gstc_gov_sa · decision · processed · 40 chunks
(الP2R ٢٠ لعام ١٤٣٥) الصادر من لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه (ا) بشان اعتراض شركه برقم (٨١/٢٢) لعام ١٤٣٠ علي ربط مصلحه الزكاه والدخل لعام ١٩٩٧ الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: بالدمام المشكله علي النحو التالي: رييس ريي الكتور نايب الرييس الكتور عصر الكتور عضو الكتور عضو الاستاذ سكرتيرا الاستاذ وقد حضر جلسه الاستماع المنعقده بتاريخ ١٤٢٦/١٨ ه…… متمل عن المكلف، وضمر…… متمل عن المكلف، وضمر…… متمل عن المكلف، وضمر…… متمل عن المك Laf عن المصلحه للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) ، علي اعاده فتح الربط الزكي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل علي حساباتها لعام ١٩٩٧: ميويترض المكلف علي: اعاده فتح الربط النهايي واخضاع حسابات مكشوفه لدي البنوك وقروض قصيره الاجل للزكه. وقد ناقشت اللجنه الاعتراض المرفوع اليها بموجب خطاب سعاده مدير عام صلحه الزكاه والدخل رقم ١٥/٤٠٢٠٥١٠ وتاريخ ١٤٣٠/٧/٢: علي النحو الاتي: اول: الناحيه الشكليه: ابلغت المصلحه المكلف ابعاده الربط الزكي لعام ١٩٩٧ بمخطابهارقم ٣/١٢٠ واتريح/٦١٢٥، وقد اعترض المكلف علي هذا الربط بخطابه المقيد لدي المصلحه برقم بدون وتاريح ١٤٢٣/٤٦١ ه. وبذلك يكون الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكيله لتقدمه 17/1 ٣١/٣٣ خلال الاجل المحدد بستين يوما من تاريخ التبليغ بالربط الزكوي وفقا للماده الاولي من القرار الوزاري المعدل برقم وTARIK ٢١٨/٤/٢٢ ه. ثانيا الناحيه المWOUEIE: اعاده فتح الربط النهايي واخضاح حسابات مكشوفه لدي البنوك وقروض قصيره الاجل للزكه. وجهه نظر المكلف: "شير الي خطابكم رقم ١٣١٠٣ المؤثر في ٢٠١٣، (٢٠٠٢) ابريل ٢٠٠٣، والذي تضمن ربع لزكيا اضافي للسنه المنتهيه في ٢١ ديسمبر 1997 علي اساس خطاب ديوان المراقبه العامه رقم ١٣٩/٣/٣/٣/٣/٣/٣/٣/٣/٣/٣/٣/٣/٣/٣/٣/٣/٣/٣ وفي هذا الخصوص تود الشركه ان تقدم لسعادتكم التوصيات التاليه: الحسابات المكتشفه لدي البنوك والفروض القصيره الاجل — تود شركه (ا) الايفاده بان المصلحه قد اجرت الربط النهاي للسنه المنتهيه في ٢٣ ديسمبر ١٩٩٧ بعد دراسه شامله للاقرار النهاي وطلب معلومات اضافيه بخطابها رقم ٣/٥ وبعد دراسه المعلومات الاضافيه المقدمه بالخطاب رقم ٩٩٠٠،ووفقا لانظمه المطبقه في ذلك الوقت والاجراء المتبع من قبل المصلحه في القضايا الاخري المشابهه. ومن الجدير بالملاحظه ان المصلحه قد اصدرت ايضا الشهاده النهاييه رقم ٨٠٦ عن السنه بتاريخ ١٠/١٠/٢٠ (٢٠١١/١٠). تود شركه (ا) ان تلفت انتياه المصلحه الي القرار الوزاري رقم ٢٥٥٠ المؤرخ في ١٩/١٧/١٠، والذي يمثل توجيهات عامه بشان اعاده فتح الربح الذي اسب نهايا، علما بان القرتن ان يصفها الي القضيه الهاميه الانه تم تريد المصلحه بجميع المعلومات التي اعتبرتها المصلحه ضروريه في السباق. يبد ان شركه (ا) تري ان الفقره الثالثه من القرار الوزاري تنطبق بالتحديد علي ال-Qضيه الراهنه حيث انها تنص علي التي: "لا يحق للصلحه اعاده فتح الربط النهايي في الحالات التي لا تحكمها قواعد نظاميه معينه او تعليمات محدده وتمت معالجتها بطريه اترت علي الوعاء الزكوي او الضريبي للمكلف بعد ان تناولتها المصلحه بالتدليل والاستفسار والمناقشه قبل قيامها اجراء الربط النهايي". " ان القرار المذكور اعلاه ينطبق علي جميع القضايا المعلقه بما فها تلك العالقه امام لجان الاعتراض والاستثناف. لذا، فانه في ضوء المراجعه والدراسه الشامله التي اجرتها المصلحه والمعلومات المقدمه اليها والفتره ٣ من القرار الوزاري المذكور اعلاه، تعتقد شركه (ا) انه لا توجد لدي المصلحه صلاحيه بfadeه فتح الربط النهايي علي شركه (ا) لعام ١٩٩٧ م. ان مبدا اعاده فتح الربط النهايي في الظروف المشابهه لحاله شركه (ا) قد تم رفضه في العديد من القرارات الصادره عن لجان الاعتراض الابتداييه والاستثنافيه. ونورد فياما يلي بعثا من هذه القرارات: ا - قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم ٥٠ لعام ١٤٠١ ه قضت لجنه الاعتراض الابتداييه في القرار اعلاه وفي قضيه ممالله لفضيه شركه (ا) علي النحو التالي: "وحيث انه من المستقر عليه- من حيث الفقه الضريبي- ان حجيه الربط لا تكون الا في الحالات التي يقدم فيها المكلف افرا" صحيا شاملا لكافه ايراداته واوجه نشطه. وبمفهوم المخالفه يجوز للمصلحه اجراء ربط اضافي في الحالات الاتيه: 13/2 عدم تقدمي المكلف اقرار صحيح شامل لكافه اوجه نشاطه. اخفاء مبالغ خاضعه للضريبه باستعمال طرق احياليه يقصد بها التخلص من اداء الضريبه المستحقه عليها. وفي غير هذه الحالات لا يجوز اجراء ربط اضافي وذلك استقرارا للاوضاع حتي لا يكون المكلف عرضه ابعاده الربط عليه في كل وقت. لكل ذلك تري اللجنه قبول اعتراض الشركه بهذا الشان، والغاء الربط الاضافي الذي اجرته المصلحه لعدم وجود محل له ". : ملخص لقد توفرت لدي المصلحه جميع المعلومات الضروريه قبل اجراء الربط الاصلي علي شركه (ا). وقد اجري الربط وفقا للاجراءات المتبعه لدي المصلحه في الحالات الاخري المشابهه لذلك، وفي ضوء ما تقدم فانه لا يحق للمصلحه اعاده فتح الربط علي عام .٩٩٧ ب - قرار اللجنه الاستثنافيه رقم ٩١ للسنه القضاييه الرابعه والعشرين: ان القضيه المذكوره اعلاه مشابهه لفضيه شركه (ا)، حيث ان المصلحه اعدات فتح الربط النهايي بناء علي مشوره ديوان المراقبه العامه. يبد ان اللجنه الاستثنافيه الموقره درست القضيه وquzت انه لا يجوز اعاده فتح الربط بعد ان يصبح نهايا. كذلك اوردت اللجنه الاستثنافيه في قراها ان الربط النهاي من شانه: ا) ايراء ذمه المكلف من اي ملتزمات ضريبيه تجاه الدوله. ب) تمكين المكلف من مزاوله نشاطاته وهو مطمن البال وهادي النفس. ج) اعطاء المكلف الثقه في الاجهزه الحكوميه وقراراتها. وهذا يؤدي بالتالي الي استقرار الاوضع الضريبيه والمعاملات الاستثماريه. وبالاضافه الي ذلك، ذكرت اللجنه الاستثنافيه انه اذا كان هناك خطا في تطبيق النظام فان المسبب في هذا الخطا يجب ان يتحمل نتيجه ( وهو في هذه الحاله مصلحه الزكاه والدخل), حيث سبق لها وان اصدرت ربوا علي شركات اخري مماليه علي اساس النظام نفسه. وقد تم اعتماد القرار المذكور اعلاه من قبل معالي وزير الماليه والاقتصاد الوطني وجري ايلاغ المصلحه به بموجب الخطاب رقم ملخص: تعتقد شركه (ا) ان قضيتها وظروفها مشابهه للقضيه المشار اليها اعلاه والتي قضت فيها اللجه الاستثنافيه الموقره بانه لا يجوز اعاده فتح الربط بعد ان يصبح نهاي. اذا تامل شركه (ا) ان تذكر المصلحه ابلاغه الربط الاضافي علي عام ١٩٩٧ م. ج) قرار اللجنه الاستثنافيه رقم ١٢٣ للسبه القضاييه الخامسه والعشرين: 17/3 اصدرت المصلحه في القضيه المذكوره اعلاه ريثا تم استكماله وقبوله من جانب المكلف، ثم اصدرت المصلحه ريثا اضافيا في وقت لاحق. وبعد دراسه القضيه اصدرت اللجنه الموقره قرا ذكرت فيه ان الربط النهايي من شانه: ( ايراء ذمه المكلف قانونيا.) ا) يمرا ذمه المكلف قانونيا.) و عطاها من مزاوله نشاطاته الاستثماريه وهو مطمن البال وهادي النفس لا يطارده شبح الضريبه من بين الي اخر. ب) تمكين المكلف من مزاوله نشاطاته الاستثماريه وهو مطمن البال وهادي النفس لا يطارده شبح الضريبه من بين اي اخر. كما ذكرت اللجنه الموقره ان استكمال الربط النهايي يعطي المكلف الثقه في الاجهزه الحكوميه وطاراتها، مما يؤدي الي استقرار الاوضاع الضريبيه. وقد اوردت اللجنه الموقره كذلك في قاررها ان المعلومات الضروريه كانت متوفره لدي المصلحه عند اجراء الربط. وعليه لم يكن هناك اي اخفاء للحقايق من جانب الشركه (من شانه ان يبرر اجراء ربط اضافي). ملخص: ان القرار المذكور اعلاه يؤيد موقف شركه (ا) حيث توفرت لدي المصلحه كافه المعلومات الضروريه عند اجراء الربط النهايي علي عام ١٩٩٧ تعتقد شركه (ا) انه ليس هناك ما يبر للمصلحه اعاده فتح الربط الذي اصبح نهاييا منذ مده طويله. كما ان ذلك يشيع القلق بين يرجي الملاحظه انه يتم تقديم التوضيدات المذكوره اعلاه ضمن الهله النظاميه بناء علي خطاب موكنا المرفق ووفقا للماده ١٠ تامل الشركه من سعادتكم التكرم بtzويدها بتوجيهات سعادتكم حول الموضوع اعلاه وباعاده النظر في ربطها الزكي الاضافي علي عام ١٩٩٧ علي اساس التوصيات اعلاه وبالغاء ذلك الربط وفقا للتعميم رقم ١٣/٢٨١ المتعلق بالاخطاء الماديه. اما اذا تعذر علي المصلحه الغاء الربط الزكي الاضافي علي اساس ما تقدم من توضيات، فتامل الشركه من سعادتكم التكرم باجاله قضيتها الي لجنه الاعتراض الزكويه الابتداييه للتفصل بمراجعتها ودراستها". ب - وجهه نظر المصلحه: " تم اعاده فتح الربط النهايي بناء علي القار الزاوي رقم (٢٠٠٠) وتاريخ ١٤١٧/١٠/١٩ البند ثاني فقره (١) القاضيه بانه يحق للمصلحه اعاده فتح الربط في حاله الربط بخلاف المستحق نتيجه خطا في تطبيق النصوص النظاميه والتعليمات، وكذلك البند اولا فقره (٣) بناء علي ملاحظه ديوان المراقبه العامه بخطاب رقم ٦١٩/٣/٣/٢٠ و تاريخ ١٤١٧/٤/١٨ ه... وقد اضافت المصلحه رصيد الحسابات المكشوفه لدي البنوك والقروض قصيره الاجل الي الوعاء الزكي بعدما تاكدت ان الشركه قامت بشراء الاصول الثابته لعام ١٩٩٧ مبلغ ٢٤٩٠ ريال، حيث استفسرت المصلحه عن مصر التمويل فافاد المحاسب القانوني بان قايمه التدفقات تظهر الاموال التي حققتها الشركه خلال العام وكيفيه استخدامها، وبمقارنه التدفقات النقديه ميزانيتي عام ١٩٩٧ م - ١٩٩٧ ام اتضح زياده بند حسابات مكشوفه لدي البنوك وقروض قصيره الاجل والدايون، حيث اظهرت 13/4 بالخطاب الوزاري رقم (١٠١٢٢/١) وتاريخ ٩٩١٢٩ الوقايع: سالت اللجنه ممثل المكلف: هل لديك اي تعليق او اضافه علي ما ورد بمذكره اعتراضكم؟ وهل لديك رد علي مذكره المصلحه يقالبه بكامل الاصل لعام ١٩٩٧ م. ١٩٩٧ وقد تضمنت المذكره المقدمه من المكلف خلال الجلسه ما نحه: "نشير الي خطاب سعادتكم رقم ١٠٠٠ (الملق) تبلغا لموكلنا بان اللجنه الموقره حدت يوم ١٨١٤٤٤/٦١٨ (٢٠١٣) موعدا لمناقشه الاعتراض المقدم من قبل شركه (ا) علي ربط مصلحه الزكاه والدخل بخطاب الربط المعدل رقم ٣١٠١ لسبه المنتهيه في ١٣ ديسمبر ١٩٩٧ 17/5 وفي هذا لخصوص وفي ضوء المعلومات والتوضيحات الوارده في خطاب شركه (ا) بخطاب الاعتراض رقم ٢٠٠٦٦٥. ضد الرب المعدل لسنه ١٩٩٧ (المطلق)٢، تود شركه (ا) افاده سعادتكم بما يلي: "ب- الحساب المكشوف لدي البنك والفرض القصيره الاجل: اضافه معله بيعا سعوديا الي وعاء الزكاه علي اساس ان مبلغ الحساب المكشوف القصير الاجل المذكور اعلاه : من مoulه 1J···J··· b راس المال 0..J... الاحتياطي النظامي |VJ·E'JΓΓO الارباح غير الموزعه Γ.ε.ε.Γ 1 ε مخصص مكافات نهايه الخدمه Γ.0.91Jεε9 اجمالي حقوق الشركه والمخص نرفق نسخه من القوايم الماليه المقدقه لسنه ١٩٩٧ في الملحق ١٠ تسهيل للاطلاع. يسر شركه (ا) ان تورد فيما يلي تحليلا للمWOODات المتداوله والمطلوبات المتداوله تسهيل للاطلاع من واقع القوايم الماليه المقدقه لسنه ١٩٩٧ ريال سعودي الموجودات المتداوله 1.9±7.7.0 بضاعه rTJE71JEFF مدينون ومبالغ مدفوعه مقدما 1Jε1ΓJ7V ارصد لدي البنوك ونقديه 0JΛΓ·J±Γ· اجمالي الموجودات المتداوله المطلوبات المتداوله Γ·JΓΓJVEΓ داثنون ومبالغ مستحقه الدفع 9.900J·0 حسابات مكشوفه لدي البنوك وقوض قصيره الاجل εJΛΓ εJ^19 حصي ارباح مستحقه الدفع r01 11r41 اجمالي المطلوبات المتداوله نرفق نسخه من القوايم الماليه المدفقه تسهيلا للاطلاع في الملحق ١١، واتلاحظ اللجنه الموقره من التحليل اعلاوه ومن القوايم الماليه المدفقه ان كامل مبلغ المطلوبات متداوله بما في ذلك الحساب المكشوف لدي البنك والقروض القصيره الاجل مستثمر 17/7 في الموجودات المتداوله، وبناء علي ذلك فان موقف المصلحه بان الحساب المكتشف لدي البنك والفرض القصير الاجل تم استخدمها لتمويل الموجودات الثابته هو موقف من غير اساس. -٣- كذلك يود موكانا افاده سعادتكم انه استنادا الي دراسه الربط الاصلي والربط المعدل الصادرين من المصلحه موجودات ثابته بعني ان يبلغ القرض المنفق علي المWOODات الثابنه يجب اضافته الي، واعاده الزكاه في حين يتم اعتماد سم قيمه المWOODات الثابنه من واعاه الزكاه. يشح من المقتطف اعلاه، ان النقطه ٢ بالتجده هي التي تتطبق علي هده الحاله لان المال قد تم انافه علي نشاطات جاره (عروض التجاره) بمعني انه يشح من النفطه ٣ ان الزكاه تجب علي الاموال المستخدمه في النشاطات التجاريه (راس المال العامل) بتقييم نتايج النشاطات التجاريه في نهايه الحول. وبعباره اخري، تجب الزكاه علي الارباح المتحققه من النشاطات التجاريه التي يتم تمويلها من القرض. وان فرض الزكاه علي القرض المستخدم لاغراض راس المال العامل (النشاطات التجاريه) وعلي الارباح المتحفقه 13/8 من النشاطات التجاريه ينتج عنه تنييه الزكاه في السنه نفسها. علما بان شركه (ا) قد دفعت الزكاه علي الارباح المتحققه خلال عام ١٩٩٧ من النشاطات التجاريه. (نرفق نسخه من الاقرار الزكوي لسنه ١٩٩٧ لاطلاع سعادتكم (١٣). ٥-الفتوي رقم ١٨٤٩١ بتاريخ ١٨٤٩٧ تود شركه (ا) ان تورد مقتطها من الفتوي اعلاه تاييدا لموقفها: "واما المقترض وهو اخذ المال لاجايته فلا تجب عليه الزكاه في ذلك الدين الا اذا حال عليه الحول، وهو نطاب والمال (واعاء الزكاه) في يده لم ينفقه ولم يسده عن ذمته، فان الزكاه تجب عليه حينيذ لان المال في جوزته". نرفق نسخه من الفتوي رقم ٢٢٦٦٥ الفتوي رقم ١٨٤٩٧ في الملحق١. تنص الفتوي رقم ١٨٤٩٧ بتاريخ ١٨٤٩٧ من قبل المقترض هو فقط ما ينبغي ان يخضع للزكاه، وتود الشركه ان تلفت اتنباه سعادتكم الي العباره " لم ينفته ولم يسده عن ذمته" الوارده في الفتوي رقم ١٨٤٩٧ والتي تعني بوضوح ان مبلغ القرض لا يخضع للزكاه في يد المقترض اذا انفقه او سsdده عن ذمته. ٢-الفتوي رقم ٢/٣٠٠٧ بتاريخ ١٨٤٧/١١١٨ بالاضافه الي ما تقدم تود شركه (ا) ان تلفت انتهاء سعادتكم الي الفتوي رقم ٢/٣٠٧ بتاريخ ١٨٤٧/١١/٨ "واما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن سبب احتساب الديون التي علي الشركه ضمن الوعاء الزكوي. فالجواب عنها بان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح يخصص الديون من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتبين في مال واحد. لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مال اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي يبد الانسان والمال الذي في ذمته". نرفق نسخه من هذه الفتوي في الملقد ١٥ لاطلاع اللجنه الموقره. ٢٠٩٧ و ٢٢٦٦٥ و ١٨٤٩٧ و ٢٠٤٧ قام ٢٠٥٧ و ٢٠٤٧ قاتي دار الارقام كما هو موضح في الفتوي رقم ٢٠/٣٠٧ واستنادا الي الفتوي المستشهد بها اعلاه: فان الزكاه متوجبه قطع علي الاموال "المملوكه" للمكلف سواء كانت الاموال المملوكه في جوزته ام لا. وبعباره اخري فان المدين او المقترض ليس ملزما بدفع الزكاه علي ايه اموال ليست مملوكه له. ولذا فان شركه (ا) غير ملزمه بترقيه اموال مقترضه غير مملوكه لها. ٧- قضايا اعتراض صدرت بها قرارات ٧-1 قرار حكم ديوان المظالم رقم ١٧٣/١/٧/٧١١ ه الصادر حديثا - المقترض غير ملزم بدفع الزكاه وان المقرض يخضع للزكه. في احد التظلمات، حكم ديوان المظالم بان المدين او المقترض غير ملزم بدفع الزكاه علي ايه اموال غير مملوكه له وان الزكاه واجبه علي المقرض، نورد فيما يلي قرار حكم ديوان المظالم رقم ١٧/٧/٧١ ه: ١٤٣٢/١/٧/٧١ 17/9 "اما فيما يتعلق اضافه رصيد بند سحب علي المكشوف حيث ان هذا يعتبر دينا علي المدعيه وهي بهذا مدينه وليس داينه، وبناء علي ما ترجد لدي الدايره من عدم جواز اخراج الزكاه عن ممال واحد مرتين، وان الزكاه واجبه علي الداين فان اضافه رصيد بند سحب علي المكشوف الي الوعاء الزكوي مخالف شرعا ويتعين اغاقه، وباتالي اغاء قرار اللجنه الاستينافيه الضريبيه فيما تضمنه من الفقره الثالثه من البند ثانيا القاضي اضافه رصيد بند سحب علي المكشوف البالغ (٢٧,٥٧,٧٢٣) ريالا للوعاء الزكوي للمكلف لعامي ٢٠٠١ و ٢٠٠٢. نرفق نسخه من قرار حكم ديوان المظالم المذكور اعلاه في الملحق ١٦ للاطلاع. تلاحظون سعادكم ان ديوان المظالم قرار في حكمه المذكور اعلاه ان مفرض المال هو من يخضع للزكه وليس المفرض. كما تلاحظون ان شركه(ا) هي المقترض وليست مقرض المال. بناء علي ذلك: فانه استنادا الي قرار الحكم المذكور اعلاه لا تخضع شركه (ا) للزكه علي القرض قصير الاجل الذي اضفته المصلحه لوعاء الزكاه. ملخص: استنادا الي المعلومات والتوصيات اعلاه تامل شركه (ا) ان تثكرم اللجنه الموقره بالايجاز الي المصلحه لاياع الفتح الربط النهايي واصدار ربط معدل يستبعد فيه من وعاء الزكاه الحساب المكشوف لدي البنك والقروض القصيره الاجل البالغه ١٨٥٤٢٦٣٨ ربال سعوديا، وفقا للربط المعدل علي عام ١٩٩٧. الخلاصه النهابيه: واخيرا، في ضوء التويضات المفصليه بخطاب الاعتراض رقم ٢٠٢٦٠٠ علي الربط الاضافي لعام ١٩٩٧ والتوضيات المذكوره اعلاه، تامل شركه (ا) ان تثكرم اللجنه المقوره بالارياع الي المصلحه ابصدار ربط معدل لسنه ١٩٩٧. يتم فيه ما يلي: • تلغي اضافه الحساب المكشوف لدي البنك والقروض القصيره الاجل البالغه ١٣٨٤ ريلا سعوديا علي النحو الموضح في النقطه (ب) اعلاه. علAWه علي ذلك، يسرنا ان نرفق خطاب التفويض الاصلي لتقدمم اعتراض شركه (ا) بشان سنه ١٩٩٧ (الملحق ١٧). راجين عدم التردد في الاتصال بنا، اذا ما رغبتم في الحصول علي اي معلومات او توضيحات اضافيه في هذا الخصوص". وبناه علي طلب المكلف والمصلحه، فقد امهلتها اللجنه مده اسبوعين وخلال هذه المهله فقد ورد خطاب المصلحه برقم بدون وتاريخ ١٤٣٤/٧/٥ ١٤٣٤/٧/٥ ١٤٣٤/٧/٥ ١٤٣٤/٧/٠ ١٤٣٤/٧/٥ ١٤٣٤/٧/٥ ١٤٣٤/٧/١ ١٤٣٤/٧/٥ ١٤٣٤/٧/٥ ١٤٣٤/٧/٣ ١٤٣٤/٧/٥ ١٤٣٤/٧/٥ ١٤٣٤/٧/٥ ١٤٣٤/٧/٠ ١٤٣٤/٧/٥ ١٤٣٤/٧/٥ ١٤٣٤/٧/١ ١٤٣٤/٧/٥ ١٤٣٤/٧/٥ ١٤٣٤/٧/٣ ١٤٣٤/٧/٥ ١٤٣٤/٧/٥ ١٤٣٤/٧/٥ ١٤٣٤/٧/٢ ١٤٣٤/٧/٥ ١٤٣٤/٧/٥ ١٤٣٤/٧/١ ١٤٣٤/٧/٥ ١٤٣٤/٧/٥ ١٤٣٤/٧/٣ ١٤٣٤/٧/٥ ١٤٣٤/٧/٥ ١٤٣٤/٧/٥ ١٤٣٤/٧/١٥ ١٤٣٤/٧/٥ ١٤٣٤/٧/٥ ١٤٣٤/٧/ 13/10. خلال جلسه الاستماع، طلبت اللجنه الموقره تزويدها ببيان تحليلي للفرض قصير الاجل والحساب المكشوف لدي البنك للسنه المنتويه في ١٣ ديسمبر ١٩٩٧ مع نسخ من المستندات المؤيده. والاسداد) وتواریخ الحركه والارصده اختاميه للسنه المذكوره اعلاه مع نسخ من كشف الصساب البنكي لاطلاع اللجنه الموقره. تلااحظ اللجنه الموقره من البيان التحليلي المرفق قصير الاجل البالغ ٧ مليون ريال سعودي قد تم الحصول عليه من البنك (ب) ام يزيل ١٩٩٩١ ان ٥ مليون ريال سعودي من ملغ الفرض ٧ مليون ريال سعودي، كان رييدا غير مسدد في نهايه السنه. وعلي نحو ممالل، هناك قرض قصير الاجل بواقع ٤ مليون ريال سعودي تم الحصول عليه من البنك (د) في ديسمبر ١٩٩٧ مولم ي سدد في نهايه السنه. وبناء عليه، تلاحظ اللجنه الموقره من البيان التحليلي المرفق وكشفو الحساب البنيي ان الفرض قصير الاجل البالغ ٩ مليون ريال سعودي لم يمكن بجوزه الشركه حول كامل. وبغرض استكمال جميع المعلومات، تود شركه (ا) الافاده بان القرض قصير الاجل البالغ ٥ مليون ريال سعودي والذي تحتعت عليه من البنك (ب) قد سدته في مارس ١٩٩٨ و ان القرض قصير الاجل البالغ ٥ مليون ريال سعودي الذي تحتعت عليه من البنك (د) قد تم سداده في يناير وفبراير ومارس ١٩٩٨. وبنا عليه، يتحج جلا ان القرض قصير الاجل لم يمكن لدي شركه (ا) حول كاملا. كما تلاحظ اللجنه الموقره من البيان التحليلي للحساب المكشوف لدي البنك ان رصيد الحساب المكشوف لدي البنك غير المسدد في نهايه السنه لم يسدد من الحساب المكشوف لدي البنك المسحوب في ديسمبر ١٩٩٧. وعليه: يتحج ان رصيد الحساب المكشوف لدي البنك ايها لم يمكن لدي الشركه حول كامل. : ملخص تامل شركه (ا) في ضوء التوصيات المفصله الوارده في خطاب الاعتراض رقم ٢٠٠٦ - ٢٠٠٥. والتوصيات المقدمه خلال جلسه الاستثماع بموجب الخطاب رقم ١٣٩٢-٢١٩. وال المعلومات والتوصيات الوارده اعلاه من اللجنه الموقره التكرم ابالغاء فتح الربط النهايي واصدار ربط معدل يتم فيه الا اضافه الحساب المكشوف لدي البنك والقروض قصيره الاجل البالغه ٨٥٥٤١٢٦٣٨٨ ربالا سعوديا لوعاء الزكاه كما في الربط الاضافي لسنه ١٩٩٧. الدراسه والتحليل: ا - اعاده فتح الربط: بعد الالطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع اراهما اتحح ان الخلاف بين المكلف والمصلحه يندح في قيام المصلحه ابعاده فتح الربط لعام ١٩٩٧ م، حيث يري المكلف ان كافه المعلومات الضروريه كانت متوفره اثناء اجراء الربط الاول وانه ليس لدي المصلحه اي مبر ليعاده فتح الربط النهايي بعد ان تم تحليل الاقرار والاستفسار والمناقشه. بينما تري المصلحه انه يحق لها اعاده فتح الربط دون التقيد بمده معينه لظهور بيانات او معلومات جديده، طبقا للقرار الوwartz رقم ٢٠٠٠ واتريخ ١٥١/١٠/١٩ ه. 17/11 وبرجوع اللجنه الي ملف الفضه اتضح وورود ملاحه من ديوان المراقبه العامه بضروره الالاستفسار عن مصر تمويل الاصول الثاببه وتم الاستفسار من قبل المصلحه عن مصر التمويل فافاد المحاسب القانوني بان قايمه التدفقات النقديه تظهر الاموال التي حققتها الشركه خلال العام وكيفيه استخدامها، وبناء علي اجابه المكلف، ظهر للصلحه ما يستدعي اعاده فتح الربط. وحيث ان القرار الوزاري رقم ٢٠٠٠ واتريخ ١٥٧/١٠/١٩ ه، البند اول الفقره (٢) والتي تحت علي " انه يحق للصلحه اعاده فتح الربط دون التقيد بمده معينه لظهور بيانات او معلومات معينه لم تكن معلومه لدي المصلحه بتاريخ الربط ومن شانها التاثير علي الربط الزكوي، او الضريبي " وكذلك الفقره (٣) والتي تحت علي "... او نتيجه ملاحظه وردتها من ديوان المراقبه العامه". عليه: تري النجه سلامه اجراء المصلحه في اعاده فتح الربط الزكي لعام ١٩٩٧ م. ب - حسابات مكشوفه لدي البنوك وقروض قصيره الاجل: ينصر الخلاف في قيام المصلحه اضافه حسابات مكشوفه لدي البنوك وقروض قصيره الاجل الي الوعاء الزكي، حيث تري المصلحه انها قروض مولت اصول ثابته، بينما يري المكلف ان مصدر تمويل الاصول الثابته هو من راس المال العامل والاحتياطي النظامي والارباح غير الموزعه ومخصص مكافاه نهايه الخدمه. اما ما يدعيه المكلف ان مصدر تمويل الاصول الثابته هو من راس المال والاحتياطيات والارباح الموزعه ومخص مكافاه ترك الخدمه فانه يتحح ان راس المال لم يطرا عليه اي زياده او نقصان، وكذلك بالنسبه للاحتياطي النظامي والتنامي لمخصص مكافاه ترك الخدمه فقد زاد رصيده وكذلك الحال بالنسبه للارباح الموزعه، بل علي العكس توجد زياده في حسابات الداينين و حسابات عليه: تري اللجنه سلامه اجراءات المصلحه في اعاده نرح الرخي لام ١٩٩٧. ب - حسابات مكشوفه لدي البنوك وقروض قصيره الاجل: ينصر الخلاف في قيام المصلحه اضافه حسابات مكشوفه لدي البنوك وقروض قصيره الاجل الي الوعاء الزكي، حيث تري المصلحه انها قروض مولت اصول ثابته، بينما يري المكلف ان مصدر تمويل الاصول الثابته هو من راس المال العامل والاحتياطي النظامي والارباح غير الموزعه ومخصص مكافاه نهايه الحدمه. في الاشطه الاستثماريه، وعدم وجود مبالغ جيده مستثمره في الاشطه التمويليه. كما يتبين من الايضاح رقم (9) حول القوايم الماليه الذي جاء فيه انه تتالف النقديه وشبه النقد في الصندوق والارصده لدي البنوك، ويشمل ذلك الحسابات المكتوفه لدي البنوك والقروض القصيره الاجل. وتشمل النقديه وشبه النقديه المدرجه في قايمه الدخل علي الارصده التاليه المدرجه في الميزانيه المعوميه: م ١٩٩٧ ريال سعودي ١٢١٢٦٦٦ ارصده لدي البنوك وتقديه (9)9007.0 حسابات مكتوفه لدي البنوك وقوض قصيره الاجل "١٢٥٤٢٦٣٨ ويتضح من الجدول ان النقديه في نهايه العام تظهر عجزا مبلغ ١٨٥٤٢٦٣٨ ربال. اما ما يدعيه المقال ان صدر تمويل الاصول الثالثه هو من راس المال والاحتياجات والارباح الموزعه ومخص مكافاه ترك الخدمه فانه يتحح ان راس المال لم يطرا عليه اي زياده او نقصان، وكذلك بالنسبه للاحتياطي والتنامي بالمنص مكافاه ترك الخدمه فقد زاد رصيده وكذلك الحال بالنسبه للارباح الموزعه، بل علي العكس توجد زياده في حسابات الداينين و حسابات وحيث لم يزود المكلف اللجنه بيان صدر الايضافات علي الاصول الثاببه كما طلبته منه بخطابها رقم ٢١٣/٥٠ و تاريخ ١٤٣٤/٥٠ رغم اعطايه مهله بناء علي طلبه، عليه: تري اللجنه تاييد المصلحه في اضافه مبلغ ١٥٥٤ ريار الي الوعاء الزكوي مقال تمويل الاصول الثاببه. القرار اولا: الناحيه الشكليه: قبول الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا)، علي اعاده فتح الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل لعام ١٩٩٧ م من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: ا - تاييد المصلحه في اعاده فتح الربط الزكي لعام ١٩٩٧ م. ب- تاييد المصلحه اضافه مبلغ ١٨٥٤ رياء ربال الي الوعاء الزكي مقال تمويل الاصول الثابعه. يعد هذا القرار قابلا للاستثناف المسبب للطرفين امام اللجنه الاستثنافيه الزكويه الخيريبه بالرياض، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه علي ان يقوم المكلف بسداد المستحقات المتوجبه عليه طبق لها هذا القرار. والله الموفق..... 17/17 1+7/1