tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Ifr 2021 1209

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:2081 entity=legal_basis:cabinet_decision:11 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1503 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IFR-2021-1209) القرار رقم
| (Z-2021-42116) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ربط زكي - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي
عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار- ثبت للدايره ان المدينه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه- مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل قوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١١) وتاريخ ١٨٠١٠.
- المادتان (٢) ، (٣) ، (٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم السبت ١٤٣٠/٠١٠١ ه عقدت الدايره الاولي للفصل في مخلفات
ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض،
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
النظاميه المفرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه
وبتاريخ ٢٠١١/٠١٧
تتلخص وقالع هده الدعوي في ان المدعي / هويه وطنيه رقم .... (بصفته مالك
مؤسسه .... للفعالوات (سجل تجاري رقم ....) تقدم بالاعتراض علي الربط الزكي
لعام ١٤٤٠ ه، الصادر عن هييه الزكاه والخريبه والجمارك.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: ااجبت بان المدعي عليهها تدفع بعدم قبول الدعوي شكلا: لعدم تقدم الاعتراض امامها خلال المده النظامه، وذلك استنادا الي الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٦، مع حفظ حق المدعي عليها في تقدم المزيد من الدودو والايضاحات الي ما قبل اقفال باب المراقعه.
وفي يوم السبت ١٣٠١/٠١٠، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يضراها المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وضروها / ... (هويه وطييه رقم ... بصفته ممثلا لمدعي عليها / هييه الزكاه والخريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظه الهييه للشؤون القانونيه والالتزام برقم (١٤٤١/٠٨/١٧ وتاريخ ١٤٤١/١٩/١٦١٢٣٩) المدعي، اجب بانه يفكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جيده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفدس والاعتراض، ويسؤال مثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجب بالنفي. لذا، قدرت
الدايره قفل باب المرافعه والمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٠٨١) ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بtbاريح ١٤٧٧٠١٠ ه، وعد الطلاع علي نظام ضربه الحل الصادره بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وtbريح ١٥٥١/١ ه واتعبديلاته، والثمه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٠٣) وtbريح ١٥٥١ ه واتعبديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وtbريح ١٥٥١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كان المدعي يهد من دعوا الي اغاء قرار هييه الزکاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ ه، وحيث ان هذا النزاع
من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل
في مفالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ
في يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ
الاعتراض عليه الديا خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت
في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه، فاذا صدر القرار برفع الاعتراض
او مقت متده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمملك فخلل (ثلاثين) يوما من تاريخ
ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه،
القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه،
فاذا رفض المكلفه قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت المده المحدده
في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم
من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه
الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه،
ولا تسلم دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.
٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات
الدعوي ان المعدي تبلغ بقرار الربط في تاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٣ م، وتقدم باعتراضه في
تاريخ ٢٠٢٠/١٢/١ م، وعليه فان الاعتراض تم تقدميه امام المعدي عليها بعد فوات
المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل.
واما فيما يتعلق بعدم حضور المعدي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبلغها نظاميا، واصدار الدايره قراها في الدعوي محل النظر في ظل عدم ضرور «دون عز تقبله اذايره» فان اذايره استند الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبه علي التي قضت بانه: « اذا لم يضر المدعي في اي جلسه ثبعت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها», كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون ضروريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخدمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نعت علي انه: « اذا لم يضر المدعي جلسات الدعوي- وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا نظام- فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان tcmم اذا كانت صالحه للكيم فيها، وعد حكمها في حج المدعي ضروريا». ولقا لم يتقدم الممدعي بغذز يبرر غيابه عن جلسه dالذه المنعقد لNzع، دعوا، ولقا رات dالذه ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قرارها في الدعوي محل ذخوريا في حج الممدعي.
القراء:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت dالازه بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ ... ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ...
والضربه والجمارك، لعدم تقدم اعترابه علي قرار المدعي عليهها محل الدعوي
خلال المدده النظاميه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الارباء الموافق