moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٨١١٧٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الاولي تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعين الزام المدعي عليه بتسليمهم المتبقي من راس المال المسلم من مورثهم مع الارباح وقدره (١.٨٦٣.٨٠١) مليون وثمان ميه وثلاثه وستون الفا وثمان ميه وريال واحد. والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره القاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من/ ورثه (...) ضد/ (...) ثم قدم المستانف -المدعي- اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (٤٤١٠٢٥٠٩٤٤) وتاريخ ١٥ /٠٣ /١٤٤٤ه والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (من حيث الشكل: بما ان الحكم المشار اليه بعاليه قد صدر بتاريخ ٢٤ /٠٢ /١٤٤٤ه، وتم تقديم الاعتراض داخل المده النظاميه وعليه نلتمس من فضيلتكم قبوله شكلا. من حيث الموضوع: اصدرت الدايره الموقره حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي علي الرغم من تقدم موكلينا بالمستندات التي تؤكد استحقاقهم للمبلغ المطالب به في الدعوي لذلك نتقدم بلايحتنا الاعتراضيه استنادا لما يلي من اسباب: اولا: ان ما جاء بتسبيب الدايره مصدره الحكم المتضمن ان موكلينا لم يتقدموا ببينه موصله علي دعواهم فغير صحصح، حيث نؤكد فضيلتكم بان موكلينا تقدموا للدايره بصوره من العقد الذي يؤكد دفع مورث المدعين للمستانف ضده مبلغ وقدره ثلاثه ملايين (٣٠٠٠٠٠٠) ريال ليقوم باستثمارها في البيع النقدي وبالتقسيط في السيارات الجديده والمستعمله والاراضي او شيء يري المستانف ضده فيه مصلحه، علي ان تقسم صافي الارباح بين الطرفين كالتالي "ثلث للمدعي عليه وثلثين لمورث المدعين وانتهت الشراكه بوفاه مورث المدعين) ونرفق لفضيلتكم صوره من العقد -مستند١: صوره من العقد- كما نفيد فضيلتكم بان موكلينا افادوا الدايره مصدره الحكم باستثمار المستانف ضده للمبلغ وعدم تسليمه لمبلغ وقدره مليون وثمانمايه وثلاثه وستون الفا وثمانمايه وواحد (١,٨٦٣,٨٠١) ريال، وهو عباره عن المبلغ المقر به من المدعي عليه باستحقاق المدعين له من عمليه الاستثمار. -مستند۲: صوره من الاقرار- ثانيا: ان ما جاء بتسبيب الدايره مصدره الحكم المتضمن ان موكلينا لم يتقدموا ببينه موصله علي تعدي المدعي عليه وتفريطه في المال فغير صحيح، حيث نفيد فضيلتكم بان المستانف تعامل مع المبلغ بتفريط، حيث انه قام بعمليات بيع بالتقسيط لعملاء متعسرين في مبايعه سابقه مما ادي الي تعسرهم في السداد. كما نفيد فضيلتكم بوجود تلاعب من قبل المستانف ضده في المبالغ الخاصه بالعملاء، وظهر ذلك في كشف الحساب المقدم من المستانف ضده، مثالا لذلك العميله (...) حيث جاء بكشف العملاء المقدم من المستانف ضده الخاص بالعام ١٤٣٤ه ان قيمه السياره التي اخذتها بمبلغ (١٦٠٠٠٠) ريال والمبلغ المدفوع من قبل العميله (٢٤٠٠٠) ريال والمديونيه التي عليها بمبلغ (١٣٦٠٠٠) ريال. في حين ان كشف العملاء للعام ١٤٣٥ه ورد به تغيير لذات العميله (...) في مبلغ السياره والمبلغ المستلم والمبلغ المتبقي حيث ورد ان قيمه السياره (١١٢٠٠٠) ريال والمبلغ المدفوع (١٦٠٠٠) ريال والمديونيه التي عليها (٩٠٠٠٠) ريال. بهذا يتاكد لفضيلتكم بان المبالغ والكشوفات يوجد بها تلاعب وانقاص، وان العميله المذكوره اعلاه ليست هي الوحيده التي تم انقاص مديونيتها، بل يوجد العميل (...) وغيره الكثير مما يتطلب ندب خبير محاسب قانوني للتحقق من هذا الامر، فضلا عن اقرار وكيل المدعي عليه في مذكرته الجوابيه الثانيه بانه يوجد بالفعل تغير بالمبالغ والكشوفات. -مستند٣: صوره من كشف عملاء لعام ١٤٣٤ه، مستند٤: صوره من كشف العملاء للعام ١٤٣٥ه- ثالثا: نوضح لفضيلتكم بان موكلينا طلبوا من الدايره مصدره الحكم ندب خبير محاسب قانوني في الدعوي لتبيين التفريط والتعدي الحاصل من قبل المستانف ضده، الا ان الدايره مصدره الحكم قد اغفلت هذا الطلب الجوهري بلا تسبيب او مناقشه او تفصيل، بالرغم من ان ندب الخبير في موضوع هذه الدعوي بالذات من شانه تحديد وفصل النزاع كليا. حيث ثبت من خلال الكشف الحسابات التي تم ارفاقها مع المذكره الجوابيه الثانيه للمدعين التي تضمنت ان مبالغ العملاء متغيره ومديونياتهم قد نقصت بلا تبرير واضح كما اوضحنا لفضيلتكم بالفقره ثانيا اعلاه، مما يستدعي معه ندب خبير محاسبي قانوني لتاكيد هذا التفريط. رابعا: ان ما جاء بتسبيب الدايره مصدره الحكم المتضمن ان الدعوي لم يحن اوانها فغير صحيح، حيث نوضح لفضيلتكم بان الشراكه انقضت بوفاه مورث موكلينا -يرحمه الله- وقد قام الورثه بعد وفاه مورثهم بقرابه تسعه اشهر وهم (...) و (...) بالذهاب الي المستانف ضده لفض الشراكه واخباره بايقاف البيع والشراء، وقد وافق واقر بذلك، وعليه فمن غير المعقول ان يستمر التحصيل الي ما لا نهايه، لا سيما وان المستانف ضده لم يتقدم باي بينه تؤكد مقاضاته للعملاء المتعثرين ليدفع عن نفسه التفريط. خامسا: نوضح لفضيلتكم بان استدلال الدايره الموقره بقاعده السكوت في معرض الحاجه الي بيان بيان جاء في غير محله وذلك لان النزاع ليس قايما بشان المبالغ المسلمه الي المدعين ولا خلاف او نزاع بشان هذه الاموال، انما النزاع قايم علي تفريط المدعي عليه باموال مورث المدعين بتغييره لكشوفات العملاء وتغيير مبالغ المديونيات التي لهم وباعطاء عملاء متعثرين اموالا اكثر وكانه يابي ان يعمل عمله الذي استؤمن عليه، خلاف ان هذا التفريط يتطلب تعيين محاسب قانوني لبيانه الامر الذي اغفلته الدايره ولم تناقشه وتفصل به بالرغم من استعداد المدعين بدفع اموال هذا الخبير). وانتهي في اعتراضه الي طلبه: ١- الغاء الحكم رقم (٤٤٣٠٠٣٧٧٣٠) وتاريخ ٢٤ /٠٢ /١٤٤٤ه الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره في القضيه رقم (٤٣٩٣٨١١٧٩) وتاريخ ٠٧ /١٠ /١٤٤٣ه. ٢- تعيين محاسب قانوني لبيان تفريط وتلاعب المستانف ضده في الحسابات المقدمه من قبله. ٣- الزام المدعي عليه بسداد المبالغ المستحقه للمدعين البالغ قدرها مليون وثمانمايه وثلاثه وستون الفا وثمانمايه وواحد (١.٨٦٣,٨٠١)ريال. وفي الجلسه المنعقده يوم الاربعاء الموافق ١٥ /٠٤ /١٤٤٤ه حضر وكيل المستانفين وذكر ان لديه سبع وكالات عن السبع المدعين المستانفين، كما حضر وكيل المستانف ضده بالوكاله رقم (...) ثم استوضحت الدايره من وكيل المستانفين عن الورثه، فقرر بان عدد الورثه تسعه وان المدعين هم سبعه من اصل تسعه، اضافه الي (...) و(...) بنات المرحوم (...) ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته؟ فقررا الاكتفاء ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه،وتضيف الدايره لذلك انه بالنظر لطلب المستانف وكاله الوارد في لايحته تضمن: (...المطالبه بتعيين محاسب قانوني والزام المدعي عليه بسداد المبالغ المستحقه للمدعين البالغ قدرها مليون وثمانمايه وثلاثه وستون الفا وثمانمايه وواحد (١.٨٦٣,٨٠١) ريال)و حيث ان طلب المستانف بالزام المدعي عليه بالمبلغ واسترداده لا يقبل قبل اجراء المحاسبه،لا سيما مع تشكيك المستانفين – المدعيين – في المستندات التي قدمها المستانف ضده وكانت هي محل المطالبه ابتداء،واما طلب المستانف وكاله المحاسبه فان الطلب لم يكن في بدايه الدعوي وانما لاحق، والدايره الابتداييه اغفلته، وبالتالي فانه له حق التقدم برفع دعوي جديده مستقله،بناء علي الماده (٢٠٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (اذا حكمت الدايره بعدم قبول الطلب الجديد، فلمن لم يقبل طلبه التقدم به الي الدواير الابتداييه وفقا لاجراءات رفع الدعوي)،كما تضيف الدايره لما سبق انه من خلال نظر الدعوي والاطلاع علي مرفقات القضيه لم يتبين هل الدعوي مقامه من الورثه جميعهم ام لا ؟وذلك لعدم ارفاق المدعين صك حصر الورثه، ولكن اتضح بعد اجراء المرافعه وجود عدد من الورثه لم يختصموا في هذه الدعوي وبالتالي تكون الصفه منعقده للبعض وليس للكل)،ولا ينال من ذلك ما قد يثار من ان الورثه يطالبون بنصيبهم، ذلك ان المطالبه ابتداء كانت بكامل المبلغ المستحق للمورث،وتشير الدايره الي ان هذا الحكم لم يتناول الموضوع، اذ ان للمدعيين اقامه الدعوي بعد تصحيح المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٣٩٣٨١١٧٩) لعام ١٤٤٣ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاربعاء الموافق ١١ /٠٢ /١٤٤٤ه القاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من/ ورثه(...) ضد/ (...)؛ لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.