moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1676 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي ثامر بن علي الدعبلي رييسا القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضوا القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليهم، وتم احالتها الي الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره عده جلسات، ففي جلسه يوم الثلاثاء 29 / 03 / 1441ه، حضر وكيل المدعي/ (...)هويه وطنيه رقم (... )، كما حضر وكيل المدعي عليهم/ (...)هويه وطنيه رقم (... )، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه الرابع/ (...)، رغم تبلغه بواسطه نظام ابشر، وحضر عنه الحاضر والوكيل عن بقيه المدعي عليهم، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي وتتمثل فيها ان المدعي عليهم شركاء مع المدعي في تاسيس شركه بمسمي شركه (...) ( شركه ذات مسيوليه محدوده )، كما تم الاتفاق ابتداء علي ان يقوم المدعي بفتح مؤسسه تجاريه، واصدار سجل تجاري عليها باسم المدعي، كاجراء تمهيدي لتحويلها الي شركه محاصه (بين المدعي والمدعي عليهم)، حيث قام المدعي باصدار سجل برقم (... )، بتاريخ (...)، براس مال ستمايه الف ريال، وذلك بعد ان قام كل شريك بدفع حصته بالتساوي، حيث كان نصيب كل شريك مبلغ مايه وعشرون الف ريال، وبعد افتتاح المؤسسه قام المدعي بتوقيع عقد تاسيس للشركه مع المدعي عليهم للبدء في اجراءات تحويل المؤسسه الي شركه، وقد كانت المؤسسه تعمل في السوق بشكل طبيعي وكل شريك يمارس دوره فيها بموجب المهام المكلف بها، ولكن تعثر اجراء تحويل المؤسسه الي شركه فبقيت المؤسسه تعمل بوضعها الحالي، وختم دعواه بطلب اثبات شراكته مع المدعي عليهم في مؤسسه (... )، سجل تجاري رقم (... )، وقد زود وكيل المدعي عليهم بنسخه من المذكره، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وافاد وكيل المدعي عليهم بانه لم يستطيع احضار وكاله عن (...)بسبب سفره للخارج، وانه سيحضرها في الجلسه القادمه، وبتاريخ 11 / 04 / 1441ه قدم وكيل المدعي عليهم مذكره دفع فيها بعدم الاختصاص المكاني، بما ان المدعي عليهم جميعا ليسوا تجارا وليس لهم صله بالتجاره وكما ان جميعهم من سكان (...)، فان الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، وختم مذكرته بطلب رد الدعوي لعدم الاختصاص النوعي والمكاني، وفي جلسه 08 / 06 / 1441ه، حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعي عليهم وقدم وكاله عن المدعي عليه/ (...)كما تشير الدايره الي انه قدم وكاله عن بقيه المدعي عليهم في الجلسه الماضيه، وتشير الدايره الي انها كانت قد احالت طرفي الدعوي الي تبادل المذكرات الكترونيا، غير انه تبين انهما لم يستكملا المرافعه، وافاد وكيل المدعي بان لديه مزيد من الدفوع، ونظرا لما تم اقراره من ايقاف استلام المذكرات الورقيه من الاطراف في كافه القضايا، واحالتهم الي تبادل المذكرات الكترونيا، وعليه قررت الدايره احاله طرفي الدعوي الي تبادل المذكرات الكترونيا، ثم احالت الدايره الطرفين الي المرافعه الكتابيه، وبتاريخ 17 / 10 / 1441ه تشير الدايره الي انها خاطبت طرفي الدعوي بانهما لم يقوما بتقديم اجابه الكترونيه بعد الاحاله للتبادل الالكتروني، وعليه قررت احالتهما الدايره مجددا الي المرافعه الكتابيه، وافهمتهما بتقديم مذكراتهما عبر المرافعه الكتابيه، وبتاريخ 18 / 10 / 1441ه اجاب المدعي اصاله بان الدفع بعدم الاختصاص النوعي والمكاني ليس وجيها، حيث ان الدعوي تتعلق باثبات شراكه المدعي عليهم في المؤسسه التي قاموا بالمساهمه في راس مالها لتحويلها الي شركه، كما ان قيمه الشراكه ( موضوع الدعوي )، بلغت ستمايه الف ( 600.000 ) ريال، وهو ما يؤكد انعقاد الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه بالدمام كونها اكثر من ثلاثمايه الف ( 300.000 ) ريال، كما ارفق بينات ودلايل علي ممارسه المدعي عليهم لاعمالهم التجاريه داخل المؤسسه (...)، وهذه البينات تتمثل بما يلي: شهود اثبات علي واقعه شراكه المدعي عليهم، وصوره من عقد التاسيس لتحويل المؤسسه الي شركه، وصوره تعهد المدعي عليهم مع المدعي علي دفع حصص الشراكه موقع من المدعي عليهم، وصوره من قرار المدير التنفيذي المدعي عليه/ (...)لتوظيف مشرف للمشتريات، وصوره صك الوكاله العامه صادره عن المدعي للشركاء علي المؤسسه وحساباتها البنكيه، وتوقيع المدعي عليهم علي اتفاقيه الضمان لدي صاحب العقار (مقر المؤسسه محل الشراكه)، المدعو/ (...)، ومجموعه كشوف حسابات بنكيه تثبت ممارسه المدعي عليهم لنشاط المؤسسه، وصوره ضوييه لسند قبض من المدعي للمدعي عليه(...) حيث استلم المدعي منه حصته من الشراكه، وختم اجابته بطلب اثبات شراكته مع المدعي عليهم في مؤسسه طريق الاعتماد الاول التجاريه، وبتاريخ 18 / 10 / 1441ه، اجاب وكيل المدعي عليهم باجابه لم يخرج في مجملها عما ذكره سابقا، الا انه اضاف ان المدعي عليهم ينكرون ما جاء في دعوي المدعي جمله وتفصيلا، وختم بطلب رد الدعوي لعدم الاختصاص النوعي والمكاني، وبتاريخ 01 / 11 / 1441ه، قدم وكيل المدعي عليهم مذكره افاد فيها/ ان دفع المدعي بعدم الاختصاص النوعي والمكاني ليس وجهيا، ففيما يخص الاختصاص النوعي فالمدعي عليهم ليسوا تجارا، وفيما يختص بالاختصاص المكاني افاد المدعي بان دعواه تتعلق باثبات شركه وليست مطالبه ماليه حتي ينطبق عليها انعقاد الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه، كما ان المدعي افاد بان المدعي عليهم مساهمين وليسوا شركاء، وان ما قام به (المدعي)، من اعمال والاعيب يدخل تحت مساله النصب والاحتيال وذلك حيث طلب منهم الدخول معه مساهمين واخذ منهم المبالغ وقام بتسليمهم سندات قبض من مؤسسه (...)والموضح فيها بانهم مساهمين، كما ان صوره العقد الذي ارفقه المدعي هي عباره عن مسوده موجوده في موقع وزاره التجاره و اي شخص بامكانه القيام بكتابه وطباعته وهذا المرفق غير موقع من اي من المدعي عليهم قام المدعي بهذا محاوله منه بتضليل العداله، والسؤال الموجه للمدعي هل قام بالاجراءات المطلوبه من قبل وزاره التجاره بعد انشاء العقد المزعوم حيث يتم تقيده برقم هل يمكن ذكر هذا الرقم، وهل قام المدعي بسداد الرسوم حسب النظام المتبع لدي وزاره التجاره، فليرفق المدعي ما يثبت سداد هذه الرسوم، ولماذا لم يتم اكمال اجراءات توثيق العقد لدي كاتب العدل هل هناك اسباب او تعثرات، اذ انه بناء علي نظام الشركات الماده الثانيه عشر ونصها (باستثناء شركه المحاصه، يجب ان يكون عقد تاسيس الشركه وكل ما يطرا عليه من تعديل مكتوبا، وموثقا من الجهه المختصه نظاما بالتوثيق، والا كان العقد او التعديل باطلا)، واما فيما يخص صوره تعهد المدعي عليهم نطالب بالاصل لتدقيقه حيث بالامكان كتابه اي عباره يرغب فيها المتلاعب بعد التوقيع، والسؤال لماذا لم تكن علي اوراق الشركه الرسميه، كما ان صوره من قرار المدير التنفيذي (...)ليس اثبات بانه شريك، حيث المدعي قبل سفره الي (...) ولمعرفته بانه مطالب بالديون من عده جهات ومحاوله للهروب من المسيوليه طلب المساعده من (...)، حتي يقحمه في مصايب اعماله وبما ان (...)من المساهمين وخوفا من خساره اموالهم لم يرفضوا (المدعي عليهم) مساعدته بل بالعكس وقفوا معه، كما ان صوره الوكاله هي عباره عن حيله قام بها المدعي قبل تقديمه للقضيه محاوله منه للتهرب من مطالبه بمبالغ الذين ساهموا معه (المدعي عليهم)، وضمنوه لدي كثير من الناس، كما ان المدعي افاد بان الوكاله لجميع الشركاء لماذا لم يكن معهم (...)، هذه الحيله قام بها المدعي بعد ما ضمنوه لدي المدعو/ (...)، ولعدم توقيع (...) في هذه الاتفاقيه لم يقم المدعي باضافته في الوكاله، واما فيما يخص الاتفاقيه مع المدعو/ (...)، وبما ان المدعي يفيد بان المدعي عليهم شركاء لماذا لم يكون ضمن الطرف الثاني لماذا جعلهم يضمونه لدي المدعو/(...)، وذلك لتوريطهم بالمبلغ المطالب به علما بان المدعو/ (...)، تقدم بدعوي لدي محكمه القطيف العامه يطالب المدعي بالمبلغ، لماذا لم يكونوا (المدعي عليهم )، ضمن الذين يطالبهم لعلم المدعو/ (...)بانهم ليسوا شركاء مع المدعي وانهم ليس لهم علاقه بالمؤسسه وانهم ساهموا باموالهم في مساهمه مجهوله المخاطر والمدعي طلب من المدعي عليهم كي يضمونه لدي (...)، واما فيما يخص كشوفات البنك ليست دليل علي انهم شركاء بالعكس هذا اثبات علي استغلال هؤلاء، ولو نظرنا الي الكشف يتضح منه ان جميع عمليات الايداع نقدي حيث استغلهم للتسويق له وايداع المبلغ في حساب مؤسسه المدعي، كذلك فيما يخص سند القبض هذا اكبر دليل علي ان المدعي غير واضح وصادق مع المدعي عليهم حيث انه قام بكتابه سند القبض علي اوراق رسميه خاصه بمؤسسه (...)، ومكتوب بصريح العباره (وذلك مقابل قيمه مساهمه بنسبه 18% شركه (...)) وبخط يده علما بان السجل التجاري المرفق صادر بتاريخ 09 / 07 /1438ه، الموافق 06 / 04 / 2017م، وتاريخ السند 27 / 05 / 2017م، الموافق 01 / 09 / 1438ه، وبما ان العمل يخص مؤسسه (...)لماذا قام المدعي بعمل سند علي مؤسسه اخري الا لوجود سوء نيه لديه، وبناء علي نظام الشركات الماده الثانيه عشر ونصها (باستثناء شركه المحاصه، يجب ان يكون عقد تاسيس الشركه وكل ما يطرا عليه من تعديل مكتوبا، وموثقا من الجهه المختصه نظاما بالتوثيق، والا كان العقد او التعديل باطلا)، وختم مذكرته بطلب صرف النظر عن الدعوي، وبتاريخ 01 / 11 / 1441ه افاد المدعي بانه لديه ما يود اضافته علي ضوء ما اجاب به وكيل المدعي عليهم، وطلب مهله للرد، وبتاريخ 06 / 11 / 1441ه اجاب المدعي بان الوكيل الذي يتقدم بالجواب لم يقدم ما يثبت صفته عن المدعي عليهم سوي ما ارفقه من وكالته عن (...)، واما بقيه الشركاء المدعي عليهم لم يثبت صفته عنهم، وعليه يكون بقيه الشركاء تخلفوا عن الجواب عن هذه الدعوي، واما فيما يتعلق باختصاص المحكمه فقد تم الجواب عنه سابقا، واما عن كون المدعي عليهم ليسوا تجارا فليس للدعوي علاقه بكونهم تجارا، وانما تنحصر الدعوي في اثبات شراكه المدعي عليهم في المؤسسه (محل الشراكه)، ومسؤوليتهم الشرعيه تجاه كل ما للمؤسسه وما عليها والزامهم باستكمال اجراءات تحويلها الي شركه، كما طلب المدعي اثبات اقوال وكيل المدعي عليهم/ (...)في ما رماه به من اتهامات باطله حيث تضمن نص جوابه: (وبما قام به (المقصود المدعي) من اعمال والاعيب يدخل تحت مساله النصب والاحتيال وذلك حيث طلب منهم (اي المدعي عليهم)، الدخول معه مساهمين واخذ منهم المبالغ وقام بتسليمهم سندات قبض من مؤسسه (...)، والموضح فيها بانهم مساهمين)، وعلي وكيل المدعي عليهم ان يبرهن علي هذه الاتهامات، فان اي الاعيب يتحدث واي نصب واحتيال، والواقع يثبت ان المدعي عليهم قد مارسوا اعمالهم في المؤسسه ودفعوا راس المال وقاموا بتوقيع محضر المحاصه برضي وقبول وهم بكامل اهليتهم المعتبره شرعا، كما ان ما يثبت شراكه المدعي عليهم في المؤسسه هو حضورهم لدي مكتب المحامي/ (...)وقيامهم باصدار وكالات للمحامي، وقيامهم بالتوقيع علي جميع الاوراق اللازمه لتحويل مؤسسه (...) (محل الشراكه )، الي شركه لدي وزاره التجاره، وقد تم تقديم عقد التاسيس مكتوبا للوزاره، وقد ردت وزاره التجاره علي انه يلزم ارفاق تقرير محاسب قانوني بشان الاصول الموجوده في المؤسسه، وهو ما كان يسعي اليه المدعي والمدعي عليهم، كما ان ما دفع به وكيل المدعي عليهم بشان اصل التعهد الموقع من الشركاء، تم ارفاق اصل التعهد الاول المدرج فيه اسماء الشركاء بالاضافه الي الشريك السادس المدعو/ (...)، هويه وطنيه رقم (... )، الذي انسحب من الشراكه وقام المدعي عليهم بعد انسحابه بتوقيع تعهد اخر، اصله لدي مكتب المحامي/ (...)، لاكمال الاجراءات لدي وزاره التجاره، اما عن كونه ليس علي ورق الشركه الرسميه فلانها لم تتحول الي شركه بعد ولم تكن لها مطبوعات رسميه، وهذا لا ينال من صحه المستند الموقع من المدعي عليهم، كما ان ما ذكره وكيل المدعي عليهم، من عدم ادراج اسم موكله (...)، في وكاله المدعي الصادره لجميع الشركاء تسبيب غير صالح ولا ينال من ثبوت شراكه (...)في المؤسسه، اما فيما يتعلق بقيام المدعي عليهم بتوقيع الضمانه لدي المدعو/ (...)، فغير صحيح انهم ضمنوا من باب المساعده في تفريج كربه، حيث ان العقار (محل الضمان)، يخص مؤسسه (...)التجاريه (محل الشراكه)، فهم تضامنوا لكونهم شركاء وليسوا محسنين، وفيما يتعلق بسند القبض بمبلغ المساهمه في تاسيس الشركه وانه صادر عن مؤسسه (...)، فانه لمجرد اثبات استلام المبلغ من طرف المدعي فقط، وليس للشركه مطبوعات حينيذ حتي يتم توقيع سندات قبض عنها، حيث ان المؤسسه (محل الشراكه )، لم تكن مسجله في وزاره التجاره وقتها فكيف يطالب بسندات قبض صادره عنها، كما انه يوجد شاهد لواقعه الشراكه مع المدعي عليهم وهو المدعو/ (...)، حيث انه قد وثق انسحابه من الشراكه بموجب اقرار خطي منه مصدق من الغرفه التجاريه، وختم المدعي اجابته بان جميع ما اورده وكيل المدعي عليهم من اتهامات له بالنصب والاحتيال واستغلال المدعي عليهم والتكذيب وسوء النيه كلها اتهامات باطله الهدف منها الهروب من المسؤوليه الشرعيه والنظاميه، بعد ان قام المدعي عليهم بالعمل في المؤسسه واستخدام صلاحياتهم في التوظيف والبيع والشراء ومراجعه البنوك وممارستهم للعمل في المؤسسه، وطلب اثبات شراكته مع المدعي عليهم في المؤسسه (...)، وطلب سماع شهاده المدعو/ (...)، وبعد اطلاع الدايره علي جواب طرفي الدعوي عبر المرافعه الكتابيه، سالت هل لديهما ما يودان اضافته ام يقرران الاكتفاء، وبتاريخ 09 / 11 / 1441ه، اجاب المدعي اجابه لم يخرج في مضمونها عما ذكره سابقا وتمسك بطلب اثبات شراكته مع المدعي عليهم بنسبه 20% لكلا منهم، وبتاريخ 21 / 11 / 1441ه، اجاب وكيل المدعي عليهم بالاكتفاء بما قدمه سابقا، وبتاريخ 29 / 11 / 1441ه، اجاب المدعي بالاكتفاء بما قدمه سابقا، وفي جلسه 28 / 04 / 1442ه، عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي اصاله، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليهم/ (...)السابق حضوره، واشارت الدايره الي تقدم الطرفين باجابتهما عبر التبادل الالكتروني، والمرافعه الكتابيه، وفي هذه الجلسه وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته قررا الاكتفاء، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 13 / 06 / 1442ه عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المرايي، وفيها حضر المدعي اصاله، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليهم/ (...)، هويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله عن المدعي عليه/ (...) رقم (... ) وتاريخ 28 / 3 / 1441ه، وبموجب الوكاله عن المدعي عليه/ (...)رقم (... ) وتاريخ 28 / 3 / 1441ه، وبموجب الوكاله عن المدعي عليه/ (...)رقم (... ) وتاريخ 28 / 3 / 1441ه، وبموجب الوكاله عن المدعي عليه/ (...)رقم (... ) وتاريخ 11 / 4 / 1441ه، وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث الثابت ان المدعي اسس مؤسسه (... )، سجل تجاري رقم (... )، ويدعي ان هذه المؤسسه هي في حقيقتها شراكه محاصه تمت بينه وبين المدعي عليهم، ويدعي انه اتفق مع المدعي عليهم علي تحويل هذه المؤسسه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده وانه قام بتحرير مسوده عقد التاسيس لتوثيق هذه الشركه لتكون شركه ذات مسؤوليه محدوده، الا ان المدعي عليهم لم يلتزموا بعد ذلك في اتمام اجراءات توثيق هذه الشركه وبالتالي لم يتم اثبات شراكتهم فيها، ويهدف من اقامه دعواه الماثله الي الحكم باثبات شراكه المدعي عليهم له في هذه الشركه ذات المسؤوليه المحدوده التي يدعي اتفاقهم علي تاسيسها، والثابت ان وكيل المدعي عليهم دفع ابتداء بعدم الاختصاص المكاني للمحكمه بنظر الدعوي لكون المدعي عليهم من سكان مدينه (...)، كما دفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه بنظر الدعوي، وباطلاع الدايره علي ما دفع به وكيل المدعي عليهم وعلي دعوي المدعي تبين لها اختصاص المحكمه بنظر الدعوي وذلك لكون طلب المدعي هو الحكم باثبات شراكه المدعي عليهم له، وهو اختصاص اصيل للمحكمه التجاريه بالدمام، ولذا تري الدايره اختصاص المحكمه مكانيا ونوعيا بنظر الدعوي، وعن موضوع الدعوي فان الثابت ان المدعي قدم صوره عقد تاسيس حرره للشركه ذات المسؤوليه المحدوده التي يطلب اثبات شراكه المدعي عليهم فيها، وهذه العقد عباره عن مسوده مستخرجه من موقع وزاره التجاره، وباطلاع الدايره عليها تبين انه غير موقعه من اي من المدعي عليهم وتبين ان المدعي لم يقم بالاجراءات اللازمه المطلوبه من وزاره التجاره بعد تحريره لهذا العقد، ولم يتم اكمال اجراءات توثيق العقد لدي كاتب العدل، وتاسيسا علي الفقره الاولي من الماده الثانيه عشر من نظام الشركات والتي تنص علي انه : "باستثناء شركه المحاصه، يجب ان يكون عقد تاسيس الشركه وكل ما يطرا عليه من تعديل مكتوبا، وموثقا من الجهه المختصه نظاما بالتوثيق، والا كان العقد او التعديل باطلا"، وعليه واستنادا علي هذه الماده يتبين من هذا عدم ثبوت شراكه المدعي عليهم للمدعي في هذه الشركه ذات المسؤوليه المحدوده التي يدعي اتفاقهم علي تاسيسها، لعدم ثبوتها وتوثيقها وعدم اخذها الشكل النظامي حتي الان، ولذا فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الدعوي المقامه من المدعي ضد المدع عليهم لاثبات شراكتهم له في هذه الشركه التي يدعيها، وتشير الدايره الي ان للمدعي الحق في اقامه دعوي مستقله لاثبات شراكه المحاصه التي يدعي ابرامها مع المدعي عليهم في المؤسسه وهي مؤسسه (... )، سجل تجاري رقم (... )، فله ان يقيم بذلك دعوي مستقله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...)رقم الهويه(...) ضد المدعي عليهم / (...) رقم الهويه: (... )، (...)رقم الهويه:(... )، (...)رقم الهويه: (... )، (...)رقم الهويه: (... ). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضو محمد بن نبيل الملحم رييس الدايره ثامر بن علي الدعبلي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1138 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع المنتهي الي "رفض الدعوي"، ولم يحظ الحكم بقبول من وكيل المدعي فنعي عليه بمذكره اعتراض. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه بتاريخ 09/08/1442ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، ولين كان اللازم قبل الخوض في نظر موضوع الاستيناف التحقق من سلامه الطلب بحسبان ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المتبين للدايره من مقدم الاستيناف انه لم يتقيد بالمتطلبات اللازمه بحسبان ما نصت عليه الماده (76/و) والماده (212/ا) بتضمين بيانات صحيفه الدعوي رقم رخصه المحاماه في الدعاوي والاعتراضات التي يتوجب رفعها من محام، وبموجب الماده (51) من اللايحه التنفيذيه للنظام بانه يتعين رفع طلب الاستيناف من محام، ورتبت الجزاء علي مخالفه هذا الاجراء بعدم قبول الطلب بحسبان ما نصت عليه الماده (56) والماده (213) من ذات اللايحه، والحال ما تقدم، فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف المقدم، وتعيد القضيه الي اداره الدعاوي لتذييل الحكم الابتدايي بالصفه النهاييه، تطبيقا لاحكام الماده (208) من اللايحه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو ملحم بن ناصر الملحم عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني