tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 433603560 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-06-20 date_hijri=1425-03-12 document_type=ruling entity=document_number:069c9b53-7a2b-4706-a5a4-8c12e7e2b818 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧٤٤١٣ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (...) للسيارات المحدوده
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...)، بالوكاله رقم (...) عن وكيل نايب مجلس المديرين في الشركه المدعيه، تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها:" انه بتاريخ ١٢/ ٣/ ١٤٢٥ه الموافق ١/ ٥/ ٢٠٠٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سياره لمده (١٢) اثنا عشر شهرا ميلاديا -اجره منتهيه بالوعد بالتمليك-، بثمن اجمالي قدره (١,٠٠٥,٩٩٥) ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (١,٠٠٥,٩٩٥) ريال الحاله بتاريخ ١٥/ ٥/ ١٤٢٨ه والمبالغ حاله السداد هي (١,٠٠٥,٩٩٥) ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٢/ ٣/ ١٤٢٥ه الموافق ١/ ٥/ ٢٠٠٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٢/ ٣/ ١٤٢٥ه الموافق ١/ ٥/ ٢٠٠٤م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٢/ ٣/ ١٤٢٥ه الموافق ١/ ٥/ ٢٠٠٤م حتي ١٦/ ٦/ ١٤٢٨ه الموافق ١/ ٧/ ٢٠٠٧م. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١,٠٠٥,٩٩٥) ريال، عن الفتره من ١٢/ ٣/ ١٤٢٥ه الموافق ١/ ٥/ ٢٠٠٤م الي ١٦/ ٦/ ١٤٢٨ه الموافق ١/ ٧/ ٢٠٠٧م، هذه دعواي"، وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١٧/ ١١/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، وحضر (...) بالوكاله رقم (...) عن وكيل نايب رييس مجلس الاداره المدعيه، كما حضر (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي عليه، وافهمت الدايره الطرفين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعواه وحصر طلباته فاحال علي ما ورد في اللايحه التي طلب فيها الزام المدعي عليه بمبلغ (١.٠٠٥.٩٩٥) ريال قيمه الاجره المتبقيه عن السيارات، فطلبت الدايره منه تحرير الدعوي ببيان عدد السيارات المؤجره، ونوعها، والبينه علي تسليمها، ومقدار اجره كل سياره، والمسدد منها والمتبقي، وتاريخ سحب السيارات ان وجد، مع تحديد الاسانيد لكل ذلك، وافهم بان عليه بيان ذلك في هذه الجلسه والا عد عاجزا عن تحرير الدعوي، وامهل حتي نهايه مده الجلسه فلم يحرر الدعوي، وذكر انه يحتاج مهله لان هذه القضيه وملفها لدي احد مكاتب المحاماه لكنه لم يحضر ولم يجب علي الاتصال به، ورات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كان من شروط قبول الدعوي ان تكون محرره اي معلومه حتي تتمكن المحكمه من السير فيها بما يوصل الي الحكم في موضوعها، ولما كانت الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي ان: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، ولما كان وكيل المدعيه قد تقدم بمبلغ اجمالي ذكر انه المستحق عن العقد محل الدعوي، ولم يبين ويحدد في صحيفه الدعوي السيارات المؤجره بذكر وبيان عدد السيارات المؤجره، ونوعها، والبينه علي تسليمها، ومقدار اجره كل سياره، والمسدد منها والمتبقي، وتاريخ سحب السيارات ان وجد، والاسانيد المثبته لذلك، حتي تتمكن الدايره من استجلاء حقيقه التعامل وتتمكن من السير في نظر القضيه، وقد عجز وكيل المدعيه عن بيان ذلك في الجلسه المنعقده لنظر الدعوي وطلب مهله، ولما كانت الماده قد رتبت علي العجز عن التحرير بعد السؤال صرف النظر عن الدعوي ولم تجعل للدايره الحق في الامهال، مما تنتهي به الدايره الي عدم قبول الدعوي لعجز المدعي عن تحريرها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.