ncar · executive_regulation · processed · 41 chunks
Γ.ΓΟ/Ι.Ι/Γ وزاره التجاره Ministry of Commerce V اللغه الموافقات: 17:3E-1EAV/.E/r.-mmabadan www.mc.gov.sa بنتاليلي وزاره التجاره Ministry of Commerce المملكه العربيه السعوديه وزاره التجاره (267) قرار وزاري ان وزير التجاره بناء علي الصلاحيات الممنوحه له نظاما. وبناء علي الماده (الحداديه والعشرين) من نظام المعادن الثمينه والاحجار الكريمه المعدل بالمرسوم الملكي رقم (۸۷/۰۴۰۳) وتاریخ ۱۴۰۴۰۱. وبناء علي الاتفاق بين وزير التجاره ووزير الصناعه والثروه المعدنيه بموجب المحضر المشترك بتاريخ ۷/۰۴/۱۶-۱۴۵۷. وبناء علي ما تقتضيه المصلحه العامه. يقر ما يلي: اولا: الموافقه علي تعديل اللايحه التشفينه لنظام المعادن الثمينه والاحجار الكريمه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (۱۱۱) وتاريخ ۰۲/۰۶، لتصبح بالصيغه المرافقه لها القرار. ثانيا: استثناء من حكم الماده (الثالثه) من اللايحه، يجوز - لمده (سته) اشهر - عرض وبيع المشغولات المصنعه او المستورده قبل تاريخ نفاذ النظام التي يوجد فيها نقص لا يتجاور اربعه اسهم او اجزاء في النسبه الالفيه للمعدن الثمين النقي في المشغولات الذهبيه والفضيه والبلاتينيه. ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريده الرسميه. وزير التجاره د. ماجد بن عبدالله القصبي المملكه العربيه السعوديه CS@mc.gov.sa - المربع 12628 - طريق الملك عبد العزيز السماعيلات / / الرقم التاريخ المرفقات وزاره التجاره Ministry of Commerce المملكه العربيه السعوديه وزاره التجاره (267) اللاححه التنفيذيه لنظام المعادن الثمينه والاحجار الكريه الماده الاولي: يكون للكلمات والالفاظ الاتيه - اينما وردت في هذه اللاححه - المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام المعادن الثمينه والاحجار الكريه. اللاتحه: اللاححه التنفيذيه للنظام. المعادن الثمينه: الذهب والفضه والبلاتين، وتكون اما علي هييه مشغولات او علي هييه عملات مسحويه من التداول. المشغولات: كل ما ضيع من المعادن الثمينه علي هييه قطع مصومه للاستخدام او الزينه بما في ذلك السبايك، ولا يدخل في ذلك المعادن الثمينه في حالتها الاصليه او شبه المضعه. المشغولات الذهبيه: كل قطعه معدنيه مشغوله تحوي علي الحد الادني من نسبه الذهب المقرره في اللاتحه. المشغولات الفضيه: كل قطعه معدنيه مشغوله تحوي علي الحد الادني من نسبه الفضه المقرره في اللاتحه. المشغولات البلاتينيه: كل قطعه معدنيه مشغوله تحوي علي الحد الادني من نسبه البلاتين المقرره في اللاتحه. المشغولات ذات العيار المتدين: الاصناف المشغوله من المعادن الثمينه والتي تحوي علي نسب تقل عن النسبه المقرره في اللاتحه. الاصناف الملبسه: كل صنف من معدن ثين مغطي برقايق لاصقه من معدن ثين اخر ذي عبار يزيد علي العيار المتدين. الاصناف المطليه: كل صنف من معدن ثين مغطي بطقه من المعادن الثمنيه الاخري. المملكه العربيه السعوديه CS@mc.gov.sa 2811 - المربع 62681 - المربع 12628 - طريق الملك عبد العزيز المؤسسه / / الرقم التاريخ المرفقات وزاره التجاره Ministry of Commerce المملكه العربيه السعوديه وزاره التجاره (267) الاصناف المطعمه: كل صنف من معدن من اضيف اليه او غطيت بعض اجزايه م‘عندن اخري علي سبيل التجميل. الاحجار الكريه: احجار الالماس والياقوت والزفر والزمر والدولق الطبيعيه. الاحجار شبه الكريه: احجار طبيعيه او مستزرعه ذات قيمه، ولا تعد احجارا كريه. الاحجار المصنعه ذات القيمه: احجار مصنعه تشترك في الخصايص الكيمياييه والbصريه والفيزياييه لنظرها الطبيعيه. الاحجار المقلده: منتجات صناعيه من الزجاج او غيره صنعت وشكلت لتقليد الاحجار الكريه وشبه الكريه والمصنعه ذات القيمه، وتشمل اللزجان المقلدين. المبع: ختم المشغولات بسمه المملكه او بدمغه اجنبيه معتمدهو بالعلامه التجاريه والبعيار النظامي، وختم الاصناف المطليه بكلمه (مطلي)، وختم الاصناف الملبسه بكلمه (ملبس) وبرقم يين نسبه المعند الثمن النقي الذي تجويه مقرونا ببيان نوعه. بطاقه التعريف: وثيقه ترفق بالمشغولات التي يتعذر دمعها والاحجار الكريمه او شبه الكريمه المركبه او الشفره او المنظومه، تënضمن نوع المعدن وعباره والعلامه التجاريه، او بيانات الحجر من حيث اسمه ووزنه ولونه ودرجه نقايه والمعاجبات والعيوب والشوايب ان وجدت - حسب الافتضاء -. المشافه: كل شخص طبيعي او اعتباري يارس اي نشاط متعلق بصناعه او تجاره المعادن الثمينه والاحجار الكريمه. الحل: كل موقع يعرض فيه معادن ثينه او احجار كريه او شبه كريه بغرض البيع، ما في ذلك المواقع الالكترونيه واجهزه البيع الذات. المملكه العربيه السعوديه CS@mc.gov.sa - 12628 - المربع الملك عبد العزيز 2811 السماعيلات / / الرقم التاريخ المرقات وزاره التجاره Ministry of Commerce المملكه العربيه السعوديه وزاره التجاره (267) المختبر: جهه فنيه معينه لدي الطينه السعوديه للمواصفات والمقاييس واجوده، لاجراء الفحوص والتحاليل المختبريه للمعادن الثمينه والاحجار ذات القيمه، واصدار تقارير او شهادات الاختبار ذات الصله. الماده الثانيه: 1. لا تجوز مزاوله نشاط صناعه المعادن الثمينه والاحجار الكريه الا بعد الحصول علي ترخيص صناعي من وزاره الصناعه والثروه المعدنيه وفقا لنظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول جالس التعاون لدول الحليج العربيه لعام ٢٧١ ه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٠/٤) بتاريخ ١٤٢٧/٤/٤ ه والاتجه التنفيديه، ووفق للمشروط والاجراءات التي يقرها وزير الصناعه والثروه المعدنيه. ٢. يشترط لمزاوله انشطه اصلاح وتعديل او تلهيم وتميع او طلاع المشغولات ان يكون النشاط مدرجا ضمن السجل التجاري للمنشاه، ولوزير التجاره تحديد ضوابط ذلك. ٢. يجوز بيع المعادن الثمينه والاحجار الكريمه عبر الموقع الالكتروني، ومن خلال اجهزه البيع الذاني، ولوزير التجاره تحديد ضوابط ذلك. الماده الثالثه: العبارات النظاميه للمشفولات هي: 1. المشغولات الذهبيه: ا. عيار ٢٤ قيراطا او ٩٩٩، جزرا في الالف من الذهب النقي. ب. عيار ٢٢ قيراطا او ٩١٦ جزرا في الالف من الذهب النقي. ج. عيار ٢١ قيراطا او ٨٧٥ جزرا في الالف من الذهب النقي. د. عيار ١٨ قيراطا او ٧٥٠ جزا في الالف من الذهب النقي. ٢. المشغولات الفضيه: المملكه العربيه السعوديه C5@mc.gov.sa - 12628 - المربع 6361 - الرياض المؤسسه / / الرقم التاريخ المرفقات وزاره التجاره Ministry of Commerce المملكه العربيه السعوديه وزاره التجاره (267) ا. ٩٩٩ سهما او الجزا في الالف من الفضه النقيه. .٥٢٥ سهما او الجزا في الالف من الفضه النقيه. .٥٠٠ سهم او جزء في الالف من الفضه النقيه. .٥٠٠ سهم او جزء في الالف من الفضه النقيه. ٣. المشغولات البلاتينيه: ا. ٩٩٩ سهما او الجزا في الالف من البلاتين النقي. ب. ٩٥٠ سهما او الجزا في الالف من البلاتين النقي. ج. ٨٥٠ سهما او الجزا في الالف من البلاتين النقي. الماده الرابع: 1. يخطر بيع المشغولات او عرضها للبيع او حيازها بقصد البيع باي وسيله ما لم تستويف الاشتراطات الاتيه: ا. ان تكون مدوغه بسمه المملكه، وفقا لتعليمات تصدر بقرار من وزير التجاره. ب. ان تكون مدوغه بعلامه تجاريه مسجله وفق الانظمه والاجراءات المتبعه في المملكه، وبالعيار الفعلي المطابق لاحد العبارات النظاميه، علي ان تكون الدمغه واضحه المعالم وسهله القراءه. ج. ان تكون المشغولات المطلبه او الملبسه بعدن ممن مدموغه بالعلامه التجاريه، وبكلمه (مطلي) او (ملبس) ، مع بيان عيار المعدن المطلي او الملبس، وبيان نوعه. ٢. تقبل المدغات الاجنبيه الح某种ه لمعيار المشغولات المستورده، بشرط ان تكون مدموغه بعيارها الفعلي المطابق لاحد العبارات النظاميه. ٣. يجب دمع كل معدن قين علي حده بالعيار النظامي اذا كان المشغول مركبا من معدن قينين ختلفين او اكثر، لا يمكن فصلهما. K المملكه العربيه السعوديه +966 11 294 4444 CS@mc.gov.sa 2811 الرابي 6361 - المربع 12628 - طريق الملك عبد العزيز مناظر / / الرقم التاريخ المرفقات وزاره التجاره Ministry of Commerce المملكه العربيه السعوديه وزاره التجاره (267) الماده الخاصه: 1. اذا لم يسمح حجم المشغول من دمغه بالدمغات النظاميه فيجب ان تصحب كل قطعه ببطاقه تعريف تبين الدمغات الواجبه نظاما. ٢. يجب ان ترفق بالمشغولات المركب عليها احجار كريه بطاقه تعريف. ٢. يجب الا تقل جميع اجزاء المشغولات المقلفه من عده اجزاء ملحومه او متصل بعضها ببعض ما في ذلك ماده اللحام عن العيار المدموعه به. ٤. يستثني من الدمغ المشغولات الاثريه او الترااثيه، وفقا لاحكام نظام الاثار والمناتاحف والتراث العمراني. الماده السادسه: ١. تويل وزاره التجاره التنسيق مع هييه الذكاه والضريه والجباره لمعينه وفحص الارساليات المختويه علي المشغولات او المكسب عليها احجار كريه المستوده من الخارج بقصد التجاره وفق مؤشرات المطوره، وذلك ب عضور المستورد او وكيله، ويتم التصرف في الارساليه وفقا للاقي: ا. اذا تبين ان المشغولات تحمل احد العبارات النظاميه والعلامه التجاريه للمستورد، فيفرج عنها وجوز سحب عينات من الارساليه لفحصها، والتاكد من مطابقتها للعيار المدهوعه به. ب. اذا تبين من فحص المشغولات اما تقل عن الخد الادن للعبارات النظاميه، فالمستورد طلب اعاده تصديرها علي حالتها مع تخير بذلك يوقع عليه من قبل المختصين والمستورد، والا فتكسر وترد الي المستورد. ج. اذا قامت شبعه بمخافه المشغولات او جزء منها للعبارات النظاميه، فعلي الموظف المختص معينه وفحص الارساليه سحب عينات ماثله للاصناف التي يشتبه فيها لتحليلها، والتحفظ عليها لدي مالكها، ولا يجوز للمالك التصرف فيها الا بعد ثبوت مطابقتها للعبارات النظاميه، ويجب اجراء الفحص 。 المملكه العربيه السعوديه CS@mc.gov.sa - 12628 - المربع 6361 - 6.1.2018 المؤسسه / / الرقم التاريخ المرفقات وزاره التجاره Ministry of Commerce المملكه العربيه السعوديه وزاره التجاره (267) خلال (خسه عشر) يوما من تاريخ السحب والا عدت العينه مطابقه للنظام، ولا يخل ذلك بمسؤوليه المستورد في حال ثبت خلاف ذلك. ٢. تنسح المشغولات المركب عليها احجر كريه اذا كانت مصحوبه ببطاقه تعريف. ٢. اذا تبين ان نتيجه فحص المشغولات المركب عليها احجر كريه غير مطابقه للمواصفات المذكوره في بطاقه التعريف، فيشترط لfssح الارساليه بشكل撼ي اي اصدار شهاده مطابقه من المختبر، وما يتفق مع المعابير الدوليه، او اعاده الارساليه الي مصدرها وفقا للاجراءات النظاميه. الماده السابعه: ١. يجوز سلک واستيراد العملات الذهبيه والفضيه المسحوبه من التداويل، علي ان تتوافق مع احكام المشغولات. ٢. لا يجوز استيراد هذه المسكوات او بيعها او حيازقا بقصد البيع الا اذا توافقت مع احكام المشغولات، وعلي حايزها اعاده المسكوات المخالفه الي الصناع او المستورد لتعديد اوصافها لتنفق مع الاحكام، مع تحملهم قيمه المعدن اللازم لذلك. الماده الثامنه: يخطر الاعلان عن الاصناف المخاضعه لاحكام النظام في اي وسيله الا اذا تضمن الاعلان تفاصيل دقيقيه عنها بما في ذلك الوزن، والنوع، والعيار، ومعايير النقاء،والسعر وذلك بحسب طبيعه تلك الاصناف. الماده التاسعه: ١. يظهر بيع او العرض للبيع او الحيازه بقصد البيع ما يات: ا. الاومسه السعوديه بانواعها وعلامات التقدير التي اصدرها الحكومه. ب. الاحجار الكريه المفرده او المكربه او المنظومه الا اذا كانت مصحوبه ببطاقه تعريف في حال كان وزنه فيها يعادل او يزيد علي (٢٠) قیراط، او حجم اللؤل فيها يجادل او يزيد علي (٣) م. المملكه العربيه السعوديه CS@mc.gov.sa الراباح 6361 - المربع - 12628 - طريق الملك عبد العزيز / / الرقم التاريخ المرفقات وزاره التجاره Ministry of Commerce المملكه العربيه السعوديه وزاره التجاره (267) ج. المسكوات المقلده للعملات المسحوبه من التداو ل الا اذا كانت مدموعه بعيارها الفعلي المطابق لاحد العبارات النظاميه والعلامه التجاريه. د. المشغولات المركب عليها ما خلا المدن الثمين، الا اذا تم تحديد وزن ما خلا المدن الثمين، ووزن المدن الثمين وسعره في فاتوره البيع، سواء كان البايع تاجرا او مصنعا. ه. الاحجار المقلده للاحجار الكريمه او شبه الكريمه - اذا كان القصد منها التضليل - مفرده كانت او منظومه او مركبه. ٢. تكون المنشاه مسؤوله عما يوجد بها من الاصناف ل'خاضعه لاحكام النظام، وعليها اثبات مصادرها متي طلب منها الجهات الرعيه ذلك. الماده العاشره: 1. علي المنشاه اصدار فاتوره للبيع تضمن الاتي: ا. اسم المنشاه وعنواها الوطني. ب. رقم الترخيص الصناعي - ان وجد - ورقم السجل التجاري. ج. رقم تسجيل العلامه التجاريه وصورها - ان وجدت - للفاتوره الصادره من المصنع او المستورد. د. رقم التعريف الضريي. ه. رقم الماتف والبريد الالكتروني. و. تاريخ البيع. ز. وزن ونوع ووصف شامل للمشغول. ح. بيان حاله المشغول اذا كان مستعمل. ط. وزن ما خلا المعدن الثمين. V المملكه العربيه السعوديه CS@mc.gov.sa 2811 - 13628 - 6361 - الرياض بنتللا الرقم التاريخ المرفقات وزاره التجاره Ministry of Commerce المملكه العربيه السعوديه وزاره التجاره (267) ي. اسم المشتري. ل. سعر المشغولات. ل. سعر اجور الصناعه للجرام الواحد للفاتوره الصادره من المصنع. م. سياسه الاسترجاع والاستبدال واحكام الصيانه والضمان. ٢. علي المنشاه اصدار فاتوره خصصه عند الشراء من الافراد، يدون فيها اسم البايع ورقم هويته وجنسيته اضافه الي البيانات المنصوص عليها في الفقرات الفرعيه (ه، و، ز، ك) من الفقره (1) من هذه الماده. ٢. علي المنشاه اصدار فاتوره البيع او الشراء علي نحو يصعب ازاله بياناتها او طمسها او تعديلها. ٤. عند بيع احجار كريه مركبه علي معدن ثين، يجب ان تشتمل الفاتوره علي بيان اسم الحجر، وصفه، ووزنه، ولونه، وشكل قطعه، ودرجه نقايه، وسلامته من الكسر والخدم مع بيان اي عيوب تعتريه. ٥. عند بيع الاحجار شبه الكريه او الاصطناعيه المفرده، يجب ان تشتمل الفاتوره علي ما يبين نوع الحجر ووزنه. الماده الحاديه عشره: ١. دون اخلال بالاحكام النظاميه ذات الصله، علي المنشاه الاحتفاظ بالفواتير مده (خمس) سنوات من تاريخ اصدارها. ٢. علي المنشاه الاحتفاظ بسجلات تبين مصادر ما لديهها من الاصناف الخاصه لاحكام نظام لمده (خمس) سونات، من تاريخ اصدار تلك السجلات او حيازقه تلك المشغولات او الاحجار الكريمه، وعليها اثبات مصادرها متي طلبت منها الجهات الرعيه ذلك. الماده الثانيه عشره: ١. لا يجوز بيع الاصناف الخاصه لاحكام النظام في غير الحل المخصص لذلك. ^ المملكه العربيه السعوديه CS@mc.gov.sa - 12628 - طريق الملك عبد العزيز 2811 بنتلي الرقم التاريخ المرفقات وزاره التجاره Ministry of Commerce المملكه العربيه السعوديه وزاره التجاره (267) ٢. يضر علي المنشاه شراء الاصناف الخاصه لاحكام النظام من جهول او عدم اهليه او ناقصها او مشتبه به. ٢. يجب ان يخصص موقع في الحل لعرض المشغولات المستعمله، او المركب عليها الماسنا صناعيا او الاملاس الصناعي المفرد. الماده الثالثه عشره: ١. يجب عند اقامه معارض للمشغولات والاحجار الكريمه وغيرها من الاصناف الخاصه لاحكام النظام، الالتزام بالشروط والمتطلبات الاتيه: ا. الحصول علي ترخيص اقامه المعرض من الجهه المLRضه، وفق الاشتراطات المعتمده لديهها. ب. ان يقتصر اقامه المعرض في مراکز المعرض المعتمده. ج. تقدم بيانات بالعارضين وصور من العقود المبرمه بينهم وبن الشركه المنظمه للجهه المLRضه. د. تعاقد او اتفاق المنظم مع المختبر لفحص المعادن الثمينه والاحجار الكريه المبيعيه للمشاركه بالمعرض، و تقدميه الي الجهه المLRضه. ه. تقدم ما يثبت استيفاء جميع متطلبات التنسيق مع هييه الزكاه والضريه والجمارك فيما يخص الفسح المؤقت او التخليص الجمركي. و. يشترط للعارض الخلي ان يكون له سجل تجاري بنشاط المعادن الثمينه او الاحجار الكريمه، ويكتفي للعارض الدولي بترخيص بلده؛ ويستثني السعوديون من الخرفيين واصحاب المهن المتناهيه الصغر اذا كان الغرض العرض فقط. ٢. يجب ان يكون بيع المشغولات المعروضه وفقا للاشتراطات الح某种ده في الماده (الرابعه) من اللاتحه، ويستثني من اشتراط العبارات النظاميه المشغولات المخصصه للعرض فقط. المملكه العربيه السعوديه CS@mc.gov.sa - 12628 - طريق المكáb عبد العزيز 2811 منظور / / الرقم التاريخ المرفقات وزاره التجاره Ministry of Commerce المملكه العربيه السعوديه وزاره التجاره (267) ٢. عند بيع المشغولات يجب اصدار فاتوره مرافقه تشتمل علي البيانات المنصوص عليها في الماده (العاشره) من اللاتحه. الماده الرابعه عشره: يكون للموظفين الصادر بتعيينهم قرار من وزير التجاره بالاتفاق مع وزير الصناعه والثروه المعدنيه وفقا للماده (الثالثه عشره) من النظام صفه ماموري الضبط، ويكون لم الصلاحيات الاتيه: 1. الاطلاع والتحفظ علي جميع المستندات والسجلات والملفات والفواتير وغيرها من الوثايق، والصول علي نسخ منها ولا يجوز - باي حال - حجب اي من تلك الوثايق عنهم. ٢. استداع مثل المنشاه لسماع اقواله، ويوقع خضر ساع الاقوال ماмор الضبط ومثل المنشاه علي كل صفحه من صفحات الخضر، ان رفض التوقع يشار الي ذلك في الخضر. ٢. الاستعانه باجبهه الامنيه المختصه عند الاقتصاد. الماده الخامسه عشره: يخطر منع ماморي الضبط من تاديه اعمال وظافهم في التفتيش والضبط، ودخول المصانع والمشاغل والطاجر والمستودعات وجيع الاماكن التي تصنع او تعرض فيها الاصناف الخاضعه لاحكام للنظام، او الحصول علي عينات من المنتجات المشتبه بها، وعلي ماморي الضبط تقدم ما يثبت صفتهم، ويحق لم اغلاق المنشاه الي حين تكتينهم من الدخول. الماده السادسه عشره: ١. يكون ضبط المخالفات و سحب العينات للفحص وحجز الاصناف الخاصه لاحكام النظام وتسليمها للاالكها وتكسير المعدن الثمن وفق الحجز والتحفظ علي المستندات بوجب خضر الضبط، وفقا للنماذج المعتمده لذلك، علي ان تënضمن: 1. المملكه العربيه السعوديه CS@mc.gov.sa 2811 - 12628 المربع 6361 - 6371 بنتاليات الرقم التاريخ المرفقات وزاره التجاره Ministry of Commerce المملكه العربيه السعوديه وزاره التجاره (267) ا. مكان الضبط و تاريخه ووقته. ب. اسم المخالف وبياناته. ج. نوع المخالفه. د. بيان المضبوطات ووصفها. ٢. يجب توقيع المخاصر من مامور الضبط ومثل المنشاه بشكل راعي في مكان الضبط فاذا رفض التوقيع يشار الي ذلك في الخضر. الماده السابعه عشره: يكون سحب العينات للفحص عند وجود شبيهه خالفتها للاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في النظام واللاتحه بوجب خضر سحب عينه وفقا للقواعد والاجراءات الانيه: ١. يراعي ماмор الضبط سحب العينات بالقدر اللازم وبالوسايل التي تقلل من احتمال اتلافها او التاثير علي قيمتها السوقيه ما امكن ذلك. ٢. تدون بيانات العينه المسحوبه في سجل خصص لذلك، ثم ترسلها الاداره المشرفه علي ماموري الضبط الي المختبر لاجراء الفحص. ٣. تقدم الاحجار الكريمه او شبه الكريمه المشتبه في مخالفتها الي المختبر لفحصها، وتزود الاداره المشرفه علي ماморي الضبط بتقرير في بشان حالتها. ٤. يتحمل صاحب العينه المطلوب اجراء الاختبار لما التكاليف اللازمه للفحص. ٥. يتعين اقام الفحص خلال مده لا تتجاوز (خمسه عشر) يوم من تاريخ سحب العينه. ٦. اذا ظهر من الفحص مطابقه العينه للاشتارات والمواصفات المنصوص عليها في النظام واللاتحه، فتسلم العينه الي المنشاه وتبلغ بالنتيجه رعيا. المملكه العربيه السعوديه CS@mc.gov.sa 2811 - 12628 المربع 6. 1 المؤسسه / / الرقم التاريخ المرفقات وزاره التجاره Ministry of Commerce المملكه العربيه السعوديه وزاره التجاره (267) ٧. اذا ظهر من الفحص عدم مطابقه العينه للاشتراطات والمواصفات المنصوص عليهها في النظام واللاتحه، فسلم العينه الي المنشاه وبلغ بالنتيجه رعيا. ٨. اذا لم تبلغ المنشاه او مثلها بنتيجه الفحص رعيا خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ سحب العينه، عدت اجراءات الحجز لاغيه ما لم تشعر المنشاه قبل غايه هذه المده كتابه بتمديد مده الفحص لمده جديده علي الا تتجاوز مده الفحص في جميع الاحوال (خمسه واربعين) يوما. الماده الثامنه عشره: اذا ثبت خالفه المنشاه ايا من احكام النظام واللاتحه، فبلغ بالمخالفه المنسوبه اليها قبل استكمال اجراءات احالتها الي الجنه المختصه. الماده التاسعه عشره: علي ماموري الضبط اعداد مذكره بوقايع الموضوع تشتمل علي وقايع الضبط ونتيجه التفتيش والتوصيه بشان فلك الحجز - اذا استنفد اغراضه - او استمراره، و تحديد المخالفه المنسوبه للمنشه - ان وجدت - والادله والقران التي يستند اليها، ورفع الاوراق الي الجنه المشرفه علي ماموري الضبط للبث بشان المضبطات، واستكمال اجراءات احاله الملف الي الجنه المختصه. الماده العشرون: يكون من بين اعضاء اللجنه او اللجان المكونه بوجب الماده (العشرين) من النظام خبتري فنيه، وتصدر قواعد عمل اللجنه وکدد مكافات رييسها واعضايها وامانتها، بقرار من وزير التجاره بالاتفاق مع وزير الصناعه والثروه المعدنيه. المملكه العربيه السعوديه CS@mc.gov.sa