيه
: (٤/٦) ماده
يتم احتساب مكافات اعضاء مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه و الجهاز الاداري
المساند له وفقا لانظمه ولوايح وزاره الصحه واليزانيه العتمده لها الغرض، والرفع لجنس
الراقبه العام لاستكمال الاجراءات اللازمه لذلك.
: (٥/٦) ماده
تكون مهام ومستلليات اعضاء مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه كما يلي :
- مهام ومستلليات رييس مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه
١- اداره اجتماعات مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه وتمكين
جميع الاعضاء من المشاركه في اعمال واتشطه المجلس وضمان ان يعمل
المجلس كفريق واحد.
ب- التحقق من قيام مجلس الراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه بمناقشه
ال-Qضايا الاساسيه والهامه التي تهدف الي مصلحه المرضي النفسيين وعدم
تاجيلها واتخاذ القرارات المناسبه في الوقت المناسب.
ج- الرفع لجنس المراقبه العام للرعايه الصحيه النفسيه عند الحاجه للتعاقد
مع الخبراء والاستشاريين لتقدم الحدمات الاستثماريه.
د- اعتماد قرارات تشكيل اللجان.
ه- المحافظه علي سريه المعلومات والالتزام بمعابير الجوده والانظمه التعارف
عليها.
و- الاقصاح عن اي نشاط او معلومات تخصصه تتعارض مع اهداف المجلس.
ز- التحقق من ان مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه يلتزم
بنظامه الاساسي والقوانين والانظمه الحكوميه المعمول بها.
اللايحه التنفيذيه لنظام الرعايه الصحيه النفسيه

الوزاره الصحه
Ministry of Health
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الصحه، نظام الرعايه الصحيه النفيه
مجالس المراقبه المحليه للرعايه الصحيه النفسيه
ح- المعرفه والالمام بالانظمه والتشريعات والقضايا التي تؤثر علي اعمال
ومسؤوليات المجلس.
ط- ضمان تمتع مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه بالدعم الكاف
و تزويده بالعلومات اللازمه التي تساعد علي اتخاذ قراراته بشكل فعال
وسليم.
ي- اعتماد قرارات ومحاضر اجتماعات المجلس.
ل- تمشيل مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه امام الاخرين في
كل ما يتعلق باعمال المجلس.
٢- مهام ومستلليات ثانب رييس مجلس الراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه.
- يقوم مهام الرييس في حال غيابه.
ب- المحافظه علي سريه المعلومات والالتزام بمعايير الجوده والانظمه المتعارف عليها.
ج- الاقصاح عن اي نشاط او معلومات تخصصه تتعارض مع اهداف المجلس.
د- المعرفه والالزام بالانظمه والتشريعات والقضايا التي تؤثر علي اعمال ومسيолиات
المجلس.
ه- تزويد المجلس بالعلومات اللازمه التي تساعد علي اتخاذ قراراته بشكل فعال
وسليم.
و- التواصل والمشاركه بشكل فعال في مناقشات ومداولات اجتماعات المجلس.
ز- الالتزام بمهام واعمال المجلس وتنفيذها بالشكل المطلوب وبالوقت الحدد.
Y
اللايحه التغذيه لنظام الرعايه الصحيه النفسيه

الوزاره الصحه
Ministry of Health
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الصحه، نظام الرعايه الصحيه النفسيه
مجالس النزاقيه المحليه للرعايه الصحيه النفسيه
٢- مهام ومستوليات مقرر مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه :
ا- اعداد جدول اعمال مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه بالتنسيق مع
. رييس المجلس
ب- المحافظه علي سريه المعلومات والالتزام بمعايير الجوده والانظمه التعارف عليها.
ج- الاقصاح عن اي نشاط او معلومات تخصصه تتعارض مع اهداف المجلس.
د- المعرفه والالم بالتشريعات والواضيع والقضايا التي تؤثر علي اعمال ومسيолиيات
مجلس الرقابه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه.
٥- تزويد مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه بالعلومات اللازمه التي
تساعد علي اتخاذ قراراته بشكل فعال وسليم.
و- توجيه الدعوه لاجتماعات مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه في
الواعيد التي يقترها الرييس او ثانيه.
ز- الالترام بمهام واعمال مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه وتنفيذها
بالشكل المطلوب وبالوقت المحدد.
٤- مهام ومسيолиات عضو مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه.
١- المحافظه علي سريه المعلومات والالتزام بمعايير الجوده والانظمه المتعارف عليها.
ب- الاقصاح عن اي نشاط او معلومات تخصصه تتعارض مع اهداف المجلس.
اللاتحه التنفذيه لنظام الرعايه الصحيه النفسيه

المركز
المحليه
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الصحه. نظام الرعايه الصحيه النفسيه
مجالس المراقبه المحليه للرعايه الصحيه النفسيه
المعرفه والالمام بالانظمه والتشريعات والقضايا التي تؤثر علي اعمال ومسيолиات
المجلس.
تزويد المجلس المحلي بالعلومات اللازمه التي تساعد علي اتخاذ قراراته بشكل
فعال و سليم.
التواصل والشاركه بشكل فعال في مناقشات ومداولات اجتماعات مجلس
الراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه.
الالترام بمواه واعمال المجلس المحلي وتنفيذها بالشكل المطلوب وبالوقت المحدد.
الماده السابعه:
يختص مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه بالاتي:
الاشراف علي تطبيق احكام هذا النظام، والتاكد من التزام المنشعات العلاجيه النفسيه
في جميع القطامات التي تقدم ضمن اختصاصه المخصي بما ورد فيه من احكام.
ومراقبها، سواء من قبله، او عن طريق لجان تشكل للوفوف علي جميع المنشات
العلاجيه النفسيه، وعلي المرضي المنومين في جميع اسمها. وفحص السجلات
والنقارير والتاكد من مطابقتها للواقع، واتخاذ الاجراءات اللازمه لتصحيح اي مخالفه.
ورفع تقارير دوريه عنها كل سنه اشهر الي مجلس المرابعه العام لرعايه الصحيه
الNFSSيه.
النظر في نظامات المرضي او ذويهم او من يمثلهم وفقا لاحكام هذا النظام.
اللانحه التنفذيه لنظام الرعايه الصحيه النفسيه

الطريقه المطره
الطريقه المطره
الطريقه المطره
الطريقه المطره
الطريقه المطره
الطريقه المطره

الطريقه المطره
الطريقه المطره
الطريقه المطره
الطريقه المطره
الطريقه المطره

وزاره الصحه
Ministry of Health
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الصحه، نظام الرعايه الصحيه النفسيه
مجانس المراقبه المحليه للرعايه الصحيه النفسيه
(٩) اي مهمه اخري يكلفه بها مجلس المراقبه العام للرعايه الصحيه النفسيه في ضوء احكام
هذا المنظام
: (٧٧) ماده
يكون تشكيل اللجان الهنيه التخصصه لاعداد التقارير عن المنشات العلاجيه النفسيه
و تقييمها وفقا ما يلي:
١- ترشيح واعتماد اللجان التخصصه لتقييم المنشات الصحيه النفسيه من خلال
مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه.
٢- يلترم اعضاء اللجنه بالعابير الهنيه والاخلاقيه و المحافظه علي سريه المعلومات
والاقصاح عن اي نشاط يتعارض مع اهداف المجلس.
-3. يقوم رييس اللجنه برفع التقارير النهاييه والتوصيات الخاصه بها الي مجلس
الراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه خلال مده لا تتجاوز سبعه ايام عمل
من انتهاه المهمه.
4. رفع تقارير دوريه عن اعمال مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه
كل سنه اشهر الي مجلس المراقبه العام للرعايه الصحيه النفسيه.
5- احتساب مكافات اعضاء اللجان وفقا لانظمه ولواح زاره الصحه واليزانيه
المعتمده لهذا الغرض ، والفرق لجنس المراقبه العام للرعايه الصحيه النفسيه
لاستكمال الاجراءات اللازمه لذلك.
اللاتحه التنفيذيه لنظام الرعايه الصحيه النفسيه

ال Estimates
ال Estimates
المحده
Monetary Unit Health
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الصحه، نظام الرعايه الصحيه النفسيه
مجالس المراقبه المحليه للرعايه الصحيه النفسيه
(٢/٧) ماده
يكون النظر في نظامات المرضي او ذويهم او من يمثلهم شرعا وفقا ما يلي :
- يقوم مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه باستقبال جميع الطلبات
والتظلمات الوارده اليه من مختلف الجهات ويتولي دراستها ومراجعه جميع ما
ي تعلق بها.
٢- الطلبات والتظلمات التي لا تقع ضمن اختصاص المجلس يتم احالتها الي حهه
الاقتصاص مع احاطه صاحب الطلب بالاجراءات التخذ.
٢- مراجعه التظلمات والبيت بها خلال مده اقصاها واحد وعشرون يوم عمل من تاريخ
استلام الطلب، واذا لم يتم البت خلال تلك المده يجوز رفع التظلم الي مجلس
الراقبه العام لرعايه الصحيه النفسيه.
٢- تشكيل لجنه مستقله لراجعه التظلمات واستكمال الاجراءات الخاصه بها اذا دعت
الحاحه ، علي ان ترفع اللجنه تقريرها خلال مده اقصاها اربعه عشر يوم عمل من
تاريخ التكليف.
Y9
اللانحه التنفيذيه لنظام الرعايه الصحيه النفسيه

الوزاره المحقه
Ministry of Health
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الصحه، نظام الرعايه الصحيه النفسيه
مجالس المراقبه المحليه للرعايه الصحيه النفسيه
٥- اذا كان احد اعضاء المجلس من الاطباء العاملين في المنشاه العلاجيه النفسيه المرفوع
ضدهم التظلم، فيجب ان يندب لفحص المرض استشاري طب نفسي من غير
العاملين في تلك المنشاه العلاجيه النفسيه، ويرفع الطبيب تقريرا الي مجلس المراقبه
المحلي للرعايه الصحيه النفسيه خلال مده اقصاها اربعه عشر يوم عمل من تاريخ
تكليفه بذلك.
- ٦- متابعه تنفيذ قارات المجنس بخصوص التظلم والتاكد من حصول المريض النفسي
علي حقوقه.
-7- توثيق تقارير التظلمات والاجراءات المنفذه بخصوصها.
-٨- في حاله اعتراض المريض النفسي او من يمثله شرعا علي قرار المجنس المحلي يتم رفع
التظلم الي مجلس المراقبه العام للرعايه الصحيه النفسيه.
-8- ابلاغ الجهات العنيه بما فيها مقدم التظلم بقرار مجلس المراقبه المحلي للرعايه
الصحيه النفسيه علي العنوان الحدد بالتظلم مع ابلاغ التظلم في حال اعتراضه علي
قرار المجلس ايا مكانيه رفع التظلم الي مجلس المراقبه العام لرعايه الصحيه النفسيه
من خلال مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه.
اللانحه التنفذيه لنظام الرعايه الصحيه النفسيه

المركز
المركز
المركز
المركز
المركز
المركز
المركز
المركز
المركز
المرکز
المرکز
المرکز
المرکز
المرکز
المرکز
المرکز
المرکز
المرکز
الmar
الmar
الmar
الmar
الmar
الmar
الmar
الmar
الmar
الmar
الmar
الmar
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الصحه، نظام الرعايه الصحيه النفسيه
مجالس المراقبه المحليه للرعايه الصحيه النفسيه
الماده الشامنه: اجتماعات مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه:
- تكون اجتماعات المجلس مره كل (خمسه عشر يوما، او بدعوه من رييسه عند الحاجه.
يكن انعقاد المجلس نظاميا بصور الرييسي او نايبه وثلثي الاعضاء علي الاقل.
يتخد المجلس قراراه بالبيه اغضاه الحاضرين. ويرجح الجانب الذي صوت معه
رييس الاجتماع اذا صاوت الاصوات.
يقدم المجلس تقريرا دوليا كل سنه عن اعماله الي مجلس المراقبه العام للرعايه الصحيه
النفسيه.
لا يجوز لرييس المجلس. او اي عضو من اعضاء المشاركه او المداوله في قرار يمس
مريضا له به صله قرابه حتي الدرجه الرابعه.
نكون اجابه المجلس علي التظلمات التي يقدمها المرضي او ذووهم او من يمثلهم
خلال مده لا تنجاز واعد وعشرين) يوم عمل من تاريخ ورود التظلم. واذا لم يبست
في التظلم خلال تلك المده: يجوز رفع التظلم الي مجلس المراقبه العام للرعايه الصحيه
الNFSSيه
اذا كان احمد اضاء المجلس من الاطباء العاملين في المنشاه العلاجيه النفسيه المرفوع
ضدهم التظلم. فيجب ان يندب لفحص المريض استضاري طب نفسي من غير
العاملين في تلك المنشاه العلاجيه النفسيه. ويرفع الطبيب تقريرا الي المجلس خلال
اسبوعين من تاريخ تكليفه بذلك.
اللايحه التنفيذيه لنظام الرعايه الصحيه النفسيه

الوزاره الصحه
Mentistry at Health
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الصحه، نظام الرعايه الصحيه النفسيه
مجالس المراقبه المحليه للرعايه الصحيه النفسيه
: ماده (٨/٨)
عند تغيب العضو بدون عذر عن حضور اجتماعات المجلس لثلاث مرات متتالياء او
خمس مرات خلال السنه يتم مخاطبه جهه العضو حسب الاجراءات الرسميه لطلب اعفايه
وترشيح عضو اخري.
: ماده (٢/٨)
يرفع مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه تقرير سنوي الي مجلس
الراقبه العام للرعايه الصحيه النفسيه.
: ماده (٧/٨)
يجب علي رييس المجلس المحلي او اي عضو من اعضايه الاقصاح عن اي صله قرابه
حتي الدرجه الرابعه مع اي مريض يتم مناقشه او مداولات قرار يمسه ولا يحق له
الشاركه او المداوله او الحضور وقت مناقشه القرار وتصنيف درجه القرابه حتي الدرجه
الرابعه اضافه الي الزوج في كما يلي : ١
- ١- الدرجه الاولي : الاباء والامهات والاجاد والجدات ان علوا.
٢- الدرجه الثانيه : الابناء وابنايهم وان نزلوا.
٣- الدرجه الثالثه : الاخوه والاخوات الاشقاء او لاب او لام واولادهم.
٤- الدرجه الرابعه : الاعمام والعامات واولادهم والاخوال والخالات واولادهم.
وتطبق هذه الدرجات الاربع علي الزوج او الزوجه واقاربها ومهم الاصهار.
اللاتحه التنفيذيه لنظام الرعايه الصحيه النفسيه

المركز
المركز المطره
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الصحه، نظام الرعايه الصحيه النفسيه
حقوق المرضي النفسين
الماده التاسعه : حقوق المرضي النفسين
يتمتع المريض النفسي - بموجب هذا النظام - بالحقوق الاتيه وينوب عنه في المطالبه بها وليه
او وكيله :
- تلقي العنايه الوايجه في بييه امنه ونظيفه، والحصول علي Psيلع جبسب المعابير
النوعيه المتوافره المتعارف عليها طيبا، واعطاوه الفرصه في المشاركه الفعليه والاستمره
في الخطه العلاجيه اذا كان قادرا علي ذلك.
- احترام حقوقه الفرديه في محيط صحي وانساني يصون كرامته. ويفي باحتياجات
الطبيه. ويمكنه من تاديه التكاليف المترعيه. ولا يجوز ادخاله في اي منشاه علاجيه
نفسيه الا وفق احكام النظام.
اعلام المريض او من ينوبي عنه بالتشخيص وسير الخطه العلاجيه قبل البند في العلاج.
واعلامه بمدي استجابته المتوقعه لما، والفوايد المرجوه منها، والاطار والاعراض الجانيبه
المحتمله، والبدايل العلاجيه المكنه، واي تغيير يطرا عليها قبل موافقه علي العلاج.
وعند الحاجه الي نقله داخل المنشاه العلاجيه النفسيه او خارجها فان له الحق - او لوابيه
اذا كان غير قادر علي اتخاذ القرار - في معرفه ذلك واسبابه.
اللانحه التنفيذيه لنظام الرعايه الصحيه النفسيه

الوزاره الصحه
Ministry of Health
ال المملكه العربيه السعوديه
وزاره الصحه، نظام الرعايه الصحيه النفسيه
حقوق المرضي النفسين
الا يعطي علاجها تجريبيا ولو كان مرخصا او يدخل في بحث طبي او تجريبي، الا بعد علم
واضح واذن خطي منه اذا كان قادرا ومؤهلا لذلك. او ياذن خطي من وليه ان لم يكن
قادرا علي ذلك. او من مجلس المراقبه الحطي للرعايه الصحيه النفسيه ان لم يكن قادرا
علي ذلك ولم يكن له ولي
الا يعطي اي نوع من انواع العلاج دون اذنه. فان كان غير قادر علي تقدير حاجته الي
العلاج بنفسه كان ذلك باذن ولبه. فان كان غير قادر علي تقدير حاجته الي العلاج وليس
له ولي او تعذر الاتصال بوليه. فانه يجوز اعلاؤه العلاج اللازم بموافقه طبيبين نفسين
مع ابلاغ مجلس المراقبه الحلي للرعايه الصحيه النفسيه.
اعلامه ان كان قادرا او اسلام ولييه بالخدمات العلاجيه المتوافره في المنشاه العلاجيه
النفسيه وكيفيه الحصول عليها. ومتي يمكن ان تمنع عنه. ومصدر تغطيه التكاليف.
- حمايته من المعامله المهنيه. او الاستغلال المالي. او الجسدي. او الجنسي. او غيرها. وانا
يستخدم معه العقاب البدني او المنيوي او التهديد بعما هما كان السبب.
المحافظه علي حريته. وعدم تقييدها بعزله الا عند الحاجه التي يفرها الطبيب المعال
ولده محدده. وباقل الوسايل المقيده لحرينه.
انحه الحريه له في الحركه داخل المنشاه العلاجيه النفسيه، وخراجها اذا كانت متوافقه
مع المتطلبات العلاجيه ومتطلبات السلامه.
اللايحه التقفذيه لنظام الرعايه الصحيه النفسيه

وزاره الصحه
Ministry of Health
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الصحه، نظام الرعايه الصحيه النفسيه
حقوق المرضي النفسين
- ١٠ احتفاظه - اذا كان قادرا علي ذلك او ولييه اذا لم يكن قادرا - بما في حوزته من متملكات
شخصيه، و浊صره فيها، وتمكيمه من استعمال والاتصال وفق المتطلبات العلاجيه.
وبما لا يتعارض مع متطلبات السلامه.
- ١١ تمكينه من استقبال الزوار ضمن نظام الزياره المعلن عنه في المنشاه العلاجيه النفسيه.
ويمكن ان تمنح الزياره او يحد منها وفق للمتطلبات العلاجيه. مع ضمان السيل الكفيله
بتواصل ذويه به. واطلاعهم علي حالته وعلي خطته العلاجيه وتمكينهم من الاطمنان
عليه في جميع الاحوال
- ١٢ يحل للمريض - بعد التنسيق مع الطيب المطابع - ان يرتبه في المنشاه العلاجيه النفسيه
احد الرقاه الشرعين، اذا راي المريض او ذووه ذلك، علي ان تكون وفق ما جاد في الكتاب
والسنه دون تجاوز ذلك باي فعل
- ١٣- المحافظه علي سريه المعلومات الخاصه بالمرضي النفسي، وعدم البWOح بها او اشفايها الا
يناء علي طلب من مجلس المراببه العام، او الحلي، للرعايه الصحيه النفسيه، او من
جهات القضاي او التحقيق مع بيان الغرض من الحصول علي هذه المعلومات، او للاغراض
العلاجيه او وجود الخطوره الحتميه علي نفسه او علي الاخرين.
-14 تمكينه او وليه من رفع اي شكوي ضد اي شخص او جهه في المنشاه العلاجيه النفسيه اذا
كان هناك سبب لذلك. دون ان يؤثر ذلك علي مستوي الرعايه المقدمه اليه.
-15 ان يقيم له وكيلا شرعيا يدافع عن حقوقه داخل المنشاه العلاجيه النفسيه وخراجها
اللاتحه التفتيذيه لنظام الرعايه الصحيه النفسيه

وزاره الصحه
Militarily of Health
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الصحه، نظام الرعايه الصحيه النفسيه
حقوق المرضي النفسين
- ١٦ اخباره او ولييه عن دخوله الازامي في المنشاه العلاجيه النفسيه عند اصدار قرار الدخول
الازامي، او تجديده، وابلاغه كتابيا بسبب الدخول، واخباره بالطرق التي يجب انجاهها
اذا رغب في الغفا قرار الدخول الازامي.
ا - اخباره او ولييه عن وضعه المنظامي في المنشاه العلاجيه النفسيه عند اصدار قرار
الدخول او تجديده بلغه مفهومه وابلاغهم كتابيا بجميع حفقوه بما في ذلك سبب
الدخول والطرق التي يجب انيهاها اذا رغب الخروج.
ب - يجب علي المنشاه العلاجيه النفسيه تعريف المريض النفسي الملتقي للعلاج داخل
المنشاه العلاجيه النفسيه او خارجها - او وليه - يتلك الحقوق، وتسليمه صوره منها.
وتلترم المنشاه العلاجيه النفسيه بوضع نسخه من تلك الحقوق في امانكن ظاهره داخل
المنشاه العلاجيه لبطح عليها المرضي والارون
(٨/٩) ماده
تلترم المنشاه العلاجيه النفسيه باعتماد سياسات واجراءات عمل تضمن توفير بييه
امنه ونظيفه للمريض وكذلك سياسات واجراءات مكافحه العدوي بما يتوافق مع
سياسات واجراءات العمل التعارف عليهها بهذا الخصوص كما يجب ان تعتمد النشاه
سياسات واجراءات عمل اضافيه وبما يتوافق مع الدليل الاشراقي للخدمات النفسيه وعلاج
الادمان بوزاره الصحه وفقا ما يلي كحد ادني :
- 1- خطه سلامه والطواري للمنشاه العلاجيه النفسيه
اللاتحه التNFZHEه لنظام الرعايه الصحيه النفسيه

الرازه الصحيه
Military of Health
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الصحه، نظام الرعايه الصحيه الفنيه
حقوق المرضي النفسين
- سياسه وجراءات التاكيد من فاعليه خطه السلامه والطواري.
- سياسه واجراءات التعامل مع الجالات الحرجه.
- سياسه وجراءات التاكيد من فاعليه التعامل مع الحالات الحرجه
- سياسه وجراءات التعامل مع تقارير الحوادث.
- سياسه وجراءات التعرف علي المريض قبل البدء باي اجراء علاجي.
- سياسه وجراءات التعامل مع الاخطاء الطبيه.
- سياسه وجراءات ضبط استخدام الادويه عاليه الخطوره.
- سياسه وجراءات الاختصارات والرموز المستخدمه باللنشاه العلاويه النفسيه.
- سياسه وجراءات التعامل مع تقارير الحوادث الجسيمه.
- سياسه وجراءات التعامل مع حوادث السقوط.
- سياسه وجراءات حولات سلامه المرض الميدانيه.
- سياسه وجراءات مشاركه المريض بالخطه العلاجيه.
- سياسه وجراءات قواعد صرف ووصف الادويه.
: (٢/٩) ماده
تلترم المنشه العلاجيه النفسيه باعتماد سياسات وجراءات عمل بما يتوافق مع
الدليل الاشراف للخدمات النفسيه وعلاج الادمان بوزاره الصحه وفقا لما يلي كحد ادني
- سياسه واجراءات حقوق ومسيوليات المرضي
- سياسه واجراءات دخول مريض نفسي لاقصام التنويم.
- سياسه واجراءات شكاوي واقراحات المرضي والمراجعين.
TV
اللاتحه التنفيذيه لنظام الرعايه الصحيه النفسيه

الازقه الصحيه
Jahra of Health
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الصحه، نظام الرعايه الصحيه النفيه
حقوق المرضي النفسين
: (٢/٩) ماده
تلتزم المنشاه العلاجيه النفسيه باعتماد سياسات واجراعات عمل بما يتوافق مع
الدليل الاشرافي للخدمات النفسيه وعلاج الادمان بوزاره الصحه وفقا ما يلي كحد ادني
- سياسه واجراءات المشاركه في الخطه العلاجيه.
- سياسه واجراءات نقل المرضي بين الاقصام الداخليه بالمنشاه العلاجيه النفسيه.
- سياسه واجراءات تحويل مريض الي منشاه صحيه خارجيه.
: ماده (٩/٩)
تلتزم المنشاه العلاجيه النفسيه باعتماد سياسه خاصه توضح اجراءات البحوث
والدراسات الاكلينيكيه المتعلقه بالصحه النفسيه و يتم اعدادها وفق الضوابط النظمه
لذلك بالدليل الاشرقي للخدمات النفسيه وعلاج الادمان بوزاره الصحه علي ان تتضمن
العناصر التاليه كحد ادني :
١- لجنه او جهه (رسميه / علميه) معترف بها من الجهات البحثيه العنيه تجيز
واشرف علي البحث العلمي او الدراسه والحصول علي الموافقات الاخلاقيه اللازمه.
٢- توفير معلومات واضحه ومفهومه عن البحث او الدراسه.
٣- لا يجوز مشاركه المريض في اي بحث او دراسه الا بعد الحصول علي الموافقه
الخطيه من المريض او وليه او من يمثله شرعا في حال عدم قدرته علي اتخاذ
القراز.
٤- وحود اليات واضحه لكيفيه حمايه المريض وتلقي شكواه واراثه اثناء اجراء البحث
او الدراسه.
x
اللانحه التنفيذيه لنظام الرعايه الصحيه النفسيه

الرازج المحه
Aliment of health
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الصحه، نظام الرعايه الصحيه النفسيه
حقوق المرضي النفسين
5- ضمان حق المريض بالتوقف عن المشاركه دون ان يؤثر ذلك علي حقه
بالعلاج واستمراره.
: ماده (٩/٥)
تلتزم النشاه العلاجيه النفسيه باعتماد سياسه واجراءات عمل خاصه لصرف
ووصف الادويه بما يتوافق مع الدليل الاشراف للخدمات النفسيه وعلاج الادمان كحد ادني
علي ان تënضمن السياسه قيام الطيب العالج بمناقشه المريض بالعلاج والحصول علي
مواففته او موافقه وليه وتوثيق ذلك بملفه.
: (٧/٩) ماده
لترم النشاه العلاجيه النفسيه بالحصول علي الوافقه الخطيه من المريض او من ولي
امره ان كان غير قادر علي تقدير حاجته وذلك عند حاجه المريض لاعطايه علاج غير
تقليديي وفي حال تعذر الاتصال بوليه يجوز اعطاهه العلاج اللازم بموافقه طبيبين نفسين
م: (٧/٩) ماده
في حاله رفض المريض او وليه العلاج، وحاجه المريض للعلاج ضروريه له، يتم
مخاطبه مجلس المراقبه المحلي بذلك لاتخاذ القرار المناسب.
: (٨/٩) ماده
لترم المنشاه العلاجيه النفسيه باعتماد سياسات وجراءات عمل بما يتوافق مع
الدليل الاشرافي للخدمات النفسيه وعلاج الادمان بوزاره الصحه وفقا ما يلي كحد ادني
- سياسه واجراءات العقل العلاجي.
اللاتحه التنفذيه لنظام الرعايه الصحيه النفسيه

الطبيه
الطبيه
الطبيه
الطبيه
الطبيه
الطربيه
الطربيه
الطربيه
الطربيه
الطربيه
الطربيه
الطربيه
الطربيه
الطربيه
ال طربيه
ال طربيه
ال طربيه
ال طربيه
ال طربيه
ال طربيه
ال طربيه
ال طربيه
ال طربيه
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الصحه، نظام الرعايه الصحيه النفسيه
حقوق المرضي النفسين
- سياسه واجراءات التوعيه والتنقيف الصحي.
- ابلاغ الرياض بالخدمات العلاجيه بالمنشاه العلاجيه النفسيه والتاكد من
فهمه لها وكيفيه الحصول عليها وتوثيق ذلك.
(٩/٩) ماده
تلتزم النشاه العلاجيه النفسيه باعتماد سياسات واجراءات عمل بما يتوافق مع
الدليل الاشرافي للخدمات النفسيه وعلاج الادمان بوزاره الصحه وفقا ما يلي كحد ادني
- سياسه المحافظه علي سر عورات المرضي.
- سياسه المحافظه علي سريه معلومات المرضي.
- سياسه العنايه الذاتيه.
- سياسه حقوق ومستوليات المرضي.
- سياسه حفظ امانات المرضي.
(١٠/٩) ماده
يقتصد بحريه المريض هو المفهوم العام والشامل الحنيه سراء حريبه
الحركه او التواصل او المعامله او غيرها.
٢- يقتصد بعزل المريض وضع المريض بغرفه مخصصه للمرضي النفسيين
المتهيچين ووفق المواصفات الخاصه بانشاء غرف العزل للمرضي المتهيچين.
٣- يقتصد بالتقبب العلاجي استخدام وسايل طبيه للتعامل مع المريض المتهيچ لمده
محده وتحت اشراف طبي حسب حاله المريض.
اللانحه التنفيذيه لنظام الرعايه الصحيه النفسيه

وزاره الصحه
Ministry of Health
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الصحه، نظام الرعايه الصحيه النفسيه
حقوق المرضي النفسين
٢- تلتزم المنشاه العلاجيه النفسيه باعتماد سياسات وجراءات عمل بما يتوافق
مع الدليل الاشراف للخدم مات النفسيه وعلاج الادمان بوزاره الصحه وفقا لما
يلي كحد ادني
١- سياسه عزل مريض منهج.
ب- سياسه القيد العلاجي لريض منهج.
: ماده (٧/٩) (٧)
تلتزم النشاه العلاجيه النفسيه باعتماد سياسات واجراءات عمل بما يتوافق مع الدليل
الاشراف للخدمات النفسيه وعلاج الادمان بوزاره الصحه وفقا لما يلي كحد ادني :
- سياسه واجراءات المشاركه في الانشطه الداخليه.
- سياسه واجراءات المشاركه في الانشطه الخارجيه.
- سياسه واجراءات الاجازه العلاحيه.
- سياسه واجراءات الاجازه الطاريه.
- سياسه واجراءات حفظ امانات المرضي.
- سياسه واجراءات استخدام وسايل الاتصال.
- سياسه واجراءات الزياره للمرضي النومين.
- سياسه واجراءات التواصل مع ذوي المريض.
£1
اللانحه التنفيذيه لنظام الرعايه الصحيه النفسيه

الوزاره الصحه
Ministry of Health
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الصحه، نظام الرعيه الصحيه النفيه
حقوق المرضي النفسين
(1/٧) ماده
تلترم المنشاه العلاجيه النفسيه ابالغ المرضي وذويهم عن امكانيه الاستعانه باحد
الرقاه الشرعيين، وعند رغبه المريض او ذويه بالاستعانه باحد الرقاه الشرعيين يجب اتباع
الضوابط التاليه :
يجب ان يكون الراقي مسموحا له بالرقيه الشرعيه من جهات الاختصاص.
٢- تقدم الطلب للفريق العلاجي بالمنشاه العلاجيه باستخدام طلب الاستعانه
. (٥) براقي شرعي رقم
بعد استكمال البيانات بالتموذج متضمنا بيانات المرض والراقي الشرعي يتم
ارساله الي قسم الارشاد الديني او التوعيه الدينيه بالمنشاه العلاجيه النفسيه
للموافه او الرفض مع ابداء اسباب الرفض و اقتراح رقي شرعي بديل للمريض
وذويه.
٢- يقوم قسم الارشاد الديني او التوعيه الدينيه ب تحديد اليوم والوقت واللكان
المتاسب لتنفيذ الرقيه الشرعيه.
٥- في يوم والوقت المحدد لحضور الراقي الشرعي يجب ان تتم مرافقه احد اعضاء
الارشد الديني بالمنشاه العلاجيه النفسيه والاشراف علي الرقيه الشرعيه
للتاكد من انها تتم وفق ما جاء في الكتاب والسنه دون تجاوز ذلك باي فعل ، مع
حضور احد اعضاء الفريق العلاجي، علي ان يكون ذلك بمكان مخصص يضمن
المحافظه علي خصوصيه المريض.
اللانحه التنفيذيه لنظام الرعايه الصحيه النفسيه

الوزاره الصحه
Ministry of Health
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الصحه، نظام الرعايه الصحيه النفسيه
حقوق المرضي النفسين
- التاكد من عدم وجود اي مخاطر تهدد سلامه المريض او العاملين.
- لا يحق للراقي التدخل بالخطه العلاجيه للمريض او الادويه المستخدمه.
- عند مخالفه الراقي الشرعي لما ورد في القران والسنه او انظمه المنشاه العلاجيه
يقوم عضو الارشاد الديني بانهاء جلسه الرقيه الشرعيه مع توجيه المريض او
ذويه لاحد الرقاه الشرعيين المرخص لهم والتنسيق لحضوره بموعد اخري.
- لا يحق للراقي الشرعي الاطلاق علي السجل الطبي للمريض او علي اي بيانات
تحص معلومات المرضي مهما كانت الاسباب والدوافع.
- ١٠- حفظ وتوثيق زياده الراقي الشرعي للمريض من قبل قسم الارشاد الديني
بالمنشاه العلاجيه وفي سجلات تخصص لذلك.
- ١١- عند الحاجه لتكرار جلسات الرقيه يتم تنفيذ جلسات الرقيه كل جلسه بطلاب
مستقل
: (١٣/٩) ماده
سربيه المعلومات الخاصه بالريض النفسي :
- ١ بجوز تزويد مجلس المراقبه (العام/المحلي) للرعايه الصحيه النفسيه بالعلومات اذا
طلب ذلك.
εγ
اللاتحه التفتيذيه لنظام الرعايه الصحيه النفسيه

المركز
المركز
المركز
المركز
المركز
المركز
المركز
المركز
المركز
المرکز
المرکز
المرکز
المرکز
المرکز
المرکز
المرکز
المرکز
المرکز
الmar
الmar
الmar
الmar
الmar
الmar
الmar
الmar
الmar
الmar
الmar
الmar
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الصحه، نظام الرعايه الصحيه النفسيه
حقوق المرضي النفسين
٢- لا يجوز تصوير الملف الطبي الا عن طريق قسم السجلات الطبيه وبموافقه خطيه
من مدير المنشاه او من ينوبه بعد موافقه المريض او ولييه علي ان يënضم التوجيه
الهدف من تصوير الملف الطبي، ويستثني من ذلك طلب جهاد القضاء او التحقيق.
- يحق لاعضاء الفرق العلاجيه مناقشه او تبادل معلومات عن اي مريض مع بعضهم
البعض لاغراض تتعلق بعلاج المريض ويكون تبادل المعلومات في جلسات علميه
اكلينيكيه بالمنشاه والاخذ في الاعتبار ان يكون ذلك بعيدا عن مسمع المريض
الرضي الاخريين او في الممرات او بعض الاماكن التي يمكن للمرضي او المراجعين
سماع النقايش فيها.
- ٤- يتعرض للمسايله القانونيه كل من يحاول الحصول علي معلومات عن المريض
لاغراض غير علاجيه.
٥- لا يتم اعطاء اي معلومات او تقرير طبي عن المريض لاي فرد او جهه اعتباريه الا بعد
الحصول علي اذن او توجيه كتابي من مدير النشاه العالميه النفسيه او من ينبيه
بعد الموافقه الصحيه من المريض او ولييه، ويستثني من ذلك طلب جهات القضاء او
التحقيق.
٦- لا يجوز اعطاء اي معلومات شخص مريض عن طريق الهاتف ويستثني من ذلك
الحالات الطاريه.
€
اللايحه التنفيذيه لنظام الرعايه الصحيه النفسيه

الوزاره الصحه
Ministry of Health
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الصحه، نظام الرعايه الصحيه النفسيه
حقوق المرضي التفسين
٧- يحق للدير النشاه العلاجيه النفسيه او من ينبيه السماح لجهات خارجيه استخدام
السجلات الطبيه لاغراض بحنيه حسب ضوابط سياسه اجراء الدراسات والبحوث
الاكليتيكيه المعتمده بالدليل الاشراف للخدمات النفسيه وعلاج الادمان بوزاره
الصحه.
٨- يعتر ملف الرياض الطبي ملكا للمنشاه العلاجيه النفسيه وسري للغابه وموجود
بشكل مباشر فقط مع الاطباء العلاجين والفريهق العلاجي او الاشخاص الصرح لهم
بذلك، ولا يجوز خروجه من النشاه العلاجيه لاي حهه الا بموافقه مجلس المراقبه
الحلي للرعايه الصحيه النفسيه.
٩- يجب استخدام وسايل النداء للمرضي داخل النشاه العلاجيه النفسيه بما يضمن
عدم التعرف علي هويه ومعلومات المريض ويحافظ علي خصوصيته.
١٠- يمنع التسجيل الصوتي او تصوير المريض باي وسيله من وسايل التصوير او
التسجيل الصوتي دون الحصول علي تصريح رسمي من قبل اداره النشاه العلاجيه
النفسيه وبموافقه خطيه من المريض او وليه ان لم يكن قادرا علي اتخاذ القرار.
١١- تلتزم النشاه العلاجيه النفسيه بالتاكد من عدم ظهور اي بيانات للمريض عند
الخطص من اي مستندات او عيوات تحتوي علي بيانات المرضي.
€
اللانحه التنفذيه لنظام الرعايه الصحيه النفسيه

المركز
المركز
المركز
المركز
المركز
المركز
المركز
المركز
المركز
المرکز
المرکز
المرکز
المرکز
المرکز
المرکز
المرکز
المرکز
المرکز
الmar
الmar
الmar
الmar
الmar
الmar
الmar
الmar
الmar
الmar
الmar
الmar
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الصحه. نظام الرعايه الصحيه النفسيه
حقوق المرضي النفسين
1- المحافظه علي سريعه معلومات المريض ويجب علي الممارس الصحي ان يحافظ علي
الاسرار التي علم بها عن طريق مهته ولا يجوز له اخفاؤها الا في الاحوال التاليه.
علي ان لا يتم افشاء جميع اسرار المريض وان يكون الافشاء فقط لما قصد له
١- الابلاع عن حاله وفاه ناحمه عن حادث جنايي او الحيوله دون ارتكاب
جريمه، ولا يجوز الافشاء في هذه الحاله الا للجهات الرسميه المختصه.
ب- الابلاع عن مرض ساري او معدلي.
ج- دفع الممارس لاتهام وحبه اليه المريض او ذووه يتعلق بكفاته او
بكيفيه ممارسته الهنه.
د- حمايه المريض او الاخريين من اي خطوره.
ه- اذا وافق صاحب السر كتابه علي افشانه او كان الافشاء لديوي
الريض مفبدا لعلاجه.
و- اذا صدر له امر بذلك من جهه قضاييه.
(٩/٤) ماده
رفع شكوي المريض او وليه :
١- يستخدم نموذج شكوي/ تظلم مريض نفسي رقم (٤) وتسليمه بعد استكماله من
خلال المريض او ولي امره او ياي وسیله مناسبه.
٢- تقوم لجنه حقوق المرضي بمتابعه شكوي المريض ومناقشتها مع الاطراف ذات
العلاقه سواء بمنشاه او خارجها لحل مشكله المريض.
اللانحه التفتينيه لنظام الرعايه الصحيه النفسيه

وزاره الصحه
Ministry of Health
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الصحه، نظام الرعايه الصحيه النفسيه
حقوق المرضي النفسين
٢- يجب البدء بتنفيذ الاجراءات الخاصه لحمل مشاكل المرضي والمراجعين بمده لا
تتجاوز اسبوع من تاريخ استلام الشكوي.
٤- عند عدم حل مشكله من خلال لجنه حقوق المرضي تقوم اللجنه برفع التوصيات
الخاصه بذلك ومحاطبه مجلس المراقبه المحلي لاتخاذ الاجراءات المنسيه حيالها.
٥- تقوم لجنه حقوق المرضي بابلاغ المريض بالناتخج والفرارات التخذده بما يخص شكواه.
٦- التعامل مع شكاوي المرضي ومقترحاتهم حسب نظام المعمول به بادارات حقوق
وعلاقات المرضي بالنشيات الصحيه عندما تكون شكوي المريض غير مصنفه ضمن
التصنيفات التاليه :
١- رفض قرار الدخول الالزامي.
ب- رفض تمديد قرار الدخول الالزامي.
ج - طلب الغاء الرعايه العلاجيه الالزاميه.
د - طلب تحويل العلاج الي منطقه علاجيه اخري.
٥ - معامله مهينه.
و - استغلال مالي.
ز - استغلال جيدي.
ج - استغلال جنسي.
ط- عقاب بدني.
ي- عقاب معنوي.
ت- تهديد.
ويتم النظر في الشكاوي الصنفه حسب التصنيف اعلاه من قبل لجنه رعايه حقوق
المرضي النفسيين في النشات العلاجيه النفسيه وفقا للماده الحاديه والعشرون من النظام.
اللاتحه التNFZيه لنظام الرعايه الصحيه النفسيه

وزاره الصحه
Ministry of Health
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الصحه، نظام الرعايه الصحيه النفسيه
حقوق المرضي النفسين
(٥/٩) ماده
يحق للمريض النفسي ان يقيم وكيلا شرعبا بدافع عن حقوقه داخل المنشاه العلاجيه
النفسيه وخارجها ويقوم مجلس المراقبه المحلي للرعايه الصحيه النفسيه باداره شنون المريض
النفسي غير القادر علي اتخاذ القرار وليس له ولي فيهما يتعلق بالقرارات العلاجيه لحين اقامه
وكيل شرعي له.
: (٦٦/٩) ماده
يستخدم نموذج قرار الزامي رقم (1) ونموذج تمديد قرار الزامي رقم (2) لايلاغ المريض
او ولبه عند الدخول الازمي او تجديده وابلاغه بالطرق التي يجب اtbاعها اذا رغب في الغاء قرار
الدخول الازمي للمنشاه العلاجيه.
: (٧٧/٩) ماده
تعريف المريض النفسي يحقوفه :
- تلتزم المنشاه العلاجيه النفسيه بشرح حقوق المريض بطريقه ولغه مفهومه له والتاكد
من فهمه لها واخبار ه او ولييه بالدخول للمنشاه العلاجيه النفسيه مع توشيق افرار
(٢) المريض بالعلم وفق نموذج قرار الزامي رقم (١) او نموذج تمديد قرار الزامي رقم
وتسليمه صوره منها.
٢- تلتزم المنشاه العلاجيه النفسيه باعلان حقوق المريض في امامكان ظاهره داخل النشاه
تمكن المرضي والزوار من الاطلاق عليها.
٢- اذا كان المريض وقت الدخول غير قادر علي فهم هذه الحقوق يتم شرحها له عند
تحسن حالته من قبل حد اعضاء الفريق المعالج وتوثيق ذلك في الملف الطيب.
اللايحه التنفيذيه لنظام الرعايه الصحيه النفسيه

الرقه المحده
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الصحه، نظام الرعايه الصحيه النفسيه
الدخول الاختياري للمشاه العلاجيه النفسيه
الماده العاشره : الدخول الاختياري للعلاج
يكون الدخول الي المنشاه العلاجيه النفسيه للعلاج اختياريا; وذلك بموافقه خطيه من المريض
النفسي اذا كان قادرا علي اتخاذ القرار بنفسه - او ولييه - ويحق له الخروج متي اراد ذلك. الا
اذا انطبقت عليه شروط الدخول الادارامي.
: ماده (٧/٧) ٥
١٠ - تلتزم المنشاه العلاجيه النفسيه بالحصول علي موافقه المريض الصحيه للدخول الي
المنشاه العلاجيه النفسيه للعلاج اختياريا.
٢- يحق للمريض الخروج ضد النصح الطبي متي ما اراد ذلك ما لم تنطبق عليه شروط
الدخول الازمامي وثلترم النشاه العلاجيه النفسيه باعتماد سياسه الخروج ضد
النصح الطبي متوافقه مع الدليل الاشراف للخدمات النفسيه وعلاج الادمان كحد
.
€9
اللاتحه التNFIDYE لنظام الرعايه الصحيه النفسيه

المركز
المركز
المركز
المركز
المركز
المركز
المركز
المركز
المركز
المرکز
المرکز
المرکز
المرکز
المرکز
المرکز
المرکز
المرکز
المرکز
الmar
الmar
الmar
الmar
الmar
الmar
الmar
الmar
الmar
الmar
الmar
الmar
ال المملكه العربيه السعوديه
وزاره الصحه، نظام الرعايه الصحيه النفويه
الدخول الاسعاني
الماده الحاديه عشره: الدخول الاسعاني
ا- للطبيب في اقصام الطواري او الاسعاف في جميع المستشفيات، صلاحيه ادخال المريض
النفسي للاسعاف بصفه مؤقته للملاحظه والعلاج اذا انطبقت عليه شروط الدخول
الازامي الوارده في الماده الثالثه عشره من نظام، ما عدا الفقره (٢) من تلك
الشروط، مع التزام الطبيب بما ياتي:
1 - ان تتجاوز مده الدخول الاسعاف للمريض النفسي (الثييين وسبعين) ساعه من وقت
معاينه الطبيب. ويثبت ذلك في سجل المريض النفسي.
٢- ابلاغ اداره المنشاه العلاجيه النفسيه التابع لما بنوع الدخول للمريض، وعلاجه وفق
النموذج المخصص
٢- ابلاغ المريض النفسي عن حالته الصحيه ونوعيه دخوله اذا كانت حالته تؤهله لذلك.
او ابلاغ وليه اذا كان غير ذلك.
ب- يحق للطبيب الذي قرر الدخول الاسعاني اغفي تراره. ويحق للطبيب النفسي اغفاء ترار
الدخول الاسعاني قبل انتهاء المده المحدده في الفقره (١١) من هذه الماده بعد الكشف علي
ذلك المريض.
D
اللاتحه التنفيذيه لنظام الرعايه الصحيه النفسيه

الوزاره الصحه
Ministry of Health
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الصحه، نظام الرعايه الصحيه النفسيه
الذكر الاسعاني
ج- بعد انتهاء المده المحدده في الفقره (١) من هذه الماده. يلفي الدخول الاسعاني للمريض
النفسي تلقاييا ما لم تنطبق عليه شروط الدخول الادارامي المنصوص عليهما في الماده
(الخاليه عشره) من نظام
(1/1) ماده
اجراءات الدخول الاسعاني
١- اذا كان الطبيب متخذ قرار الدخول الاسعاني طبيب نفسي يكتفي بتوقيع
طبيب نفسي اخري لتحويل المريض الي الدخول الازامي علي ان يكون ذلك خلال
مده ٢٧ ساعه من الدخول الاسعاني.
٢- في حال دخول المريض اسعافيا في احد النشبات الصحيه (غير النفسيه) يتم ابلاغ
الطواري بمديريه الشون الصحيه بالحافظه / بالمنطقه بقرار الدخول الاسعاف
من خلال قسم الطواري بالستشفي، فور اتحاذ القرا.
- ٣- تتولي طواري المديريه / القطاع مسؤوله ابلاغ النشاه العلاجيه النفسيه التابع
لها المريض وفق نموذج الابلاغ بجاله مريض نفسي رقم (٣).
- ٤- تتولي طواري المديريه / القطاع مسؤوله توفير سرير للمريض في حال عدم
توفر سرير بالنشاه العلاجيه التابع لها حسب التخطيمات واللوايح التبعه بوزاره
الصحه اذا تم اقرار تنويمه.
اللانحه التنفيذيه لنظام الرعايه الصحيه النفسيه

الطبيه
الطبيه
الطبيه
الطبيه
الطبيه
الطربيه
الطربيه
الطربيه
الطربيه
الطربيه
الطربيه
الطربيه
الطربيه
الطربيه
ال طربيه
ال طربيه
ال طربيه
ال طربيه
ال طربيه
ال طربيه
ال طربيه
ال طربيه
ال طربيه
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الصحه، نظام الرعايه الصحيه النفسيه
الخط الامرامي المؤقت
الماده الثانيه عشره:
اذا لم يكن مشاك طبيب نفسي مخصص ل总书记 هاله المريض النفسي او اي طبيب اخري. فانه
يجوز لاي من الاخصاني النفسي او الاخصاني الاجتماعي. او المرصد النفسي، او الممرض
النفسي: التحفظ علي المريض النفسي (الزاميا) بصفه مؤقته في المستشفي، وفقا لما ياتي:
ا- الا تتجاوز مده التحفظ الادارامي المؤقت (ثماني ساعات) بحسب الشروط الاتيه:
1 - قيام دالثل واضحه علي اصابه الفخص باضطراب نفسي شديد تمثل اعراضه خطرا عليه
او علي الاخرين وقت معاينته، او احتمالا كبيرا له.
٢ - عدم توافر الطبيب لمعاينه المريض النفسي عند اتخاذ قرار الدخول الاسعافي.
ب - علي من يتخذ قرا التحفظ الادارامي المؤت ابلاغ الطبيب المناوب واداره المنشاه العلاجيه
النفسيه عن حاله المريض النفسي وفق اجراءات توضحها الخاصه
ج - تنظيم مده التحفظ الادارامي المؤت بانتهاء لمده المشار اليها في الفقره (ا) من هذه الماده، او
بحضور الطبيب لتقويم حاله المريض النفسي وتقوير ما ايراه وفق احكام هذا النظام
: (٧/٩) ماده
اجراءات التحفظ الادارامي
1 - عندما يتم اتخاذ قرار التحفظ الادارامي في احد المنشيات الصحيه (غير النفسيه) يتم
استدعاء طبيب لعينه المريض حسب نظام الاستدعاء بالقطع الصحي لمعينه المريض.
٢- يقوم الطبيب بمعاينه المريض واتخاذ الاجراءات المناسبه للحاله.
٢- في حال قرر الطبيب دخول المريض اسعافيا يتم اتخاذ الاجراءات الموضحه للماده
الحدايه عشر من نظام.
اللانحه التنفيذيه لنظام الرعايه الصحيه النفسيه

الزقه المحده
Ministry of Health
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الصحه، نظام الرعايه الصحيه النفسيه
شروطahkولالازامي للعلاج واجراءاته
الماده الثالثه عشره: شروط الدخول الازامي للعلاج واجراءاته:
لا يجوز ادخال اي شخص اداريا في المنشاه العلاجيه النفسيه الا عند تEOAFر جميع الشروط
الاتيه:
1 - قيام دلايل واضحه علي اصابه Spichem باضطراب نفسي شديد تمثل اغراضه خطرا عليه او
علي الاخرين وقت معاينته. او احتمالا كبيرا له.
٢ - ان يكون دخول المريض النفسي الي المنشاه العلاجيه النفسيه لازما لشفايه من مرضه، او
تحسن حالته. او ايقاف تدهورها.
٢ - ان يعتمد خطيا ما ورد في الفقرتين (١) من هذه الماده من قبل طبيبين نفسين
في نموذج نوضح فيه الحاله المرضيه والاسباب التي توجب الدخول الازامي لذلك المريض.
ويوquan ذلك النمودج.
: (٧/٧) ماده
شروط الدخول الازامي للعلاج واجراعاته :
- اخبار المريض او وليه عند دخول المنشاه العلاجيه موضحا به الحاله المرضيه
والاسباب التي توجب الدخول الالزامي للمريض وفقا لنموذج قرار الزامي
. (1) رقم
٢- عند توافر شروط الدخول الازامي حسب الشروط الموضحه بالنظام وفقا لما هو
متعارف عليه طيبا يتم استكمال الاجراءات الموضحه في الماده الرابعه عشر من
النظام.
اللايحه التنفيذيه لنظام الرعايه الصحيه النفسيه

المركز المطبيه
المركز المطبيه
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الصحه، نظام الرعايه الصحيه النفسيه
شروط الدخول الازامي للعلاج واجراءاته
٢- تكون مستوليه نقل المرضي النفسيين المتهيچين الرافضين للعلاج الي المنشات
العلاحيه النفسيه وفقا لتعميم سعاده وكيل وزاره الصحه للشيون التنفيذيه
رقم (٢٠١٢٠٢٤) و تاريخ ٢٠١٢

…(65,082 more chars)