tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630444727 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-11-19 date_hijri=1446-05-15 document_type=ruling entity=legal_basis:cabinet_decision:519 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8784a362-968c-48a7-9c07-d3c20e86e6d8 entity=legal_basis:cabinet_decision:65 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670498801 لعام 1446 ه 
المدعي: 
شركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: قامت موكلته بالبيع والتوريد للمدعي عليها لتموينات غذاييه (حلويات) بتاريخ: 20/03/2024م بمبلغ: (35,373.82) خمسه وثلاثون الفا وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريالا واثنان وثمانون هلله، واستلمت المدعي عليها البضاعه في نفس التاريخ، ومن ثم قامت بتوريد حلويات اخري بتاريخ: 23/03/2024م بمبلغ: (2,127.50) الفان ومايه وسبعه وعشرون ريالا وخمسون هلله، واستلمت ايضا البضاعه في نفس التاريخ، واجمالي المبلغ المستحق حتي تاريخه هو (37,501.32) سبعه وثلاثون الفا وخمسمايه وواحد ريالا واثنان وثلاثون هلله، ولم يتم سداد اي مبلغ حتي الان، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ الاجمالي وقدره (37,501.32) سبعه وثلاثون الفا وخمسمايه وواحد ريالا واثنان وثلاثون هلله، بالاضافه الي اتعاب المحاماه التي تقدر بنسبه (10%) من قيمه المطالبه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مطابقه رصيد بتاريخ 31/03/2024م علي مطبوعات المدعيه تتضمن مبلغ المطالبه ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها، 2- عدد من الفواتير علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم المدعي عليها، وقد عقدت المحكمه جلسه في 15/05/1446ه وفيها: حضر وكيل مدير الشركه المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يرد للمحكمه عذر عن تخلفه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت هذه المنازعه بين تاجرين فان ذلك مما ينعقد له اختصاص المحاكم التجاريه بموجب الفقره الاولي من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي اختصاص المحاكم التجاريه بنظر (المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه)، وحيث تذكر المدعيه انها قامت بالبيع والتوريد للمدعي عليها (حلويات) بتاريخ: 20/3/2024 بمبلغ: (35,373.82)، وبتاريخ 23/3/2024 بمبلغ: (2,127.50) الفان ومايه وسبعه وعشرون ريالا وخمسون هلله. واجمالي المبلغ المستحق حتي تاريخه هو (37,501.32) سبعه وثلاثون الفا وخمسمايه وواحد ريالا واثنان وثلاثون هلله. طلبت الزامها بدفعه بالاضافه الي تعويضها عن اتعاب المحاماه، مستنده لاثبات دعواها علي مطابقه الرصيد المؤرخه في 31-03-2024م علي مطبوعات المدعيه، والمذيله بختم المدعي عليها. بذات المبلغ المدعي به وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) فان الدايره لتنتهي الي استحقاق المدعيه ما تدعيه، واما بالنسبه لطلب المدعيه اتعاب المحاماه ولما كان طلبها غير مضمن في صحيفه الدعوي الالكترونيه ولما جاء في تعميم وكاله الشؤون القضاييه المتضمن: (اشاره الي تعميمي الوزاره رقم 13/ت/8605 في 5 / 2 /1443ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (65) في 23 / 1 / 1443ه القاضي بالموافقه علي نظام التكاليف القضاييه، ورقم 13/ت/8800 في 23 / 9 / 1443ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (519) في 11 / 9 / 1443ه القاضي بالموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام التكاليف القضاييه.
واشاره الي الدراسه المعده بهذا الشان، المنتهيه الي التوصيه بعدم قبول اضافه اي طلب يتم من خلال الدايره القضاييه، وان يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابه ناجز، حيث ان انظمه الوزاره التقنيه تقوم بحساب التكاليف القضاييه بناء علي الطلبات المقدمه في البوابه.) فان الدايره لا تلتفت الي مطالبه المدعيه غير المضافه بلايحه الدعوي الالكترونيه، كما تشير الدايره ان حكمها بحق المدعي عليها حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، واكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بموجب الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي (1.فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)ولكل ما تقدم فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوق حكمها ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه:بالزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه الوفاق للتجاره والصناعه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (37,501.32) سبعه وثلاثون الفا وخمسمايه وريال سعودي واثنان وثلاثون هلله، وبالله التوفيق.