moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: بتاريخ٢٠١٧/٠١/١١م تم ابرام عقد غير محدد المده مع المدعي عليها ، متمثل في توريد حاويات. بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٣٠م بدات المطالبه واستمرت حتي تاريخ ٢٠١٩/٠٧/٣١م . بلغ اجمالي المطالبه مبلغ قدره (١٤,٤٧٥) اربعه عشره الف واربعميه وخمسه وسبعون ريال. بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/١٠م تم اشعار المدعي عليها بمبلغ المطالبه. تم رفع طلب صلح الي منصه تراضي وانتهي بعدم الصلح. بتاريخ ٢٠١٧/٠١/١١م تم ابرام عقد مقاوله مع المدعي عليها متمثل في توريد حاويه لموقعها ، حيث استمر العمل بدايه من تاريخ٢٠١٧/٠١/١١م وحتي تاريخ ٢٠١٩/٠٧/٣١م . بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٣٠م امتنعت المدعي عليها من سداد قيمه الحاويه التي وردت لها ، واستمر العمل حتي تاريخ ٢٠١٩/٠٧/٣١م لكن دون سداد اي من قيمه الحاويات التي وردت لها في تلك الفتره ، حيث بلغ اجمالي قيمه الاعمال المنفذه مبلغ وقدره (١٤,٤٧٥)اربعه عشره الف واربعميه وخمسه وسبعون ريال موجب فواتير موقعه من قبلهم. بعد صدور الفاتوره يتم اصدار محضر بذات تاريخ الفاتوره -مفصل بالايام- يفيد التزام موكلته بتنفيذ التزامها ، وتم التوقيع عليه من المدعي عليها. جري اشعار المدعي عليها بشان تلك المطالبات لكن دون تجاوب منهم ، كما جري رفع طلب صلح في منصه تراضي وانتهي بعدم الصلح. ولعدم تجاوب المدعي عليها ومماطلتها وعدم الالتزام بما في ذمتها ، عليه جري رفع المطالبه الي القضاء. وطالبت:١- بالزام المدعي عليها بسداد قيمه المطالبه (١٤,٤٧٥)اربعه عشره الف واربعميه وخمسه وسبعون ريال ٢- تحمل اتعاب التقاضي مبلغ وقدره (٨٠٠) ثمان ميه ريال .وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: محرر عادي يتمثل في عقد اتفاقيه علي مطبوعات المدعيه ومبرم بين الطرفين وممهور بختم المدعي عليها٢- محرر عادي يتمثل في مجوعه فواتير عددها(٣٥) علي مطبوعات المدعيه بمبلغ وقدره (١٤,٤٧٥) اربعه عشره الف واربعميه وخمسه وسبعون ريال وممهور بختم منسوب للمدعي عليها .وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٧/١٠ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه ،ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب ، وبسؤال المدعيه وكاله عن مزيد اضافه قررت الاكتفاء، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلباتها في: ١-بالزام المدعي عليها بسداد قيمه المطالبه (١٤,٤٧٥)اربعه عشره الف واربعميه وخمسه وسبعون ريال ٢-التعويض عن مصاريف التقاضي واتعابها بمبلغ وقدره (٨٠٠) ثمان ميه ريال. وبما ان المدعيه طلبت بالزام المدعي عليها بسداد قيمه المطالبه (١٤,٤٧٥) اربعه عشره الف واربعميه وخمسه وسبعون ريال، وحيث ان المدعيه وكاله قد قدم البينه المتمثله في الفواتير علي اوراق مؤسسه موكله والممهوره بختم المدعي عليها، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي في دعواه بناء علي ما يستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه المدعي به بما هو وارد في منطوقه .واما عن المطالبه بتحميل المدعي عليها التعويض عن مصاريف التقاضي واتعابها وحيث لم تقدم المدعيه وكاله البينه في الجلسه التحضيريه وفقا لما نصت عليه الماده (٢٤٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فتقرر الدايره عدم قبول الطلب وللمدعيه اقامه دعوي مستقله بشانه وتاسيسا علي ما تقدم فالدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي : اولا :الزام/ شركه (...)شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ شركه (...)للتجاره والمقاولات شركه مساهمه مقفله ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤,٤٧٥.٠٠) اربعه عشر الفا واربع ميه وخمسه وسبعون ريال لقاء العقد محل الدعوي. ثانيا: عدم قبول طلب المدعيه التعويض عن مصاريف التقاضي ، ويمكن الاعتراض علي هذا الحكم لمده ثلاثين يوما من تاريخ استلام الصك ، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.