moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1020 لعام 1441 ه المقامه من/ فلاح عاقل عواضه المخلفي هويه وطنيه (...) ضد/ شركه شواهق طيبه للتجاره والصناعه مساهمه مقفله غير ذلك (...) القاضي ماهر بن مصلح الجهني رييسا القاضي حسن بن نايف بن قابل الحربي عضوا القاضي احمد بن عبدﷲ الساعدي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره المدعي، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها تضمنت:" اتقدم بدعواي ضد المدعي عليها شركه شواهق طيبه للتجاره والصناعه مساهمه مقفله وهو انه تم الاتفاق مع المدعي عليها توريد الخرسانه الجاهزه لمنزلي الكاين بحي النبلاء - شوران وحظر مندوبهم محمود الي العماره وذلك لتوقيع العقد والاتفاق علي السعر المبين بصوره العقد المرفق لديكم وتم دفع مبالغ التوريد علي حساب الشركه مقدما علي ان يتم التوريد خلال البناء والصبات حتي تنتهي العماره الي اخر متر ولكن لم يلتزم المدعي عليها بتوريد الخرسانه للسور وبيت الدرج وتقدر امتارها بحدود 10 متر مكعب ويقدر سعرها الاجمالي تقريبا 1575 ريال ورفضوا توريدها للعماره بعد مماطله وتسويف مع العلم انه تم مطالبتهم عده مرات ولكن كان ردهم بانهم لن يقوموا بالصب لاجل عشره امتار وقال المندوب محمود وهشام لن نصب لك ولو بعد مايه سنه وهذا اخلال بالاتفاق بالعقد المبرم بيننا وتسبب ذلك باقاف العمل بالعماره لمده شهرين وهي مجهزه بالخشب انتظارا للصب ولم اجد شركه تصب هذه الامتار لوجود عقد مع شركه شواهق وحجتهم الذهاب للشركه التي تعاقدت معها . مما جعلني اصبها عن طريق خلاط يدوي واستيجار رافعه لرفع الخرسانه لبيت الدرج وهذا سبب لي خساره ماديه ومعنويه وظلم وقهر لذا اطلب معاقبه المدعي عليها وتعويضي ماديا بمبلغ خمسه ملايين ريال حتي لا تكرر هذه الاساليب والمماطلات وان تحترم عملايها ولو كان يطلب واحد متر فكل ما كان العقاب قويا يردع المتجاوز للانظمه والعقود، وطلب لذا اطلب معاقبه المدعي عليها وتعويضي ماديا بمبلغ خمسه مليون ريال حتي لا تكرر هذه الاساليب والمماطلات وان تحترم عملايها ولو كان يطلب واحد متر فكل ما كان العقاب قويا يردع المتجاوز للانظمه والعقود"، وباحاله هذه الدعوي لهذه الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، قامت بتحويل هذه الدعوي الي المسار الالكتروني، فطلبت الدايره من المدعي :" تحرير طلباته بشكل واضح وبيان مقدار التعويض ومستندات طلب التعويض بشكل واضح"، فاجاب كتابيا:" شركه شواهق طيبه للخرسانه اخلت بالعقد المبرم بيني وبينهما الذي اطلب به التوريد خرسانه لبناء عمارتي من البدايه حتي نهايه اخر متر خرسانه ورفض توريد الخرسانه المطلوبه لغرفه الدرج والسور العلوي والسفلي والاعمده والغو كل مواعيد الصب لمده شهرين ولم يتجابوا . طلباتي 1- تعويضي ماديا بمبلغ وقدره 5 مليون ريال عقابا لهم علي تعليقهم صب المطلوب 2- اطلب معاقبه الموظفين هشام ومحمود بسبب عرقلتهم لصب الخرسانه 3- استرداد ما تبقي من حقي ورصيدي لديهم وعمل مخالصه. لذا اطلب من فضيلتكم انصافي واعطايي حقي والتعويض المادي وكل ما يكون العقاب كبيرا يجعل الكل يلتزم بالعقود والقوانين ولا يخل بها بحيث الشركه تمنع جميع الشركات من الصب الا بمخالصه من الشركه"، عليه قررت الدايره تحديد جلسه عن بعد، وابلغت اطراف الدايره بموعدها، وفي جلسه هذا اليوم نطقت الدايره بحكمها الذي يلي الاسباب: (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كان المدعي قد ختم بالمطالبات التاليه: 1- تعويضي ماديا بمبلغ وقدره 5 مليون ريال عقابا لهم علي تعليقهم صب المطلوب 2- اطلب معاقبه الموظفين هشام ومحمود بسبب عرقلتهم لصب الخرسانه 3- استرداد ما تبقي من حقي ورصيدي لديهم وعمل مخالصه، فاما الطلب الاول والثاني، فلما كانت الدواير التجاريه مختصه نوعيا بقصور النظر في دعاوي قد حددتها الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، مما يكون الطلبان الاول والثاني خارجا عن اختصاص نظر الدايره نوعيا، فلو قيل بان المدعي يطلب تعويضا بسبب الضرر الذي لحقه وفي مواجهه ممن تختص الدايره في نظرها وهي الشركه المدعي عليها، لكان جواب الدايره ان المدعي لم يطلب تعويضا لضرر فعلي لحق به، بل قصد حسب جوابه ان يكون المبلغ الذي قدره بمبلغ 5.000.000 خمسه ملايين هي عقابا للمدعي عليها، واما الطلب الثالث: فهو طلب لا رابط بينه وبين الطلبات السابقه ولما كان من المتقرر نظاما ولقصد من المنظم ان تكون الطلبات التي تقدم للجهه القضاييه محدده وبينها رابط بحيث تكون متصله فيما بينها، مما يكون الطلب الثالث لا رابط بينه وبين الطلبين الاول والثاني فضلا علي ان الطلب الثالث جاء بدعوي مجهله دون ان يحدد ما تبقي له من مبالغ بشكل واضح وجلي ومن المتقرر فقها وقضاء ونظاما عدم قبول الدعوي المجهله، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي في جميع طلباتها. (منطوق الحكم) بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو حسن بن نايف بن قابل الحربي عضو احمد بن عبدﷲ الساعدي رييس الدايره ماهر بن مصلح الجهني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 307 لعام 1442 ه المقامه من/ فلاح عاقل عواضه المخلفي هويه وطنيه (...) ضد/ شركه شواهق طيبه للتجاره والصناعه مساهمه مقفله غير ذلك (...) القاضي فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار رييسا القاضي عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضوا القاضي عبدالاله بن ظاهر العنزي عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان دايره الاستيناف الثانيه تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي تعويضه ماديا بمبلغ وقدره 5 مليون ريال نظير تعليق المدعي عليها في صب المطلوب، والذي قضت فيه دايره الاستيناف الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المستانف فلاح بن عاقل المخلفي علي الحكم الصادر في القضيه رقم (1020) لعام1441ه الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه في المدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين الموافق 25 / 02 / 1442ه و صيروره الحكم نهاييا و القاضي بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، ومن ثم تقدم المدعي بالتماس يطلب فيه اعاده النظر في القضيه علي نحو ماهو مفصل في لايحته: (الاسباب:1 - بتاريخ 30 / 06 / 1441ه اقام المدعي دعواه المرقمه ب(1020) ضد المدعي عليها؛ وذلك لمطالبته الاخير بان يدفع له تعويض مادي وقدره 5 مليون ريال عما اصابه من اضرار نتيجه عدم تنفيذ التزاماته المتفق عليها، والذي انتهت فيه الدايره الموقره الي اصدار حكمها بعدم قبول الدعوي. 2- استانف المدعي الحكم انف الذكر بتاريخ 26 / 05 / 1442ه الا ان محكمه الاستيناف اصدرت حكمها بعدم قبول الدعوي؛ لعدم توقيع اللايحه الاعتراضيه من محامي، وحيث ان هذا الحكم قد اضر بالمدعي –المستانف- فانه يلتمس اعاده النظر فيه طبقا للماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الفقره (ب) وذلك للاسباب الاتيه:- نصت الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الفقره (ب) علي الاتي:(يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه:... ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي کان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم ) وحيث ان المدعي قد حصل بعد الحكم علي توقيع المحامي (فلاح بن سلمان الجهني) علي صحيفه الاستيناف وحيث تم توکيل الاخير في الدعوي (کما هوموضح بصك الوكاله المرفق وصحيفه الاستيناف) .وانتهي في التماسه الي طلب: اولا: قبول الالتماس شكلا.ثانيا: اعاده النظر في الحكم الصادر في الدعوي رقم(307) وتاريخ 26 / 05 / 1442ه والمقامه ضد المدعي عليها/ شركه شواهق طيبه للتجاره والصناعه مساهمه مقفله كما هو مبين بصحيفه الاستيناف المرفقه ).ثم عقدت جلسه في يوم الاثنين الموافق 02 / 12 / 1442ه وفيها حضر اطراف الدعوي المشار لهم بعاليه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره: (الاسباب) لما كانت دايره الاستيناف مختصه بنظر طلب الالتماس وفقا لما نصت عليه الماده الخامسه والعشرون بعد المايتين من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 / 10 / 1441ه والمعممه برقم 13/ت/8159 وتاريخ 01 / 11 / 1441ه ونصها (تختص دايره الاستيناف بالنظر في طلب الالتماس علي الحكم الذي ايدته.) ، واستنادا الي الماده السادسه والثمانين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه : ( يجوز تقديم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه الصادره بموجب النظام في الاحوال النصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه ) ، وحيث ان الدايره قد اطلعت علي الحكم الصادر في القضيه والتماس اعاده النظر المقدم من المدعي والسبب الذي اورده فظهر لها انه ولين كان الاصل ان الاحكام اذا اصبحت نهاييه فانه لا يجوز اعاده النظر فيها باعتبار انها اصبحت حجه فيما فصلت فيه مادامت لا تخالف نصا او اجماعا والقول بغير ذلك يؤدي الي عدم استقرار الاحكام النهاييه وزعزعه الثقه فيها، ولما كان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ 22 / 01 / 1435ه، قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه طلب اعاده النظر، ولين نصت الماده المايتان منه علي انه يجوز لاي من الخصوم ان يطلب اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها زور، ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم، د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه، ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا، و- اذا كان الحكم غيابيا، ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي، وعلي مقتضي ما تقدم يكون النظام قد اورد الاحوال التي يجوز للخصوم طلب اعاده النظر في الاحكام النهاييه علي ضويها وعددها علي سبيل الحصر وبالتالي فان ما عداها لا يندرج ضمنها ولا يعطي لصاحبه حق طلب اعاده النظر، وما ذكره الملتمس في التماسه لا يندرج تحت اي من الحالات المشار اليها انفا , وكان بامكانه ادراج توقيع الوكيل في صحيفه الاستيناف سابقا، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي عدم قبول ذلك الطلب. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعي/ فلاح بن سلمان الجهني علي الحكم الصادر في القضيه رقم (307) لعام 1442ه من دايره الاستيناف الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاربعاء الموافق 28 / 06/ 1442ه ؛ لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضو عبدالاله بن ظاهر العنزي رييس الدايره فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار