moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٣٦٤٩٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه/ا بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٤ه علي ان اقوم ب(اقامه دعوي قضاييه والترافع بها) في الدعوي المقامه من (...) ضد (ملوك (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٠٦٦٥٨٠٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٤ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه السادسه) بشان المطالبه ب(الغاء قرارات صادره من الجمعيه العموميه للشركه لعام ٢٠٢٢م) لصالح ...)، حسب الشرط التالي: اقامه دعوي ضد مدير شركه (...) ( (...)؛ علي ان استحق مبلغ قدره (٢٠,٦٠٠.٠٠) عشرون الفا وست ميه ريال سعودي متي تدفع عند انتهاء القضيه بصدور حكم قضايي او تحكيمي او صلح منهي للنزاع، والقضيه ، وعليه استحق(٢٠,٦٠٠.٠٠) عشرون الفا وست ميه ريال سعودي لم يصل منه شيء, .)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا وقدره (٢٠,٦٠٠.٠٠) عشرون الفا وست ميه ريال سعودي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٤/٠٤/١٤٤٥ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢٢/٠٤/١٤٤٥ه: حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وطلب الحاضر السير في الدعوي وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا وتشير الدايره بانها فتحت الجلسه التحضيريه استنادا الي ما ورد في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه بالتحقق من المسايل الاوليه وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب قايلا :انه تم الاتفاق بين موكله والمدعي عليه علي ان يقوم موكله بالترافع عن المدعي عليه في القضيه المنظوره لدي هذه الدايره واقامه الدعوي علي ان تكون الاتعاب مبلغ قدره عشرون الف ريال وكان الاتفاق علي استحقاق المبلغ ان يكون الحكم منهي بالخصومه وقام موكله باقامه الدعوي والترافع في القضيه وصدر حكم الدايره القاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوي ثم قام المدعي عليه بعد صدور الحكم بفسخ الوكاله كما ان الاتفاق كان علي ان تقيد الدعوي لدي مركز ناجز وعلي ان يتحمل المدعي عليه رسوم قيدها وقدره ستمايه ريال وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدرها عشرون الف وستمايه ريال وبسؤاله عن مستنداته استند علي الحكم الصادر من هذه الدايره وعلي الوكاله الصادره من المدعي عليه لموكله وقيام المدعي عليه بفسخها وعلي الفاتوره الصادره من مركز ناجز مقابل قيد الدعوي ثم قرر وكيل المدعي الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه ٢٣/٠٤/١٤٤٥وفيها : حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي اصاله ووكيله ثم استمعت الدايره للدعوي مجدد فكانت علي النحو الوارد بلايحتها وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه ارفق في المحادثه مذكره ذكر فيها (وذلك ردا علي الدعوي المقامه من المدعي /(...) فانني اوضح لفضيلتكم الاتي: - اولا:- اشاره الي ما ذكره المدعي في دعواه من اتفاقه علي اتعاب محاماه قدرها ٢٠.٦٠٠ ريال فان هذا الادعاء غير صحيح وحقيقه الامر انه تم التواصل هاتفيا مع المدعي لتكليفه بعده قضايا علي ان يقوم برفع الدعوي ضد (...) ويتم الاتفاق اثناء الاجتماع في الرياض للاجتماع والاتفاق علي اتعاب باقي القضايا وكان التفاهم المبديي بمبلغ(١٦,٦٦٧) سته عشر الف وستمايه وسبعه ستون ريال وتم رفع الدعوي ضد (...)وتم الحكم فيها قبل تحديد الاجتماع وتم الحكم علينا بعدم جواز نظر الدعوي من اول جلسه لمضي المده ، مما تقرر حصر الاتعاب علي هذه الدعوي ولم يتم الاتفاق معه في باقي الدعاوي وتم الاجتماع دون اتفاق ٠ ثانيا:- مما يبطل دعوي المدعي ويثبت عدم صحتها هو انه لم يرفق في دعواه نسخه من عقد الاتفاق وهذا دليل اثبات علي ان التفاهم معه كان علي اساس رفع عده قضايا وليست قضيه واحده مثلما يزعم وتم اشتراط ان تتم المحاسبه علي القضيه بحكم قطعي علما انه لم يثبت انه بذل جهدا في القضيه وتم الحكم بصرف النظر عن الدعوي من اول جلسه اي انه لا يستحق المبلغ الذي الذي تم التفاهم عليه . ثالثا:- كما اود الافاده ان الحكم في الدعوي المقامه ضد مدير الشركه (...)لدي هذه الدايره الموقره تم الحكم فيها من اول جلسه بعدم جواز نظر الدعوي بانتهاء المده ، وطالبته بعد صدور حكم الدرجه الاولي عده مرات لرفع استيناف علي الحكم الا انه اخذ يماطل ويتحجج بعدم فايده الاستيناف ولم يقم بالجهد الذي يعود علي بالنفع ومثبت باقرار منه بموجب محادثه علي جواله رقم وهي باستشاره منه مع احد المحامين كما يدعي والتي نصها ( تسبيب الحكم واضح – والدعوي مشربكه وغير مركزه علي قرار او تصرف محدد ودون مستندات حسب نظام الشركات ) (مرفق رقم ١) وهذا يثبت تقصيره في تكييف القضيه وعدم بذله الجهد الواجب عليه مما استدعي الغاء وكالته وتوكيل محام اخر وباتعاب جديده علي نفس الدعوي وتم فسخ الوكاله بتاريخ٢٦/٠٨/١٤٤٤ه ( مرفق رقم ٢) اي قبل انتهاء المده النظاميه لرفع الاعتراض بالاستيناف بثلاثه ايام فقط وتم رفع استيناف من المحامي الجديد والغاء حكم الدرجه الاولي ومرفق نسخه من الغاء الحكم (مرفق رقم ٣) وبالنظر لصك الحكم يتبين انه لم يحضر سوي جلسه واحده وقدم مذكره واحده واقامها علي غير ذي صفه وهذا يثبت قصور المدعي في هذه الدعوي ، ولم يوجهها التوجيه الصحيح. ثالثا:- عملا بما ورد في نظام المحاماه الصادر بامر ملكي رقم م/٣٨ بتاريخ ٢٨/٧/١ في مادته السادسه والعشرون والتي نصت علي ان تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه. وبالاشاره لهذه الماده فانه ليس لدينا مانع من تكليف خبير لتقييم اتعابه او ما يراه فضيلتكم من تقدير لاتعاب المدعي لابراء ذمتنا، كما نؤكد للدايره الموقره ان المدعي سبق وان تسلم مبلغ خمسه الاف ريال مرفق نسخه من سند الحواله، علي ان تكون مقابل رفع شكاوي لدي وزاه التجاره وقد قصر كذلك في رفع الشكوي ولم يكمل اجراءاتها مما نتج عنه اغلاق الشكوي ( مرفق رقم ٥) . وبذلك يكون هذا المبلغ من ضمن اتعابه ولم يقدم بالقضيه ما يثبت قيامه بالجهد المبذول الذي من المفترض اداءه منه وهذا يعتبر تقصير منه ٠ قال سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ رحمه الله كما جاء في مجموع فتاواه ورسايله ١٣/٥٥ (المفلوج في المخاصمه لا يلزم بذلك مطلقا، بل له حالتان احداهما ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فليزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل ، الحاله الثانيه ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا يحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات ). وتاسيسا علي ما تقدم :- ١- فانني اطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي وصرف النظر عنها لاستلامه لمبلغ خمسه الاف واحتسابها اتعابا لرفعه الدعوي لثبوت تقصيره وعدم بذل الجهد الواجب عليه ٢- ان راي فضيلتكم تقدير اتعاب للمدعي اضافيه فننا نتمثل لما يراه فضيلتكم التعيين خبير علي ان يتحمل المدعي اتعابه وبالله التوفيق) وقرر المدعي عليه اصاله بانه اتفق مع المدعي علي ان يرفع الدعوي عن طريق منصه ناجر ويتحمل تكاليفها وقدرها ٦٠٠ريال ثم قرر الطرفان بانهما انتهي الي صلح بان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغ قدره ١٥٠٠٠ريال وطلبا الطرفان اثبات الصلح بينهما والزامهما به ويكون منهيا للنزاع فيما بينهم ثم قرر الاطراف الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم . الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي واصطلاح الطرفين علي تسويه الخلاف بينهما علي النسق المذكور بالواقعات في جلسه اليوم والمتضمن بان يدفع المدعي عليه /(...) هويه وطنيه رقم (...) للمدعي/(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره خمسه عشرا الف ريال (١٥٠٠٠) وبما ان الطرفين طلبا من الدايره اثبات الصلح والزام طرفي الدعوي به، وبما ان وكيل المدعي له في وكالته حق الاقرار والصلح وبما ان الشارع قد ندب للمصالحه وحث عليها قال الله عز وجل: والصلح خير ، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم الصلح جايز بين المسلمين الا ما احل حراما او حرم حلالا ، وبما ان الدايره اطلعت علي هذا الصلح ولم تجد فيه ما يعارض امرا شرعيا او مصلحه مرعيه، مستوفيا للشروط والاركان اللازمه، مما تنتهي معه الدايره الي اثباته واجراء مضمونه واعتباره ملزما للطرفين، ومنهيا للخصومه بينهما في هذه القضيه؛ فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والمتضمن ( بان يدفع المدعي عليه /(...) هويه وطنيه رقم (...)للمدعي/(...) هويه وطنيه رقم (...)مبلغا قدره خمسه عشرا الف ريال(١٥٠٠٠)ريال)والزامهما به واعتباره منهيا للنزاع والخصومه في هذه الدعوي لما هو بين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.