gstc_gov_sa · decision · processed · 6 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي (VD-447-2020) القرار رقم ( V-5196-2020 ) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: دعوي - غياب المدعي - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي بعد الشطب خلال المده النظاميه، وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخر في السداد - دلت النصوص نظاميه علي ان يGB المدعي في اي جلسه تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره ولم تكن الدعويه مهياه للفصل فيها يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدعي خلال المده النظاميه بطلب السبير في الدعوي بعد شطبها او عدم حضوره اي جلسه بعد اعاده السير فيها يجعل الدعوي كان لم تكن - ثبت للدايره غياب المدعي بدون عذر مقبول وعدم صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. المستند: الماده (٢/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه. «المدعي اذا ترك ترك». الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاثنين ١٤٤١ ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٤ م، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه رقم (V-5196-2020) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢٠١ م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) اصاله عن نفسه، بموجب هويه وطنيه رقم (…) تقدم باللغه تحت اعتراشه علي قرار المدعي عليها، بشان غرامه التاخر في السداد: حيث جاء فيها: «لم يكن لدي علم بذلك، ولم توضح اليه الضريبه عند كتاب العدل، ولم تصلني رساله تنبييهه من قبل الهييه العامه للزکاه والدخل، وامل منكم النظر في اغاء الغرامه». وFII يوم الاثنين ١/٠٠١، هي هذه الجلسه حضر مثل الجهه المدعي عليها، ولم يخضر المدعي; وحيث ان المدعي ترك ترك. الاساب: بعد الالطاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام خريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣) بتاريخ ١٤٨/١١/٠٢ ه وتعديلاتته، وعلي اللايحه التفيديه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ (٢١٦/١٢) و tangيله قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر المكي رقم (٢٦٠٠) رغم بتاریخ ١٤٤١/١٠٩ ه، وعلي التفقه الهممه الخاصه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللواح ذات العلاقه. وحيث تغيب阎دعي عن ضور الجسه المنعقده يوم الاثنين ١٠٠٤١/١٠٠ الموافق ٢٠٠٠٥/٢٠٠٠ م: من الماده (العشرين) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها تشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، او لم يخضر بعد اعاده السبير فيها في اي جلسه اخري، تعد الدعوي كان لم تكن، ويجوز للمدعي - دون اخلال بالمدده المحدده لسماع الدعوي - اقامه دعوي تاييد بقيد جديد» وحيث ان تقدير صلابيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والمنبيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، والتي تبين معها للدايره ان الدعوي لم تكن مهياه بعد للفصل فيها، ولما كان تاريخ الجلسه المنعقد يوم الاثنين قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 توبت تبلغه، ولم يقدم نظير الغياب اي عذر تقبله اللجنه، وبما ان المدعي اذا ترك تترك. القرا: ولاهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - شطب الدعوي لاول مره مع تمكين المدعي من طلب اعاده السير فيها - خلال ٢٠ يوما من تاريخ الشطب، والا تعتبر الدعوي كان لم تكن. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.