moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 871 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه , قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره , وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيل المدعي/ (...), ووكيل المدعي عليه/ (...), ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي؟ فقرر: بان موكله قام بتصنيع عربه فود ترك لحساب المدعي عليه , واستلم منه مبلغ قدره: (60,000) ستين الف ريال , ثم قام المدعي عليه باجبار المدعي علي توقيع سند لامر بالمبلغ , ويطلب ابطال السند , وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قرر بان التعاقد صحيح والمبلغ صحيح , وان السند تم اخذه كضمان , وقد تاخر المدعي بتسليم العربه حتي الان , وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك؟ قرر بان المدعي عليه استلم العربه بدون اذن موكله , حيث نقلها بشاحنه نقل , وقد تقدم موكله بشكوي في الشرطه , وفي جلسه هذا اليوم اكد وكيل المدعي علي دعوي موكله وطلبه بابطال السند لامر الموقع من موكله بتاريخ 2 ذو الحجه 1439, بمبلغ قدره: (60,000) ستين الف ريال , فيما اكد وكيل المدعي عليه علي ان السند صحيح ووفقا للانظمه , فسالته الدايره عن سبب السند؟ فاجاب بان موكله اخذ السند علي المدعي كضمان لتسليم العربه المتفق علي تنفيذها بمبلغ قدره: (60,000) ستين الف ريال , فتم كتابه السند بنفس المبلغ , حيث استلم المدعي قيمه العربه كامله , فسالته الدايره عن العربه؟ فقرر بان موكله استلم العربه من الورشه المصنعه لها بتكلفه جديده , ولم يتم استلامها من المدعي , واكتفي بذلك , فيما قرر وكيل المدعي الاكتفاء بما سابق ، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
(الاسباب)
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه ، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء ، والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك ، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه . وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يطلب بابطال السند لامر الموقع منه بتاريخ 2 ذو الحجه 1439, بمبلغ قدره: (60,000) ستين الف ريال ؛ لعدم استحقاق المدعي عليه له , وحيث قرر وكيل المدعي عليه بان موكله اخذ السند علي المدعي كضمان لتسليم العربه المتفق علي تنفيذها بمبلغ قدره: (60,000) ستين الف ريال , كما قرر بان موكله استلم العربه من الورشه المصنعه لها , ولما كان الاقرار معتبرا شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق , وبما انه يجب الحكم بالاقرار ؛ لقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: }واغد يا انيس الي امراه هذا ، فان اعترفت فارجمها{ (اخرجه البخاري) , قال القرافي رحمه الله في الفروق: "الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر ؛ لانه علي خلاف الطبع" , وحيث دفع وكيل المدعي عليه بان موكله استلم العربه من الورشه المصنعه لها وبتكلفه جديده , وانه لم يستلمها من المدعي , وحيث ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت وجود تعاقد جديد لتنفيذ العربه المتفق عليها مع غير المدعي , كما لم يقدم ما يثبت التكاليف الجديده التي يدعيها , وحيث جاء في السنه من حديث ابن عباس رضي الله عنه: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: {لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم ، لكن البينه علي المدعي ، واليمين علي من انكر} , (حديث حسن رواه البيهقي وغيره) , وحيث ان المدعي عليه لم يقدم بينه موصله علي ما ادعاه ، وقد جاء الدفع مرسلا لا بينه عليه , فلا يعتد به , وحيث ثبت للدايره اتفاق الطرفين علي ان ينفذ المدعي للمدعي عليه عربه وفق مواصفات محدده , وبمبلغ قدره: (60,000) ستين الف ريال , كما ثبت للدايره بان السند لامر الموقع من المدعي بتاريخ 2 ذو الحجه 1439, والذي يطالب بابطاله , قد اخذ عليه كضمان لتسليم العربه , وقد ثبت للدايره استلام المدعي عليه للعربه المتفق علي تنفيذها , وعليه فان الدايره تنتهي الي ان الغرض الذي من اجله دون السند لامر قد حصل باستلام المدعي عليه للعربه , وبالتالي فقد انتهي الغرض من السند لامر .
(منطوق الحكم)
بابطال السند لامر المؤرخ في 2 ذو الحجه 1439 والصادر من/ (...) سجل مدني رقم: (...) لصالح/ (...) سجل مدني رقم: (...) .
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 329 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار، والذي انتهت فيه الدايره الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره الي ابطال السند المؤرخ في 02 /12 /1439ه والصادر من (...)سجل مدني رقم (...) لصالح (...) سجل مدني رقم (...) لما هو موضح في الاسباب، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: القسم الاول/ الخطا في فهم واسناد الوقايع: عدم صحه استلام المدعي عليه العربه من المدعي:ذكرت الدايره في تسبيبها للحكم مانصه:(كما قرر بان موكله استلم العربيه من الورشه المصنعه لها، ولما كان الاقرار معتبرا شرعا هو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق..) وفي ذلك دليل بعدم استلام العربه من المدعي، فكيف للدايره ان تغير معني الاقرار الي معني اخر، وحيث انه يفهم من سياق تسبيب الدايره بان المدعي عليه قد استلم العربه من المدعي وليس من الورشه، وكان علي الدايره ان تطلب حضور ممثل الورشه بناء علي طلب مقدم من المدعي عليه لادخال الورشه في الدعوي عبر بوابه القضاء التجاري الالكتروني ذي الرقم(46996)؛ وذلك لتقديم بينه المدعي عليه بشان ما ذكر حول صحه التعاقد مع الورشه احقاقا للحق واظهارا له، حيث ان الايصالات التي قام المدعي عليه بدفعها الي الورشه والتي تم تقديمها للدايره تثبت معها صحه التعاقد بينهما، ولايخفي علي فضيلتكم ان اكثريه العماله المصنعين لايتم التعامل معهم علي عقود مكتوبه ومحرره، بل يتم الاقتصار علي شرح العمل المطلوب تنفيذه والشروط والمواصفات المحدده ومهله التسليم المتفق عليها، وكذا تسليمهم مبلغ كدفعه اولي لتمكينهم من البدء في العمل، وهذا الاجراء هو ذاته الذي تم بين الورشه والمدعي عليه، كما وان في طلب الدايره الموقره من المدعي عليه تقديم العقد الحاصل بينه والورشه صعوبه محضه ويصعب علي المهنيين تقبله، وكان من الاولي ان تطلب من المدعي تقديم العقد المبرم بينه والورشه؛ الا ان ذلك يؤكد في الوقت ذاته صحه ما سبق ذكره من صعوبه وجود عقد محرر بين المدعي او المدعي عليه والورشه، ومما يثبت صحه ما ذكره المدعي عليه بشان التعاقد مع الورشه وجود ايصالات تمثل المبالغ المدفوعه منه للورشه، حيث اقر وكيل المدعي عليه بان موكله استلم العربه من الورشه المصنعه لها بتكلفه جديده، وانه لم يستلمها من المدعي كما في مرفق الايصالات رقم2.القسم الثاني/الخطا في تسبيب حيثيات الحكم: تعاقد المدعي عليه مع الورشه لتصنيع العربه بعقد جديد وتكلفه جديده:ا-ذكر فضيلته في تسبيب الحكم ما نصه)وحيث دفع وكيل المدعي عليه بان موكله استلم العربه من الورشه المصنعه لها وبتكلفه جديده، وانه لم يستلمها وحيث ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت وجود تعاقد جديد لتنفيذ العربه المتفق عليها مع غير المدعي، كما لم يقدم ما يثبت التكاليف الجديده التي يدعيها..) والرد علي ذلك يكمن في لايحه الدعوي تحديدا في الفقرات المرقمه ب(8،7،6،5) من الوقايع وكذا المرفق رقم (2)، كما وتم ارفاق فواتير تثبت تسلم الورشه مبلغ تصنيع العربه من المدعي عليه، الا ان الدايره الموقره تجاهلت كل تلك الادله المقدمه من المدعي عليه، فضلا علي تهميشها الدفوع المقدمه منه في الدعوي كالدفع المقدم في مذكرته الكاينه بتاريخ 13 /07 /1441ه.ب-عدم تنفيذ المدعي بند الماده الرابعه (مده العقد المحدده) والتي حددت مده اتمام الاعمال المتفق عليه بواقع تسعون يوما:تعاقد الطرفان علي ان يقوم المدعي بتصنيع العربه مقابل ان يدفع المدعي عليه مبلغ وقدره(60،000) ستون الف ريال سعودي، وان يقدم المدعي سند لامر كضمان تنفيذ التزامه بتصنيع العربه، وعليه فقد التزم المدعي عليه بدفع كامل المبلغ المتفق عليه، الا ان المدعي لم يلتزم بتصنيع العربه وتسليمها للمدعي عليه كما في المرفق رقم(1).ج-تحرير سند لامر كاداه لضمان تصنيع العربه حسب المواصفات المذكوره في العقد: ذكر فضيلته في تسبيبه ما نصه(كما ثبت للدايره بان السند لامر الموقع من المدعي بتاريخ02 /12 /1439ه، والذي يطالب بابطاله، قد اخذ عليه كضمان لتسليم العربه، وقد ثبت للدايره استلام المدعي عليه للعربه المتفق علي تنفيذها، وعليه فان الدايره تنتهي الي ان الغرض الذي من اجله دون السند لامر حصل باستلام المدعي عليه للعربه، بالتالي فقد انتهي الغرض من السند لامر)، والرد علي ذلك يكمن في كون المدعي قد تخلف عن تسليم العربه المتفق عليها بموجب العقد المبرم بينه والمدعي عليه، فضلا علي عدم التزامه بالموعد الزمني للتسليم كما هو مبين في الفقرات(9،8،7،6،5،4،3)، مما اضطر معه المستانف المدعي عليه الي التعاقد الشفهي مع الورشه بكلفه تصنيع جديده كما هو مدون في المرفق ذي الرقم(4-3-2)، وعندما طلب المدعي عليه من المدعي المبلغ المدفوع له مقابل عقد التصنيع انف الذكر والذي اخل به المدعي رفض ذلك وتهرب من اعادته، كما وان عدم الوفاء بالعقد والمطالبه بالسند لامر ماهو الا تنفيذا لما حرر من اجله السند باعتباره اداه ضمان، وعليه تم رفع طلب تنفيذ السند لامر لدي محكمه التنفيذ من قبل المدعي عليه والذي قيد برقم(4001076179) وتاريخ 18/ 7/ 1440ه، والسند لامر كما هو معلوم لفضيلتكم ورقه تجاريه مستقله تخضع لاحكام نظام الاوراق التجاريه وتحديدا الماده(87) ، وحيث انها هنا مستوفيه جميع الاركان والشروط المنصوص عليه نظاما، خاليه في الوقت ذاته من اي عيب يؤثر علي صحتها ونظاميتها مرفق رقم(6).وانتهي في اعتراضه الي طلب:اولا: صرف النظر عن دعوي المدعي لعدم تسليم العربه الي المدعي عليه وعدم التزام المدعي بتنفيذ العقد والتهرب والمماطله عن تنفيذ العقد.ثانيا: اعاده استحقاق صرف السند لامر للمدعي عليه.ثالثا: الاحتفاظ بحق المدعي عليه بالتعويض وفقا للشرط الجزايي مبلغ وقدره 200 ميتان ريال لكل اسبوع تاخير تحسب من تاريخ 9 /3 /1440ه حتي الان بدعوي مستقله.رابعا: ثبوت ضرر المدعي عليه عن المبالغ المدفوعه للورشه بسبب التعاقد الجديد مبلغ وقدره (13،806) ثلاثه عشره الف وثمانمايه وسته ريال.خامسا: تعويض المدعي عليه عن اتعاب المحاماه والتقاضي مبلغ وقدره (30،000) ثلاثون الف ريال.وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد في يوم الثلاثاء الموافق 27 /6 /1442ه ت وبحضور المشار اليهما اعلاه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها .
(الاسباب)
لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
تاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (871) لعام 1441 ه من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاربعاء 04 /03 / 1442ه القاضي بابطال السند المؤرخ في /12 /1439ه والصادر من (...) سجل مدني رقم (...) لصالح /(...) سجل مدني رقم (...) ؛ لما هو موضح في الاسباب وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.