tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 4430565979 - محكمة الاستئناف

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks

date_gregorian=2023-01-26 date_hijri=1444-06-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:محكمة الاستئناف entity=document_number:م/34 entity=document_number:a08d8c10-8d12-43bf-a4fc-d0dd5d3300f2 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الحقوقيه الاولي وبناء علي القضيه رقم٤٢٨٩٣٣٩٥ لعام١٤٤٢ه
المدعي:
مركز (...) للتعليم
المدعي عليه:
مركز (...) للتدريب
الوقايع:
بناء علي المعامله المقيده برقم (٤٢٨٩٣٣٩٥) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٩ه بشان دعوي بطلان حكم التحكيم المقدمه من المدعيه (المحتكم ضدها)/ مركز (...) للتعليم ضد المدعي عليها (المحتكمه) / مركز (...) للتدريب، وذلك في الحكم الصادر من هييه التحكيم وبياناتها كالاتي: (المحامي/ (...) رييسا لهييه التحكيم، المحكم/(...)، المحكم المختار من قبل المحتكم، المحكم/(...)، المحكم المختار من قبل المحتكم ضده)، في الدعوي التحكيميه المقامه من (المحتكمه) / مركز (...) للتدريب ضد (المحتكم ضدها)/ مركز (...) للتعليم المذكورين اعلاه والصادر بها حكم التحكيم المؤرخ في ٠١/٠٨/١٤٤٢ه والمتعلق بالعقد المبرم بين طرفي التحكيم المؤرخ في ١٤٣٩/٠١/٢٥ه، والذي قضي منطوق حكم هييه التحكيم باجماع اعضايها بما يلي: (اولا: فسخ عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٢٥/٠١/١٤٣٩ه الموافق ١٥/١٠/٢٠١٧م. ثانيا: الزام المحتكم ضدها/ مركز (...) للتعليم سجل تجاري رقم (...)، بسداد مبلغ وقدره ٣٠٠,٠٠٠ ريال ثلاثمايه الف ريال للمحتكمه/ مركز (...) للتدريب سجل تجاري رقم (...) ثالثا: الزام المحتكم ضدها/ مركز (...) للتعليم سجل تجاري رقم (...)، بنقل البرامج الثلاثه وهي (برنامج مشرف الامن والسلامه – برنامج المسوق الالكتروني المحترف –برنامج Prince٢ لاداره المشاريع الاحترافيه) لملكيه المحتكمه/ مركز (...) للتدريب – سجل تجاري رقم (...) وتمكينها من الانتفاع منها وذلك بتزويدها باسم المستخدم وكلمه المرور وكل ما تحتاجه لتملك هذه البرامج واستخدامها ووضعها علي المنصه التي تحددها وتشغيلها والاستفاده منها مع الزام المحتكم ضدها/ مركز (...) للتعليم بالتوقف عن استعمال هذه البرامج او استغلالها باي شكل من الاشكال. رابعا: يتحمل كل طرف ما دفعه من اتعاب التحكيم واتعاب الخبره. خامسا: رد ما عدا ذلك من طلبات المحتكمه الوارده في مذكراتها. سادسا: رد ما عدا ذلك من طلبات المحتكم ضدها الوارده في مذكراتها) ا.ه
وعليه فقد افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي وكاله (وكيل المحتكم ضدها) (...) (...) الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) المدخله بينات وكالته في النظام الرقمي، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (وكيل المحتكمه) (...) (...) الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) المدخله بينات وكالته في النظام الرقمي، وبسؤال المدعي وكاله (المحتكم ضده وكاله) هل سبق وان تم صدور حكم من المحكمه التجاريه يتضمن عدم الاختصاص؟ فاجاب قايلا: لم يصدر من المحكمه التجاريه حكم بعدم الاختصاص. هكذا اجاب.
ثم اصدرت الدايره حكمها بالصك رقم (٤٤٣٠١٩٧٣٧١) في ٢٧/٠٣/١٤٤٤ه والمتضمن ما نصه: (حكمت الدايره بعدم الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوي، وان المختص بنظرها هي محكمه الاستيناف التجاريه بجده) ثم في جلسه اخري حضر المدعي وكاله (وكيل المحتكم ضدها) (...) (...) الجنسيه حامل الهويه الوطنيه رقم (...) المدخله بيانات وكالته في النظام الرقمي، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (وكيل المحتكمه) (...) (...) الجنسيه حامل الهويه الوطنيه رقم (...) المدخله بيانات وكالته في النظام الرقمي، وقد وردت المعامله للدايره بتاريخ ٢٥/٠٦/١٤٤٤ه من الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بجده بطلب عدم اختصاص يتضمن وجود حكم سابق من قبلهم بعدم الاختصاص تم ارفاقه لاحقا لذا جري التنويه.
وبالاطلاع علي مرفقات المعامله ومنها: صك الحكم في القضيه رقم ١١٥٦ لعام ١٤٤٠ه بشان طلب تعيين محكم عن المدعي عليها لدي الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بجده والمتضمن: (عدم اختصاص دواير الاستيناف التجاريه نوعيا بنظر الدعوي)، وعليه وبما ان صك الحكم في القضيه رقم ١١٥٦ لعام ١٤٤٠ه لم يتم التطرق له من قبل اطراف الدعوي سابقا، وبناء علي ما تضمنته الماده (٧٨/ ١/ ب) من نظام المرافعات الشرعيه فقد قررت الدايره الرجوع عما تم الحكم به بالصك رقم (٤٤٣٠١٩٧٣٧١) في ٢٧/٠٣/١٤٤٤ه من عدم الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوي، كما قررت الدايره السير في نظر هذه القضيه.
وبسؤال المدعي وكاله (وكيل المحتكم ضدها) عن دعواه تقدم بلايحه دعوي البطلان والمتضمنه من الطلبات والاسباب ما نصه: (نطعن علي الحكم اعلاه بالبطلان عملا بنص المواد (٤٩) و (٥٠) و (٥١) من نظام التحكيم للاسباب الاتيه:-
اسباب الطعن:
اولا: من حيث الشكل:
قبول الطعن شكلا لتقديمه خلال الموعد النظامي:-
حيث ان مده الاعتراض نظاما ستين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ ابلاغ الطاعن بالحكم، وحيث ان تاريخ ابلاغ المحتكم ضده بالحكم كان في تاريخ ١١/٠٤/٢٠٢١م؛لذا فان هذا الطعن يكون مقبول شكلا لرفعه خلال الميعاد النظامي عملا بالماده (٥١/١) من نظام التحكيم السعودي.
ثانيا: من حيث الموضوع:-
١) بطلان حكم التحكيم لسقوط اتفاق التحكيم بانتهاء مدته:-
- حيث ان المقرر بنص الفقره (١/ا) من الماده (٥٠) من نظام التحكيم انه:
((١-لا تقبل دعوي بطلان حكم التحكيم الا في الاحوال الاتيه:ا - اذا لم يوجد اتفاق تحكيم او كان هذا الاتفاق باطلا، او قابلا للابطال، او سقط بانتهاء مدته)) انتهي.
- وحيث نصت الماده (٤٢) من نظام التحكيم علي انه:
((١- علي هييه التحكيم اصدار الحكم المنهي للخصومه كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه طرفا التحكيم، فان لم يكن هناك اتفاق وجب ان يصدر الحكم خلال اثني عشر شهرا من تاريخ بدء اجراءات التحكيم.
٢- يجوز لهييه التحكيم في جميع الاحوال ان تقرر زياده مده التحكيم علي الا تتجاوز هذه الزياده سته اشهر، ما لم يتفق طرفا التحكيم علي مده تزيد علي ذلك)).
- وحيث الثابت بالصفحه (٢) من صك حكم التحكيم ان مده التحكيم تم تحديدها وتمديدها علي النحو الاتي:
• تم تحديد مده التحكيم بمده سته اشهر تبدا من تاريخ الجلسه الاجراييه الاولي في تاريخ ٠٤/١٢/١٤٤٠ه وتاريخ ٠٥/٠٨/٢٠١٩م، وذلك بموافقه طرفي الدعوي.
• تم تمديد فتره التحكيم لمده سته اشهر اضافيه - باتفاق طرفي التحكيم – لتنتهي في تاريخ ٠٣/١٢/١٤٤١ه.
• تم تمديد مده التحكيم لمده سته اشهر اخري بقرار هييه التحكيم عملا بالماده (٤٠) من نظام التحكيم لتنتهي في تاريخ ٠٣/٠٦/١٤٤٢ه.
• تم تمديد مده التحكيم لمده شهرين - باتفاق طرفي الدعوي - لمده شهرين اضافيه لتنتهي بتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٤٢ه الموافق ١٦/٠٣/٢٠٢١م.
- وحيث الثابت ان صك الحكم المنهي للخصومه قد صدر في تاريخ ٠٧/٠٤/٢٠٢١م كما هو ثابت من توقيع هييه التحكيم علي صك الحكم، وبالتالي يكون الحكم المنهي للخصومه قد صدر بعد مرور ثلاثه اسابيع من التاريخ الاخير المحدد لانتهاء مده التحكيم.
الامر الذي يكون حكم التحكيم باطلا عملا بنص الفقره (١/ا) من الماده (٥٠) من نظام التحكيم.
٢) بطلان حكم التحكيم لقضاء هييه التحكيم بالصلح بالمخالفه للقيد الوارد علي تفويض الصلح:
- حيث انه في تاريخ ٢٩/٠٢/٢٠٢٠م وجه المحتكم ضده لهييه التحكيم خطابا صريحا ثابت به تقييد تفويض الهييه بالصلح بان يكون الصلح مقتصرا فقط علي اعاده صياغه الاتفاق محل النزاع وليس فسخ هذا التعاقد، حيث ورد بخطاب التفويض ما نصه:((بهذا نفوض الهييه في اعاده صياغه الاتفاق محل النزاع المبرم مع مركز (...) للتدريب بتاريخ ٢٥/١/١٤٣٩ه الموافق ١٥/١٠/٢٠١٧م بما تراه الهييه مناسبا ويحقق الهدف المنشود ولها ان تتخذ كل ما يلزم في هذا الخصوص)) انتهي(مرفق رقم ١).
- وقد اكدت هييه التحكيم علي ذلك القيد وتلك الغايه من التفويض في الصلح حيث ذكرت هييه التحكيم في محضر الجلسه الثالثه (صفحه ١٤ من صك الحكم) ما نص الحاجه منه انه: ((... وفي هذه الجلسه اكدت هييه التحكيم علي كلا الطرفين استلامهما علي قرار التحكيم والمرسل لهم بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤١ه والمتضمن تعيين الخبيره/ (...) وذلك لاعاده صياغه المهام المذكوره في العقد لما فيه مصلحه طرفي النزاع. كما اكدت الهييه استلامها لكافه المخاطبات التي صدرت من قبل كلا الطرفين بشان اتفاقهما بتفويض هييه التحكيم علي عقد الصلح فيما بينهما)) انتهي(ص ١٤ من صك الحكم).
- مذكره دفاعنا المقدمه في تاريخ ٠٨/١١/٢٠٢٠م والتي تضمنت نص الحاجه منها ما نصه: ((وبعد ذلك كله يعتبر ما تقدم تضيعا لوقت اللجنه وكلام مرسل لا يجيب علي اسيله الخبيره التي يفترض ان دورها المتفق عليه هو فهم روح التعاقد لتعيد صياغه العقد حسب محضر الجلسه التي تم تعيين الخبيره بناء علي نتيجتها وعقد بعدها جلسات في نفس هذا التوجه. تصرف غير مفهوم!)) انتهي.
- والثابت ان هييه التحكيم قد خالفت القيد والغايه من التفويض في الصلح والمقتصر علي اعاده صياغه عقد الاتفاق المحرر بين الطرفين بما يحقق مصلحتهما في ضوء ما ينتهي اليه تقرير الخبيره، وحكمت بفسخ عقد الاتفاق، الامر الذي يكون حكم التحكيم باطلا لمخالفته نص الفقره (٢) من الماده (٥٠) من نظام التحكيم ونص الحاجه منه انه: ((٢- تقضي المحكمه المختصه التي تنظر دعوي البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم اذا تضمن ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام في المملكه، او ما اتفق عليه طرفا التحكيم،.....)) انتهي.
٣) بطلان حكم التحكيم للقضاء بالصلح رغم العدول عن تفويض هييه التحكيم في الصلح:
- حيث الثابت انه قد تم تاكيد العدول عن تفويض هييه التحكيم في الصلح في مذكرات دفاعنا اللاحقه للتفويض وطلب الحكم في الدعوي بطلبات المحتكم ضدها، ومن ادله العدول عن التفويض الاتي:
١- مذكره دفاعنا المقدمه في تاريخ ١٢/٠٦/٢٠٢٠م والمتضمن نص الحاجه منها ما نصه: ((لذلك نطلب من سعادتكم الحكم في القضيه التحكيميه بما يريكم الله وفق ما سبق ان طلبنا من تعويضنا عن الخساير التي لحقت بنا وتحميل المحتكم كامل الاتعاب)) انتهي.
٢- مذكره دفاعنا المقدمه في تاريخ ٠٤/٠٧/٢٠٢٠م والمتضمن نص الحاجه منها ما نصه: ((وبعد ما تم قبول الطرح وقبول الصلح بين الطرفين والعمل علي اعداد مسوده العقد الجديد، تراجع المحتكم مره اخري علي موافقته علي مقترح كتابه العقد وعن الصلح برمته، فاصبح دور الخبيره غير موجود مما جعل الامر بلا نفع، ولم يكن لنا دور في ابطال هذا التوجه، فنري اننا لا ذنب لنا في ان نتحمل اتعاب الخبيره لانه ليس لنا يد في تعطيل عملها او التراجع علي ما اتفقنا عليه مع هييه التحكيم في الصلح، مما ادي الي اننا لم ننتفع من وجودها)) انتهي.
وقد اختتم المحتكم ضده مذكرته المشار اليها اعلاه بما يثبت عدول الطرفان عن الصلح وذلك بطلبه صراحه بما نصه: (اما وان المحتكم عاد بنا الي المربع الاول بنكوثه عن الصلح بعدما تم الاتفاق عليه فاننا نطلب من هييه التحكيم عدم اطاله امد الدعوي اكثر من ذلك والفصل فيها وفق ما توفر لديها من مستندات مع تحميل المحتكم كافه الاتعاب الخاصه بالتمديد لانه كان السبب الرييسي في التمديد)) انتهي.
٣- مذكره دفاعنا المقدمه في تاريخ ١٦/٠١/٢٠٢١م والمتضمن نص الحاجه منها ما نصه: ((اتخاذ ما يلزم بشان السير في اجراءات الفصل في الدعوي في ضوء هذا الخطاب وخطابنا السابق المؤرخ ١٦/١/٢٠٢١)
- الامر الذي يكون الحكم بالصلح مخالفا للنظام للحكم بالصلح رغم عدول اطراف التحكيم عن تفويض هييه التحكيم في الصلح، وبالتالي يكون الحكم باطلا عملا بنص الفقره (٢) من الماده (٥٠) من نظام التحكيم ونص الحاجه منه انه: ((٢- تقضي المحكمه المختصه التي تنظر دعوي البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم اذا تضمن ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام في المملكه، او ما اتفق عليه طرفا التحكيم،.....)) انتهي.
٤) الحكم بالتزام عام لا يمكن تحديده وتنفيذه:
- حيث ان الفقره (ثالثا) من منطوق حكم التحكيم المطعون عليه قد تضمنت نص الحاجه منها انه: ((ثالثا: الزام المحتكم ضدها/ مركز (...) للتعليم...... وتمكينها من الانتفاع منها وذلك بتزويدها باسم المستخدم وكلمه المرور وكل ما تحتاجه لتملك هذه البرامج واستخدامها ووضعها علي المنصه التي تحددها وتشغيلها والاستفاده منها....)) انتهي.
- وحيث ان عموم عبارات والفاظ الحكم بالزام المحتكم ضده بما يحتاج اليه المحتكم لتملك البرامج موضوع النزاع، وكذلك الزامه بكل ما يحتاج اليه المحتكم لاستخدام هذه البرامج والتي يحددها المحتكم نفسه، امر يخالف النظام والمستقر عليه فقها وقضاء فيما يتعلق بطبيعه الاحكام القضاييه - ومثلها احكام التحكيم - وما يتعين ان تكون عليه من حسم للنزاع وانها لا تكون كذلك الا بتحديد الالتزام المحكوم به تحديدا دقيقا يرفع عنه الجهاله والخلاف او النزاع، وهو ما لا يتوافر في البند المذكور اعلاه من منطوق الحكم؛ مما يجعل ذلك الحكم بطالا.
٥) وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن:
- حيث ان الماده (٥٤) من نظام التحكيم قد اجازه للمحكمه المختصه بنظر الطعن بالبطلان علي حكم التحكيم ان تامر بوقف التنفيذ اذا طلب مدعي البطلان ذلك في صحيفه الدعوي.
- وحيث ان اسباب الطعن السابق ذكرها اسباب جوهريه يرجح معها الغاء الحكم المطعون عليه، فضلا عن ان تنفيذ الحكم المطعون عليه يترتب عليه الاضرار بنشاط الطاعن بالغ الضرر.
- لذا نامل من فضيله ناظر الطعن وقف تنفيذ حكم هييه التحكيم لحين الفصل في هذا الطعن.
بناء عليه: وللاسباب السابق ذكرها نطلب الحكم بالاتي:
اولا: وقف تنفيذ حكم هييه التحكيم لحين الفصل في هذا الطعن.
ثانيا: الحكم ببطلان حكم التحكيم موضوع هذا الطعن والموضح بياناته بصدر تلك اللايحه).
وبعرضها علي المدعي عليه وكاله (المحتكم وكاله) قدم جوابا عبر البرنامج الكتابي المدرج ضمن برنامج الاتصال المريي يتضمن ما نصه: (اما من حيث ما ذكره وكيل المحتكم ضده (مدعي البطلان) من ان الحكم المنهي للخصومه صدر بعد مرور ثلاثه اسابيع من التاريخ المحدد لانتهاء مده التحكيم، وهو التاريخ الذي (كما ذكره) بانه ٧ / ٤ / ٢٠٢١م. فتلك مغالطه من الزميل (وكيل المحتكم ضده) فلا اساس لذلك التاريخ الذي ذكر، وقد صدر قرار التحكيم في ذلك التاريخ حضوريا وبحضور طرفي القضيه، وقد تبلغ كليهما به وفي حينه.
والثابت من واقع نص قرار التحكيم ان تاريخ انتهاء مده التحكيم هو (١٤ / ٣ / ٢٠٢١م)، فيكون بذلك قرار التحكيم قد وقع ضمن مده التحكيم المتفق عليها، ولا يمكن القول بغير ذلك.
واما من حيث احتجاج المحتكم ضده (مدعي البطلان) ببطلان الصلح الذي تاسس عليه قرار التحكيم، فان محاولته تلك مؤسسه علي محاوله منه للظهور بمظهر من عدل عن اعمال الصلح اثناء السير في القضيه تحكيما، ولا اري اي دلاله او تصريح يفيد عدوله عن الصلح. وكل ما ساقه وكيل المحتكم ضده (مدعي البطلان) في شان العدول عن الصلح لا يمكن تاويله علي انه امتناع عن قبول الصلح او اعماله.
لكل ما سبق.. اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي (المحتكم ضد) بشان ادعاء بطلان قرار التحكيم، والحكم للمدعي عليه (المحتكم) بتنفيذ قرار التحكيم).
وبعرضه علي المدعي وكاله (المحتكم ضده وكاله) قدم جوابا عبر البرنامج الكتابي المدرج ضمن برنامج الاتصال المريي يتضمن ما نصه: (نتمسك بجميع ما سبق تفصيله ونوجز الرد علي دفاع المدعي عليه بجلسه اليوم في الاتي:
-الثابت ان صك الحكم المنهي للخصومه قد صدر في تاريخ ٠٧/٠٤/٢٠٢١م كما هو ثابت من توقيع هييه التحكيم علي صك الحكم المرفق، وبالتالي يكون الحكم المنهي للخصومه قد صدر بعد مرور ثلاثه اسابيع من التاريخ الاخير المحدد لانتهاء مده التحكيم المنتهي في تاريخ ١٦/٠٣/٢٠٢١م.
-ان البطلان مبني علي سببين الاول مخالفه هييه التحكيم للقيد الوارد علي تفويض الصلح وذلك باقتصار الصلح علي اعاده صياغه المهام المذكوره في العقد لما فيه مصلحه طرفي النزاع، والثاني انه قد ثبت بوقايع صك حكم التحكيم ذاته عدول الطاعن عن الصلح، وذلك من خلال المذكرات المقدمه من الطاعن قبل قفل باب المرافعه في الدعوي، وذلك بمذكره دفاعنا المقدمه في تاريخ ١٢/٠٦/٢٠٢٠م وكذلك المقدمه في تاريخ ٠٤/٠٧/٢٠٢٠م، وكذلك المقدمه في تاريخ ١٦/٠١/٢٠٢١م، وجميعها ادله كتابيه وليست ادعاءات مرسله، والقاعده انه لا يجوز اثبات عكس الثابت بدليل كتابي الا بدليل كتابي اخر. عليه نتمسك بطلباتنا الوارده بلايحه الطعن بالبطلان) ولدراسه اوراق المعامله جري تاجيل الجلسه، ثم في جلسه اخري حضر المدعي وكاله (وكيل المحتكم ضدها) (...) (...) الجنسيه حامل الهويه الوطنيه رقم (...) المدخله بيانات وكالته في النظام الرقمي، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (وكيل المحتكمه) (...) (...)الجنسيه حامل الهويه الوطنيه رقم (...) المدخله بيانات وكالته في النظام الرقمي.
الاسباب:
وبعد الاطلاع علي اوراق المعامله والدراسه والتامل لما تم ضبطه وذكره اثناء المرافعه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٣٣ في ٣ / ٢ / ١٤٤١ه المعمم بالتعميم رقم ٨٣٣١ في ١٢ / ٤ / ١٤٤١ه المتضمن في فقرته الثامنه اختصاص هذه الدايره بنظر منازعات التحكيم. وحيث تقدم المدعي وكاله (وكيل المحتكم ضدها) بدعوي البطلان خلال المده المقرره في الماده الحاديه والخمسين من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ في ٢٤ / ٥ / ١٤٣٣ه، لذا فهي مقبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فبعد اطلاع الدايره علي حكم التحكيم المشار اليه اعلاه ولايحه المدعي وكاله (المحتكم ضده وكاله) المتضمنه الاسباب التي بني عليها طلباته المشار اليها اعلاه، وحيث تبين للدايره ان ما ذكر من اسباب في لايحه المدعي وكاله (المحتكم ضده وكاله) لا يتوافق مع اي من حالات البطلان المذكوره بالماده الخمسين من نظام التحكيم المشار اليه اعلاه، وبناء علي ما تضمنته الفقره الثانيه من الماده الحاديه والخمسين من ذات النظام ونصها: (اذا حكمت المحكمه المختصه بتاييد حكم التحكيم وجب عليها ان تامر بتنفيذه، ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن. اما اذا حكمت ببطلان حكم التحكيم، فيكون حكمها قابلا للطعن خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ).
نص الحكم:
لذلك كله حكمت الدايره برفض دعوي البطلان المقامه من مركز (...) للتعليم ضد المدعي عليها مركز (...) للتدريب، وتاييد حكم التحكيم المؤرخ في ٠١/٠٨/١٤٤٢ه المتضمن ما نصه: (اولا: فسخ عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٢٥/٠١/١٤٣٩ه الموافق ١٥/١٠/٢٠١٧م. ثانيا: الزام المحتكم ضدها/ مركز (...) للتعليم سجل تجاري رقم (...)، بسداد مبلغ وقدره ٣٠٠,٠٠٠ ريال ثلاثمايه الف ريال للمحتكمه/ مركز (...) للتدريب سجل تجاري رقم (...) ثالثا: الزام المحتكم ضدها/ مركز (...) للتعليم سجل تجاري رقم (...)، بنقل البرامج الثلاثه وهي (برنامج مشرف الامن والسلامه – برنامج المسوق الالكتروني المحترف –برنامج Prince٢ لاداره المشاريع الاحترافيه) لملكيه المحتكمه/ مركز (...) للتدريب – سجل تجاري رقم (...) وتمكينها من الانتفاع منها وذلك بتزويدها باسم المستخدم وكلمه المرور وكل ما تحتاجه لتملك هذه البرامج واستخدامها ووضعها علي المنصه التي تحددها وتشغيلها والاستفاده منها مع الزام المحتكم ضدها/ مركز (...) للتعليم بالتوقف عن استعمال هذه البرامج او استغلالها باي شكل من الاشكال. رابعا: يتحمل كل طرف ما دفعه من اتعاب التحكيم واتعاب الخبره. خامسا: رد ما عدا ذلك من طلبات المحتكمه الوارده في مذكراتها. سادسا: رد ما عدا ذلك من طلبات المحتكم ضدها الوارده في مذكراتها)، وامرت بتنفيذه، وجري الافهام بايداع صك الحكم لدي القسم المختص بتاريخ ٠٧/٠٧/١٤٤٤ه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.