tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / arbitration_disputes

حكم رقم 4430241451 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1444-02-07 document_type=ruling entity=document_number:425db99e-f26f-4e25-a71d-f1b383d7e774 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=arbitration_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470242606 لعام 1444ه
المدعي: 
شركه (...) للبتروكيماويات (...)
المدعي عليه: 
الشركه (...) للحمايه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص واقعات القضيه في تقدم المدعيه/شركه (...) للبتروكيماويات (...) سجل تجاري رقم (...) لهذه المحكمه بطلب ابطال حكم التحكيم، في النزاع الواقع بينها وبين المدعي عليها والصادر من هييه التحكيم المشكله بالقرار رقم (1441/811) المؤرخ في 27/6/1442ه المنتهي الي ما يلي: (الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه، مبلغ قدره (٢،٤١٨,٤٢٧,٧٦) ريال وقد استندت صحيفه دعوي البطلان علي ان هييه التحكيم خالفت نظام التحكيم ولايحته التنفيذيه ونظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه حيث اصدرت حكمها من هييه مشكله تشكيل غير صحيح ومخالف لنص الماده 13من النظام و اخطات ايضا بعدم تبليغ موكلتي بعدد من اجراءات التحكيم المؤثره واخلت بمبدا المساواه المنصوص عليه بالماده 27من النظام وخالفت الشروط الواجب توافرها في الحكم فلم تزود المحتكم ضدها بالمستندات والملاحق والقرارات التي اصدرتها كقرار التمديد وقرار تنحي المحكم بالاضافه لسقوط التحكيم لانتهاء مدته لتجاوزه المده المحدده بالنظام لاصدار حكم التحكيم فالمده التي استغرقتها هييه التحكيم لاصدار حكمها هي سنتين و6اشهر و22 يوم مما يوجب بطلانه وتجاهلت ايضا تصحيح الاخطاء الماديه البحته والحسابيه في الحكم واخطات ايضا باعتماد وقبول مستندات ومذكرات من شخص ليس له صفه في تمثيل المحتكمه لعدم وجود وكاله شرعيه تخوله بذلك واخطات خطا جسيم بعدم تزويد موكلتي صوره من قرار التنحي وصوره قرار التمديد الامر الذي يستوجب ابطال حكم التحكيم استنادا للماده استنادا للماده 50/1/ا/ج/د/ه/ ز للماده 42/2)من نظام التحكيم و49/2 من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه. وباحاله القضيه للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم الاثنين الموافق 6/4/1444ه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (434265695)، كما حضرها وكيل المدعي عليها/ (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (401899288)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، وعلي طلب بطلان التحكيم المقدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبناء علي ما تقدم، وبعد دراسه الطلب وما ارفق به من مستندات، وبما ان الحكم محل طلب البطلان صدر بتاريخ 7/2/1444ه واستلم المدعي نسخته في تاريخ 17/3/1444ه وفق ما نصت عليه ورقه الاستلام، وتقدم مدعي البطلان في تاريخ 1/4/1444ه بهذا الطلب اي خلال الستين يوما التاليه لتاريخ التبليغ بالحكم التحكيمي فان الدعوي تكون مقبوله شكلا طبقا للفقره (٥١/١) من نظام التحكيم، واما بخصوص دعوي البطلان موضوعا، فبما ان الحكم صدر عن هييه تحكيميه غير مكتمله النصاب في عدد اعضايها الذين تم تشكيلهم ابتداء في نظر النزاع - محل التحكيم- ؛ وذلك بعد تنحي العضو (...)، قبل اصدار الهييه للحكم، وبالتالي فان الحكم صدر بالمخالفه لاتفاق الطرفين علي تشكيل هييه التحكيم التي تم تشكيلها من رييس وعضوين، وبالتالي يكون الحكم صدر بالمخالفه فينطبق عليه ما اوردته الماده الخمسين من نظام التحكيم التي قصرت النظر في دعوي البطلان علي حالات معينه، وهي المذكوره في الفقره (1) من الماده الخمسين والتي نصت علي: (١- لا تقبل دعوي بطلان حكم التحكيم الا في الاحوال الاتيه:
ا - اذا لم يوجد اتفاق تحكيم او كان هذا الاتفاق باطلا، او قابلا للابطال، او سقط بانتهاء مدته.
ب - اذا كان احد طرفي اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقد الاهليه، او ناقصها، وفقا للنظام الذي يحكم اهليته.
ج - اذا تعذر علي احد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم ابلاغه ابلاغا صحيحا بتعيين محكم او باجراءات التحكيم، او لاي سبب اخر خارج عن ارادته.
د - اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق اي من القواعد النظاميه التي اتفق طرفا التحكيم علي تطبيقها علي موضوع النزاع.
ه - اذا شكلت هييه التحكيم او عين المحكمون علي وجه مخالف لهذا النظام، او لاتفاق الطرفين.
و - اذا فصل حكم التحكيم في مسايل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك اذا امكن فصل اجزاء الحكم الخاصه بالمسايل الخاضعه للتحكيم عن اجزايه الخاصه بالمسايل غير الخاضعه له، فلا يقع البطلان الا علي الاجزاء غير الخاضعه للتحكيم وحدها.
ز- اذا لم تراع هييه التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم علي نحو اثر في مضمونه، او استند الحكم علي اجراءات تحكيم باطله اثرت فيه). اه
وحيث ان حكم التحكيم محل طلب الابطال الماثل استبعد تطبيق القواعد النظاميه التي اتفق عليها طرفا التحكيم والتي من ضمنها صدور الحكم من الهييه بكامل تشكيلها دون نقص وهذا ما اشارت اليه الفقرات (د) و (ه) و (ز) من الماده المشار اليها، لذا فان الدايره تنتهي لمنطوقها ادناه، وبه تحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره: ببطلان حكم التحكيم الصادر برقم 811/16/07/1441 وتاريخ 7/2/1444ه من هييه التحكيم المشكله بالقرار رقم (1441/811) المؤرخ في 27/6/1442ه في دعوي التحكيم المقدمه من الشركه (...) للحمايه (...) المحدوده ضد شركه (...) للبتروكيماويات؛ لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.