tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 1266 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2019-11-10 date_hijri=1427-04-18 document_type=ruling entity=document_number:c7530996-409e-4a87-b05b-fb8eb8b7549e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 1266 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه 
(الوقايع)
تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه (...) (...) – سجل مدني رقم (...) – صاحب مؤسسه (...) للمقاولات- سجل تجاري رقم (...) – بطلب تضمن: انه يعمل في مجال المقاولات، وقد تعثر بسبب تراكم الديون عليه، لذلك فهو يطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، وارفق مقدم الطلب بطلبه الاتي: 
اولا: نبذه عن النشاط ونسخه من ترخيص ممارسه النشاط، تضمن: ان المدين بدا نشاطه بانشاء مؤسسه تعمل في تجاره الملابس في مدينه (...) بتاريخ 18/4/1427ه، باسم مؤسسه (...) التجاريه بموجب سجل تجاري رقم (...)، ثم انشا فرعا (...) واصبح المقر الرييسي لها في مدينه (...)، ثم خسر بسبب العقد الذي ابرمه مع شركه (..) تحت مسمي (...)، وهو عقد امتياز تجاري في بيع الملابس الجاهزه، ثم دخل في مجال المقاولات فاسس مؤسسه تعمل في المقاولات العامه والنقليات باسم مؤسسه (...) للمقاولات سجل رييسي رقم ((...)) وتاريخ 1/3/1433ه وسجل فرعي رقم (...) وتاريخ 19/2/1435ه، ومقر مؤسسته الرييسي في مدينه (...).
ثانيا: ما يثبت كون المدين مفلسا او متعثرا، تضمن: ان ديونه تجاوزت قيمه اصوله، وفق ما سياتي بيانه.
ثالثا: نبذه عن الوضع المالي للمدين خلال الاربعه وعشرين شهرا السابقه لهذا الطلب، تضمنت: ان مؤسسته كانت تؤدي اداء مميزا وتحقق الارباح، وقد ابرم من خلالها عقودا في المقاولات والنقليات حققت ارباحا مميزه، ثم قام المدين بابرام عقد مع شركه (...) في مخرج (...) بمدينه (...) بالقرب من (...)، واثناء العقد صدر قرار من اماره (...) بمنع الشاحنات في وقت النهار من الساعه (6) صباحا وحتي الساعه (11) ليلا، وقبل ذلك كان يتم العمل طوال النهار؛ فادي هذا القرار الي تعثر العمل، وانكمشت الارباح وضعف الدخل، وكان المدين خلال هذه الفتره يقاوم هذه الخساير حتي لا يفقد سمعته في السوق ولا يخل بعقده مع الشركه المالكه للمشروع، ثم حاول المدين تصحيح اوضاعه، فابرم عقدا مع مؤسسه (...) للمقاولات وذلك بتاريخ 11/9/2017م، كما ابرم عقدا مع المؤسسه ذاتها وذلك بتاريخ 25/10/2018م، لغرض توريد مواد، وخلاصه ما سبق هي ان المدين واجه خلال الاربع وعشرين شهرا السابقه لهذا الطلب اضطرابات ماليه، حيث كانت هناك ايرادات جيده خلال الاعوام السابقه لكثره عقود المقاولات وكثره المشاريع مع وفره الايدي العامله وقله التكلفه، ولكن في عام 2017م بدات الاوضاع الاقتصاديه بالركود خاصه في نشاط المقاولات الذي يرتبط به نشاط المدين، وصاحب هذا الركود ارتفاع في المصروفات والتكلفه مع انخفاض الايرادات، وتوقف مدينو المدين عن دفع الديون المستحقه عليهم للمدين اضافه الي ارتفاع تكلفه الايدي العامله؛ فتعثر المدين عن دفع الديون المستحقه عليه ما نتج عنه ايقاف خدماته، الا انه ولكون المدين يملك علاقات جيد في سوق النقليات ومع المقاولين؛ فقد استطاع ان يبرم عقودا محدوده المخاطر، مكنت المدين ان يسدد جزءا كبيرا من المطالبات التي كانت عليه حتي اصبح مجموع الديون التي عليه مبلغ وقدره (339,528) ريال، من اصل مطالبات بلغت (2,159,528) ريالا.
رابعا: ما يبين المركز المالي عن مده الاثني عشر شهرا السابقه لتقديم الطلب تضمن الاتي: 
الموجودات المتداوله
نقد لدي البنوك (130,000) ريال
مدينون وارصده اخري (460,000) ريال
اجمالي الموجودات المتداوله (540,000) ريال
المطلوبات : 
داينون او ارصده داينه اخري (339,528) ريال
مجموع المطلوبات المتداوله (339,528) ريال
خامسا: توقعات التدفقات النقديه المستقبليه لمده الاثني عشر شهرا من تاريخ تقديم الطلب، تضمنت: ان اجمالي التدفقات النقديه المتوقعه عن مده الاثني عشر شهرا القادمه قدرها (184,000) ريال، لكونه يتوقع ان يحصل (40%) من اجمالي ديونه علي الغير خلال السنه القادمه.
سادسا: قايمه الديون التي في ذمه المدين، تضمنت: ان مجموع ديونه قدرها (339,528) ريالا، لعدد (5) داينين، وكامل هذه الديون حاله الاداء، وليس منها ما هو مضمون.
سابعا: قايمه اصول المدين، وتقدير القيمه الاجماليه لها، تضمنت: ان اصول المدين عباره عن سيارتين تبلغ قيمتهما الاجماليه (100.000) ريال، بالاضافه الي مبلغ نقدي قدره (130.000) ريال.
ثامنا: بيان بالعاملين لدي المدين، واجمالي اجورهم الشهريه، تضمن: انه وبسبب قرارات التنفيذ التي صدرت ضد المدين، فقد ادي ذلك الي سفر جزء من العماله وتغيب الاخرين عن العمل، واصبح المدين يدير ما بقي من نشاطه باستيجار العماله، وليس لديه اي عامل في الوقت الحالي.
تاسعا: بيان بالدعاوي والاجراءات القضاييه والاحكام والسندات التنفيذيه المتعلقه بالمدين، تضمن: ان علي مقدم الطلب (5) طلبات تنفيذ بمبلغ اجمالي قدره (339,528)ريالا، كما ان للمدين دعوي واحده منظوره في المحكمه العامه بالجبيل بمبلغ (50,000) ريال.
عاشرا: قدم المدين اقرارا بان اصوله لا تفي بمصروفات التصفيه.
فقيد الطلب في المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر المدين كما حضر الداينان (...) (...)وذكر المدين انه ابلغ بقيه الداينين، وقدم للدايره نسخه من ايصالات ابلاغ عن طريق (...)، كما قدم نسخه من الاعلان المنشور علي موقع لجنه الافلاس.
(الاسباب)
لما كان مقدم الطلب (المدين) (...) يطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه له وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبما ان مقدم الطلب شخص طبيعي يمارس نشاطا تجاريا في المملكه؛ فان احكام نظام الافلاس تسري عليه وفق الماده (4) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: " تسري احكام النظام علي كل من: ا- الشخص ذي الصفه الطبيعيه الذي يمارس في المملكه اعمالا تجاريه او مهنيه او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح "؛ ومن ثم فان المحكمه التجاريه تختص بنظر هذا الطلب.
ولما كانت الماده (168) من نظام الافلاس تنص علي ان: " للمدين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه اذا كان المدين متعثرا او مفلسا وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين.."، وبما ان مقدم الطلب يعد مفلسا، حيث استغرقت ديونه جميع اصوله، كما انه يترجح للمحكمه الا تكفي قيمه اصوله للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، وفق قايمه الاصول المرفقه وما قدمه من مستندات مرفقه بطلبه؛ فان لمقدم الطلب الحق في تقديم طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه بناء علي ذلك.
وبما ان الفقره (2) من الماده (170) من نظام الافلاس تنص علي انه: " ... تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء ... وتقضي باي مما ياتي: ا- افتتاح الاجراء وذلك اذا: 1- كان المدين متعثرا او مفلسا، 2- ترجح لديها - بناء علي المعلومات المقدمه اليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين، 3- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثامنه والستين بعد المايه) من النظام، ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: 1- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول، 2- - اذا ترجح لديها- بناء علي المعلومات المقدمه اليها- امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. ، 3- اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او اذا انطوي الطلب علي اساءه استغلال للاجراء، 4- اذا كانت اصول المدين تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار الداينين، وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب."، وبما ان مقدم الطلب يعد مفلسا وفق ما تقدم بيانه، كما انه قدم جميع المعلومات والوثايق الواجب ارفاقها مع طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه الوارده في المادتين (4) و(10) من لايحه المعلومات والوثايق، ولما كان قد ترجح للدايره تعذر استمرار نشاط مقدم الطلب؛ نظرا لكون ديونه قد تجاوزت قيمه اصوله، كما انه لا يوجد لديه عاملين يمكن ممارسه نشاطه بواسطتهم، كما انه لما كانت اصول مقدم الطلب يترجح الا تكفي للوفاء بمصروفات التصفيه؛ فان الدايره تقضي بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه.
وبما ان الماده (171) من نظام الافلاس نصت علي انه: " 1- تعين المحكمه في حكمها بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه لجنه الافلاس للقيام بمهمات اداره الاجراء. 2- تغل يد المدين عن اداره نشاطه فور تعيين لجنه الافلاس. 3- تحل لجنه الافلاس محل المدين في اداره نشاطه والوفاء بواجباته النظاميه خلال فتره الاجراء، ولا تسال في مواجهه الغير عن التصرفات التي تجريها. "؛ فان الدايره تنتهي الي تعيين لجنه الافلاس للقيام بمهام اداره الاجراء، ويترتب علي ذلك غل يد المدين عن اداره نشاطه، وحلول لجنه الافلاس محل المدين في اداره نشاطه الوفاء بواجباته النظاميه خلال مده الاجراء.
وتنبه الدايره الي ان من جمله ما يهدف اليه نظام الافلاس هو حمايه المدين المفلس او المتعثر حسن النيه دون غيره، لذلك نصت المادتان (200) و (201) من نظام الافلاس علي عدد من الافعال التي يؤدي ثبوت ارتكاب المدين او احد تابعيه لاي منها الي ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الماده (203) من نظام الافلاس، ومن ثم فان لاي من الداينين ابلاغ لجنه الافلاس بما يعلمه عن ارتكاب المدين لاي من الافعال المجرمه في النظام، وتتحقق لجنه الافلاس – بصفتها تتولي القيام بمهمات اداره الاجراء – من صحه بلاغات الداينين كما تتحقق من مدي وجود اشتباه بارتكاب المدين لاي من الافعال المجرمه في النظام، واذا اشتبهت في ارتكاب المدين لاي من الجرايم المنصوص عليها في النظام؛ فعليها احاله الامر الي الجهه المعنيه – النيابه العامه- وفق الماده (174) من النظام، وذلك تحقيقا لما تهدف اليه اجراءات الافلاس من مراعاه حقوق الداينين وضمان المعامله العادله لهم. 
وتشير الدايره الي ان جميع المطالبات ضد المدين معلقه اعتبارا من تاريخ قيد هذا الطلب في 30/01/1440ه بناء علي الماده (169) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: " ... يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه او افتتاحه تعليق المطالبات وذلك حتي تاريخ حكم المحكمه برفض طلب الافتتاح او بانهاء الاجراء، ويقع باطلا كل تصرف يخالف ذلك "، كما ان تعليق المطالبات بحسب تعريفه الوارد في الماده الاولي من نظام الافلاس هو: " تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين، خلال فتره محدده وفقا لاحكام النظام ".
(منطوق الحكم)
اولا: بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه ل(...) – سجل مدني رقم (...) – صاحب مؤسسه (...) للمقاولات- سجل تجاري رقم (...) –.
ثانيا: بتعيين لجنه الافلاس للقيام بمهمات اداره الاجراء وفقا للمهام والصلاحيات والواجبات الوارده في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه.