tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 161

gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/1 entity=legal_basis:royal_decree:11 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:2646 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:103 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VSR-2021-161) القرار رقم
| (V-13816-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
تقييم ضريبي نهاي - اهمال حفظ فواتير ضريبه - الاصل في القرار الصحه والسلامه
قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لقديمها خلال المده النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي
للفتره الضريبه المتعلقه بشهر ديسمبر لعام ١٨٠ م - اجابت الهييه بان الاصل في
القرار الصحه والسلامه، وتبين عدم تقديم المدعي للفواتير الضريبه - ثبت للدايره
ان قيام المدعي عليها بمخاطبه المدعي بموجب اشعار طلب معلومات اضافيه
ذو الرقم (…) وتاريخ ١٨٧/١/٢٧ ه بشان طلب المزيد من المستندات لاستكمال
عمليه الفحص والمراجعه للفتره الضريبه محل الدعوي، ولم يقم المدعي بالرد علي
ذلك الاشعار مما يعد اهمالا وتقصيرا في اداء واجباته الضريبه - مؤدي ذلك: رفض
دعوي المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه.

المستند:
- الماده (٤٨) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربيه الصادره موجب الممسو المكي الكريم رقم ٥١/١ و تاريخ
- الماده (١/٢٦) ، و (١٣٦) ، من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب
المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) بتاريخ ٢٠١٤١٥.
- الماده (٢/٥٦) ، (١٦٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ
- الماده (٢/١٥) ، من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٤٦) وتاريخ (٢٦٤١) ٤٤١

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٠ هموافق ٢٠١١/٠٣/٢٠ م، اجتمعت الدايره
الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه بقم (٢٠٢٠-١٣٨١٧-٧) بتاريخ ٢٠٢٠-٢٠٧٥١.
تتلخص وقالغ هده الدعوي في ان ... (سعودي الجنسيه) هويه وطينه رقم (....) بصفته مالك ... بموجب السجل التجاري رقم (....) تقدم باللغه دعوي، تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي للفتره الضريبه المتعلقه بشهر ديسمبر لعام ١٨٠ م.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت علي النحو الاتي: «اولا: الناحيه الموضوعيه: 1 - الاصل في القرار الصحه والسالمه وعلي من يدعي ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه، ٢ - فيما يتعلق باعتراض المدعي علي تعديل بند المشتريات المحليه الخاصه لضريه للضريبه بالنسبه لفرسه ديسامبر من عام ٢٠١ م: قامت الهييه وفقا لاحكام الفقره (1) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي: «للاييه اجراء تقييم ضريبي للخضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه». كما نصت الفقره (1) من الماده (٦٤) من اللايحه الالفرضيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «للهييه اصدار تقييما لالتزامات الشخص الخاضع للضريبه ضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبه او اكت...، ونتج عنه تعديل بند المشتريات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه النسبه الاسلاميه واستبعاد كامل ما افرع المدعي، وذلك بسبب عدم تقدمي المدعي للفواتير الضريبيه، وتم استبعاد المبالغ لمخلفه احكام الماده (٨) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والتي استرطت في الفقره (ا) ودهد فاتوره ضريبه لعاليه ممارسه حق الخصم، والمخالقه لاحكام الماده (٣) من نظام ضريبه القيمه المقدمه (٥٣) من اللايحه لالتجابز عن الخصم، فمما يتعلق باعتراض (٥٣) من اللايحه المقدمه لالتجابز عن الخصم، فمما يتعلق بالعترض المصفه والتي نعت عليها من نظام الضريبه المقدمه (٧٥) من قمم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطا، او قمام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحق، المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الفرق بين الضريبه المكسبه والمستحقه، (٧٥) من فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر الالاحقه للفتره الضريبه محل الاعتراض كما تم توضيه انف وذلك وفق لاحكام الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضفه التي نست علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده،
عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه.
وفي يوم الاحد ١٤٤١/٨٥١ م. ا. الموفق ٢٠٢٠/٣١ م. ا. الموفق ٢٠٢٠/٣١ م. ا. الموفق ٢٠٢٠/٣١ م. ا.
عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في
البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤٦١ م. ا. الموفق ٢٠٢٠/٣١ م. ا. الموفق ٢٠٢٠/٣١ م. ا. الموفق ٢٠٢٠/٣١ م. ا.
تمام الساعه ١٠٠٠ م، وبالمعداده علي اطراف الدعوي حضر / ... هويه وطنيه رقم
( ...) دون وكاله صيحه، وحضرت / ... ذو هويه وطنيه رقم ( ...) سعوديه طبيه رقم ( ...) سعوديه الطبيه ( ...) سعوديه الطبيه ( ...) سعوديه الطبيه ( ...) سعوديه الطبيه ( ...) سعوديه الطبيه ( ...)
لتصحيح الوكاله.
وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ ومراقب الموافق ٢٠١١/٠٣/٢٨، افتتحت الجلسه، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١، والبمناداه علي اطراف الدعوي حضر وكيل المدعي / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، بموجب وقاله رقم ( ... )، وضرت / ... ذو هويه وطنيه رقم ( ... ) سعوديه الجنسيه) بصفتها ممثله للمدعي عليها «للهيثه العامه للزکاه والدخل » بموجب خطاب التفويض رقم ( ... ) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١، وكيل المحاضف للشؤون القانونيه، وسؤال وكيل المدعي عن دعواه اجب وفقا لما جاء في لايحه الدعوي ويطلب الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق استبعاد المشتريات من بند مشتريات الخاصه للنسيه الاساسيه عن الفتره الضريبيه محل الدعوي. وسؤال ممثله المدعي عليها عن ردها اجابت وفقا لما جاء في المذكره الجوابيه رقم (1) وطلبت رفض الدعوي، كما افادت ان المدعي لم يتجاب مع طلب الهييه بتزويدها بالعلومات الاضافيه اثناء psf من وحمراجعه الامر الذي نتع عنه صدور القرار المعترض عليه، وبعض ذلك علي المدعي افراد بانه لا يتمكن من ارفاق المستندات عن طريق النظام، ولم يقدم ما يثبت ذلك، وسؤال كل الطرفين عما يودان اصفاته اجابا بالاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت اداره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

ال'sابی:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١) بتاريخ ١٠١٥١١ ه وتعديلاته، ولايحته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) بتاريخ ١١٥٥/٦١١ ه وتعديلاتها،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
واستنادا لنظر ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣٣) وتاريخ ١٣٨/١١ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١ ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكه والدخل بشان التقيم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر ديسمبر لعام
٢٠١٨ م، وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث
ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ (١٣٨١/١٢) يوما من
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من
تاريخ الاخطار به وفقا لنص الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه: يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها
خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبث في الاعتراض خلال
(تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت مده
(تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض
اعتزاهه امام الهييه اود مضي مده ( تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي
مما ياتي: - طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغيرت التسويه، فاذا رفض
المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت المده المحدده في قواعد
التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار
الهييه امام اللجنه الفصل خلال ( ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او
من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل
دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه
دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل». «وحيث ان الثالث من مستندات الدعوي ان
المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠٠٢٠/٣/١٥ مقدم اعتراشه بتاريخ ١٥٠٢٠/٢٠٠٢٠ مما تكون مع الدعوي قدمت خلال المده التظلميه واستوفت اوضاعها الشكيله
مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.
للدايره قيام المدعي عليها بمخاطبه المدعي بموجب اشعار طلب معلومات اضافيه
(٢٥) واترخ (٢٦) واترخ (٢٧) واترخ (٢٨) واترخ (٢٩) واترخ (٢٩) واترخ (٢٩) واترخ (٢٩) واترخ (٢٩) وulators (٢٩) وulators (٢٩) وulators (٢٩) وulators (٢٩) وulators (٢٩) وators (٢٩) وulators (٢٩) وulators (٢٩) وulators (٢٩) وulators (٢٩) وulants (٢٩) وulants (٢٩) وulants (٢٩) وulants (٢٩) وulants (٢٩) وnants (٢٩) وnants (٢٩) وnants (٢٩) وnants (٢٩) وnants (٢٩) وulants (٢٩) وulants (٢٩) وulants (٢٩) وulants (٢٩) و宁市 (٢٩) و宁市 (٢٩) و宁市 (٢٩) و宁市 (٢٩) و宁市 (٢٩) و宁县 (٢٩) و宁县 (٢٩) و宁县 (٢٩) و宁县 (٢٩) و宁县 (٢٩) و阳县 (٢٩) و阳县 (٢٩) و阳县 (٢٩) و阳县 (٢٩) و阳县 (٢٩) و阳极 (٢٩) و阳极 (٢٩) و阳极 (٢٩) و阳极 (٢٩) و阳极 (٢٩) و阳县 (٢٩) و阳县 (٢٩) و阳县 (٢٩) و阳县 (٢٩) و阳
من حيث الموضوع،})()((م) وfimها يتعلق بمطالبه المدعي بالغاء اجراء المدعي عليها في
التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر ديسمبر لعام ٢٠١٨، وحيث ثبت
للداره قيام المدعي عليها بمخاطبه المدعي بموجب اشعار طلب معلومات اضافيه
(٢٧) واترخ (…) واتريح ١٤٤١/١/٢٧
(٢٧) واترخ (…) واتريح ١٤٤١/١/٢٧
(٢٧) يقدمها للهيثه اي معلومات تطلبها الهيثه لاغراض اثبات الاتزامات الضريبه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
الخاصه بهم، الامر الذي تنتهي اليه dAarره الي رفض دعوي المدعي بشان اعتراضه
علي التقييم النهايي للفتره الضريبيه لشهر ديسمبر لعام ٢٠١٨ م.

القرار:
وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت dAarره بالاجماع ما يلي:
اولا: قبول الدعوي شكل.
... / ثانيا: رفض الدعوي المقامه من المدعي ..., هويه وطنيه رقم (...) (ب) بصفته مالك / سجل تجاري رقم ( ... )، ضد المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلايين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداراه ان تمدد موعد التسليم لثلاثين يوما اخي حسبما تراه، ولاطرافрع طلب استثنافه خلال ثلايين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسليمه، وفي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ههذه المده.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحب اجمعين.