moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3007 لعام 1442ه المقامه من/ فوزيه بنت عقيل بن اسعد معتوق، هويه وطنيه (...) المقامه من/ نجاح بنت عقيل بن اسعد معتوق، هويه وطنيه (...) المقامه من/ عزه بنت صديق بن امين علواني، هويه وطنيه (...) ضد/ هاني بن ابراهيم بن محمد رواس، هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بدعوي طلب تعيين محكم فرد وذكر في لايحته ان موكليه ابرموا عقود شراكه في الاستثمار العقاري مع المحتكم ضده (المدعي عليه) ولكن حدث خلاف في تنفيذ العقد وذكر بان البند العاشر من عقود الشراكه تضمن احاله اي خلاف ينشي بين الاطراف الي التحكيم واضاف بان موكليه والمحتكم ضده قد اتفقا علي تعيين المحامي حامد بكر فلاته كمحكم للنظر في النزاع القايم بينهم باتعاب قدرها (300.000) ريال وختم لايحته بطلب من الدايره تعيين المحامي حامد بكر فلاته كمحكم للنظر في النزاع القايم بينهما. هذا وقد حددت الدايره لنظر الدعوي جلسه اليوم وفيها اطلعت الدايره علي ملف القضيه والطلب المقدم فيها والمتضمن ان طرفي الدعوي اتفقا علي اختيار المحكم حامد بكر فلاته ليكون محكما فردا لنظر النزاع الذي نشا بينهما وفقا للعقود المبرم بينهم في هذا الشان وطلب احاله النزاع لمحكم لنظر النزاع وذكر انه لا يوجد بينهم اي خلاف علي اختيار هذا المحكم ولا اتعابه المقدره بمبلغ (300.000) ريال واكد علي ذلك وكيل المدعي عليه وصحه ما ذكره وكيل المدعيه. (الاسباب) وحيث تبين ان طلب المدعي هو احاله طرفي النزاع الي المحكم المختار من قبل طرفي الدعوي للبدء في اجراءات التحكيم، وبما ان طلبه ذلك لا يستلزم منه نظر المحكمه المختصه والفصل فيه كون نظام التحكيم جاء محصورا نظره علي المسايل المنصوص عليها فيه، مما يبين معه ان طلب المدعيه لا محل له ؛ وبالتالي يتعين علي هذه الدايره عدم قبول الطلب. (منطوق الحكم) عدم قبول الطلب. عضو محمد بن موسي الفيفي عضو عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني